تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 11 مارس 2024

​رقم الاستفسار  170

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
إشارة إلى التعاميم رقم 573 و775 المتعلقة بقائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته (المحدثة) وتوضيح بشأن تحديد نطاق احتساب الحد الأقصى لأتعاب الخدمات الأخرى المرتبطة بعملية المراجعة وفي حالة إذا كان عميل المراجعة فرع لشركة أجنبية حيث تقوم الشبكة بمراجعة الشركة الام وفروعها. السؤال، عند احتساب نسبة الخدمات الجائز تقديمها هل يتم الاخذ في الاعتبار إجمالي أتعاب المراجعة للفرع والشركة الأم أم فقط أتعاب المراجعة للفرع وأتعاب الخدمات الاخرى المقدمة للفرع؟

رد الهيئة:
الأصل في مسألة تقديم الخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت نفسه هو ما نصت عليه وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من قسم التعديلات الكلية بمنع "الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته، إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرتين 4 و5" من قسم التعديلات الكلية. وبينت أن المنع يمتد ليشمل: (أ) مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة، و(ب) تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تقع تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل المملكة أو خارج المملكة. وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (4) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعميميها رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتحديد الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه والضوابط المتصلة بذلك، ومنها تحديد حد أقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى إلى أتعاب المراجعة لنفس العميل؛ بحيث لا يتجاوز مجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة ما نسبته 70% من أتعاب المراجعة لنفس السنة. 
وعليه، فإن المنع الوارد في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي جاءا تعميمي الهيئة رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتوضيح الاستثناء منه، يتعلق بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه وذلك بهدف الحد من التهديدات التي تنشأ عن مثل تلك الظروف والتي يمكن أن تؤثر على التزام المراجع بمعيار الاستقلال. وبالتالي، فإن احتساب نسبة الحد الأقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه من مجموع أتعاب المراجعة يرتبط بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة (ويشمل أي شركات تابعة تقع تحت سيطرته سواءً كانت داخل أو خارج المملكة) الذي يخضع ارتباط المراجعة معه للمتطلبات المهنية والتنظيمية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وسواءً كانت تلك الخدمات المقدمة له على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة. وهو الأمر الذي أوضحته الفقرة (3) وفقراتها الفرعية (أ وب) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة بشأن المنع؛ وهو ما أشار له أيضاً تعميم الهيئة رقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) الذي بين أن أحد محددات احتساب نسبة الحد الأقصى (70%) "1. مستوى المكتب/ الشبكة (كما هو موضح في الفقرة (3) من التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية)". 

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  160

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

هل يجوز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة عامة أن يتملك أسهم فيها ولو بنسبة بسيطة؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة والتي تشير إلى أنه "...لا يجب امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية جوهرية غير مباشرة لدى عميل المراجعة بواسطة: 
أ- المكتب أو المكتب في شبكة. 
ب- أحد أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد عائلته المباشرين.
ج- ...إلخ"
كما يرجى الاطلاع على المادة العشرون (20) من نظام الشركات والتي نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع على حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكاً لأي من مؤسسي الشركة أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة." ويرجى أيضا الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص في مادته الثامنة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة." حيث تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة."
ومما سبق، يظهر أن نظام الشركات لا يجيز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة بأن يتملك أسهماً أو حصصاً فيها سواءً كان ذلك بالشراء أو بالبيع خلال مدة المراجعة.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  159

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلبت منا إحدى الشركات مراجعة حساباتها وعند جمع المعلومات الأولية تبين لنا ان أحد الشركاء بهذه الشركة ابن عم أحد الشركاء بمكتبنا. فهل يمكن قبول العميل علي ألا يشارك الشريك اللي عندنا في عملية المراجعة بكافة مراحلها وهل نأخذ من المسئولين عن الحوكمة في هذه الشركة موافقة على علمهم بهذا الأمر. خاصة وان قواعد وسلوك وآداب المهنة ذكرت موضوع الاستثناء بصفة عامة ولم توضح حالات الاستثناء هذه ...

