Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

استفسارات حول معايير المحاسبة

تصنيف الإستفسارات




​رقم الاستفسار 179

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
أود الاستفسار عن كيفية تطبيق معيار IFRS 16 – عقود الإيجار عند تحديد مدة عقد الإيجار في الحالات التي لا يتضمن فيها العقد أي خيار تمديد ممنوح للمستأجر، ويُشترط لتجديد العلاقة التعاقدية توقيع عقد جديد تمامًا بموافقة الطرفين. وفقًا للفقرتين ب34 وب35 من المعيار، يتم تحديد مدة الإيجار بناءً على الفترة غير القابلة للإلغاء، مع الأخذ في الاعتبار خيارات التمديد أو الإنهاء عندما تكون للمستأجر فقط. سؤالي هو: في حال عدم وجود خيار تمديد أصلاً، هل تظل مدة الإيجار مقتصرة فقط على الفترة غير القابلة للإلغاء المنصوص عليها، أم يتوجب على الإدارة أيضًا تقييم احتمالية استمرار العلاقة التعاقدية وتجديد العقد رغم عدم وجود خيار تمديد قانوني؟ كما أود الاستفسار عن كيفية التعامل مع تحسينات المستأجر في هذه الحالة: إذا قامت المنشأة بإجراء تحسينات جوهرية على الأصل المستأجر، ويتجاوز عمرها الاقتصادي مدة العقد غير القابلة للإلغاء، فهل تؤثر هذه التحسينات على تقدير مدة الإيجار رغم عدم وجود خيار تمديد؟

رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار"، وعلى القرار الصادر من لجنة التفسيرات الدولية بشأن الموضوع في شهر نوفمبر من عام 2019. وعلى الرغم من أن ذلك القرار كتب في سياق إنهاء العقد قبل الأجل المتفق عليه، فإنه أكد على أهمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" فيما يتعلق بتحديد مدة عقد الإيجار، ومن ذلك التفصيل الوارد في المعيار فيما يتعلق بالحقوق الواجبة النفاذ نظاماً فيما يتعلق بخيارات التجديد أو خيارات إنهاء العقد. ولم يكن من بين محددات مدة عقد الإيجار إي إشارة للنية في التجديد، أو الممارسات أو الأعراف القائمة ما دام أن خيار التجديد (أو الإنهاء المبكر) ليس حقاً واجب النفاذ للمستأجر في مقابل المؤجر. وقد بين قرار لجنة التفسيرات أن الحديث عن محفزات المستأجر لعدم الإنهاء المبكر (مثل وجود تحسينات على الأصل المستأجر ذات أهمية كبيرة) تنطبق فقط عندما يكون للمستأجر حق واجب النفاذ لممارسة مثل هذا الخيار. ووفقاً لنص الفقرة رقم (ب34) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 فإن عقد الإيجار لا يُعد واجب النفاذ لما بعد مدة العقد المتفق عليها عندما يكون لكل من المستأجر والمؤجر الحق في إنهاء عقد الإيجار دون إذن من الطرف الآخر ومع عدم وجود غرامة كبيرة. وهو ما أكد عليه أيضاً قرار لجنة التفسيرات المشار إليه أعلاه.
 ويلزم التأكيد على أنه يجب التفرقة بين المعالجات المحاسبية ذات الصلة بعقد الإيجار، والمعالجات المحاسبية ذات الصلة بالتحسينات المدخلة على الأصل المستأجر، حيث ينظم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" كل ما يتعلق بعقد الإيجار وبخاصة ما يتعلق بتحديد مدة عقد الإيجار وما ينتج عنها من إثبات لالتزامات مالية. أما التحسينات المدخلة على الأصل المستأجر فإنها تأخذ حكم العقارات والآلات والمعدات ومن ثم ينطبق على إثباتها وقياسها اللاحق، بما في ذلك تحديد العمر الإنتاجي لها، المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات". 
 وفي هذا السياق، وعندما لا يتم النص في عقد الإيجار على التجديد، أو يتم النص على أن التجديد يجب أن يكون بموافقة الطرفين، فإنه يجب أن يتم أخذ العوامل التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرته رقم 56 في الحسبان عند تحديد العمر الإنتاجي للتحسينات المدخلة على الأصل المستأجر، ومن ضمنها القيود النظامية أو ما شابهها على استخدام الأصل، مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار المتعلقة به. وحيث نص المعيار في فقرته رقم 57 على أن العمر الإنتاجي للأصل يتم تعريفه في ضوء المنفعة المتوقعة من الأصل للمنشأة، وأن تقدير العمر الإنتاجي للأصل يُعد مسألة اجتهادية تستند إلى التجارب السابقة للمنشأة مع أصول مشابهة، فإن نية تجديد عقد الإيجار المرتبطة بالإمكانية الراجحة للتجديد المدعومة بالتجارب السابقة للمنشأة أو الأعراف السائدة في صناعة معينة (حتى في ظل عدم وجود خيار للتجديد واجب النفاذ) بحيث لا يعد انتهاء العقد الحالي قيداً على استخدام تلك التحسينات، فيمكن اعتبارها من ضمن العوامل التي يمكن أن تأخذها المنشأة في تحديد العمر الإنتاجي للتحسينات المدخلة على الأصل المستأجر.

​رقم الاستفسار 178

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية بدات الشركة في 19 ديسمبر 2023 راس مال الشركة بالسجل التجاري 25.2 مليون ريال لكن حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 المدفوع من رأس المال من قبل المساهمين فقط 5.25 مليون ريال ماهي المعالجة المحاسبية الصحيحة لاثبات وتسجيل رأس المال بالقوائم المالية الاولى للشركة للسنة المالية الممتدة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نظرا لأن الشركة في حال قامت بتسجيل رأس المال كاملا فسوف يترتب على ذلك دفع الزكاة على كامل رأس المال في حين أن الشركة لم تستلم إلا فقط 5.25 مليون ريال من رأس المال حتى 31 ديسمبر 2024 مع الأخذ في الاعتبار مصطلحات مثل رأس المال المصرح به وراس المال المدفوع.

رد الهيئة:
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نسخته الحالية معالجة محددة للمبلغ غير المدفوع من أسهم رأس المال المصدرة، حيث ينص المعيار في الفقرة رقم 7 من القسم رقم 22 على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت إصدار الأسهم أو أدوات حقوق الملكية الأخرى على أنها حقوق ملكية عندما تصدر تلك الأدوات ويكون الطرف الآخر ملزماً بتقديم نقد أو موارد أخرى للمنشأة مقابل الأدوات. وتنص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 7 على أنه إذا تم إصدار أدوات حقوق الملكية قبل استلام المنشأة للنقد أو الموارد الأخرى، فيجب على المنشأة أن تعرض المبلغ مستحق التحصيل كمقاصة لحقوق الملكية في قائمة مركزها المالي، وليس كأصل. وفي النسخة المحدثة من المعيار (التي تخضع لإجراءات الاعتماد حالياً) أعطى المعيار نفس المعالجة، ولكن في نفس الوقت جعل الأولوية لأي متطلبات نظامية حيث نص على أنه يجب على المنشأة عرض المبلغ المستحق التحصيل على أنه مقاصة لحقوق الملكية في قائمة مركزها المالي، ما لم تحظر الأنظمة أو اللوائح المحلية هذا العرض (ففي هذه الحالة، يجب على المنشأة الالتزام بمتطلبات العرض المنصوص عليها في الأنظمة أو اللوائح المحلية)؛
أما فيما يتعلق بالمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، فإنها لم تتطرق لهذا الموضوع بشكل محدد، إلا أنً المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 يتطلب بشكل عام أن تتم معالجة جميع ما يتعلق بإصدار أدوات حقوق الملكية مباشرة في حقوق الملكية.
وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالموضوعات التي لا ينطبق عليها معيار دولي للتقرير المالي بشكل محدد، وحيث لا تتعارض المعالجة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع متطلبات واردة في المعايير الدولية للتقرير المالي، ولا مع تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات الواردة في إطار مفاهيم التقرير المالي، وحيث لا توجد حالياً متطلبات نظامية توجب أو تحظر عرضاً معيناً، فإنه من المناسب تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بعرض المبلغ غير المدفوع من أسهم رأس المصدرة، وذلك عند إعداد القوائم المالية وفقاً للنسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي.

​رقم الاستفسار 177

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل تنطبق إجابة الهيئة المنشورة على موقعها برقم (166) وبعنوان "إهلاك اصل حق الاستخدام في فترة بناء مبنى على الأرض المستأجرة" على إهلاك أصل حق استخدام المبنى المستأجر خلال فترة  الترميم أو التطوير أو التجهيز وحتى بدء استخدامه الفعلي؟

رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن المبنى المقام على أرض مستأجرة هو في حد ذاته تحسينات للأصل المستأجر، وتنطبق المبادئ التي تأسست عليها إجابة الهيئة المنشورة على موقعها برقم (166) على الحالة التي تستفسرون بشأنها، وذلك نظراً للعلاقة الدائمة بين الأصل المستأجر والتحسينات المقامة عليه، حيث إن الأصل المستأجر هو محل التحسين وليس أداة مستخدمة في التحسين، ومن ثم لا تنطبق متطلبات الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" التي تنص على إمكانية تضمين تكلفة بنود العقارات والآلات والمعدات التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء البند، ولا تنطيق الفقرة رقم 49 من ذات المعيار التي تتحدث عن استخدام المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في أنتاج أصول أخرى.

