التاريخ :
07 أبريل 2025
رقم الاستفسار 172
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى الشركة استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر وتقوم باحتساب القيمة العادلة سنوياً، وتسجيل النتائج في بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، الا أنها ارتأت بتحويل ذلك الاحتياطي الى الخسائر المبقاه لتقوم بإطفائه من خلال تخفيض رأس المال، السؤال: هل يحق للشركة تحويل رصيد بند احتياطي خسائر القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر الى بند الخسائر المتراكمة، وذلك دون وجود حالة تخلص أو إعادة تصنيف للاستثمار؟
رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما يتعلق بتكوين احتياطي تعديلات القيمة العادلة للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي تبين أن احتياطي القيمة العادلة لأدوات الدين المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة أو إزالته عند إعادة تصنيف الأداة المالية أو إلغاء إثباتها، مما يعني بشكل جلي أنه لا يمكن تحويل ذلك الاحتياطي إلى أي حساب حقوق ملكية آخر.
أما احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر فيبين المعيار في فقرته رقم ب1/7/5 أنه لا يجوز إعادة تصنيف ذلك الاحتياطي إلى الربح أو الخسارة، وإنما يتم تحويله إلى أي حساب آخر في حقوق الملكية (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).
وعلى الرغم من أن المعيار لم يقدم إرشادات مباشرة بشأن توقيت التحويل، فإنه أخذاً في الحسبان متطلبات المعايير الدولية المعتمدة، فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأصل المرتبط به لا يتفق مع تلك المتطلبات، وذلك كما يلي:
1. يتعارض تحويل ذلك الاحتياطي (عندما يكون ذا أهمية نسبية) قبل إلغاء إثبات الأصل المالي المتعلق به مع مبدأ الأهمية النسبية، حيث يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية "إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام على أساس تلك القوائم، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها". ومن ثم فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأداة المالية سوف يؤدي إلى إغفال الإفصاح عن معلومات قد تكون ذات أهمية نسبية تؤثر على القرارات التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية، حيث لن يتمكن أولئك المستخدمون من تقييم التغيرات في القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية المستثمر فيها.
2. وفقاً للفقرة رقم 5/7/5 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن التغير في القيمة العادلة –خلال الفترة- للاستثمار في أداة حقوق ملكية يعرض ضمن الدخل الشامل الآخر. وأوضحت الفقرة رقم ب1/7/5 أنه يجوز للمنشأة نقل المكسب أو الخسارة التراكمية داخل حقوق الملكية، ولم تسمح بنقل التغير خلال الفترة. والتراكم لا يكون إلا من خلال الاحتفاظ بالتغيرات المثبتة دورياً في احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية، مما يعنى الإبقاء على ذلك الاحتياطي إلى أن يتم إلغاء إثبات الأصل المرتبط به.
3. يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 المصادر التي يجب أخذها في الحسبان عندما تجتهد الإدارة لوضع سياسة محاسبية في حالة عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما، أو على حدث أو ظرف آخر. وأول هذه المصادر " المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلة". وفي هذا السياق يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرته رقم 41 الطرق التي يتم بها تحويل احتياطي فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة، حيث ينص على تحويل ذلك الاحتياطي عند إلغاء إثبات الأصل، أو –إذا كان الأصل قابلاً للإهلاك- على أساس الفرق بين الإهلاك على أساس المبلغ الدفتري المُعاد تقويمه للأصل والإهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل أثناء استخدام الأصل. وقياساً على ذلك، فإن احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يمكن تحويله إلى حساب آخر في حقوق الملكية عند إلغاء الأصل المرتبط به (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).