رد الهيئة:
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/ 4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي تنص على أنه " لا يجوز لأي ممن يلي امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية غير مباشرة ذات أهمية نسبية، في عميل المراجعة: 
أ- المكتب أو مكتب ضمن الشبكة؛ أو 
ب- أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين؛ أو 
ج- أي شريك آخر في الفرع الذي يمارس فيه الشريك المسؤول عن الارتباط عمله المتعلق بارتباط المراجعة، أو أي من أفراد الأسرة المباشرة لهؤلاء الشركاء الآخرين؛ أو 
د- أي شريك أو موظف إداري آخر يقدم خدمات غير متعلقة بالمراجعة إلى عميل المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين، باستثناء من تكون مشاركتهم محدودة." 
ومسألة القرابة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد قد حددت في مكونين هما: الأسرة المباشرة (التي تشمل بحسب الميثاق: "الزوج (أو من يعادله) أو التابعين") والأسرة المقربة (وتشمل بحسب الميثاق: "الوالدان أو الأولاد أو الأشقاء من غير أفراد الأسرة المباشرين"). ولكن الميثاق في نفس السياق قد حدد أيضا وجود المصلحة المالية من خلال علاقة شخصية مع أفراد آخرين، ولذلك يرجى الاطلاع على الفقرة (510/ 10 ت 9) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والمعنونة بـ "الأفراد الآخرون"، حيث نصت على أنه "قد ينشأ تهديد بسبب المصلحة الشخصية إذا كان أحد أعضاء فريق المراجعة على علم بوجود مصلحة مالية في عميل المراجعة يحتفظ بها أفراد مثل: 
• الشركاء والموظفون المهنيون في المكتب أو مكتب ضمن الشبكة، فضلا عمن لا يُسمح لهم تحديداً بامتلاك هذه المصالح المالية بموجب الفقرة (ي 510/ 4)، أو أفراد أسرهم المباشرون. 
• الأفراد الذين لهم علاقة شخصية وثيقة بعضو في فريق المراجعة.
وتطبيقا لإطار مفاهيم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الذي يتطلب من المحاسب المهني "التعرف على التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية" لسلوك وآداب المهنة [بما في ذلك معيار الاستقلال] "وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها"،  تشير الفقرة (510/ 10 ت 10) من الميثاق إلى مجموعة من العوامل التي من خلالها يمكن أن يقيم المحاسب المهني مستوى تلك التهديدات الناشئة عن المصلحة الشخصية التي أشارت لها الفقرة (510 /10 ت 9)، بحيث تشمل هذه العوامل ما يلي: 
• " الهيكل التنظيمي والتشغيلي والإداري للمكتب.
• طبيعة العلاقة بين الفرد وعضو فريق المراجعة." 
وأشارت الفقرة (510/ 10 ت 12) من الميثاق المعتمد إلى أمثلة على "التصرفات التي قد تعمل بمثابة تدابير وقائية لمواجهة ذلك التهديد الناشئ عن المصلحة الشخصية: 
• استبعاد عضو فريق المراجعة من اتخاذ أي قرارات مهمة بشأن ارتباط المراجعة.
• الإيعاز لفاحص مناسب بفحص العمل الذي نفذه عضو فريق المراجعة."
 إضافة إلى ما سبق، فإن الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة قد أوجب على مراجع الحسابات بأن يكون "مستقلا" (ي 400/11)، ويشمل ذلك الاستقلال الذهني والظاهري (الفقرة 400/5)، وأن يطبق إطار مفاهيم الميثاق الدولي (القسم 120 من الميثاق) لتحديد التهديدات الناشئة من المصلحة الشخصية وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها، وعليه فيكون على المكتب تقويم مستوى التهديدات الناشئة من وجود مصلحة مالية لدى عميل المراجعة واتخاذ التدابير المناسبة لإبقاء مستوى التهديدات ضمن المستوى المقبول. 

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  158

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي المدة المطلوبة لعدم تقديم خدمات تأكيدية للعميل الذي تم تقديم خدمات غير تأكيدية له، على سبيل المثال تقديم استشارات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعميل X في سنة 2022م، هل يمكن تنفيذ خدمات المراجعة لنفس العميل X في سنة 2023م؟