​رقم الاستفسار 176

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام شركة مساهمة مقفلة، أو منشأة ربحية تطبق المعايير الدولية الكاملة (IFRS)، بتأسيس مؤسسة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة الأهلية لها ذمة مالية مستقلة، ولا تهدف لتحقيق الربح، ولا يجوز للمؤسس سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يحصل على أموال المؤسسة أو عوائدها أو الاستفادة من أصولها، مع حظر صرف أموال المؤسسة إلا في الأغراض غير الربحية المخصصة لها نظاماً. وفي ضوء متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (10) القوائم المالية الموحدة، والذي يشترط وجود السيطرة وكذلك وجود حقوق في منافع متغيرة (Variable returns) من المنشأة التابعة ليكون توحيد القوائم المالية إلزاميًا، ما هو حكم توحيد القوائم المالية للمؤسسة الأهلية غير الربحية مع القوائم المالية للجهة المؤسسة الربحية؟ وهل يُكتفى بالإفصاح فقط في حال غياب حق المؤسس في المنافع الاقتصادية نتيجة الأنظمة المحلية المستقلة للمؤسسة؟ 

رد الهيئة:
يوضح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 "القوائم المالية الموحدة" بأن المنشأة المستثمرة تسيطر على المنشأة المُستثمر فيها عندما تكون مُعرضة لعوائد متقلبة، أو لها حقوق في عوائد متقلبة، من ارتباطها بالمنشأة المُستثمر فيها، وتكون لها القدرة على التأثير في تلك العوائد من خلال سلطتها على المنشأة المُستثمر فيها. وعليه فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تمارس الاجتهاد اللازم لتحديد ما إذا كانت جميع شروط السيطرة (السلطة، والتعرض للعوائد المتقلبة أو الحقوق فيها، والقدرة على استخدام السلطة للتأثير على تلك العوائد) متحققة في المنشأة المستثمر فيها. 
وعلى الرغم من أن تحديد وجود السلطة والقدرة على ممارستها في سياق المنشأة غير الهادفة للربح قد يكون أمراً غير معقد، إلا أنه وفي ظل استخدام المعيار لمصطلحات "المنشأة المستثمرة" و"المنشأة المستثمر فيها" وعدم تعريفه للمقصود بالاستثمار في سياق الحديث عن السيطرة وتوحيد القوائم المالية، فإنه في حالة المنشآت غير الهادفة للربح التي تنشئها منشأة هادفة للربح، فإن العامل الأكثر تعقيداً عند تقييم مدى تحقق السيطرة هو مدى التعرض للعوائد المتقلبة أو الحقوق فيها التي تنتج من الارتباط بالمنشأة غير الهادفة للربح، والتي قد تكون موجبة، أو سالبة، أو كليهما. ويقدم المعيار عدداً من الأمثلة للعوائد -التي يمكن أن توجد في ظل الارتباط مع منشأة غير هادفة للربح- مثل التعرض لخسارة نتيجة دعم ائتماني أو تسهيلات سيولة، والمزايا الضريبية.
لذا نحيلكم للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 والإرشادات التطبيقية الملحقة به، للنظر في متطلباته لتقييم مدى وضوح تحقق السلطة والقدرة على ممارستها على المنشأة غير الهادفة للربح في ظل الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمنشآت غير الهادفة للربح وفي ظل ظروف المنشأة. حيث لا يكفي مجرد الاحتفاظ بأغلبية حقوق التصويت لتحقق السلطة، كما هو الحال عندما تكون الانشطة ذات الصلة تخضع لتوجيه الحكومة أو جهة منظمة. كما يجب على الإدارة ممارسة الاجتهاد اللازم لتقييم مدى تعرض المنشأة لعوائد متقلبة من ارتباطها بالمنشأة غير الهادفة للربح، وقدرتها على التأثير في تلك العوائد من خلال سلطتها على المنشأة المُستثمر فيها وفقاً لما تضمنه المعيار من متطلبات وإرشادات تطبيقية.

​رقم الاستفسار 175

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:

لدينا عدد من العملاء "فنتك"، أحدهما منصة تمويل جماعي بالدين (مرخصة من البنك المركزي)، والعميل الآخر منصة تمويل جماعي للإستثمار العقاري (مرخصة من هيئة السوق المالية). السؤال هنا هل الشركات لها الحق في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أم يجب تطبيق المعايير الدولية بالنسخة الشاملة؟

رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعرف المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة (التي لا يجوز لها تطبيق ذلك المعيار)، حيث تنص الفقرة 2/1(ب) على أن المنشأة تخضع للمساءلة العامة إذا كانت تحتفظ بأصول بصفتها راعية لمصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية، كأحد أنشطتها الرئيسية. ووفقاً للفقرة 4/1 من المعيار فإن رعاية مصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية قد يكون من خلال الحفظ أو الإدارة لموارد مالية عهد بها إليها متعاملون أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة، على أن يكون ذلك أحد أنشطتها الرئيسية. وبالنظر إلى منصات التمويل الجماعي التي تدير تلك التمويلات لقطاع عريض من الأطراف الخارجية (سواء كانت مرخصة من هيئة السوق المالية أو من البنك المركزي السعودي) كأحد أنشطتها الرئيسية، فإنه ينطبق عليها وصف حفظ أو إدارة موارد مالية ورعاية مصالح قطاع عريض من الأطراف الخارجية كأحد أنشطتها الرئيسية وفقاً لمتطلبات المعيار، مما يجعلها خاضعة للمساءلة العامة، ومن ثم يجب عليها تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية المعتمدة عند إعدادها لقوائمها المالية ذات الغرض العام.

رقم الاستفسار 173

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي الطريقة المناسبة لإثبات إيرادات خدمة التعليم العام في مدارس التعليم الأهلي (الرسوم الدراسية)، وبشكل محدد ما إذا كانت تلك الإيرادات تثبت على مدى العام الدراسي (عشرة أشهر تقريباً) أو على مدى العام المالي (المتضمن الإجازة الصيفية).

