تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 21 مارس 2022

رقم الاستفسار  124
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو إطار التقرير المالي المناسب لإعداد القوائم المالية للتركات؟
 
 رد الهيئة:
استرشاداً بإطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد، فإن المنشأة المعدة للتقرير (أو ما يمكن تسميته بالوحدة المحاسبية) هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
وفي حالة كانت المنشأة المعدة للتقرير ليست منشأة قانونية (كما هو الحال على سبيل المثال في التركات)، فإن إطار المفاهيم يطلب تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير تبعاً للمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير. وهؤلاء المستخدمون يحتاجون إلى معلومات ملائمة تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه. ويتطلب التعبير الصادق:
(أ)          ألا يحتوي نطاق المنشأة المعدة للتقرير على مجموعة عشوائية أو غير كاملة من الأنشطة الاقتصادية؛
(ب)        أن يؤدي وضع تلك المجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق المنشأة المعدة للتقرير إلى معلومات محايدة؛
(ج)        أن يتم تقديم وصف لكيفية تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير ووصف لما تتشكل منه المنشأة المعدة للتقرير.
وعليه فإنه يمكن إعداد قوائم مالية للتركات باعتبارها وحدة محاسبية إذا تم تعيين نطاقها. وبالنظر إلى طبيعة التركات، والتي يلزم لها الحصر والقسمة، وأخذاً في الحسبان أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 13/ت/7187 وتاريخ 21/5/1439هـ، وما تطلبه من معلومات بشأن التركات، فإنه قد يكون من المناسب، بعد موافقة الجهة المشرفة على التركة، الاسترشاد بـ "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" والمثال الشامل على المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في شهر شعبان 1442هـ، الموافق لأبريل 2021، باعتباره إطاراً متكاملاً للتصفية يمكن الاستفادة منه كأساس لإعداد التقارير الدورية التي تطلبها المادة الثانية والثلاثين من لائحة قسمة الأموال المشتركة، مع تكييفه بما يتناسب مع ظروف التركة من حيث المتطلبات الشرعية أو النظامية، ومع إضافة ما يلزم من إفصاحات ملائمة لمستخدمي التقرير. ونظراً لطبيعة التركات وما قد يلزم من تكييف للمعيار لإعداد القوائم المالية للتركة، فإن التقرير المعد بهذا الشأن يعتبر تقريراً معداً وفقاً لإطار ذي غرض خاص.

التاريخ : 09 مارس 2022

رقم الاستفسار  123
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
بالإشارة إلى معيار التقرير المالي على أساس التصفية، يورد المعيار عدة أمثلة لمنشآت تحت التصفية تعد قوائمها المالية وتبين الفترات المالية الواجب الإعداد عنها، معظم الأمثلة تشير إلى إعداد القوائم المالية عن سنة كاملة استناداً إلى عقود التأسيس، ولكن ماذا عن السنة المالية التي تنتهي فيها التصفية قبل نهاية السنة المالية؟ فهل يتوجب على المنشأة إعداد قوائم مالية عن سنة كاملة في سنة التصفية أم يتم إعداد قوائم مالية عن فترة تبدأ من بداية السنة المالية و تنتهي بتاريخ انتهاء التصفية؟
 
 رد الهيئة:
لا يوجد في المعيار المعتمد ما يلزم بإعداد القوائم المالية في نهاية السنة إذا انتهت أعمال التصفية خلال السنة. ولكن إذا تم إعداد القوائم المالية لفترة تقل عن السنة، فإنه لتحقيق العرض العادل يجب على المنشأة أن تفصح، بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها القوائم المالية، عمّا يلي:
(أ)       سبب إعداد القوائم المالية لفترة أطول أو أقصر.
(ب)     حقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل.
 