رد الهيئة:
نؤكد هنا أولاً على أن الاًصل وفق معايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة هو حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، وتحقيقاً لذلك أكدت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..."، وحددت الوثيقة في الفقرات (4) و(5) من التعديلات الكلية استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (3).
وأشار تعميم الهيئة رقم 775 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ إلى أن المدة الزمنية يقصد بها "فترة الارتباط لتقديم خدمات المراجعة". ويرجى الاطلاع على الفقرة (ي 400/ 31) والمواد التطبيقية المتصلة بها من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ حيث مثلاً تشير المادة التطبيقية (400/ 31 ت 1) إلى أن "التهديدات على الاستقلال تنشأ إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل مراجعة أثناء أو بعد الفترة التي تغطيها القوائم المالية، ولكن قبل أن يبدأ فريق المراجعة في إجراء المراجعة، ولن يتم السماح بالخدمة خلال فترة الارتباط." كما يرجى الاطلاع على المادة التطبيقية 600/ 5 ت 1 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي أشارت إلى مجموعة من العوامل التي يأخذها المراجع في الاعتبار عند تقويم مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم خدمة غير تأكيدية إلى عميل المراجعة؛ حيث شملت تلك العوامل أمور مثل: 
• "ما إذا كانت نتيجة الخدمة [غير التأكيدية] ستؤثر على الأمور التي تعكسها القوائم المالية التي سيبدي المكتب [المراجع] رأياً بشأنها، وفي حال وجود هذا التأثير، تشمل العوامل أيضا: 
o مدى التأثير الجوهري الذي سيكون لنتيجة الخدمة على القوائم المالية.
o درجة عدم الموضوعية التي ينطوي عليها تحديد المبالغ أو المعالجة المناسبة لتلك الأمور التي تعكسها القوائم المالية."
 وقد قدم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي (تأتي تطبيقاً للإطار المفاهيمي الواجب الالتزام به والوارد في القسم 120 من الميثاق الدولي) يمكن أن يتخذها المراجع وفق حكمه المهني لضمان بقاء التهديدات على الاستقلال ضمن المستوى المقبول.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  157

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
مثال: قام موظف مرخص يحمل عضوية سارية بالإعلان عن نفسه وعن الخدمات التي يقدمها كمحاسب قانوني في موقع الكتروني ما، مع كتابة رقمه الخاص للتواصل.. يعد الأمر مخالفا لأنظمة الهيئة كما هو مشاع وحسب كلام صاحب العمل.. ولكن بالبحث في الانظمة في الموقع الالكتروني لم يتضح لنا وجود نص يمنع ذلك. فصلا تزويدنا بالنص النظامي الذي يخالف اعلان المحاسب او المراجع القانوني لنفسه؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي نصت على مجموعة من التصرفات التي قد تعرض المحاسب القانوني للعقوبات المحددة في النظام، ومن ضمنها على سبيل المثال الفقرة (ب) "تضليل الجمهور-بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة. والفقرة (ح) "تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة أو الاسهام في تقديمها". 
 كما يرجى الاطلاع على الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة حيث إنه من المبادئ الأساسية للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي يجب على المحاسب المهني الالتزام بها مبدأ "السلوك المهني" والذي يتطلب من المحاسب المهني "الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب أي تصرف يعلم -أو ينبغي أن يعلم- المحاسب أن من شأنه المساس بالمهنة" (ي 115/1).  ويشمل هذا التصرفات "التي لو راجعها طرف ثالث عقلاني ومطلع لاستنتج أنها تؤثر سلباً على حسن سمعة المهنة" (115/ 1 ت 1). وتشير الفقرة (ي 115/ 2) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة إلى أنه "عند القيام بأعمال التسويق والترويج يجب ألا يقوم المحاسب المهني بأي أمر من شأنه المساس بسمعة المهنة. كما يجب عليه الالتزام بالصدق والأمانة وعدم الوقوع فيما يلي: 
أ‌-   المبالغة في الخدمات المقدمة أو المؤهلات والخبرات، 
ب‌- الإشارة باستخفاف لأعمال غيره أو المقارنة غير السوية معها. "

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  156

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع عمولة لعميل لديه وفر له عميلا جديداً؟ أو هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع لموظفيه عمولة مقابل التعاقد مع عملاء جدد؟

رد الهيئة:
1- دفع عمولات للعميل مقابل الحصول على عميل جديد:
الأصل أن يسعى مراجع الحسابات إلى الحفاظ على استقلاله والتزامه بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة، حيث أكد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) على وجوب محافظة مراجع الحسابات على التزامه بمبدأ الاستقلال (الاستقلال الذهني والظاهري) إضافة إلى المبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة والتعامل مع أي تهديدات يمكن أن تؤثر على التزامه بتلك المبادئ. كما يرجى مراجعة القسم (330) والمواد التطبيقية المتصلة به من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد. 
2- دفع عمولات للموظفين (فريق المراجع) مقابل التعاقد مع عملاء جدد: 
يرجى مراجعة القسم (410) والقسم (411) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) حيث تنص مثلاً الفقرة (411/1) إلى أنه "قد ينشأ عن سياسات المكتب للتقويم أو التعويض تهديد متعلق بالمصلحة الشخصية" يمكن أن يؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة الدولية، وقدمت المواد التطبيقية المتصلة بهذه الفقرة مجموعة من العوامل التي يمكن من خلالها أن يقدر المراجع مستوى التهديد الناشئ من سياسة التقويم أو التعويض والإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها للتعامل مع ذلك التهديد.

 |<  < 1 2  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022