رد الهيئة:
بالنظر إلى البيئة التعليمية لمدارس التعليم الأهلي التي تقدم خدمة التعليم العام بمراحله الثلاث (الابتدائي والمتوسطة والثانوي)، تتضح الحقائق الآتية:
1. يتلقى الطلاب خدمات التعليم العام على مدى فصلين أو ثلاثة فصول دراسية خلال العام الدراسي وخلال مدة تقارب عشرة أشهر (وهو ما يعرف بالعام الدراسي أو السنة الدراسية، أو السنة الأكاديمية)، يلي ذلك إجازة سنوية تقارب الشهرين للطلاب.
2. يتمتع الطاقم التعليمي بإجازة سنوية، ولكنها أقصر من الإجازة السنوية للطلاب، حيث يعود الطاقم التعليمي (المعلمون والمعلمات) إلى العمل قبل عودة الطلاب بمدة وجيزة من أجل التحضير لبداية العام الدراسي. وتبدأ إجازتهم بعد إجازة الطلاب بمدة وجيزة من أجل إقفال أعمال العام الدراسي المتضمن تصحيح أوراق الاختبارات ورصد الدرجات وإعلان النتائج.
3. لا يوجد على المدرسة بعد انتهاء العام الدراسي (أي بعد الانتهاء من رصد الدرجات وإعلان النتائج) أي التزام بشأن خدمات التعليم للسنة الدراسية المنتهية، سوى احتمال إعادة الاختبار في بداية العام الدراسي المقبل للطلاب الراسبين.
وأخذاً في الحسبان الحقائق الواردة أعلاه، وتطبيقاً للمبادئ التي تضمنها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، فإن إثبات الإيرادات المتحققة من تقديم خدمة التعليم العام على مدى العام الدراسي (وليس العام المالي) يتفق مع مبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، حيث ينص المعيار في فقرته رقم (2) على أن المبدأ الأساسي للمعيار هو أن المنشأة يجب عليها إثبات الإيراد ليصف نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه في مقابل تلك السلع أو الخدمات. ووفقاً للحالة المعروضة فإن الخدمة المتعهد بها للعميل هي خدمة التعليم العام، والعوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تلك الخدمة هو رسوم التعليم المستحقة من الطلاب. وينص المعيار في فقرته رقم (31) على أنه يجب على المنشأة أن تثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل. وبما أن خدمة التعليم العام يتم نقلها على مدى الفصول الدراسية (أي العام الدراسي) فإنه يتم إثبات الإيراد على مدى تلك الفترة الزمنية وفقا لمتطلبات الفقرات (35-37) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15. واحتمال رسوب بعض الطلاب والتزام المدرسة بإعادة الاختبار لهم في بداية العام الدراسي القادم لا يخل بحق المدرسة في إثبات العوض مقابل خدمة التعليم في العام الدراسي المنقضي. وبالرغم من أن نسبة الرسوب تعد ضئيلة جداً (إن وجدت) وليست ذات أهمية بالنسبة للترتيب ككل، فإن إعادة اختبار الراسبين يمكن اعتبارها خدمة مستقلة بذاتها يتم تخصيص جزء من العوض لها. ويمكن للمدرسة وفقاً لخبراتها المتراكمة أن تقدر تلك النسبة وتخصص جزءًا من العوض لها يتم إثباته عندما (أو حالما) تفي المنشأة بذلك الأداء.
ووفقاً لطبيعة الحالة المعروضة فإن المنشأة لا تنقل للعميل خلال الإجازة الصيفية أي سلع أو خدمات ذات أهمية يمكن تمييزها بذاتها أو دمجها مع خدمات أخرى ترتبط بشكل مباشر بخدمة التعليم العام المتعاقد عليها، ومن ثم لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءًا من العام الدراسي. وحقيقة أن الطالب يبقى مسجلاً في المدرسة خلال الإجازة الصيفية في نظام "نور" أو أن المدرسة تحتفظ بملف الطالب لا يعني أن ذلك يمثل واجب أداء في المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، بل هي متطلبات للترخيص بتقديم الخدمة. ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار الإجازة الصيفية جزءاً من الفترة التي تقدم خلالها خدمة التعليم، حيث لا تقدم المنشأة خلالها خدمات تعليمية ذات أهمية ترتبط بدرجة عالية بخدمة التعليم العام المقدمة خلال العام الدراسي. 
وحيث إن واجب الأداء محل النقاش يتمثل في خدمة التعليم العام التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية تتمثل في العام الدراسي، فإنه قد يكون من المناسب للمنشآت في قطاع التعليم الأهلي تطبيق طريقة المخرجات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرة ب15) وذلك بإثبات الإيراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدمات المنقولة حتى تاريخه بالنسبة إلى باقي السلع أو الخدمات المتعهد بها بموجب العقد. وفي الحالة المعروضة يمكن للمنشأة إثبات الإيرادات المتعلقة بخدمة التعليم العام وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة العام الدراسي.
ووفقاً لطبيعة خدمات التعليم، فإنه من لوازم تقديم خدمة التعليم العام أنشطة الإعداد لها قبل عودة الطلاب وبداية الدراسة (على سبيل المثال تجهيز الفصول الدراسية وإعداد الجداول الدراسية وأوراق العمل في بداية العام الدراسي)، كما يلزم لذلك أيضاً أنشطة إقفال العام الدراسي (على سبيل المثال رصد الدرجات وإعداد شهادات إتمام السنة الدراسية). ومن ثم فإن تلك الأنشطة تعد جزءًا لا يتجزأ من واجب الأداء المحدد في العقد (خدمة التعليم العام) الذي يتم الوفاء به خلال العام الدراسي. وحيث ينص التقويم الدراسي على عودة الطاقم التعليمي من إجازته قبل بداية الدراسة للاستعداد لبداية الدراسة، وينص على بقاء الطاقم التعليمي بعد نهاية الدراسة للعمل على ختام أنشطة العام الدراسي، فإنه يمكن اعتبار العام الدراسي هو الفترة التي تبدأ مع عودة الطاقم التعليمي من إجازتهم وتنتهي مع بداية إجازة الطاقم التعليمي بحسب التقويم الدراسي.
وإذا كان التعاقد مع المعلمين إنما ينحصر في تقديمهم لخدمات التعليم العام المقدم على مدى العام الدراسي، فإن ما يتم تعويضهم به مقابل إجازتهم يعد تكلفة يتم تخصيصها لعقد خدمة التعليم العام ويتم تحميلها على نفس الفترة التي يتم فيها إثبات الإيراد من خدمة التعليم العام (أي على مدى العام الدراسي المحددة بدايته بعودة الطاقم التعليمي من إجازتهم، والمحددة نهايته ببداية تمتع الطاقم التعليمي بإجازتهم).
ويجب على إدارة المنشأة النظر فيما إذا كانت عقودها مع عملائها تتضمن تقديم خدمات أخرى خلال العام الدراسي أو خلال الإجازة الصيفية (مثل الدورات التدريبية لتقوية معلومات الطلاب أو لتهيئة الخريجين للحصول على قبول في الجامعات) يمكن تمييزها بذاتها، ومن ثم تعد واجب أداء منفصل يمكن تخصيص جزء من سعر المعاملة له وفقاً للمتطلبات المتعلقة بتخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الفقرات 27-28).
ومما يجب التأكيد عليه أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 مبني على المبادئ، ويوجب على إدارة المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لتطبيق متطلبات المعيار وفقاً لطبيعة عقودها مع عملائها، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد واجبات الأداء في العقد وتخصيص سعر المعاملة عليها، والإفصاح عن الاجتهادات، والتغييرات في الاجتهادات، التي يتم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار والتي تؤثر بشكل جوهري على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات من العقود مع العملاء. وعلى وجه الخصوص، يوجب المعيار على المنشأة توضيح الاجتهادات والتغييرات في الاجتهادات التي تستخدم في تحديد توقيت الوفاء بواجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرتين 124 و125 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15)؛ وفي تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على واجبات الأداء (على التفصيل الوارد في الفقرة 126 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15).
وفيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الأولية، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يقدم إرشادات للعرض والإفصاح في القوائم المالية الأولية فيما يتعلق بالمنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية. فمع تأكيد ذلك المعيار في فقرتيه (37-38) على وجوب إثبات الإيرادات الموسمية عند حدوثها، فإنه يشجع في فقرته (21) المنشآت التي تكون أعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية على أن تأخذ في الحسبان التقرير عن المعلومات المالية للاثني عشر شهراً حتى نهاية الفترة الأولية، والمعلومات المقارنة لفترة الاثني عشر شهراً السابقة.

رقم الاستفسار 172

​شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى الشركة استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر وتقوم باحتساب القيمة العادلة سنوياً، وتسجيل النتائج في بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، الا أنها ارتأت بتحويل ذلك الاحتياطي الى الخسائر المبقاه لتقوم بإطفائه من خلال تخفيض رأس المال، السؤال: هل يحق للشركة تحويل رصيد بند احتياطي خسائر القيمة العادلة للاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر الى بند الخسائر المتراكمة، وذلك دون وجود حالة تخلص أو إعادة تصنيف للاستثمار؟


رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 فيما يتعلق بتكوين احتياطي تعديلات القيمة العادلة للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي تبين أن احتياطي القيمة العادلة لأدوات الدين المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة أو إزالته عند إعادة تصنيف الأداة المالية أو إلغاء إثباتها، مما يعني بشكل جلي أنه لا يمكن تحويل ذلك الاحتياطي إلى أي حساب حقوق ملكية آخر. 
أما احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر فيبين المعيار في فقرته رقم ب1/7/5 أنه لا يجوز إعادة تصنيف ذلك الاحتياطي إلى الربح أو الخسارة، وإنما يتم تحويله إلى أي حساب آخر في حقوق الملكية (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).
وعلى الرغم من أن المعيار لم يقدم إرشادات مباشرة بشأن توقيت التحويل، فإنه أخذاً في الحسبان متطلبات المعايير الدولية المعتمدة، فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأصل المرتبط به لا يتفق مع تلك المتطلبات، وذلك كما يلي:
1. يتعارض تحويل ذلك الاحتياطي (عندما يكون ذا أهمية نسبية) قبل إلغاء إثبات الأصل المالي المتعلق به مع مبدأ الأهمية النسبية، حيث يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 أن المعلومات تكون ذات أهمية نسبية "إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام على أساس تلك القوائم، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها". ومن ثم فإن تحويل ذلك الاحتياطي قبل إلغاء إثبات الأداة المالية سوف يؤدي إلى إغفال الإفصاح عن معلومات قد تكون ذات أهمية نسبية تؤثر على القرارات التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية، حيث لن يتمكن أولئك المستخدمون من تقييم التغيرات في القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية المستثمر فيها.
2. وفقاً للفقرة رقم 5/7/5 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، فإن التغير في القيمة العادلة –خلال الفترة- للاستثمار في أداة حقوق ملكية يعرض ضمن الدخل الشامل الآخر. وأوضحت الفقرة رقم ب1/7/5 أنه يجوز للمنشأة نقل المكسب أو الخسارة التراكمية داخل حقوق الملكية، ولم تسمح بنقل التغير خلال الفترة. والتراكم لا يكون إلا من خلال الاحتفاظ بالتغيرات المثبتة دورياً في احتياطي خاص ضمن حقوق الملكية، مما يعنى الإبقاء على ذلك الاحتياطي إلى أن يتم إلغاء إثبات الأصل المرتبط به.
3. يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 المصادر التي يجب أخذها في الحسبان عندما تجتهد الإدارة لوضع سياسة محاسبية في حالة عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما، أو على حدث أو ظرف آخر. وأول هذه المصادر " المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلة". وفي هذا السياق يوضح المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرته رقم 41 الطرق التي يتم بها تحويل احتياطي فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة، حيث ينص على تحويل ذلك الاحتياطي عند إلغاء إثبات الأصل، أو –إذا كان الأصل قابلاً للإهلاك- على أساس الفرق بين الإهلاك على أساس المبلغ الدفتري المُعاد تقويمه للأصل والإهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل أثناء استخدام الأصل. وقياساً على ذلك، فإن احتياطي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المقاسة من خلال الدخل الشامل الآخر يمكن تحويله إلى حساب آخر في حقوق الملكية عند إلغاء الأصل المرتبط به (أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن إمكانية التحويل إلى حساب معين ضمن حقوق الملكية).