التاريخ : 07 مارس 2022

رقم الاستفسار  122
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار بخصوص تطبيق ترتيبات امتياز الخدمة العامة على عقود الشركة مع إحدى الجهات الحكومية لمدة 25 عام حيث إنه لدى الشركة عقود مع جهة مانحة بإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف طولية ومتعددة الأدوار(BOT). واستفسار الشركة بخصوص هذه العقود هل ينطبق عليها ترتيبات امتياز الخدمة العامة أم لا من ناحية المصاريف الخاصة بالتطوير والانشاءات وكذلك فيما يخص الدفعات التي سوف تدفعها الشركة للجهة المانحة سنوياً مقابل حق الامتياز، علماً بأن الجهة المانحة هي التي تتحكم في السعر الذى يتم تقديمه إلى الجمهور من قبل الشركة وبنهاية العقد يتم تحويل كافة الأصول الى الجهة المانحة.
 
 رد الهيئة:
تجيب الهيئة على الاستفسارات التي تشير إلى لبس أو غموض أو نقص في متطلبات المعايير المعتمدة، ولا تقدم الهيئة خدمات استشارية لتطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية معينة، حيث يلزم لذلك الاطلاع على كافة الظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق مهام الهيئة، ويجب على الإدارة (والتي قد ترى ضرورة الحصول على استشارة مهنية) تطبيق متطلبات المعايير وفقاً لطبيعة المعاملة والظروف المحيطة بها. وعليه فإن الهيئة لا تقدم رأياً بشأن مدى اعتبار المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12.
ولكن نود التذكير بأنه وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، فإن ترتيبات امتياز الخدمة العامة الواقعة ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12 تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وعليه فإنه يجب على المنشأة إذا ما توصلت إلى أن المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12، أن تنظر في جوهر المدفوعات إلى المانح وما إذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز أو كانت لغرض الحصول على سلع أو خدمات أو حقوق استخدام منفصلة عن معاملة الامتياز. وإذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز، فيتم النظر في جوهر المدفوعات وفقاً للنموذج المطبق على المعاملة، فقد تكون جزءاً من تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه لأغراض الترتيب (في حال انطباق نموذج الأصل غير الملموس على المعاملة) أو قد تكون تخفيضاً لسعر المعاملة وفقاً لمتطلبات "العوض مستحق الدفع إلى العميل" في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (في حال انطباق نموذج الأصل المالي)، كما ينبغي النظر أيضاً في جوهر المدفوعات عندما ينطبق على المعاملة كلا النموذجين.
 

التاريخ : 18 فبراير 2021

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 09 فبراير 2020

رقم الاستفسار 104
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي المعالجة المحاسبية للأصول المهداه او الهبات من جهات خاصة وليس جهات حكومية وبدون شروط ؟

رد الهيئة :
من النادر عملياً أن تتلقى المنشآت التجارية منحاً من غير الحكومة. ولذلك يجب على المنشأة المستلمة للأصل أن تقوم بتقييم لعلاقتها مع المانح، وما إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو مستقبلية معه قد تؤدي إلى اعتبار الأصل المستلم يمثل جزءاً من العوض في معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (أو جزءًا من معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أو يمثل جزءاً من أي معاملة تبادلية أخرى حدثت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل.
ونظراً لندرة حدوث قيام أطراف مستقلة بتقديم منح في معاملة غير تبادلية مع منشأة تجارية، فإن المعايير الدولية لم تقدم معالجة لمثل تلك المعاملات عندما تتم مع أطراف بخلاف الحكومة.
وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 كيفية وضع السياسة المحاسبية المناسبة في حالة "عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما أو على حدث أو ظرف آخر"، حيث يطلب من المنشأة أن تطبق التسلسل الهرمي الوارد في الفقرتين رقم 11 ورقم 12 من ذلك المعيار للاجتهاد في وضع السياسة المحاسبية المناسبة التي تتوفر فيها الخصائص الواردة في الفقرة رقم 10 من نفس المعيار.
وعليه، فإنه إذا تم الحكم على المعاملة محل الاستفسار على أنها تمت بشكل غير تبادلي مع جهة مستقلة لا تنتمي للنظام الحكومي بأي صورة، فإن على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المشار إليه أعلاه.
 
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022