رقم الاستفسار 171

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

خلال العام، قامت شركتنا (شركة مساهمة مدرجة) بتوقيع عقد مع شركة مالية للقيام بمهام صانع السوق بهدف توفير السيولة على سهم الشركة. وبموجب ذلك، تم تحويل مبلغ قدره مليون ريال إلى الشركة المالية، والتي تقوم بعمليات شراء وبيع بشكل يومي على أسهم الشركة من خلال محفظة مالية تم إنشاؤها لهذا الغرض باسم الشركة المالية، كما يظهر في سجل مساهمي الشركة. نرجو توضيح المعالجة المحاسبية المناسبة لتسجيل هذه الأسهم في نهاية الفترة المالية، وكذلك كيفية تسجيل الأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات البيع والشراء، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسهم تعود إلى شركتنا ولكنها مسجلة باسم الشركة المالية.
هل تسجل الأسهم المملوكة في نهاية الفترة كاستثمار أو أسهم خزينة أو شيء آخر؟

رد الهيئة:
نحيلكم للاطلاع على الفقرة رقم 2/12 من إطار مفاهيم التقرير المالي المنشور على موقع الهيئة والتي تنص على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (ينظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نحيلكم للاطلاع على الفقرة رقم 4/25 من إطار مفاهيم التقرير المالي، التي تنص على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
وبالنظر إلى الحقائق الواردة في استفساركم، التي تشير إلى أن صانع السوق معين من قبل الشركة للتصرف بالوكالة عنها في إعادة اقتناء الأسهم وإعادة طرحها، فإنه وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 32، فإن رصيد أسهم الشركة المعاد اقتناؤها من خلال ذلك الوكيل، وأياً كان سبب إعادة الاقتناء، يتم تصنيفه على أنه أسهم خزينة ضمن حقوق الملكية، ويتم إثبات أي تغيرات ناتجة عن إعادة طرح الأسهم المعاد اقتناؤها بمبلغ أكثر أو أقل من تكلفة إعادة الاقتناء ضمن حقوق الملكية. كما يتم إثبات تكاليف إعادة الاقتناء وإعادة الطرح ضمن حقوق الملكية، ولا يتم إثبات مكاسب أو خسائر في قائمة الدخل من تلك العمليات.
كما نحيلكم أيضاً للاطلاع على متطلبات العرض العادل للقوائم المالية الواردة في الفقرة رقم 17 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1، والتي منها متطلب تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بمتطلبات الإفصاح المحددة الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي غير كافٍ لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي.

رقم الاستفسار 169

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4.5%، على تسدد الشركة (ب) لكل شريك أصل القرض زائدا قيمة العائد (2%) دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق بعد 18 عاما في 31 مايو 2041م؛ وقد تم توثيق هذا الاتفاق في عقود ملزمة ومنفصلة بين الشركة الزميلة (ب) وكل شريك من الشركاء الثلاثة. ونشير هنا إلى أن القيمة العادلة لهذا القرض بلغ 9,237,128 ريال باستخدام معدل خصم 4.5%، تطبيقا للفقرة B5.1.1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9. وعليه، فإن الفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة هو 5,762,872 ريال (15,000,000 ناقصا 9,237,128 ريال)، ما هي المعالجة المحاسبية السليمة للفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة البالغ 5,762,872 ريال في دفاتر الشركة (أ)؟

رد الهيئة:
وفقاً للفقرة ب5/1/1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول".
وحيث إنه بالنظر إلى الحقائق المقدمة في الاستفسار، يتبين أن القرض ممنوح من ملاك الشركة، مما يظهر معه أن المعاملة في جانب منها قد تمت على أنها معاملة مع الملاك بصفتهم ملاكاً، ومن ثم فإن الفرق بين القيمة العادلة للقرض وبين المبلغ المدفوع يتمثل في جوهره في أنه دعم مقدم من الملاك للشركة بصفتهم ملاكاً. وحيث لم يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لمثل هذه المعاملة تحديداً، وحيث يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 مجموع الدخل الشامل بأنه "هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى، بخلاف تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً"، فإن الفرق بين القيمة العادلة وبين المبلغ المدفوع الناتج من القرض الذي يقدمه المالك للمنشأة بصفته مالكاً يجب إثباته في القوائم المالية للمستثمر على أنه زيادة في استثمار المستثمر في المنشأة المستثمر فيها.

رقم الاستفسار 168

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نحن شركة مقاولات تتبع معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة (القسم رقم 23)، حيث نستخدم طريقه نسبة الإنجاز من خلال طريقة رقم (أ) بالفقرة رقم 22.23، والخاصة بتحديد نسبة التكلفة المتكبدة على العمل المنفذ حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة،
الاستفسار الأول:
في حال رغبه الشركة استخدام الطريقة الأخرى رقم (ب) بنفس الفقرة رقم 22.23، والتي تنص على استخدام طريقة حصر الاعمال المنفذة فلدينا الاستفسارات الأتية: -
1- ما هو الأثر المالي لتطبيق طريقة حصر الاعمال المنفذة بدلا من استخدام طريقة نسبة التكلفة المتكبدة الي اجمالي التكاليف المقدرة رقم (ب) والمطبقة حاليا بالقوائم المالية؟
2- هل يعتبر ذلك تغير في التقدير المحاسبي ام تغيير في السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد؟
3- هل يمكن استخدام الطريقتين لعدد معين من المشاريع وفي نفس الوقت يمكن استخدام الطريقة الأخرى لباقي المشاريع بالشركة ام يستخدم طريقة واحدة فقط لكافة مشاريع الشركة؟
الاستفسار الثاني: -
أولا: نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات بحسب المعيار الدولي رقم (15) "الإيرادات من العقود مع العملاء" وذلك في حال التحول الكامل الي المعايير الدولية IFRS استنادا للفقرات رقم (39، 40، 41) وأيضا الفقرات المتضمنة بملحق المعيار رقم (ب14، ب 15، ب 17)
وفي ذات السياق، فان المعيار لم يتطرق لنشاط المقاولات بشكل مباشر، ولكن حدد انه يتم اثبات الايراد من السلع او الخدمات عن طريق قياس مدى تقدم المنشأة في الوفاء الكامل بموجب الأداء على مدى فترة زمنية (نسب الإنجاز) بأحدي الطرق الأتية:
أ‌- طرق المخرجات
ب‌- طرق المدخلات
ثانيا، هل يعتبر نشاط المقاولات خدمة وبالتالي يمكن اعتبار ان الطرق أعلاه هي الطرق المتعلقة بنسبة الإنجاز وبالتالي يمكن للشركة اختيار الطريقة الأفضل والعادلة لكي يتم اثبات الايراد؟

رد الهيئة:
فيما يتعلق باستفساركم الأول، فنود الإحاطة بأن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينص في فقرته رقم 22 من القسم رقم 23 "الايراد" على أنه "يجب على المنشأة أن تقوم بتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز المعاملة أو العقد باستخدام أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ومن ثم فإن على المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لاختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار وفقاً لظروف المعاملة بما يحقق المبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو "قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها". ولا يمكن للهيئة أن تحدد الأثر المالي لتطبيق أو لتغيير أي من الطرق التي يتيحها المعيار، حيث يعتمد ذلك على ظروف المعاملة. 
ونود التأكيد على أن اختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار لا يكون بناءً على تحقيقها لأثر مالي معين تنشده الإدارة، وإنما يجب أن يكون الاختيار، سواء ابتداءً أو عند اتخاذ قرار بتغيير الطريقة مبنياً على أساس تحقيق الطريقة المختارة للمبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو أن تكون "أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ولا يجوز أن يكون بناءً على تحقيق أثر مالي معين، وذلك لمخالفة ذلك لأحد أهم الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بها معلومات التقرير المالي وهي خاصية "إمكانية الاعتماد" حيث تنص الفقرة رقم 7 من القسم رقم 2 "المفاهيم و المبادئ السائدة " في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب أن تتصف المعلومات المُوفرة في القوائم المالية بأنه يمكن الاعتماد عليها. ويمكن الاعتماد على المعلومات إذا كانت خالية من الخطأ ذي الأهمية النسبية ومن التحيز، وإذا كانت تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه أو عمّا يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها تعبر عنه. ولا تعد القوائم المالية خالية من التحيز (بعبارة أخرى، لا تكون محايدة) إذا كان يُقصد منها أن تؤثر في عملية اتخاذ قرار أو حكم، سواءً عن طريق انتقاء المعلومات أو عرضها، من أجل تحقيق نتيجة أو محصلة محددة سلفاً".
وفيما يتعلق باستفساركم عما إذا كان التغير في الطريقة المستخدمة لتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغييراً في السياسة المحاسبية أو تغيراً في التقدير المحاسبي، وحيث  أشارت  الفقرة رقم 17 من القسم رقم 23 "الايراد" من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن متطلب إثبات الإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقد الإنشاء يعتمد على إمكانية تقدير ناتج عقد الإنشاء بطريقة يمكن الاعتماد عليها، واسترشاداً بما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8  "السياسات المحاسبية، و التغيرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء" الذي ينص في فقرته رقم 34أ على أن "التأثيرات على التقدير المحاسبي الناتجة عن تغير في أحد المدخلات أو تغير في أسلوب القياس تُعَدُّ تغييرات في التقديرات المحاسبية ما لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء لفترات سابقة"، فإن تغيير طريقة تحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغيراً في التقدير المحاسبي ولا تعد تغييراً في السياسة المحاسبية.
وفيما يخص استفساركم بشأن إمكانية استخدام طرق مختلفة لمشاريع مختلفة، فنحيلكم إلى ما سبقت الإشارة إليه بشأن اختيار الطريقة المناسبة ابتداءً بحسب ما يلائم كل عقد وبما يحقق مبدأ المعيار، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فقرته رقم 20 من القسم رقم 23 "الايراد" فيما يتعلق بالتعامل مع مجموعة العقود.
وفيما يتعلق باستفساركم الثاني الذي تطلبون فيه الإفادة عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الايراد من العقود مع العملاء"، وما إذا كان يعد ذلك النشاط خدمة، فيرجى اطلاعكم على المعيار 15 ودراسة متطلباته، حيث يشتمل المعيار على نموذج متكامل لإثبات الإيرادات من الأنشطة التي يتم الوفاء فيها بواجبات الأداء إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية. ويعتمد ما إذا كانت واجبات الأداء في عقد مقاولة معين يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية على طبيعة العقد وفقاً للمبدأ الذي وضعه المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في فقرته رقم 31 حيث ينص على أنه "يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل) إلى العميل. ويُعد الأصل أنه قد تم نقله عندما (أو حالما) يكتسب العميل السيطرة على ذلك الأصل". ويوفر المعيار تفصيلاً كاملاً للمتطلبات والضوابط المتعلقة بواجبات الأداء التي يتم الوفاء بها إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية، بما في ذلك طرق قياس التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.

رقم الاستفسار 166​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المنشأة باستئجار أرض بغرض انشاء مبنى كعقار استثماري او مبنى يقدم خدمات ادارية وقد استوفى عقد ايجار الارض متطلبات معيار عقود الايجار رقم 16 فهل يمكن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض خلال فترة إنشاء المبنى.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" في فقرته رقم (58) على أن الأراضي والمباني تعدان أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل. كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" في فقرته رقم (ب55) الواردة في الملحق (ب) على أنه عندما يتضمن عقد الإيجار كلاً من عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل. وهذه النصوص تعني عدم وجود أي تداخل بين الأرض والمبنى فيما يتعلق بإثبات تكاليف أي منهما، ولم تشر تلك النصوص إلى أي استثناءات سواء تم شراء الأرض أو استئجارها بما عليها من مبانٍ أو تم إنشاء المبنى على الأرض لاحقاً. ولم تتضمن المعايير المعتمدة أية متطلبات يمكن أن يفهم منها أن تكلفة الأرض (سواء إيجاراً أو شراءً) تعد جزءً من تكلفة المبنى خلال فترة إنشائه في ظل حقيقة أنه لا يمكن أن يتم إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة بدون وجود الأرض بشكل مستمر مع المبنى، ولا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة بين حق استخدام الأرض أو صلتها بالمبنى خلال فترة الإنشاء أو بعدها في ظل الارتباط الدائم بين هذين الأصلين. وعليه، فإن القول بأن "تكلفة إيجار الأرض (مقدار إهلاك أصل حق الاستخدام) خلال مرحلة إنشاء المبنى تعد من التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة" سوف يؤدي إلى إشكال كبير في كيفية التعامل مع تكلفة الأرض والمبنى باعتبارهما أصلين منفصلين وفقا للمعايير المعتمدة، وذلك أن هذا القول سوف يؤدي بالضرورة إلى اعتبار مجموع إهلاك أصل حق استخدام الأرض (أو ثمن شرائها) تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، وذلك نظرا لاتصال الأرض بالمبنى بشكل دائم مثلها مثل القواعد الإنشائية للمبنى، وهذا خلاف مقصود المعايير المعتمدة التي نصت على وجوب اعتبار الأرض أصلا منفصلا عن المبنى. والحالة التي يمكن فيها عزو إهلاك أصل حق استخدام الأرض إلى الأصل الذي يتم إنشاؤه على الأرض المستأجرة هي الحالة التي ترتبط فيها الأرض المستأجرة بالأصل الذي يتم إنشاؤه عليها بوقت الإنشاء فقط، كما هو الحال على سبيل المثال ببناء سفينة على أرض ساحلية مستأجرة، حيث من الواضح أن تكلفة إيجار الأرض (مقدار الإهلاك) يمكن عزوها بشكل مباشر لإيصال الأصل (السفينة) إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، حيث إنه في تلك الحالة يمكن اعتبار الأرض "مستخدمة" في إنشاء الأصل، أي أنها بمثابة القالب الذي يشكل فيه الأصل، وتنتهي علاقة الأصل بالأرض باكتمال عملية الإنشاء، مثلها مثل الآلات والمعدات التي يتم استئجارها للاستخدام في إنشاء الأصل. وهذا هو الفهم الصحيح لما تشير إليه الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، حيث نصت على "التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء بند من العقارات والآلات والمعدات..."، وهو نفس مضمون الفقرة رقم 49 من المعيار فيما يتعلق بإهلاك الآلات والمعدات المملوكة المستخدمة في إنشاء الأصل، حيث يتعلق الأصل الذي يتم إنشاؤه بالأصول الأخرى المشاركة في إنشائه وقت الإنشاء فقط، وهو الوقت التي تعد خلاله تكاليف تلك الأصول معزوة بشكل مباشر أثناء إنشاء الأصل. أما الأرض التي يقام عليه المبنى فإنه من غير المتصور أن يكون ارتباطها بالمبنى وقت الإنشاء فقط، وإنما هي ترتبط بالمبنى بشكل دائم، ومن ثم فإن تحميل جزء من تكلفتها دون جزء آخر لا يتفق مع المبادئ التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرتيه رقم 10 ورقم 49 في مقابل تأكيد كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على أن الأرض والمبنى يعدان أصلين منفصلين. ولذلك فإن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض ضمن تكلفة المبنى الذي يتم إنشاؤه عليها لا يمكن اعتباره استخداماً "للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى" حسب تعبير الفقرة رقم 49 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، بل هي منافع مرتبطة بوجود الأصل طوال عمره الاقتصادي. وهذا يؤكد عدم سلامة معالجة جزء من تكلفة الأرض لتكون جزءً من تكلفة المبنى، في ظل ارتباط وجود المبنى بوجود الأرض بشكل دائم وليس خلال فترة الإنشاء فقط.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، توضح الهيئة بأنه في ظل عدم وجود توجيه محدد في المعايير الدولية بشأن الموضوع، فإن الهيئة في تطويرها لوجهة نظرها قد التزمت أيضاً بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنطبق عليها متطلبات المعايير المعتمدة بشكل محدد، وبخاصة ما ورد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار، حيث استرشدت الهيئة بمتطلبات المعايير الأمريكية والتي تنص على عدم جواز رسملة تكلفة إيجار الأرض المستأجرة ضمن تكلفة المبنى المقام عليها أثناء فترة إنشاء المبنى. ووفقا للفقرة 12 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8، فإن إصدارات "جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً لتطوير معايير المحاسبة" مقدم على "الكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات الصناعية المقبولة".

رقم الاستفسار 165​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى شركة A والتي هي شركة مساهمة عامة في تعمل المملكة العربية السعودية، ارصدت حقوق الملكية التالية: رأس المال - 7,548,000 علاوة إصدار - 7,970,520 احتياطي استحوذ - (6,337,411) أرباح مبقاه 1,384,473 وترغب الشركة بإطفاء مبلغ احتياطي الاستحواذ مع علاوة الإصدار بحيث يتم تمرير القيد المحاسبي التالي: مدين - علاوة الإصدار 6,337,411 دائن - احتياطي الاستحواذ 6,337,411 وذلك ليتم ترتيب واظهار قائمة حقوق الملكية بشكل واضح لمستخدمين القوائم المالية. 

رد الهيئة:
يوجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 على المنشأة في فقرته رقم (79(ب)) أن تفصح عن وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. ومن ثم فإنه عند تكوين الاحتياطيات أو دمج احتياطي قائم مع احتياطي آخر، يجب مراعاة أن الوصف المعطى لطبيعة وغرض الاحتياطي يوفر المعلومات المفيدة لمستخدمي القوائم المالية التي تتحقق فيها الخصائص النوعية المحددة في إطار مفاهيم التقرير المالي. ويجب أيضاً مراعاة متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 فيما يتعلق بتجميع المعلومات أو فصلها، حيث ينص في فقرته رقم 29 على أنه يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية. ويؤكد المعيار في فقرته رقم 30أ على أنه لا يجوز للمنشأة أن تقلل من قابلية فهم قوائمها المالية بحجب المعلومات ذات الأهمية النسبية بمعلومات ليست لها أهمية نسبية أو بتجميع البنود ذات الأهمية النسبية التي لها طبيعة أو وظائف مختلفة.
ويجب مراعاة أن بعض الاحتياطيات تكوّن بموجب المعايير المعتمدة (مثل الاحتياطيات المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، والمتعلقة بإعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات)، ومن ثم لا يتم دمجها مع احتياطيات أخرى. ويجب أيضاً مراعاة أي متطلبات نظامية بشأن تكوين أو إلغاء أو دمج الاحتياطيات.

رقم الاستفسار 164​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة كبرى  تعمل بمجال الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتقوم باستئجار الفنادق لممارسة نشاطها (الإيواء الفندقي) تعد قوائمها المالية الأولى لسنة 2022م بدأت بممارسة النشاط الفعلي بداية من 01 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م ومن المعلوم في أنشطة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن الإيراد يتحقق بنسبة 80% في النصف الثاني من السنة الهجرية لموافقته موسم الحج والعمرة في هذه الحالة الشركة قامت الشركة  باستئجار عدة فنادق بقيمة 100 مليون ريال إلا أنه عند استخدام القسط الثابت ستتحمل السنة المالية 2022م ما قيمته تقريبا 50% من الإيجار وتحقق ما نسبته 20% من الإيراد لعدم وقوع موسم الحج والعمرة في السنة المالية وتحقق الشركة خسائر كبيرة جداً والسنة التي تليها سيتم تحميلها أيضاً بنسبة 50 من الإيجار إلا أنها ستحقق ما نسبته 80% من الإيراد  وستحقق الشركة أرباح عالية جداً.
الإستفسار:
هل يمكن للشركة توزيع مصروف الإيجار بنسب مختلفة عن طريقة القسط الثابت استناد للفقرة أ (- كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى لو تكن تلك الدفعات تتم على ذلك الأساس) 

رد الهيئة:
لم يقدم القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي أي إرشادات بشأن ما أسماه "أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم".
وعليه فإنه إذا قررت المنشأة أن إثبات مصروف الإيجار على أساس القسط الثابت لا يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، وأنها سوف تستخدم أساساً منتظماً آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فيجب على المنشأة وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمتطلبات القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوجب في فقرته رقم 4 على المنشأة ممارسة الاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمحددات معينة عندما لا يتناول المعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفاً أو حدثاً آخر. ويبين في فقرتيه رقم 5 و6 المصادر التي يجب على المنشأة الرجوع إليها عند ممارستها للاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية، وينص أيضاً على وجوب الاتساق في اختيارها وتطبيقها لسياساتها المحاسبية. 
ويرجى الإحاطة بأن مستوى الإيراد المحقق من استخدام الأصل المستأجر لا يعكس بالضرورة النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فالنمط الزمني لمنفعة المستخدم يرتبط بطبيعة الأصل المستأجر، على سبيل المثال تحقق معظم المنافع المستقبلية منه في مرحلة مبكرة من عقد الإيجار مما يناسب معه تطبيق طريقة الرصيد المتناقص. أما الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل المستأجر بشكل عام فإنها تعكس عوامل أخرى بخلاف مصروف الإيجار. فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أخرى وبأنشطة البيع والتغيرات في حجم الطلب والأسعار. وقد يتأثر مكون السعر في الإيرادات بالتضخم، والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها إثبات مصروف الإيجار.

رقم الاستفسار 162​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية للقروض الحكومية والتي تكون بدون فوائد بحسب معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
لم يتطرق القسم رقم 24 من إلى كيفية معالجة المنح الحكومية في شكل قروض ممنوحة من الحكومة بدون عوائد أو بعوائد تقل عن العوائد السوقية، وفي المقابل غطى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 20 الموضوع بشكل واضح.
وعليه، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة لقياس الالتزام المالي الواردة في القسم رقم 11 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفرض قياس الالتزام المالي الذي يمثل معاملة تمويل وإثباته أولياً بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي لأداة دين مشابهة يتم تحديدها عند الإثبات الأولي. وحيث إن مبلغ الفرق بين المبلغ المستلم للقرض، وبين القيمة الحالية المحتسبة وفقاً للمعيار ناتجة عن دعم حكومي، فإنه ينطبق عليها متطلبات الإثبات والإفصاح في القسم رقم 24 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رقم الاستفسار  150

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا أحد العملاء الإطار العام المستخدم في القوائم المالية هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكبد مصاريف تطوير للتطبيقات المستخدمة ونال رخصة باستخدام هذه التطبيقات، هل يتم رسملة التكلفة المتكبدة على التطوير من رواتب مطورين واشتراكات وأخرى ضمن الأصول الغير ملموسة، علماً بأنه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
يرجى مراجعتكم للقسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 4(ج) أنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس إذا كان ذلك الأصل غير الملموس ناتجاً من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. وأكدت الفقرة رقم 14 من نفس القسم على هذا المبدأ، حيث نصت على عدم جواز رسملة النفقات الداخلية على بند غير ملموس بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير مالم تشكل جزءًا من تكلفة أصل آخر يستوفي ضوابط الإثبات الواردة في المعيار. وعليه فإن ما يمكن إثباته هو الأصل غير ملموس الذي يتم اقتناؤه من طرف خارجي. وهذا ينطبق على سبيل المثال على رسوم الترخيص أو التسجيل المدفوعة لجهة خارجية لحفظ حقوق براءة الاختراع (إن وجدت)، والتي يمكن تطبيق الشروط الواردة في الفقرة رقم 4 من المعيار عليها بما في ذلك الشرط الوارد في الفقرة 4(أ) حيث ينص القسم في فقرته رقم 7 على أن ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية، الوارد في الفقرة 4(أ) من القسم، يُعد مُستوفَياً دائماً للأصول غير الملموسة التي تُقتنى بشكل منفصل.

رقم الاستفسار  149

 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

تم تعيينا من قبل شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي. ويعتبر نشاط التمويل الجماعي بالدين نشاط جديد بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاط الشركة بتمويل الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، تقوم الشركة بمراجعة طلبات التمويل والتأكد من أن الجهة الطالبة للتمويل مستوفية للشروط والأحكام الواردة بنظام شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي وعليه تحدد الشركة مبلغ التمويل و تكلفة التمويل وفترة التمويل بالتنسيق مع طالب التمويل وبعد توقيع اتفاقية التسهيلات بين الشركة و طالب التمويل يتم عرض الفرصة كفرصة استثمارية للمشاركين في الموقع الإلكتروني للشركة وبدء عملية جمع الأموال، وبعد إتمام عملية جمع الأموال يتم تحويل الأموال إلى طالب التمويل، وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه تقوم الشركة بتحصيل أصل مبلغ التمويل مع الأرباح من الجهة الطالبة للتمويل واعادة أصل مبلغ التمويل إلى المشاركين بالإضافة إلى حصتهم من الربح علماً بأنه في حال عدم التحصيل فلا تتحمل الشركة أية خسائر ويتم تحويلها على المستثمر. 
نطاق الاستفسار: هل يحق للشركة الاعتراف بأموال العملاء بالقوائم المالية كأصل (نقد مقيد) وقيد خصوم مقابلها (أموال تحت الطلب)؟ قيد التمويلات بالقوائم المالية بكامل قيمتها كأصل (تمويل بالتكلفة المطفأة) وخصم (استثمارات عملاء) مقابلها؟ قيد كامل الإيرادات لناتج من عملية التمويل واعتبار حصة المشاركين كتكلفة التمويل؟ علماً بأننا قمنا بمراجعة تعليمات هيئة السوق المالية الباب السابع المواد 69 ولغاية 79 بخصوص أموال العملاء وكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وعقود الشركة فيما يخص إثبات التمويلات والإيرادات بكامل قيمتها في دفاتر الشركة وكان هناك اختلاف ما بيننا وما بين الشركة في المعالجة والإثبات.

 

رد الهيئة:

ينص إطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد والمنشور على موقع الهيئة في فقرته رقم 2/12 على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (انظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نود الإشارة إلى أهمية الاطلاع على تعريف "الأصل" وتعريف "الالتزام" الواردين في إطار المفاهيم، وتعريف "الأصل المالي" و"الالتزام المالي" الواردين في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32.

ووفقاً للحقائق المشار إليها في الاستفسار بشأن جوهر التمويل الجماعي بالدين الذي تديره المنصة، والذي يتم فيه جمع مبلغ التمويل من أفراد معلومين لمنشأة معلومة، بحيث يتمثل دور المنصة فقط في دور الوسيط بين مقدم التمويل والمستفيد منه (وكيل)، ووفقاً لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة الصادرة من البنك المركزي السعودي في شهر جمادى الأولى من عام 1443 الموافق لشهر ديسمبر 2021م والتي عرفت الحسابات التجميعية على أنها "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين"، وتعميم البنك المركزي بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين المعمم بالكتاب رقم (42075986) وتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م، والذي تضمن النص على "التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة"، فإن عناصر تعريف الأصل الواردة في إطار المفاهيم لا تتوفر في مثل هذ الأموال (الحق في مورد اقتصادي تسيطر عليه المنشأة، وله القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية لها)، ولا يتوفر فيها أيضاً تعريف الالتزام لأن الأموال المنقولة لموفري التمويل ليست مورداً اقتصادياً للمنشأة وفقاً لتعريف الالتزام في إطار المفاهيم.
وإذا كان الحال كذلك في تلك المنصات التي تدير التمويل الجماعي بالدين، فإن صفتها في تلك المعاملات هي صفة الوكيل، ولا تثبت في دفاترها أصولاً أو التزامات مقابل المبالغ التي تديرها لصالح الأطراف الموكلة، حيث ينص إطار مفاهيم التقرير المالي في فقرته رقم 4/25 على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
ويجب تقديم الإفصاحات اللازمة عن نشاط المنصة والحسابات التجميعية التي تديرها وحجم التعاملات التي تتعامل بها بصفتها وكيل، بما يساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم طبيعة المعاملات التي تجريها المنصة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
ونود التأكيد على ما ورد في "بيان حدود المسؤولية" الذي يتصدر صفحة الاستفسارات المهنية في موقع الهيئة، والتأكيد على أن ما يرد في إجابة الهيئة يعد إرشاداً للمبادئ ذات الصلة في المعايير المعتمدة، ولا يمثل رأياً مهنيا للتطبيق على حالة معينة، وعليه فإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات قد تنجم عن قيام المنشأة بتصرف معين أو الامتناع عن القيام بتصرف معين بناءً على هذه الإجابة، كما لا يلزمها تحديث ما ورد في إجابتها إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أمور أخرى.

رقم الاستفسار  147

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدينا شركة تابعة " شركة ذات مسئولية محدودة " يتم إعداد القوائم المالية لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وعند إعداد القوائم المالية لها كما في 31 ديسمبر 2022م فان الخسائر المتراكمة تعدت نصف رأس المال أو أكثر. وعلية اجتمع الشركاء بشهر فبراير 2023م واتخذوا قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لإنهاء إجراءات التصفية، وعلية سيتم إعداد قوائم مالية تحت التصفية لهذه الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م.
السؤال: عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم ( تجميع أعمال) كما في 31 ديسمبر 2022م هل يتم إدراج البيانات المالية للشركة المعدة بغرض التصفية ضمن نتائج تجميع الأعمال للشركة الأم؟
ملحوظة: الشركة التابعة المعدة للقوائم المالية بغرض التصفية هي مملوكة بنسبة 100% بطريقة غير مباشرة للشركة الأم. 

رد الهيئة:
حيث أشرتم في حيثيات استفساركم إلى أنه تم تعيين مصفي للشركة، وحيث ينص نظام الشركات في مادته السادسة والأربعين بعد المائتين على انتهاء سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، وأن إدارتهم للشركة تكون بالنسبة للغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي، وحيث لا يجوز للمصفي وفقاً لأحكام المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من النظام بدء أي أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، فإن المنشأة المستثمرة لم يعد لها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها عندما تدخل في طور التصفية، ومن ثم لا يتم توحيدها في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة.

 

رقم الاستفسار 146

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم إثبات استئجار أرض وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار". وتم استئجار الأرض بغرض إقامة مبنى استثماري عليها (عقار استثماري). فهل يجوز رسملة تكاليف التمويل المرتبطة باستئجار الأرض على قيمة المبنى خلال فترة الإنشاء؟

رد الهيئة:
وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 "تكاليف الاقتراض"، فإن تكاليف الاقتراض التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أصل مؤهل، أو إنشائه أو إنتاجه، هي تكاليف الاقتراض التي كان سيتم تجنبها فيما لو لم يتم الإنفاق على الأصل المؤهل. وقد سبق أن ناقشت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة موضوع رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض المقتناة بشكل خاص لإقامة مبنى عليها، وتوصلت اللجنة في قرارها المنشور في شهر سبتمبر من عام 2018 إلى أن تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض يجب رسملتها خلال فترة إقامة المبنى طالما أن الأرض تم اقتناؤها بشكل خاص لإقامة المبنى، وذلك أن الأرض لا يمكن استخدامها للغرض الذي اقتنيت من أجله إلا بعد اكتمال المبنى المقام عليها، والذي تم اقتناء الأرض بشكل خاص لإقامته عليها. وعليه يجب اعتبار الأرض والمبنى مع بعضهما لتقييم توقيت توقف رسملة تكاليف الاقتراض، أي أن الأرض لا تعد جاهزة للاستخدام للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله إلا عند الانتهاء تقريباً من جميع الأنشطة اللازمة لتجهيز الأصل المؤهل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. ووفقاً للحيثيات أعلاه فإن تكاليف التمويل المرتبطة بأصل حق استخدام أرض تم استئجارها بشكل خاص لإقامة عقار استثماري تتأهل للرسملة، مع وجوب أخذ متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 في الحسبان بما في ذلك ما يتعلق ببدء الرسملة، وتعليقها مؤقتا، وانتهائها.

رقم الاستفسار 143

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

لدينا شركة وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بممارسة العمل لنشاط ادارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية وفقا لكتاب الهيئة الصادر بتاريخ 1443/02/07هـ الموافق 2021/09/14م، وبالإشارة الى السؤال الوارد في وثائق اعتماد المعايير الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظرا لأن الشركة تقوم بإدارة أصول العملاء ولكنها لا تحتفظ بها بصفتها مستأمن وانما يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل البنوك وشركات وساطة محلية أخرى، هل تعتبر الشركة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أم لها الخيار في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

رد الهيئة :
يرجى الإحاطة بأن المعايير المعتمدة تضع المبادئ التي تحكم تصنيف ما إذا كانت المنشأة تخضع للمساءلة العامة. ويجب على إدارة المنشأة أن تقيم مدى خضوعها للمساءلة العامة وفقاً للتعريف الوارد في المعايير المعتمدة، ويحدد مدى قبول مثل ذلك التقييم نطاق مسؤولية المنشأة وفقاً لقرار الجهة المشرفة نظامياً على نشاط المنشأة، وهي في حالتكم هيئة السوق المالية، والأنظمة التي تحكمها. وعليه يرجى مراجعتكم لتعريف المساءلة العامة الوارد في القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراءته في ضوء ما ورد فيه من أمثلة والتي منها صناديق الاستثمار.

رقم الاستفسار  139

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
منشأة لديها مؤشرات جوهرية على عدم استمراريتها في النشاط وفقا لمعايير المراجعة الدولية، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من أصحاب الصلاحية بتصفية الشركة، فهل يتم اعداد القوائم المالية على أساس التصفية ، أم على أساس الاستمرارية؟

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) والذي ينص في الفقرة رقم (25) على أنه "عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تُعِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة".
ووفقاً لتلك الفقرة، فإن وجود حالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يوجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك، ولكن لا يعني بالضرورة تصفية المنشأة، حيث لا بد لإعداد القوائم المالية على أساس التصفية من تحقق التصفية الحتمية وفقاً لتعريفها في معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح".

رقم الاستفسار  138

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت الشركة الأم بتأسيس شركة مساهمة اجنبية فى المملكة العربية السعودية "الشركة (أ)" برأس مال 5 مليون ريال (عند التأسيس) مملوكة بنسبة 100% للشركة الأم. لاحقا، قامت الشركة الأم بنقل 100% من نسبة اسهم رأس المال في الشركة (ب) المملوكة لها بنسبة 100% إلى الشركة (أ) بالقيمة الاسمية للسهم في مقابل حصص عينيه لصالح الشركة الأم. لاحقا قامت الشركة (أ) بزيادة رأس مال الشركة من 5 مليون ريال سعودي ليصبح 8,802,000,000 (ثمانية مليار وثمانمائة واثنان مليون ريال سعودي) عن طريق حصص عينية تتمثل فى القيمة العادلة للشركة (ب) (لصالح الشركة الأم) بناءا على تقرير التقييم المفصل من مقيم مستقل معتمد فى المملكة. وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التى توضح المعالجة المحاسبية عند اصدار الميزانية الموحدة للشركة (أ) لابد ان تتم بالتكلفة "تكلفة الاستثمارات التابعة". وبما انه تم زيادة راس مال الشركة (أ) من 5 مليون ريال سعودي إلل 8,802,000,00 ريال سعودى فإنه لابد ان يتم انشاء حساب احتياطي يعرض في قائمة حقوق الملكية بالفرق بين القيمة الدفترية لصافى حقوق الملكية في وقت نقل الاسهم والقيمة العادلة للاستثمار المستحوذ عليه من الشركة الأم. 

رد الهيئة:
ورد في استفساركم أنه تم زيادة رأس مال المنشأة المستحوذة وذلك لإصدار حصة عينية لمنشأتها الأم بمبلغ القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها (التي تملكها أيضاً المنشأة الأم) مع إثبات الشركة المستحوذة للاستثمار في الشركة المستحوذ عليها بتلك القيمة العادلة. وحيث تبين من استفساركم أن المنشأة الأم هي المنشأة المسيطرة على كلتا المنشأتين (المستحوذة والمستحوذ عليها)، فإن المعاملة لا تعدو أن تكون نوعاً من إعادة الهيكلة، وينطبق عليها "راي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، حيث ينص ذلك الرأي على أن إنشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع أصول والتزامات منشأة أخرى إلى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك المنشأة المحوِّلة على المنشأة المحول إليها لا يؤدي على تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقرير. ويوجب ذلك الرأي تسجيل جميع أصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبتة في دفاتر المنشأة المنتهية. واتساقاً مع هذا المبدأ، فإن تحويل ملكية منشأة تابعة إلى منشأة تابعة أخرى يخضع لنفس المعالجة المحاسبية، حيث صدر رأي لجنة معايير المحاسبة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة..."، والذي يوجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. وهذه القيمة تمثل حصة المنشأة الأم في المنشأة التابعة الجديدة مقابل استحواذ المنشأة التابعة الجديدة على إحدى الشركات التابعة للمنشأة الأم، ما لم يكن هناك عوض مدفوع آخر في معاملة الاستحواذ، حيث يجب في هذه الحالة فقط التعامل مع الفرق بين العوض المدفوع وصافي أصول المنشأة المستحوذ عليها في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة). 
وعليه فإن فرق القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها لا يعد من قبيل العوض المدفوع، حيث لا يوجد تدفق خارجي للموارد، ولا يعدو الأمر في موضوع الاستفسار عن إعادة الهيكلة، ومن ثم لا يجوز إثباته.
وأما ما أشرتم إليه حول الحساب الذي سوف يتأثر في حالة وجود فرق في العوض المدفوع، (بافتراض معالجة المعاملة وفقاً لإصدارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) وحيث إن ذلك الفرق إن وجد يمثل نقصاً حقيقياً في حقوق الملكية يتمثل في تدفق خارجي للموارد ناتج من تعامل الملاك مع المنشأة بصفتهم ملاكاً، فقد رأت لجنة معايير المحاسبة معالجته في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر) المتراكمة، وذلك أنه لا تنطبق عليه مبادئ المعالجات المتعلقة بالحسابات المدينة الأخرى ضمن حقوق الملكية مثل الحسابات المدينة الناشئة من إثبات الدخل الشامل الآخر.

 

رقم الاستفسار  136

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نظراً لما تقوم به الدولة حفظها الله من تطوير لأحياء جنوب محافظة جدة وإعادة تخطيط الأحياء العشوائية فقد تضمنت الإزالة لبعض العقارات المملوكة لشركتنا. وبما أن قيمة العقارات ذات تأثير جوهري على القوائم المالية فإننا نود من سعادتكم التكرم بتزويدنا بالمعالجة المحاسبية الصحيحة دون تعريض قوائم الشركة لأي ضرر جوهري في علاقاتها مع البنوك والأطراف الخارجية الأخرى. مع الآخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية بالتعويض لا تقدم أي تأكيدات على قيمة التعويض للعقارات المنزوعة للمراجعين أو للشركة.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 69 على أنه "يمكن أن يحدث الاستبعاد لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات بطرق متنوعة (مثلاً بالبيع أو بالدخول في عقد إيجار تمويلي أو بالتبرع). ويكون تاريخ استبعاد بند العقارات والآلات والمعدات هو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم السيطرة على ذلك البند وفقاً للمتطلبات الخاصة بتحديد توقيت الوفاء بواجب الأداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15. وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على الاستبعاد بالبيع وبإعادة الاستئجار".
وينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 72 على أنه "يتم تحديد مبلغ العوض الذي سيتم تضمينه في المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات 47-72 من المعيار الدولي للتقرير المالي 15. ويجب المحاسبة عن التغيرات اللاحقة في المبلغ المقدر للعوض المضمن في المكسب أو الخسارة، وفقاً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15".
وعليه، فإنه إذا قامت الدولة بنزع ملكية العقار مع وعد بالتعويض، فإن ذلك يعد في حكم البيع وإن لم يكن باختيار المنشأة، ومن ثم يتم تحديد سعر المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15، الذي يعرّف في الفقرة رقم 47 سعر المعاملة على أنه "مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل". وإذا لم يتم النص في قرار النزع على سعر محدد للبيع فإن على المنشأة تقديره باعتبار أن سعر المعاملة يعد عوضاً متغيراً، وتطبق عليه متطلبات المعيار فيما يتعلق بالعوض المتغير وما يتبعها من متطلبات أخرى في ذلك المعيار.

رقم الاستفسار  135

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تحويل مؤسسة فردية الي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وذلك بسبب دخول شريك بنسبة 20 % ، دون تغير في النشاط والسياسات المالية ، وما تم العمل به في القوائم المالية عند تحولها الى شركة هو الافصاح فقط عن الكيان القانوني بالتحويل الي شركة ، والاستمرار علي نفس القوائم المالية دون تغير في الارصدة (بمعني تسجيل الارصدة جميعها باسم الشركة حسب القوائم المالية قبل التحول ، بما فيها الخسائر المرحلة ) ، حسب نظام الشركات ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، واستنادا ايضا علي رأي اللجنة ايضا في معايير المحاسبة لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي الي شكل نظامي اخر ، فهل الاجراء هذا صحيح ؟

رد الهيئة:
إن تحول المؤسسة إلى شركة ليس مجرد تغيير في اسم الكيان وإنما هو إيجاد لشخص اعتباري لم يكن موجوداً من قبل. وعليه فإنه وإن لم يكن للتحول تأثير على القيم الدفترية للأصول والالتزامات، فإن له أثر قانوني في تحديد مبلغ حقوق الملكية في الشركة (وهي الفرق بين مجموع الأصول ومجموع الالتزامات المحولة من المؤسسة) المنسوب إلى ملاك الشركة. أما تفاصيل حقوق الملكية في المؤسسة فهي تبين أثر التغيرات في حقوق ملكية المؤسسة أثناء حياة المؤسسة، ولا تعكس أثر التغيرات في حقوق الملكية في الشركة بعد تأسيسها. وعليه فإنه عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة بحيث يكون للشركة جميع حقوق المؤسسة وأن تتحمل جميع التزامات المؤسسة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أيضاً تحويل نفس أرصدة بنود حقوق الملكية التي كانت في قوائم المؤسسة إلى الشركة، حيث إن حقوق الملكية وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي ما هي إلا الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها، أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن رأس المال النظامي للشركة.

رقم الاستفسار  130

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة ناشئة قامت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية النسخة الكاملة. الشركة بها 4 شركاء وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل بدون فوائد معهم على ان يكون سداد القرض للشركاء حسب تقدير مجلس الادارة بما لا يتجاوز فترة 5 سنوات وحسب معيار 9 الخاص بالأدوات المالية فان القروض بدون فوائد او بفوائد اقل من الفائدة السائدة بالسوق لها معالجتان في حال كانت بين شركات المجموعة ( من قابضة الى تابعة او العكس ) وذكر المعيار ان يتم احتساب القيمة الحالية للمبلغ المستلم على اساس نسبة الفائدة السائدة بالسوق والفرق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية يتم اثباته بحقوق الملكية او بقائمة الدخل في حال تم اثباته بقائمة الدخل على انه دخل غير متكرر او من غير النشاط يتم اثبات تكاليف تمويل على مدار فترة ال5 سنوات لحين سداد اصل القرض المعالجة الأخرى ان يتم الاعتراف بالفارق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية بحقوق الملكية تحت بند مساهمات اضافية السؤال : هل تعامل القروض من الشركاء للشركة بدون فوائد نفس معاملة القروض بين الشركة الام والتابعة ؟ وهل هناك أي محددات في القوانين السعودية او هناك أي تعديلات في هذا البند من قبل الهيئة ليتوافق مع بيئة الاستثمار بالمملكة؟ وما هو الافضل في معالجة الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية القرض هل الافضل اثباته بحقوق الملكية وكيف يتم تحويله لاحقا لزيادة رصيد الالتزام ( القرض ) ام الافضل تسجيله بقائمة الدخل مقابل تحميل السنوات المستقبلية بمصروف فوائد لحين سداد القرض.

رد الهيئة:
ينظم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كيفية القياس الأولي للأصول والالتزامات المالية، ويشير المعيار في الفقرة رقم (ب5/1/1) إلى أنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول". 
ولا يقدم المعيار إرشادات محددة عندما تكون المعاملة بين المنشأة وملاكها. وأخذاً في الحسبان جوهر المعاملة عندما يقدم الملاك تمويلاً للمنشأة لفترة محددة تزيد عن السنة بدون عوائد أو بمعدل عائد منخفض عن المعدلات السوقية، فإن الفرق عند القياس الأولي بين القيمة العادلة للتمويل المحسوبة وفقاً لمعدلات السوق وبين مبلغ التمويل المستلم يمكن اعتباره معاملة بين المنشأة وملاكها بصفتهم مالكين، ومن ثم لا ينطبق على ذلك الفرق تعريف الدخل أو المصروف وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي. وعليه تتم المحاسبة عن ذلك الفرق في حقوق الملكية مباشرة، باعتباره يمثل مساهمة رأسمالية من الملاك ولا تتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 فيما يتعلق بالإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.

رقم الاستفسار  129

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلب المراجع الخارجي عمل  إعادة عرض للقوائم المالية  للربع الأول من العام الحالي 2022م لخطأ في نفس السنة المالية، حيث  إنه تم تسجيل مصاريف صيانة دورية رئيسية في تكلفة المبيعات في الربع الاول من السنة المالية الحالية 2022م وعرضها في القوائم المالية الربعية غير مراجعة ومعتمدة من المراجع الخارجي، وفي الربع الثاني من العام الحالي 2022م وعند اكتمال أعمال الصيانة الرئيسية واستلام جميع الفواتير المستحقة اكتشفت الإدارة بأن هناك فواتير تخص مصاريف رأسمالية ( أصول ثابتة ) وتم إعادة توجيه هذه الفواتير في الربع الثاني من نفس السنة الحالية من مصروفات صيانة إلى أصول ثابتة. وعليه فقد طلب المراجع الخارجي بعمل تصحيح أخطاء للربع الاول من العام الحالي 2022م ووضع إيضاح في القوائم لهذا الخطأ.
آمل الافادة حيال هذه المعالجة من قبل المراجع الخارجي. علما أن سند الإدارة في هذا الجدل الفني أن معيار تصحيح أخطاء سنوات سابقة لا ينطبق على الحالة المعروضة وذلك لأن التعديل تم في نفس السنة المالية بل وفي الربع اللاحق مباشرة.

رد الهيئة:
لا تقدم الهيئة عبر صفحة الاستفسارات المهنية استشارات خاصة بشأن كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية محددة، كما لا تقدم المشورة عند حدوث اختلاف مع المراجع الخارجي، حيث إنه يلزم لذلك الاطلاع على كافة المستندات والظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق الرد على الاستفسارات المهنية.
وحيث ورد في استفساركم الإشارة إلى فهمكم لمتطلبات المعايير المعتمدة بشأن تصحيح الأخطاء بأنها تتعلق بالسنوات السابقة ولا تتعلق بالفترات الأولية، فنود الإحاطة بأن المعايير الدولية لا تحدد الفترة المالية بسنة مالية، وإنما يقصد بالفترة (ما لم ينص على خلاف ذلك) بأنها الفترة التي يعد عنها التقرير. ولتأكيد هذا المفهوم، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يوضح أنه يجب أن يتم تقويم كل تقرير مالي، سنوي أو أولي، بذاته من حيث مدى توافقه مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 في تعريفه لأخطاء الفترات السابقة لم يفرق فيما إذا كان الخطأ يتعلق بفترة سنوية أو أولية، حيث عرف أخطاء الفترات السابقة بأنها "الإغفالات والتحريفات في القوائم المالية للمنشأة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة، والناشئة عن عدم استخدام، أو سوء استخدام، المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها التي: (أ) كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية الخاصة بتلك الفترات للإصدار؛ و (ب) كان من المتوقع بشكل معقول أن يتم الحصول عليها وأخذها في الحسبان عند إعداد وعرض تلك القوائم المالية. وتشمل مثل هذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسهو أو التفسيرات الخاطئة للحقائق، والغش.
ونود التذكير بأن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 لم يضع استثناءات من متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بكيفية المحاسبة والتقرير عن تصحيح الأخطاء، في حين أنه بالمقابل أكد على أن التغيرات في التقديرات التي تم التقرير عنها في الفترات الأولية السابقة من السنة المالية لا يتم تعديلها بأثر رجعي. 

  < 1 2 3 4  > 

تاريخ آخر تعديل: 17 يناير 2026 04:12 م بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك