التاريخ :
10 سبتمبر 2023
رقم الاستفسار 163
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تطلب بعض الجهات المنظمة من مراجع الحسابات أخذ نسخ من معلومات العميل والاحتفاظ بها ضمن أوراق العمل ومن ذلك بيانات قد تكون سرية مثل قائمة برواتب جميع الموظفين وبياناتهم. فهل تطلب معايير المراجعة الحصول على نسخ من بيانات ومعلومات العميل أم الاطلاع وتدوين العينات في أوراق العمل.
رد الهيئة:
توضح المعايير المهنية المعتمدة (المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيد والخدمات الأخرى) أن الهدف من توثيق المحاسب القانوني لأعماله هو لتوفير سجل كافي ومناسب لتقريره، وتوفير أدلة على أنه قد خطط لأعماله ونفذها وفقاً لمتطلبات للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة (المعيار الدولي للمراجعة 230). وتوجه المعايير المهنية المحاسب القانوني إلى استخدام "حكمه المهني" لتوثيق أعماله على نحو مناسب وكافي لتمكين أي محاسب قانوني خبير، لم تكن له صلة في السابق بعمله، من فهم: طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة التزاماً بشروط الارتباط المعين ومتطلبات المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ونتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة التي تم الحصول عليها من تنفيذ تلك الإجراءات، والأمور المهمة التي ظهرت أثناء تنفيذ إجراءات الارتباط المعين والاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن هذه الأمور والأحكام المهنية المهمة التي تم اتخاذها في سبيل التوصل إلى تلك الاستنتاجات (المعيار الدولي للمراجعة 330، المعيار الدولي للمراجعة 230، المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000، والمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث)). فعلى سبيل المثال، ينص المعيار الدولي للمراجعة (230) على أمثلة لتوثيق الأعمال المتعلقة بارتباط المراجعة؛ وتتضمن:
• برامج المراجعة.
• التحليلات.
• المذكرات المتعلقة بالقضايا.
• ملخصات الأمور المهمة.
• خطابات المصادقة والإفادة.
• قوائم التحقق.
• المراسلات (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية) فيما يتعلق بالأمور المهمة.
وقد أشار المعيار الدولي للمراجعة (230) إلى أن المراجع ليس ملزماً بالاحتفاظ بنسخ من سجلات المنشأة عند توثيقه لأعمال المراجعة، ولكنه قد يقدر وفق "حكمه المهني" تضمين "ملخصات أو نسخاً من سجلات المنشأة (على سبيل المثال، عقود واتفاقيات مهمة ومحددة) كجزء من توثيقه لأعمال المراجعة." وفي سياق مشابه، تشير الفقرة (أ.6) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث) إلى أن المحاسب القانوني يمكن أن يتضمن توثيقه لأعماله المتعلقة بارتباط الإجراءات المتفق عليها؛ "توثيق طبيعة الإجراءات المتفق عليها المنفذة، وتوثيق توقيتها ومداها" والذي يمكن أن يشمل على سبيل المثال "تحديد خصائص الموضوع أو الموضوعات المنفذ عليها الإجراءات المتفق عليها" مثل "تحديد المستندات التي تم اختيارها حسب تواريخها وأرقامها الفريدة".
واستخلاصاً مما سبق، فإن المحاسب القانوني ملزم بتوثيق أعماله المنفذة وفقاً لشروط الارتباط المعين ووفقاً لمتطلبات المعايير المهنية المعتمدة، وقد يقتضي ذلك وفق الحكم المهني للمحاسب القانوني تضمين نسخ من وثائق ومستندات من سجلات المنشأة، إلا أنه لا يلزم لامتثال المحاسب القانوني لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وامتثاله للمعايير المهنية المعتمدة أن يحتفظ بنسخ من وثائق العميل التي كانت مصدراً للمعلومات المستخدمة كأدلة لتقريره، وبخاصة عندما تنص الأنظمة أو اللوائح أو التنظيمات الأخرى ذات العلاقة بالمنشأة محل الخدمة المهنية على سرية الوثائق أو عدم تداولها.
|
التاريخ :
27 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 162
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية للقروض الحكومية والتي تكون بدون فوائد بحسب معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة.
رد الهيئة:
لم يتطرق القسم رقم 24 من إلى كيفية معالجة المنح الحكومية في شكل قروض ممنوحة من الحكومة بدون عوائد أو بعوائد تقل عن العوائد السوقية، وفي المقابل غطى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 20 الموضوع بشكل واضح.
وعليه، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة لقياس الالتزام المالي الواردة في القسم رقم 11 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفرض قياس الالتزام المالي الذي يمثل معاملة تمويل وإثباته أولياً بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي لأداة دين مشابهة يتم تحديدها عند الإثبات الأولي. وحيث إن مبلغ الفرق بين المبلغ المستلم للقرض، وبين القيمة الحالية المحتسبة وفقاً للمعيار ناتجة عن دعم حكومي، فإنه ينطبق عليها متطلبات الإثبات والإفصاح في القسم رقم 24 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
|
التاريخ :
22 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 161
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
توضيح للمقصود بالمعلومات التكميلية، أشار معيار المراجعة رقم 700 (تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية) ضمن عدد من فقراته إلى المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية والتي قد تكون مطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعايير أو قد تختار أن يتم عرضها بشكل طوعي، والتي لا تكون مطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق. والتي قد تكون معلومات إضافية تتضمنها الإيضاحات المرفقة القوائم المالية بما في ذلك الإيضاحات الإضافية التي تعرض مدى التزام القوائم المالية لإطار تقرير مالي آخر أو تلك المعلومات الواردة ضمن جداول منفصلة لحساب إضافي لأحد بنود القوائم المالية. استفسارنا هل تعد المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية هي تلك المعلومات واجبة العرض حسب نص تعريف إطار العرض العادل "هو الإطار الذي يقر صراحة أو ضمنا أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية قد يكون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار" أم أنها ذات المعلومات عدا أنها تسمى (المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية) من وجهة نظر المراجع وهي (الإفصاحات الإضافية التي تتعدى المطلوبة) من وجهة نظر الإدارة؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (700)، والذي بين في الفقرة (53) أن المعلومات التكميلية تتميز بكونها "لا يتطلبها إطار التقرير المالي المنطبق" والواجب على المراجع في حال توفر تلك المعلومات أن يحدد فقط ما إذا "كانت المعلومات التكميلية، بحسب الحكم المهني للمراجع، تعد رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية بسبب طبيعتها أو كيفية عرضها. وعندما تكون المعلومات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، فإن رأي المراجع يجب أن يغطيها". وإذا كانت المعلومات التكميلية لا تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية المُراجعة، فتشير الفقرة (54) من معيار المراجعة الدولي (700) إلى إنه "يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت تلك المعلومات معروضة بطريقة تميزها بشكل كاف وواضح عن القوائم المالية المُراجعة. وإذا لم يكن الحال كذلك، فيجب حينئذٍ على المراجع أن يطلب من الإدارة تغيير طريقة عرض المعلومات التكميلية غير المُراجعة. وإذا رفضت الإدارة القيام بذلك، وجب على المراجع أن يحدد المعلومات التكميلية غير المراجعة، وأن يوضح في تقريره أن تلك المعلومات التكميلية لم تتم مراجعتها." وقد بين معيار المراجعة الدولي (700) في الفقرة (أ78) أنه عادةً يتم عرض المعلومات التكميلية "لتعزيز فهم المستخدم لإطار التقرير المالي المنطبق، أو لتوفير توضيح إضافي حول بنود محددة في القوائم المالية. ويتم عرض هذه المعلومات عادةً إما في جداول ملحقة أو كإيضاحات إضافية."
أما فيما يتعلق بالعرض العادل وهو الغرض الذي ترغب عادةً أطر التقرير المالي تحقيقه من خلال ما تتطلبه من متطلبات تحديد طريقة اعداد وعرض المعلومات في القوائم المالية، وهو ما يميز هذه الأطر عن أطر الالتزام، ولهذا بين معيار المراجعة الدولي (700) في فقرته (7 (ب)) إلى أن إطار التقرير المالي ذا العرض العادل عادةً؛ يقر صراحةً أو ضمناً، أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية، وقد يقتضي ذلك أن تقدم الإدارة إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار؛ أو يقر صراحةً أنه قد يكون من الضروري للإدارة الخروج عن متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية ومن المتوقع ألا يكون مثل هذا الخروج ضرورياً إلا في ظروف نادرة للغاية.
ومما سبق يتضح أن إطار التقرير المالي ذا الغرض العام والذي يتطلب صراحةً أو ضمناً تحقيق العرض العادل يقتضي أن تبحث الإدارة عن تحقيق العرض العادل حتى لو تطلب ذلك تقديم افصاحات إضافية غير متطلبة أو (في ظروف نادرة) الخروج عن متطلبات إطار التقرير المالي ومن ذلك تقديم معلومات أو إفصاحات إضافية؛ وهو الأمر الذي يميز الإطار ذا العرض العادل عن إطار الالتزام الذي لا يقتضي صراحة أو ضمناً أن تخرج الإدارة عن غرض الالتزام بمتطلبات الإطار كما هي. وبالتالي، فالمعلومات التكميلية التي قد تقدمها الإدارة مع القوائم المالية قد تكون جزءاً من تطبيق العرض العادل أو تكون إضافية ولا تمثل جزءاً من تحقيق غرض العرض العادل. ولذلك عالج معيار المراجعة الدولي (700) هذه المسألة من واقع مسؤولية المراجع عن المعلومات المدرجة ضمن القوائم المالية محل المراجعة، فيكون على المراجع استخدام حكمه المهني لتقييم ما إذا كان رأيه المهني الناتج من تنفيذه ارتباط المراجعة يغطي المعلومات التكميلية المرفقة مع القوائم المالية. وفي هذا السياق، بين معيار المراجعة الدولي (700) أن ذلك التقييم يتأثر بما إذا كانت تلك المعلومات تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية أو بشكل آخر تعد جزءاً لا يتجزأ من تطبيق العرض العادل المتطلب في الإطار المنطبق أو أنها لا تعد جزءاً من تطبيق العرض العادل الذي يتطلبه الإطار المنطبق. وهذا التقييم الذي يجب على مراجع الحسابات أن يأخذه في عين الاعتبار يشمل تقييم ما إذا كانت تلك المعلومات وفق طبيعتها أو طريقة عرضها يصعب تمييزها عن المعلومات المُراجعة (سواء بسبب موقعها من التقرير أو ارتباطها الجوهري بعناصر القوائم المالية)، فإذا كانت تلك المعلومات يصعب تمييزها عن المعلومات (القوائم المالية) المُراجعة، فإن معيار المراجعة الدولي (700) يتطلب أن يغطي رأي المراجع هذه المعلومات أو يحدد مدى مسؤوليته عن تلك المعلومات في تقريره.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 160
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة عامة أن يتملك أسهم فيها ولو بنسبة بسيطة؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة والتي تشير إلى أنه "...لا يجب امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية جوهرية غير مباشرة لدى عميل المراجعة بواسطة:
أ- المكتب أو المكتب في شبكة.
ب- أحد أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد عائلته المباشرين.
ج- ...إلخ"
كما يرجى الاطلاع على المادة العشرون (20) من نظام الشركات والتي نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع على حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكاً لأي من مؤسسي الشركة أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة." ويرجى أيضا الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص في مادته الثامنة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة." حيث تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة."
ومما سبق، يظهر أن نظام الشركات لا يجيز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة بأن يتملك أسهماً أو حصصاً فيها سواءً كان ذلك بالشراء أو بالبيع خلال مدة المراجعة.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 159
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلبت منا إحدى الشركات مراجعة حساباتها وعند جمع المعلومات الأولية تبين لنا ان أحد الشركاء بهذه الشركة ابن عم أحد الشركاء بمكتبنا. فهل يمكن قبول العميل علي ألا يشارك الشريك اللي عندنا في عملية المراجعة بكافة مراحلها وهل نأخذ من المسئولين عن الحوكمة في هذه الشركة موافقة على علمهم بهذا الأمر. خاصة وان قواعد وسلوك وآداب المهنة ذكرت موضوع الاستثناء بصفة عامة ولم توضح حالات الاستثناء هذه ...
رد الهيئة:
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/ 4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي تنص على أنه " لا يجوز لأي ممن يلي امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية غير مباشرة ذات أهمية نسبية، في عميل المراجعة:
أ- المكتب أو مكتب ضمن الشبكة؛ أو
ب- أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين؛ أو
ج- أي شريك آخر في الفرع الذي يمارس فيه الشريك المسؤول عن الارتباط عمله المتعلق بارتباط المراجعة، أو أي من أفراد الأسرة المباشرة لهؤلاء الشركاء الآخرين؛ أو
د- أي شريك أو موظف إداري آخر يقدم خدمات غير متعلقة بالمراجعة إلى عميل المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين، باستثناء من تكون مشاركتهم محدودة."
ومسألة القرابة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد قد حددت في مكونين هما: الأسرة المباشرة (التي تشمل بحسب الميثاق: "الزوج (أو من يعادله) أو التابعين") والأسرة المقربة (وتشمل بحسب الميثاق: "الوالدان أو الأولاد أو الأشقاء من غير أفراد الأسرة المباشرين"). ولكن الميثاق في نفس السياق قد حدد أيضا وجود المصلحة المالية من خلال علاقة شخصية مع أفراد آخرين، ولذلك يرجى الاطلاع على الفقرة (510/ 10 ت 9) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والمعنونة بـ "الأفراد الآخرون"، حيث نصت على أنه "قد ينشأ تهديد بسبب المصلحة الشخصية إذا كان أحد أعضاء فريق المراجعة على علم بوجود مصلحة مالية في عميل المراجعة يحتفظ بها أفراد مثل:
• الشركاء والموظفون المهنيون في المكتب أو مكتب ضمن الشبكة، فضلا عمن لا يُسمح لهم تحديداً بامتلاك هذه المصالح المالية بموجب الفقرة (ي 510/ 4)، أو أفراد أسرهم المباشرون.
• الأفراد الذين لهم علاقة شخصية وثيقة بعضو في فريق المراجعة.
وتطبيقا لإطار مفاهيم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الذي يتطلب من المحاسب المهني "التعرف على التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية" لسلوك وآداب المهنة [بما في ذلك معيار الاستقلال] "وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها"، تشير الفقرة (510/ 10 ت 10) من الميثاق إلى مجموعة من العوامل التي من خلالها يمكن أن يقيم المحاسب المهني مستوى تلك التهديدات الناشئة عن المصلحة الشخصية التي أشارت لها الفقرة (510 /10 ت 9)، بحيث تشمل هذه العوامل ما يلي:
• " الهيكل التنظيمي والتشغيلي والإداري للمكتب.
• طبيعة العلاقة بين الفرد وعضو فريق المراجعة."
وأشارت الفقرة (510/ 10 ت 12) من الميثاق المعتمد إلى أمثلة على "التصرفات التي قد تعمل بمثابة تدابير وقائية لمواجهة ذلك التهديد الناشئ عن المصلحة الشخصية:
• استبعاد عضو فريق المراجعة من اتخاذ أي قرارات مهمة بشأن ارتباط المراجعة.
• الإيعاز لفاحص مناسب بفحص العمل الذي نفذه عضو فريق المراجعة."
إضافة إلى ما سبق، فإن الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة قد أوجب على مراجع الحسابات بأن يكون "مستقلا" (ي 400/11)، ويشمل ذلك الاستقلال الذهني والظاهري (الفقرة 400/5)، وأن يطبق إطار مفاهيم الميثاق الدولي (القسم 120 من الميثاق) لتحديد التهديدات الناشئة من المصلحة الشخصية وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها، وعليه فيكون على المكتب تقويم مستوى التهديدات الناشئة من وجود مصلحة مالية لدى عميل المراجعة واتخاذ التدابير المناسبة لإبقاء مستوى التهديدات ضمن المستوى المقبول.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 158
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي المدة المطلوبة لعدم تقديم خدمات تأكيدية للعميل الذي تم تقديم خدمات غير تأكيدية له، على سبيل المثال تقديم استشارات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعميل X في سنة 2022م، هل يمكن تنفيذ خدمات المراجعة لنفس العميل X في سنة 2023م؟
رد الهيئة:
نؤكد هنا أولاً على أن الاًصل وفق معايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة هو حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، وتحقيقاً لذلك أكدت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..."، وحددت الوثيقة في الفقرات (4) و(5) من التعديلات الكلية استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (3).
وأشار تعميم الهيئة رقم 775 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ إلى أن المدة الزمنية يقصد بها "فترة الارتباط لتقديم خدمات المراجعة". ويرجى الاطلاع على الفقرة (ي 400/ 31) والمواد التطبيقية المتصلة بها من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ حيث مثلاً تشير المادة التطبيقية (400/ 31 ت 1) إلى أن "التهديدات على الاستقلال تنشأ إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل مراجعة أثناء أو بعد الفترة التي تغطيها القوائم المالية، ولكن قبل أن يبدأ فريق المراجعة في إجراء المراجعة، ولن يتم السماح بالخدمة خلال فترة الارتباط." كما يرجى الاطلاع على المادة التطبيقية 600/ 5 ت 1 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي أشارت إلى مجموعة من العوامل التي يأخذها المراجع في الاعتبار عند تقويم مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم خدمة غير تأكيدية إلى عميل المراجعة؛ حيث شملت تلك العوامل أمور مثل:
• "ما إذا كانت نتيجة الخدمة [غير التأكيدية] ستؤثر على الأمور التي تعكسها القوائم المالية التي سيبدي المكتب [المراجع] رأياً بشأنها، وفي حال وجود هذا التأثير، تشمل العوامل أيضا:
o مدى التأثير الجوهري الذي سيكون لنتيجة الخدمة على القوائم المالية.
o درجة عدم الموضوعية التي ينطوي عليها تحديد المبالغ أو المعالجة المناسبة لتلك الأمور التي تعكسها القوائم المالية."
وقد قدم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي (تأتي تطبيقاً للإطار المفاهيمي الواجب الالتزام به والوارد في القسم 120 من الميثاق الدولي) يمكن أن يتخذها المراجع وفق حكمه المهني لضمان بقاء التهديدات على الاستقلال ضمن المستوى المقبول.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 157
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
مثال: قام موظف مرخص يحمل عضوية سارية بالإعلان عن نفسه وعن الخدمات التي يقدمها كمحاسب قانوني في موقع الكتروني ما، مع كتابة رقمه الخاص للتواصل.. يعد الأمر مخالفا لأنظمة الهيئة كما هو مشاع وحسب كلام صاحب العمل.. ولكن بالبحث في الانظمة في الموقع الالكتروني لم يتضح لنا وجود نص يمنع ذلك. فصلا تزويدنا بالنص النظامي الذي يخالف اعلان المحاسب او المراجع القانوني لنفسه؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي نصت على مجموعة من التصرفات التي قد تعرض المحاسب القانوني للعقوبات المحددة في النظام، ومن ضمنها على سبيل المثال الفقرة (ب) "تضليل الجمهور-بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة. والفقرة (ح) "تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة أو الاسهام في تقديمها".
كما يرجى الاطلاع على الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة حيث إنه من المبادئ الأساسية للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي يجب على المحاسب المهني الالتزام بها مبدأ "السلوك المهني" والذي يتطلب من المحاسب المهني "الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب أي تصرف يعلم -أو ينبغي أن يعلم- المحاسب أن من شأنه المساس بالمهنة" (ي 115/1). ويشمل هذا التصرفات "التي لو راجعها طرف ثالث عقلاني ومطلع لاستنتج أنها تؤثر سلباً على حسن سمعة المهنة" (115/ 1 ت 1). وتشير الفقرة (ي 115/ 2) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة إلى أنه "عند القيام بأعمال التسويق والترويج يجب ألا يقوم المحاسب المهني بأي أمر من شأنه المساس بسمعة المهنة. كما يجب عليه الالتزام بالصدق والأمانة وعدم الوقوع فيما يلي:
أ- المبالغة في الخدمات المقدمة أو المؤهلات والخبرات،
ب- الإشارة باستخفاف لأعمال غيره أو المقارنة غير السوية معها. "
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 156
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع عمولة لعميل لديه وفر له عميلا جديداً؟ أو هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع لموظفيه عمولة مقابل التعاقد مع عملاء جدد؟
رد الهيئة:
1- دفع عمولات للعميل مقابل الحصول على عميل جديد:
الأصل أن يسعى مراجع الحسابات إلى الحفاظ على استقلاله والتزامه بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة، حيث أكد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) على وجوب محافظة مراجع الحسابات على التزامه بمبدأ الاستقلال (الاستقلال الذهني والظاهري) إضافة إلى المبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة والتعامل مع أي تهديدات يمكن أن تؤثر على التزامه بتلك المبادئ. كما يرجى مراجعة القسم (330) والمواد التطبيقية المتصلة به من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد.
2- دفع عمولات للموظفين (فريق المراجع) مقابل التعاقد مع عملاء جدد:
يرجى مراجعة القسم (410) والقسم (411) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) حيث تنص مثلاً الفقرة (411/1) إلى أنه "قد ينشأ عن سياسات المكتب للتقويم أو التعويض تهديد متعلق بالمصلحة الشخصية" يمكن أن يؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة الدولية، وقدمت المواد التطبيقية المتصلة بهذه الفقرة مجموعة من العوامل التي يمكن من خلالها أن يقدر المراجع مستوى التهديد الناشئ من سياسة التقويم أو التعويض والإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها للتعامل مع ذلك التهديد.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 155
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عميل لدى مكتب المراجعة لمدة سبع سنوات متتالية، الكيان القانوني لهذا العميل خلال الست السنوات الأولى من عام 2015 حتى 2020 "شركة مساهمة مقفلة" وفي السنة السابعة (2021) تحول الكيان القانوني إلى شركة مساهمة عامة، تم تغيير مكتب المراجعة خلال عام 2022 لمكتب آخر فهل يجوز التعاقد مع هذا العميل للعام 2023 من قبل المكتب السابق الذي كان معه لمدة سبعة سنوات.
رد الهيئة:
يشير القسم (540) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد إلى أن طول الفترة الزمنية لعلاقة مراجع الحسابات (الفرد في ارتباط المراجعة) بعميل المراجعة، قد ينشأ عنها تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية يمكن ان تؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية للميثاق الدولي المعتمد (بما في ذلك معيار الاستقلال) (الفقرة 540/2، والفقرات: 540/3 ت 1، 540/ 3ت 2). وقد أشار الميثاق إلى أن أحد الإجراءات لمواجهة التهديدات الناشئة من طول الفترة الزمنية للعلاقة مع عميل المراجعة "تدوير الأفراد على فريق المراجعة" (الفقرة 540/ 3 ت 5).
وقد أشارت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية في الفقرة (2) من قسم التعديلات الكلية إلى أنه "لأغراض تطبيق القسم (540) والمرتبط بالعلاقة الزمنية بين مراجع الحسابات وعميل المراجعة، تطبق الحدود الزمنية التالية (للمنشآت ذات الاهتمام العام) ما لم ينص نظام محدد على حدود أقل..." وقد حددت الوثيقة أن "فترة التعامل" و"فترة الابتعاد" لتدوير مكتب/شركة المراجعة تتم وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية؛ نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي شأن الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية، تشير الفقرة (360/ 39 ت 1) إلى أن "طلب المشورة"؛ الذي يشمل "الحصول على مشورة قانونية لفهم الآثار المهنية أو النظامية المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين" هو أحد الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المحاسب المهني حين يواجه تهديدات متعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 154
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يمكن للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركة ذات مسئولية محدودة لأكثر من خمس سنوات؟ علما بان الشركة متأخرة في رفع القوائم المالية من سنة 2007 وتم اسناد العمل لمكتب محاسبة واحد لإنهاء ميزانيات 16 سنة وهل يتم إعداد القوائم طبقا للمعايير الدولية أم لا.
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة الثامنة عشر من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ) والتي نصت على "1-يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة." كما يرجى الاطلاع على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والتي أشارت إلى أنه "مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي:
أ- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة.
ب- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة.
ج- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله."
إضافة إلى ما سبق يرجى الاطلاع على تعميم الهيئة رقم 638 وتاريخ 12-09-1443هـ والذي بينت فيه الهيئة رأي الوزارة بخصوص عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمادة 133 من نظام الشركات (السابق)؛ ومنها ما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة قوائم مالية لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات (مدة عمل مراجع الحسابات المحددة في نظام الشركات السابق)؛ حيث بينت الوزارة بأنه "باستقراء الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يتضح في عدة مواضع منها أن العلاقة الناشئة بين الشركة ومراجع الحسابات يحكمها ابتداءً العقد المبرم بينهما بناء على قرار صادر من الجمعية العامة العادية تحدد به مدة عمل المراجع؛ كما يتضح ذلك جلياً من نص المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) وأن السنوات الخمس تحمل على أمد العلاقة التعاقدية وليست على حساب السنة المالية، [...] مما يفهم معه ان النظام يحسب مدة الخمس سنوات بناءً على نشأة العلاقة التعاقدية وامتدادها بين الشركة والمراجع، وأن حكم المادة يهدف إلى الحفاظ على استقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرها بطول أمد العلاقة التعاقدية مع الشركة بما يزيد عن الخمس سنوات، [...] لذا يرى بأن تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة ونطاق عمله بمراجعة قوائم مالية عن سنين فائتة تتجاوز بمدتها الخمس سنوات لا يدخل ضمن غاية وقصد المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة)، وذلك للأسباب آنفة الذكر."
وفي نفس السياق، يرجى الاطلاع على القسم 540 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي يبين التهديدات الناشئة من العلاقة الطويلة للعاملين مع عميل مراجعة (بما في ذلك تناوب الشركاء) على التقيد بالمبادئ الأساسية والحفاظ على الاستقلال، وبرغم أن القسم 540 يعالج مسألة العلاقة الطويلة مع عميل المراجعة على مستوى الفرد (شريك وفريق المراجعة) إلا أنه يوضح ماهية التهديدات التي يمكن أن تنشأ نظير طول علاقة مراجع الحسابات مع عميل المراجعة، حيث تشير الفقرة 540/2 إلى أنه "حينما ينخرط فرد في ارتباط مراجعة لفترة زمنية طويلة قد تنشأ تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية". وتوضح الفقرة 540/3 ت 3 أن "الفترة الزمنية الإجمالية لعلاقة الفرد [المراجع] مع العميل" تمثل أحد العوامل الهامة لتقويم مستوى الألفة أو المصلحة الشخصية، ولأن المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (وقت واحد) لا يتوقع أن ينشأ عنها اختلاف جوهري في مستوى تهديد الألفة الذي يمكن ان ينشأ في حالة تقديم المراجعة للسنة الأولى لعميل جديد، يمكن القول أن ارتباط تقديم خدمة المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (سنة واحدة) يمثل ارتباط لسنة واحدة لأغراض احتساب مدة تدوير مراجع الحسابات.
وأخيراً نؤكد هنا على أن الاًصل وفق نظام الشركات (المادة 20 من نظام الشركات الجديد والمادة 6 من اللائحة التنفيذية)، ومعايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة هو حفاظ المراجع على الاستقلال، كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، ويرجى الاطلاع على الفقرات من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي ناقشت بعض الظروف التي ينشأ عنها تهديدات على التزام المراجع بمبدأ الاستقلال؛ والتي تشمل على سبيل المثال: تقديم خدمات أخرى إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه (التي نصت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة على منعها (الفقرة 3 من جزء التعديلات الكلية في الوثيقة مع وجود بعض الاستثناءات تم الإشارة إليها في الفقرتين (4) و(5))، وعلاقات العمل الوثيقة مع العميل أو إدارته (القسم 520)، والتوظيف السابق مع عميل المراجعة (القسم 522)، وطول العلاقة مع عميل المراجعة (القسم 540)
|
التاريخ :
13 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 153
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
انشات مؤسسة في 2017 ومن ثم تحولت الى شركة ذات مسئولية محدودة في 2022 بانضمام شريكين اضافين وخلال العام تم الانتهاء من اعداد القوائم المالية 2017-2018-2019 وبعد ذلك انفصل الشريك الاساسي صاحب المؤسسة و بعده الشريك الثاني و آلت الشركة الى شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد وبعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية للعامين 2020 و 2021 حدث خلاف بين الشركة ومكتب المراجعة القانونية بسبب طلب المكتب لتوقيع صاحب المؤسسة على القوائم وخطابات الاسناد على اساس انه خلال 2020 و 2021 كانت لا يزال الكيان القانوني هو مؤسسة فردية ولكن المؤسسة تحولت لشركة بنفس رقم السجل وبكل ما لها وما عليها والت فى النهاية لشخص واحد هو المخول بالتوقيع والاعتماد وهو ما يعترض عليه مكتب المراجعة القانونية.
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 الذي يوجب على المراجع قبل قبول ارتباط المراجعة التأكد من تحقق الشروط المسبقة للمراجعة التي تتضمن إقرار الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، بتحملهم المسؤولية عن إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية التي ترى الإدارة ضرورتها للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وتمكين المراجع من الوصول إلى جميع المعلومات التي تكون الإدارة على دراية بها وتكون ذات صلة بالقوائم المالية والمعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة والوصول غير المقيد إلى أي أشخاص داخل المنشأة يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة للمراجعة. ويشير المعيار الدولي للمراجعة رقم 580 إلى إنه "يجب على المراجع أن يطلب الإفادات المكتوبة من الإدارة التي تتحمل المسؤولية عن القوائم المالية، والتي لديها المعرفة بالأمور ذات الصلة." ويقصد بالإدارة في سياق المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة رقم 200 الفقرة 4). و "في حال عدم إقرار الإدارة بتحمل مسؤولياتها، أو عدم موافقتها على تقديم الإفادات المكتوبة، فلن يتمكن المراجع من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وفي مثل هذه الظروف، فلن يكون من المناسب للمراجع قبول ارتباط المراجعة، ما لم يتطلب نظام أو لائحة من المراجع القيام بذلك، وفي الحالات التي يكون المراجع مطالباً فيها بقبول ارتباط المراجعة، فقد يلزمه توضيح أهمية هذه الأمور للإدارة وما يترتب عليها من آثار في تقرير المراجع" (المعيار الدولي للمراجعة 210 الفقرة أ14).
وفي حال تغير الظروف بعد البدء في ارتباط المراجعة، بينت الفقرة (أ2) من المعيار الدولي للمراجعة 580 الإدارة التي تُطلب منها الإفادات المكتوبة بأنها "أولئك المسؤولين عن إعداد القوائم المالية. ويمكن أن يختلف أولئك الأفراد اعتماداً على هيكل الحوكمة في المنشأة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ ومع ذلك، تعد الإدارة في غالب الأحيان (وليس المكلفين بالحوكمة) هي الطرف المسؤول. وبناءً عليه، قد تُطلب الإفادات المكتوبة من الرئيس التنفيذي للمنشأة والمدير المالي، أو من يعادلهم من الأشخاص في المنشآت التي لا تستخدم مثل هذه المسميات الوظيفية. ومع ذلك، وفي بعض الظروف توجد أطراف أخرى، مثل المكلفين بالحوكمة، يكونون مسؤولين أيضاً عن إعداد القوائم المالية." وتشير الفقرة (أ8) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة (الإقرارات) التي تُطلب من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، تستند إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة من أن الإدارة تقر وتفهم مسؤولياتها من خلال طلب مصادقة بأنها أوفت بهذه المسؤوليات، و"يمكن أن يطلب المراجع من الإدارة أيضاً إعادة المصادقة على إقرارها بمسؤولياتها وفهمها لها في الإفادات المكتوبة..." وبصفة خاصة في حالات معينة منها:
• "عندما لا يصبح أولئك الذين وقعوا على شروط ارتباط المراجعة بالنيابة عن المنشأة محملين بالمسؤوليات ذات صلة؛ أو
• عندما تكون شروط ارتباط المراجعة معدة في سنة سابقة؛ أو
• عندما يوجد أي مؤشر على سوء فهم الإدارة لتلك المسؤوليات؛ أو
• عندما يكون من المناسب القيام بذلك بسبب تغيرات في الظروف."
وجدير بالذكر بأن "إعادة المصادقة على إقرار الإدارة بمسؤوليتها وفهمها لها، لا تكون حسب أفضل ما تعرفه الإدارة وتعتقده" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ8).
ومما سبق يتضح أن مراجع الحسابات مطالب وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة بالحصول على فهم وإقرار الإدارة بشأن تحملها لمسؤولياتها المتعلقة بالقوائم المالية محل المراجعة؛ حيث إن عدم الحصول على مثل ذلك الإقرار يؤثر على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة، وذلك لأن الإفادات المكتوبة من الإدارة تعد "مصدراً مهماً لأدلة المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ1 والفقرة أ14)، ويجب أن يتم الحصول عليها في تاريخ يسبق تاريخ تقرير المراجعة (المعيار الدولي للمراجعة 700 الفقرة 49 والفقرة أ69). وننوه هنا إلى أن مسألة تحديد ماهية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، الذين يجب الحصول منهم على الموافقة (الإقرار) في ظل تغير الشكل القانوني للمؤسسة هي مسألة قانونية قد ينظر المراجع في مدى الحاجة فيها إلى الحصول على المشورة القانونية.
|
التاريخ :
06 يوليه 2023
رقم الاستفسار 152
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل سيستمر العمل بقواعد سلوك وآداب المهنة السعودية بعد سريان القواعد الدولية في ١ يوليو ٢٠٢٢م؟
رد الهيئة:
نفاذ تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يعني أنها ستحل محل القواعد المحلية السابقة، ولمزيد من التفاصيل نرجو مراجعة وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية.
|
التاريخ :
05 يوليه 2023
رقم الاستفسار 151
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نقوم بمراجعة أحد القطاعات الحكومية وطلبوا منا القيام بأعمال التحول على ان يكون الفريق الذي يقوم بأعمال التحول يختلف تماما عن فريق المراجعة فهل يجوز لنا ذلك.
رد الهيئة:
بشكل عام، تشمل أعمال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام القيام بمساعدة المنشآت في إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك الحسابات وتدريب الموظفين وحصر وجرد وتقييم الأصول وتطوير السياسات والإجراءات المحاسبية وتطوير الأنظمة المحاسبية، والتي تعد بطبيعتها أعمال استشارية ينشأ عنها تهديدات تتعلق بالفحص الذاتي أو المصلحة الشخصية. ووفقاً لذلك، نؤكد هنا على وجوب حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت على ذلك الفقرة ي 400/11 من ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلاً". وعليه، نرجو الاطلاع على الفقرة 3 من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي في المملكة، حيث نصت على "منع الجمع بين خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرة 4 و5"، وبينت الفقرة أن ذلك المنع يمتد "ليشمل ما يلي:
أ- ينطبق المنع على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة
ب- فيما يتعلق بالمكاتب ضمن الشبكة، فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة."
|
التاريخ :
11 يونيو 2023
رقم الاستفسار 150
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا أحد العملاء الإطار العام المستخدم في القوائم المالية هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكبد مصاريف تطوير للتطبيقات المستخدمة ونال رخصة باستخدام هذه التطبيقات، هل يتم رسملة التكلفة المتكبدة على التطوير من رواتب مطورين واشتراكات وأخرى ضمن الأصول الغير ملموسة، علماً بأنه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رد الهيئة:
يرجى مراجعتكم للقسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 4(ج) أنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس إذا كان ذلك الأصل غير الملموس ناتجاً من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. وأكدت الفقرة رقم 14 من نفس القسم على هذا المبدأ، حيث نصت على عدم جواز رسملة النفقات الداخلية على بند غير ملموس بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير مالم تشكل جزءًا من تكلفة أصل آخر يستوفي ضوابط الإثبات الواردة في المعيار. وعليه فإن ما يمكن إثباته هو الأصل غير ملموس الذي يتم اقتناؤه من طرف خارجي. وهذا ينطبق على سبيل المثال على رسوم الترخيص أو التسجيل المدفوعة لجهة خارجية لحفظ حقوق براءة الاختراع (إن وجدت)، والتي يمكن تطبيق الشروط الواردة في الفقرة رقم 4 من المعيار عليها بما في ذلك الشرط الوارد في الفقرة 4(أ) حيث ينص القسم في فقرته رقم 7 على أن ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية، الوارد في الفقرة 4(أ) من القسم، يُعد مُستوفَياً دائماً للأصول غير الملموسة التي تُقتنى بشكل منفصل.
|
التاريخ :
24 مايو 2023
رقم الاستفسار 149
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تعيينا من قبل شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي. ويعتبر نشاط التمويل الجماعي بالدين نشاط جديد بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاط الشركة بتمويل الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، تقوم الشركة بمراجعة طلبات التمويل والتأكد من أن الجهة الطالبة للتمويل مستوفية للشروط والأحكام الواردة بنظام شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي وعليه تحدد الشركة مبلغ التمويل و تكلفة التمويل وفترة التمويل بالتنسيق مع طالب التمويل وبعد توقيع اتفاقية التسهيلات بين الشركة و طالب التمويل يتم عرض الفرصة كفرصة استثمارية للمشاركين في الموقع الإلكتروني للشركة وبدء عملية جمع الأموال، وبعد إتمام عملية جمع الأموال يتم تحويل الأموال إلى طالب التمويل، وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه تقوم الشركة بتحصيل أصل مبلغ التمويل مع الأرباح من الجهة الطالبة للتمويل واعادة أصل مبلغ التمويل إلى المشاركين بالإضافة إلى حصتهم من الربح علماً بأنه في حال عدم التحصيل فلا تتحمل الشركة أية خسائر ويتم تحويلها على المستثمر.
نطاق الاستفسار: هل يحق للشركة الاعتراف بأموال العملاء بالقوائم المالية كأصل (نقد مقيد) وقيد خصوم مقابلها (أموال تحت الطلب)؟ قيد التمويلات بالقوائم المالية بكامل قيمتها كأصل (تمويل بالتكلفة المطفأة) وخصم (استثمارات عملاء) مقابلها؟ قيد كامل الإيرادات لناتج من عملية التمويل واعتبار حصة المشاركين كتكلفة التمويل؟ علماً بأننا قمنا بمراجعة تعليمات هيئة السوق المالية الباب السابع المواد 69 ولغاية 79 بخصوص أموال العملاء وكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وعقود الشركة فيما يخص إثبات التمويلات والإيرادات بكامل قيمتها في دفاتر الشركة وكان هناك اختلاف ما بيننا وما بين الشركة في المعالجة والإثبات.
رد الهيئة:
ينص إطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد والمنشور على موقع الهيئة في فقرته رقم 2/12 على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (انظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نود الإشارة إلى أهمية الاطلاع على تعريف "الأصل" وتعريف "الالتزام" الواردين في إطار المفاهيم، وتعريف "الأصل المالي" و"الالتزام المالي" الواردين في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32.
ووفقاً للحقائق المشار إليها في الاستفسار بشأن جوهر التمويل الجماعي بالدين الذي تديره المنصة، والذي يتم فيه جمع مبلغ التمويل من أفراد معلومين لمنشأة معلومة، بحيث يتمثل دور المنصة فقط في دور الوسيط بين مقدم التمويل والمستفيد منه (وكيل)، ووفقاً لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة الصادرة من البنك المركزي السعودي في شهر جمادى الأولى من عام 1443 الموافق لشهر ديسمبر 2021م والتي عرفت الحسابات التجميعية على أنها "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين"، وتعميم البنك المركزي بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين المعمم بالكتاب رقم (42075986) وتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م، والذي تضمن النص على "التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة"، فإن عناصر تعريف الأصل الواردة في إطار المفاهيم لا تتوفر في مثل هذ الأموال (الحق في مورد اقتصادي تسيطر عليه المنشأة، وله القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية لها)، ولا يتوفر فيها أيضاً تعريف الالتزام لأن الأموال المنقولة لموفري التمويل ليست مورداً اقتصادياً للمنشأة وفقاً لتعريف الالتزام في إطار المفاهيم.
وإذا كان الحال كذلك في تلك المنصات التي تدير التمويل الجماعي بالدين، فإن صفتها في تلك المعاملات هي صفة الوكيل، ولا تثبت في دفاترها أصولاً أو التزامات مقابل المبالغ التي تديرها لصالح الأطراف الموكلة، حيث ينص إطار مفاهيم التقرير المالي في فقرته رقم 4/25 على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل".
ويجب تقديم الإفصاحات اللازمة عن نشاط المنصة والحسابات التجميعية التي تديرها وحجم التعاملات التي تتعامل بها بصفتها وكيل، بما يساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم طبيعة المعاملات التي تجريها المنصة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
ونود التأكيد على ما ورد في "بيان حدود المسؤولية" الذي يتصدر صفحة الاستفسارات المهنية في موقع الهيئة، والتأكيد على أن ما يرد في إجابة الهيئة يعد إرشاداً للمبادئ ذات الصلة في المعايير المعتمدة، ولا يمثل رأياً مهنيا للتطبيق على حالة معينة، وعليه فإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات قد تنجم عن قيام المنشأة بتصرف معين أو الامتناع عن القيام بتصرف معين بناءً على هذه الإجابة، كما لا يلزمها تحديث ما ورد في إجابتها إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أمور أخرى.
|
التاريخ :
04 أبريل 2023
رقم الاستفسار 148
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة عند مراجعة القوائم المالية لها وجدت عدة أخطاء جوهرية تستوجب التحفظ تم التحفظ عليها كما وجدت أخطاء أخرى في مجموعها أقل من الأهمية النسبية بخلاف ما تم التحفظ عليه الاستفسار هل من الواجب إدراج كافة الأخطاء الغير معدلة كتحفظات بتقرير مراجع الحسابات أم التحفظ فقط على الأخطاء التي قد تعدت الاهمية النسبية وما دون الاهمية النسبية يتم إدراجه بخطاب افصاحات الإدارة فقط .
رد الهيئة:
نحيلكم إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 705 والذي يوضح في فقرته رقم 6 الحالات التي عند حدوثها يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره. وتنظم الفقرة رقم 21 من نفس المعيار كيفية وصف المراجع للتأثيرات المالية الناتجة عن التحريف الجوهري في القوائم المالية. ونحيلكم أيضاً إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 450، والذي يوجب على المراجع –قبل تكوين رأيه بشأن القوائم المالية- أن يبلغ المستوى الإداري المناسب بالتحريفات المكتشفة ويطلب تصحيحها (الفقرات 8، 9، 12، 13)، ويؤكد المعيار في فقرتيه 10 و11 على ضرورة أن يعيد المراجع تقييم الأهمية النسبية المحددة (وفق معيار المراجعة الدولي 320) للتأكد مما إذا كانت لاتزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشاة وذلك قبل تقويم تأثير التحريفات غير المصححة على تقريره، ويوجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وإضافة إلى تحديد مدى جوهرية تلك التحريفات، يجب الأخذ في الاعتبار تقدير مدى انتشار تلك التحريفات، وبالتالي تقدير مدى كفاية "الرأي المتحفظ" أو تعديل الرأي إلى "رأي معارض" (معيار المراجعة الدولي 705 – الفقرات 6، 17، 18، أ1).
وعليه، فإذا قدر المراجع بأن التحريفات غير المصححة منفردة أو في مجملها جوهرية وتؤثر على عدالة القوائم المالية فيجب عليه تعديل الرأي وتوضيح أساس تعديل الرأي في تقريره (معيار المراجعة الدولي 450 الفقرات أ17-أ21، ومعيار المراجعة الدولي 705 –الفقرة 20/ب)، حيث يجب على المراجع بيان تلك الأمور الجوهرية التي أدت إلى تعديل رأيه (معيار المراجعة الدولي 705- الفقرة 17).
|
التاريخ :
04 أبريل 2023
رقم الاستفسار 147
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدينا شركة تابعة " شركة ذات مسئولية محدودة " يتم إعداد القوائم المالية لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وعند إعداد القوائم المالية لها كما في 31 ديسمبر 2022م فان الخسائر المتراكمة تعدت نصف رأس المال أو أكثر. وعلية اجتمع الشركاء بشهر فبراير 2023م واتخذوا قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لإنهاء إجراءات التصفية، وعلية سيتم إعداد قوائم مالية تحت التصفية لهذه الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م.
السؤال: عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم ( تجميع أعمال) كما في 31 ديسمبر 2022م هل يتم إدراج البيانات المالية للشركة المعدة بغرض التصفية ضمن نتائج تجميع الأعمال للشركة الأم؟
ملحوظة: الشركة التابعة المعدة للقوائم المالية بغرض التصفية هي مملوكة بنسبة 100% بطريقة غير مباشرة للشركة الأم.
رد الهيئة:
حيث أشرتم في حيثيات استفساركم إلى أنه تم تعيين مصفي للشركة، وحيث ينص نظام الشركات في مادته السادسة والأربعين بعد المائتين على انتهاء سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، وأن إدارتهم للشركة تكون بالنسبة للغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي، وحيث لا يجوز للمصفي وفقاً لأحكام المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من النظام بدء أي أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، فإن المنشأة المستثمرة لم يعد لها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها عندما تدخل في طور التصفية، ومن ثم لا يتم توحيدها في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة.
|
التاريخ :
04 أبريل 2023
رقم الاستفسار 146
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم إثبات استئجار أرض وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار". وتم استئجار الأرض بغرض إقامة مبنى استثماري عليها (عقار استثماري). فهل يجوز رسملة تكاليف التمويل المرتبطة باستئجار الأرض على قيمة المبنى خلال فترة الإنشاء؟
رد الهيئة:
وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 "تكاليف الاقتراض"، فإن تكاليف الاقتراض التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أصل مؤهل، أو إنشائه أو إنتاجه، هي تكاليف الاقتراض التي كان سيتم تجنبها فيما لو لم يتم الإنفاق على الأصل المؤهل. وقد سبق أن ناقشت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة موضوع رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض المقتناة بشكل خاص لإقامة مبنى عليها، وتوصلت اللجنة في قرارها المنشور في شهر سبتمبر من عام 2018 إلى أن تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض يجب رسملتها خلال فترة إقامة المبنى طالما أن الأرض تم اقتناؤها بشكل خاص لإقامة المبنى، وذلك أن الأرض لا يمكن استخدامها للغرض الذي اقتنيت من أجله إلا بعد اكتمال المبنى المقام عليها، والذي تم اقتناء الأرض بشكل خاص لإقامته عليها. وعليه يجب اعتبار الأرض والمبنى مع بعضهما لتقييم توقيت توقف رسملة تكاليف الاقتراض، أي أن الأرض لا تعد جاهزة للاستخدام للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله إلا عند الانتهاء تقريباً من جميع الأنشطة اللازمة لتجهيز الأصل المؤهل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. ووفقاً للحيثيات أعلاه فإن تكاليف التمويل المرتبطة بأصل حق استخدام أرض تم استئجارها بشكل خاص لإقامة عقار استثماري تتأهل للرسملة، مع وجوب أخذ متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 في الحسبان بما في ذلك ما يتعلق ببدء الرسملة، وتعليقها مؤقتا، وانتهائها.
|
التاريخ :
05 مارس 2023
رقم الاستفسار 145
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لقد تم مراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 لشركة "س" والتي تم إعدادها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن الشركة طلبت منا أن نقوم بمراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية (النسخة الكاملة). فهل يمكن لنا كمكتب القيام بهذا العمل ؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمراجعة المعتمد 706، حيث يشير في فقرته (أ13) إلى حالة إعداد المنشاة لمجموعة واحدة من القوائم المالية وفقاً لإطار ذي غرض عام، ومجموعة أخرى من القوائم المالية وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام. ومن ثم تقوم بتكليف المراجع بالتقرير عن كل من هاتين المجموعتين من القوائم المالية. ووفقاً لذلك إذا حدد المراجع أن تلك الأطر تعد مقبولة في ظل الظروف ذات الصلة، فإن عليه أن يضمن في تقريره فقرة "أمر آخر" للإشارة إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم المالية من قبل نفس المنشأة وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام وأن المراجع قد أصدر تقريراً عن تلك القوائم المالية. ومن الأمور التي يجب أيضاً أن يعتني بها المراجع مسألة فهم وتوضيح الغرض الذي أعدت من أجله القوائم المالية والمستخدمين المستهدفين، ومسألة التناقض في التقرير عن القوائم المالية وفق إطارين مقبولين مختلفين للتقرير المالي (يرجى الاطلاع على المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة (210)، و(705)، و(800)).
|
التاريخ :
08 فبراير 2023
رقم الاستفسار 144
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المراجع بإصدار تقرير فحص تم القيام به حسب المعيار 2410 عن أول قوائم مالية أولية تصدرها المنشأة فإنه لن يكون هناك تقرير فحص قد سبق إصداره عن الأرقام المقارنة. في مثل هذه الحالة، يقوم المراجع عادة بإضافة فقرة إلى تقرير الفحص تفيد بأن أرقام المقارنة لم يتم فحصها. السؤال: في حال قيام المراجع بتنفيذ إجراءات تحليلية مناسبة على أرقام المقارنة وتوجيه استفساراته للإدارة بحيث تغطي كلا من أرقام الفترة الحالية وأرقام المقارنة وتوثيق ذلك بشكل مناسب في أوراق عمله، فهل يتوجب عليه في حال القيام بتلك الإجراءات الإضافية أن يضيف الفقرة التي تنص على أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها إلى تقريره؟
رد الهيئة:
على خلاف معايير المراجعة، فإن معايير ارتباطات الفحص لا تلزم المحاسب القانوني بإضافة فقرة أمر آخر في تقريره ينص فيها على أن الأرقام المقابلة لم يتم فحصها أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر. ولا يوجد في تلك المعايير ما يشير إلى إلزام المحاسب القانوني بالاسترشاد بما ورد في معايير المراجعة من متطلبات في حال عدم اشتمال معايير الفحص على متطلب محدد، وبخاصة أن مستوى التأكيد في ارتباطات الفحص أقل من ذلك المستوى في ارتباطات المراجعة. ومن ثم فإنه من غير الضروري لقيام المحاسب بتنفيذ ارتباطات الفحص لأول مره أن يشير إلى أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها، أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر.
وأما فيما يتعلق بمدى كفاية الإجراءات التي أشرتم إليها في استفساركم لاعتبار أن المعلومات المقارنة قد تم فحصها، فنود الإحاطة بأن الفحص يجب أن يكون وفقاً لمتطلبات المعيار ذي العلاقة.
|
التاريخ :
29 يناير 2023
رقم الاستفسار 143
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدينا شركة وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بممارسة العمل لنشاط ادارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية وفقا لكتاب الهيئة الصادر بتاريخ 1443/02/07هـ الموافق 2021/09/14م، وبالإشارة الى السؤال الوارد في وثائق اعتماد المعايير الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظرا لأن الشركة تقوم بإدارة أصول العملاء ولكنها لا تحتفظ بها بصفتها مستأمن وانما يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل البنوك وشركات وساطة محلية أخرى، هل تعتبر الشركة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أم لها الخيار في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
رد الهيئة :
يرجى الإحاطة بأن المعايير المعتمدة تضع المبادئ التي تحكم تصنيف ما إذا كانت المنشأة تخضع للمساءلة العامة. ويجب على إدارة المنشأة أن تقيم مدى خضوعها للمساءلة العامة وفقاً للتعريف الوارد في المعايير المعتمدة، ويحدد مدى قبول مثل ذلك التقييم نطاق مسؤولية المنشأة وفقاً لقرار الجهة المشرفة نظامياً على نشاط المنشأة، وهي في حالتكم هيئة السوق المالية، والأنظمة التي تحكمها. وعليه يرجى مراجعتكم لتعريف المساءلة العامة الوارد في القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراءته في ضوء ما ورد فيه من أمثلة والتي منها صناديق الاستثمار.
|
التاريخ :
09 يناير 2023
رقم الاستفسار 142
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تتولى إحدى الجهات الحكومية تصفية احدى التركات وقد تم تكليف التحالف المكون من (محامي، ومحاسب قانوني، ومقيم عقاري) بمهام أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية ومن ضمن المهام الموكلة للتحالف إعداد مركز مالي مرحلي كل ثلاثة أشهر وبعد مباشرة مهمتنا وحلول أجل إعداد المركز المالي قمنا بصفتنا أحد أعضاء التحالف (المحاسب القانوني) بإعداد مركز مالي متضمن أسس إعداد المركز المالي والإيضاحات المتممة له وتم توقيع المركز المالي من قبل جميع أعضاء التحالف وتقديمه لتلك الجهة. وقد وردنا منها طلب تضمين تقرير موقع ومختوم من المحاسب القانوني (أحد أعضاء التحالف) وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4410): ارتباطات التجميع على ذلك التقرير.
حيث أن نطاق المعيار (رقم 4410) ارتباطات التجميع أورد في الفقرة (1) أن هذا المعيار يتناول مسؤوليات المحاسب القانوني عندما يتم تكليفه لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية كما ورد في الفقرة (5) أنه قد تطلب الإدارة من محاسب مهني في الممارسة العامة أن يساعدها في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة كما أن المعيار تتطلب عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال ضرورة وجود خطاب ارتباط قبل القيام بالعمل وفقاً لنص الفقرة (24) من المعيار كما تضمن المعيار في فقرة تنفيذ الارتباط أن يقوم (المحاسب القانوني) بمناقشة الإدارة أو المكلفين بالحوكمة بعدد من المسائل المفصلة في المعيار، كما أن الفقرة (39، 40) من المعيار والمتعلقة بالتقرير تضمنت أن يضمن المحاسب القانوني أن التقرير لا يبدي فيه أي استنتاج أو ابداء الرأي وأن تجميع الاعمال تم بالاستناد الى المعلومات المقدمة من الإدارة وأن المحاسب القانوني غير مطالب بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة، ومن هذه النصوص يظهر أن المعيار يشير إلى انفصال الإدارة عن المحاسب القانوني وحيث أننا في التحالف نتولى أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية أي اصبحنا جزء من الإدارة وتابعين لها.
بناء على ما ورد أعلاه فإننا نرفع لكم هذا الاستفسار والمتضمن بأنه هل يجوز للمحاسب القانوني بصفته أحد أعضاء التحالف أن يعد التقرير وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقة رقم (4410) ارتباطات التجميع، وفي حال عدم جواز ذلك فما هو البديل الأنسب لتلك الحالة بما يتوافق مع المعايير والأنظمة ذات العلاقة.
رد الهيئة:
تتطلب معايير المراجعة المعتمدة في المجمل ممارسة الحكم المهني من قبل المحاسب القانوني لتنفيذ ارتباطات التأكيد والفحص والارتباطات الأخرى، ومن ذلك معيار الخدمات ذات العلاقة (4410) "ارتباط التجميع" الذي يشير في الفقرة (22) والمواد التطبيقية المرتبطة بها إلى متطلب أن يمارس المحاسب القانوني "الحكم المهني" لتحديد مدى مناسبة ارتباط التجميع ومناسبة قبول الارتباط ومناسبة إطار التقرير المالي المحدد لإعداد وعرض القوائم ومناسبته للمستخدمين المستهدفين وتطبيق المتطلبات المسلكية...إلخ. إضافة إلى ما سبق ينص المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4410) على أن ارتباط التجميع هو "ارتباط يطبق فيه المحاسب القانوني الخبرات المحاسبية وخبرات التقرير المالي لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية للمنشأة وفقا لإطار تقرير مالي منطبق، ويقوم فيه بإعداد التقارير وفقاً لمتطلبات هذا المعيار" (الفقرة 17/ ب). وأكد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410 على أهمية الوضوح بشأن مسؤوليات الإدارة ومسؤوليات المحاسب القانوني؛ حيث أشار في الفقرة (6) على أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وذلك "فإن ارتباط التجميع لا يتطلب من المحاسب القانوني التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع، كما لا يتطلب منه جمع الأدلة لإبداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص في إعداد المعلومات المالية"، فالإدارة تظل "هي المسؤولة عن المعلومات المالية وأساس إعدادها وعرضها. وتتضمن تلك المسؤولية تطبيق الإدارة للاجتهادات المطلوبة لإعداد وعرض المعلومات المالية، بما في ذلك اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها، وإذا لزم الأمر، إجراء تقديرات محاسبية معقولة" (الفقرة 7 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410). ولهذا وجه المعيار في فقرته 24 بوضوح على أهمية الاتفاق على شروط الارتباط مع الإدارة، والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفاً، بشأن أمور هامة منها "مسؤوليات المحاسب القانوني" و "مسؤوليات الإدارة"، حيث تبقى الإدارة مسؤولة عن المعلومات المالية وعن إعدادها وعرضها، ودقة واكتمال السجلات والمستندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى المقدمة منها لأغراض ارتباط التجميع، والاجتهادات اللازمة لإعداد وعرض المعلومات المالية.
ووفقاً لما قدمتموه من معلومات في استفساركم، والتي تشير إلى أن المحاسب القانوني عضو في التحالف الذي يمثل الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، فإنه والحالة كذلك لا يجوز له الدخول في عقد ارتباط تجميع لنفس القوائم المالية التي تحمل مسؤولية إعدادها بصفته عضواً في التحالف، حيث تقع على المحاسب القانوني في نفس الوقت مسؤولية الإدارة أو المكلفين بالحوكمة (باعتباره عضواً في التحالف) ومسؤولية المحاسب القانوني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع متطلبات المعيار 4410 الذي اعتنى بأهمية التفريق بين مسؤوليات الإدارة ومسؤولية المحاسب القانوني، ونص على ضرورة تضمينها في شروط الارتباط.
|
التاريخ :
08 يناير 2023
رقم الاستفسار 141
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت صاحبة أحد المؤسسات بتعيين أحد الاشخاص مديراً للمؤسسة وبعد فترة احست أنه غير أمين على أموالها وذهبت لقسم الشرطة للإبلاغ عنه فطلبوا منها تقرير من مكتب محاسب قانوني فحضرت لمكتبنا وتعاقدت معنا بموجب خطاب ارتباط إجراءات متفق عليها على أن نقوم بأعمال التقصي والدراسة والتحليل لجميع المستندات المالية الخاصة بالمؤسسة خلال فترة عمل مدير المؤسسة وقمنا من جانبنا بإصدار التقرير بدون أن نتقابل مع الطرف الثاني أو نستمع لوجهة نظره وحين قامت صاحبة المؤسسة بالذهاب لقسم الشرطة مرة ثانية لتقديم التقرير طلبوا منها ضرورة أن يقوم مكتب المحاسب القانوني بمخاطبة مدير المؤسسة السابق وضرورة دراسة ما لديه من مستندات في حال تجاوب مع المكتب وبيان أثر تلك المستندات على الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التقرير وبالذهاب لقسم الشرطة افادوا أن تلك هي تعليمات النيابة العامة كما أفادوا أن هذه هي تعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . واستفسارنا بخصوص هذه النقطة هل يجوز لنا كمكتب محاسب قانوني مخاطبة الطرف الاخر والحصول على المستندات التي لديه ودراستها بدون وجود تكليف رسمي من المحكمة أم لا يجوز؟
رد الهيئة:
وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4400) المحدث، فإن ارتباط الإجراءات المتفق عليها هو "ارتباط يتم فيه تكليف المحاسب القانوني ليقوم بتنفيذ إجراءات وافق عليها المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف (عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى) وليقوم بإبلاغ الإجراءات التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها". وتشير الفقرة (4) من ذلك المعيار إلى أنه "في ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ينفذ المحاسب القانوني الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الطرف القائم بالتكليف، حيث يكون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تعد مناسبة للغرض من الارتباط. ويقوم المحاسب القانوني بإبلاغ الإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها، وينظر الطرف القائم بالتكليف والمستخدمون المستهدفون الآخرون، بأنفسهم، في الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات التي ذكرها المحاسب القانوني في تقريره ويستخلصون استنتاجاتهم الخاصة بهم من العمل الذي نفذه المحاسب القانوني." وفي نفس السياق تؤكد الفقرة (21) من المعيار على إنه "قبل قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها أو الاستمرار فيه، يجب على المحاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للغرض من الارتباط ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان على دراية بأية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها." كما أكدت الفقرة (22) من المعيار على أنه "لا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها، أو الاستمرار فيه، إلا عندما:
أ- يقر الطرف القائم بالتكليف بأن الإجراءات المتوقعة التي سينفذها المحاسب القانوني تعد مناسبة للغرض من الارتباط؛
ب- يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛
...."
و"يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف عل شروط ارتباط الإجراءات المتفق عليها وأن يسجل شروط الارتباط التي يتم الاتفاق عليها في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب" (الفقرة (24) من المعيار). إلا إنه قد يصبح المحاسب القانوني على "دراية بمؤشرات تدل على أن الإجراءات المطلوب تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ..." (الفقرة أ28 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400))، فيكون عليه تقييم إمكانية استمراره في الارتباط، ومن بين التصرفات التي تساعد المحاسب القانوني على التأكد من استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (21) و(22) من المعيار، ما يلي:
- توزيع نسخة من الإجراءات المرتقبة وشكل ومحتوى تقرير الإجراءات المتفق عليها على النحو الموضح في شروط الارتباط على المستخدمين المستهدفين.
- الحصول على إقرار من المستخدمين المستهدفين بمعرفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها.
- مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها مع الممثلين المعنيين للمستخدمين المستهدفين." (الفقرة أ29 من المعيار).
ومما سبق، يتضح أن مسألة مخاطبة الطرف الآخر من موضوع الارتباط تعتمد على فهم الغرض من الارتباط، وشروط الارتباط والإجراءات المتفق عليها وطبيعتها ومداها وقدرة المحاسب القانوني على تنفيذها. وكما تم الإشارة أعلاه، وجه معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 المحدث إلى ضرورة تقويم المحاسب القانوني حتى بعد قبوله للارتباط لإمكانية استمراره في الارتباط فيما لو أصبح على دراية بمؤشرات معينة تشير إلى أن الإجراءات المتفق عليها تعد غير مناسبة لغرض الارتباط. وننوه هنا إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لم تصدر في هذا الشأن أي تعليمات خلاف ما هو منصوص عليه في معايير المراجعة الدولية المعتمدة.
|
التاريخ :
08 يناير 2023
رقم الاستفسار 140
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حسب نص المتطلب (7) من معيار المصادقة الخارجية فيجب على المراجع تطبيق الرقابة اللازمة على إرسال المصادقة الخارجية، بما في ذلك إرسال طلب المصادقة أو طلب المتابعة من قبل المراجع الخارجي. وفي حالات وجود عدد كبير من العملاء لدى المنشأة، وفي ظل اعتبارات التكلفة والعائد فهل يجوز للمراجع إيلاء مهمة إرسال المصادقات للعميل، على أن يتم ذلك بإشراف ومتابعة منه بحيث يتحقق من تحقيق كافة متطلبات المعيار لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للمصادقة بما في ذلك إرسالها للأشخاص المناسبين.
رد الهيئة:
تعد المصادقة الخارجية أحد أمثلة أدلة المراجعة المستقاة من مصدر مستقل من خارج المنشأة، حيث يعرف معيار المراجعة الدولي 505 "المصادقة الخارجية" بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة)."
وعند استخدام "المصادقات الخارجية"، وجه معيار المراجعة 505 في فقرته 7 إلى وجوب أن "يحافظ المراجع على تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية"، وأشار في هذا الشأن إلى مجموعة من الإجراءات تشمل؛
"...
(ج) تصميم طلبات المصادقة، بما في ذلك تحديد أن الطلبات معنونة بشكل سليم ]يرجى الاطلاع على الفقرة أ6[، وأنها تحتوي على المعلومات اللازمة لإعادة إرسال الردود إلى المراجع مباشرة؛
(د) إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة."
كما أشار معيار المراجعة 505 في فقرته (أ4) إلى مجموعة من العوامل "التي تؤخذ في الحسبان عند تصميم طلبات المصادقة" منها "تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع. فقد لا تحبذ هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة."
ومما سبق، يتضح أن استخدام "المصادقات الخارجية" كدليل مراجعة، يتطلب عناية المراجع بشأن تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية؛ سواء فيما يتعلق بإرسال طلب المصادقة أو حصول المراجع على الرد بشكل مباشر. حيث أشار المعيار، فيما يتعلق بمسألة ارسال طلبات المصادقات، إلى أنه يمكن للمراجع " إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة" أو الحصول على " تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع"، حيث قد لا تحبذ "هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة"؛ أي أنه يمكن للمراجع ارسال طلبات المصادقة الخارجية بواسطة الإدارة بشرط محافظته على تطبيق الرقابة على عملية الإرسال أخذاً في الاعتبار ما ورد من إجراءات في الفقرة (7) من معيار المراجعة 505. وفي الجانب الآخر، أكد المعيار 505 على أن يكون رد الطرف المستقل (الطرف القائم بالمصادقة) على المراجع بشكل مباشر؛ حيث إنه في حالة حصول المراجع على رد شفهي أو عدم حصوله على رد كتابي مباشر، فإن تعريف "المصادقة الخارجية" يصبح عندئذٍ غير مُستوفى واستلزم الأمر من المراجع أن يسعى إلى الحصول على أدلة مراجعة أخرى تدعم المعلومات الواردة، فيما لو وردت معلومات في شكل شفهي (الفقرة (12) والفقرة (أ15) من معيار المراجعة 505).
|
التاريخ :
27 نوفمبر 2022
رقم الاستفسار 139
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
منشأة لديها مؤشرات جوهرية على عدم استمراريتها في النشاط وفقا لمعايير المراجعة الدولية، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من أصحاب الصلاحية بتصفية الشركة، فهل يتم اعداد القوائم المالية على أساس التصفية ، أم على أساس الاستمرارية؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) والذي ينص في الفقرة رقم (25) على أنه "عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تُعِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة".
ووفقاً لتلك الفقرة، فإن وجود حالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يوجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك، ولكن لا يعني بالضرورة تصفية المنشأة، حيث لا بد لإعداد القوائم المالية على أساس التصفية من تحقق التصفية الحتمية وفقاً لتعريفها في معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح".
|
التاريخ :
14 نوفمبر 2022
رقم الاستفسار 138
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت الشركة الأم بتأسيس شركة مساهمة اجنبية فى المملكة العربية السعودية "الشركة (أ)" برأس مال 5 مليون ريال (عند التأسيس) مملوكة بنسبة 100% للشركة الأم. لاحقا، قامت الشركة الأم بنقل 100% من نسبة اسهم رأس المال في الشركة (ب) المملوكة لها بنسبة 100% إلى الشركة (أ) بالقيمة الاسمية للسهم في مقابل حصص عينيه لصالح الشركة الأم. لاحقا قامت الشركة (أ) بزيادة رأس مال الشركة من 5 مليون ريال سعودي ليصبح 8,802,000,000 (ثمانية مليار وثمانمائة واثنان مليون ريال سعودي) عن طريق حصص عينية تتمثل فى القيمة العادلة للشركة (ب) (لصالح الشركة الأم) بناءا على تقرير التقييم المفصل من مقيم مستقل معتمد فى المملكة. وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التى توضح المعالجة المحاسبية عند اصدار الميزانية الموحدة للشركة (أ) لابد ان تتم بالتكلفة "تكلفة الاستثمارات التابعة". وبما انه تم زيادة راس مال الشركة (أ) من 5 مليون ريال سعودي إلل 8,802,000,00 ريال سعودى فإنه لابد ان يتم انشاء حساب احتياطي يعرض في قائمة حقوق الملكية بالفرق بين القيمة الدفترية لصافى حقوق الملكية في وقت نقل الاسهم والقيمة العادلة للاستثمار المستحوذ عليه من الشركة الأم.
رد الهيئة:
ورد في استفساركم أنه تم زيادة رأس مال المنشأة المستحوذة وذلك لإصدار حصة عينية لمنشأتها الأم بمبلغ القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها (التي تملكها أيضاً المنشأة الأم) مع إثبات الشركة المستحوذة للاستثمار في الشركة المستحوذ عليها بتلك القيمة العادلة. وحيث تبين من استفساركم أن المنشأة الأم هي المنشأة المسيطرة على كلتا المنشأتين (المستحوذة والمستحوذ عليها)، فإن المعاملة لا تعدو أن تكون نوعاً من إعادة الهيكلة، وينطبق عليها "راي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، حيث ينص ذلك الرأي على أن إنشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع أصول والتزامات منشأة أخرى إلى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك المنشأة المحوِّلة على المنشأة المحول إليها لا يؤدي على تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقرير. ويوجب ذلك الرأي تسجيل جميع أصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبتة في دفاتر المنشأة المنتهية. واتساقاً مع هذا المبدأ، فإن تحويل ملكية منشأة تابعة إلى منشأة تابعة أخرى يخضع لنفس المعالجة المحاسبية، حيث صدر رأي لجنة معايير المحاسبة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة..."، والذي يوجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. وهذه القيمة تمثل حصة المنشأة الأم في المنشأة التابعة الجديدة مقابل استحواذ المنشأة التابعة الجديدة على إحدى الشركات التابعة للمنشأة الأم، ما لم يكن هناك عوض مدفوع آخر في معاملة الاستحواذ، حيث يجب في هذه الحالة فقط التعامل مع الفرق بين العوض المدفوع وصافي أصول المنشأة المستحوذ عليها في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة).
وعليه فإن فرق القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها لا يعد من قبيل العوض المدفوع، حيث لا يوجد تدفق خارجي للموارد، ولا يعدو الأمر في موضوع الاستفسار عن إعادة الهيكلة، ومن ثم لا يجوز إثباته.
وأما ما أشرتم إليه حول الحساب الذي سوف يتأثر في حالة وجود فرق في العوض المدفوع، (بافتراض معالجة المعاملة وفقاً لإصدارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) وحيث إن ذلك الفرق إن وجد يمثل نقصاً حقيقياً في حقوق الملكية يتمثل في تدفق خارجي للموارد ناتج من تعامل الملاك مع المنشأة بصفتهم ملاكاً، فقد رأت لجنة معايير المحاسبة معالجته في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر) المتراكمة، وذلك أنه لا تنطبق عليه مبادئ المعالجات المتعلقة بالحسابات المدينة الأخرى ضمن حقوق الملكية مثل الحسابات المدينة الناشئة من إثبات الدخل الشامل الآخر.
|
التاريخ :
14 نوفمبر 2022
رقم الاستفسار 137
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يتوجب على بعض المنشآت في المملكة العربية السعودية تقديم بيانات مالية محددة ("البيانات") إلى بعض الوزارة او الهيئات الحكومية التي تخضع لها هذه المنشآت في بعض النواحي التنظيمية ("الجهات التنظيمية"). حيث تطلب الجهات التنظيمية من المنشآت تقديم تقارير تعدها الادارة وتتم المصادقة عليها من قبل محاسب قانوني مرخص لغرض الحصول على تأكيد مستقل حول هذه البيانات المقدمة من قبل هذه المنشآت (أي: تقرير التأكيد المعقول / تقرير التأكيد المحدود / تقرير الإجراءات المتفق عليها). يقوم المحاسب القانوني بإصدار تقريره حسب المعايير ذات العلاقة ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي. تطلب بعض الجهات التنظيمية ان يوقع المحاسب القانوني ايضا وان يختم البيانات التي اعدتها إدارة المنشأة والمرفقة بالتقرير. فمكان الاستفسار هو امكانية توقيع المحاسب القانوني ووضع ختمه الرسمي على البيانات التي اعدتها إدارة المنشاة علما بأنه لم يشارك في اعدادها ودوره ينحصر فقط على الاجراءات التي قام بها على تلك التقارير حسب المعايير ذات العلاقة. في بعض الحالات يقوم بعض المحاسبين القانونيين بختم تلك التقارير بختم اخر خاص بهم يشار فيه انه "لاغراض التعريف فقط" ولكن بعض الجهات التنظيمية تصر على وضع الختم والتوقيع الرسميين للمحاسب القانوني وعدم الاكتفاء بختم التعريف.
رد الهيئة:
تولي المعايير المهنية المعتمدة أهمية كبيرة لتمييز استنتاجات المحاسب القانوني سواء كانت متعلقة بارتباط تأكيد أو بارتباطات أخرى لتقديم أي من الخدمات التي تنظمها المعايير المهنية (المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة)، بحيث لا يساء فهم أي استنتاج يصل إليه المحاسب القانوني، ووفقاً لذلك تشير الفقرة (20) من إطار ارتباطات التأكيد إلى أنه "يقوم المحاسب القانوني الذي يعد تقريرا عن ارتباط لا يعد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق هذا الإطار بتمييز ذلك التقرير بوضوح عن تقرير التأكيد. ومنعاً لإرباك المستخدمين، فإن التقرير الذي لا يعد تقرير تأكيد يتجنب على سبيل المثال:
- الإشارة إلى التزامه بهذا الإطار، أو بمعايير التأكيد.
- الاستخدام غير المناسب للكلمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص".
- الاشتمال على إفادة يمكن بشكل معقول أن تفهم خطأً على انها استنتاج قائم على ما يكفي من الأدلة المناسبة ويهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين في مخرجات قياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط."
ووفقا لإطار ارتباطات التأكيد، فإنه من الضروري أن "يتم فصل استنتاج المحاسب القانوني بشكل واضح عن المعلومات أو التوضيحات التي لا يكون الهدف منها التأثير على استنتاج المحاسب القانوني بما في ذلك أية فقرة للفت الانتباه أو فقرة أمر آخر أو النتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط أو التوصيات أو المعلومات الإضافية المضمنة في تقرير التأكيد. وتوضح الصيغة المستخدمة أن فقرة لفت الانتباه أو الأمر الآخر أو النتائج أو التوصيات أو المعلومات الإضافية لا تهدف إلى الانتقاص من استنتاج المحاسب القانوني."؛ وفي شأن متصل، يؤكد الإطار على ضرورة اتخاذ المحاسب القانوني لكل ما يلزم لعدم إساءة استخدام اسمه أو تقريره. وإذا علم المحاسب القانوني أن طرفاً ما يسيء استخدام اسمه فيما يتصل بموضوع ما محل ارتباط، أو فيما يتصل بمعلومات الموضوع ذات الصلة، فيجب على المحاسب القانوني أن يطلب من ذلك الطرف الامتناع عن القيام بذلك. وينظر المحاسب القانوني أيضا في الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها، مثل ابلاغ أي مستخدمين يعرفهم بهذا الاستخدام غير السليم لاسمه أو طلب المشورة القانونية."
وتشير المعايير المهنية إلى مسؤولية المحاسب القانوني عن تقريره ومنع ما يؤدي إلى إساءة فهم تقريره والاستنتاج المهني الذي توصل إليه، كما تؤكد على كون توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من مكونات تقريره المهني المكتوب وأن استخدامه مثلا للتوقيع أو أي رموز أخرى خارج إطار التقرير المهني المكتوب يمكن أن يؤدي إلى إساءة الفهم، حيث على سبيل المثال:
- تشير الفقرة 30 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000 إلى أنه "في بعض الحالات، تفرض الأنظمة أو اللوائح في الدولة ذات الصلة تنسيق أو صيغة تقرير التأكيد. وفي هذه الظروف، يجب على المحاسب القانوني تقويم:
أ- ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛
ب- وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان تضمين توضيح إضافي في تقرير التأكيد يمكن أن يخفف من سوء الفهم المحتمل."
- تشير الفقرة 67 من معيار 3000 إلى أنه "يجب أن يكون تقرير التأكيد مكتوباً، ويجب أن يعبر بوضوح عن استنتاج المحاسب القانوني بشأن معلومات الموضوع."
- تشير المادة التطبيقية (أ159) من معيار 3000 إلى أنه "يمكن إساءة فهم الاستنتاجات الشفهية أو الأشكال الأخرى لإبداء الاستنتاجات التي لا تكون مدعومة بتقرير مكتوب. ولهذا السبب، لا يصدر المحاسب القانوني تقارير شفهية أو عن طريق استخدام رموز دون أن يقدم أيضا تقرير تأكيد مكتوب يمكن الاطلاع عليه بسهولة كلما تم تقديم التقرير الشفهي أو تم استخدام الرموز. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط الرمز بتقرير تأكيد مكتوب متاح على الانترنت."
- تشير الفقرة 31 من معيار 4400 المحدث إلى أنه "إذا قدم المحاسب القانوني ملخصاً بالمكتشفات في تقرير الإجراءات المتفق عليها إضافة إلى وصف المكتشفات الذي تتطلبه الفقرة 30 (س):
أ- يجب عرض ملخص المكتشفات بطريقة موضوعية وبألفاظ واضحة وغير مظللة ولا تخضع لتفسيرات مختلفة؛
ب- يجب أن يتضمن تقرير الإجراءات المتفق عليها عبارة تشير إلى أن قراءة الملخص لا تغني عن قراءة التقرير الكامل."
- تشير عدد من فقرات المعايير المعتمدة ( الفقرة 69 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000، والفقرة 30 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4400، والفقرة 40 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4410، إلى أن توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من تقريره المهني ولابد أن يرتبط بتقريره المهني المكتوب. كما وضحت أن التوقيع قد يكون باستخدام اسم المحاسب القانوني أو اسمه الشخصي أو كليهما أو بوسائط إضافية تتطلبها الأنظمة.
وعليه، وبحسب مقتضى إرشادات المعايير المهنية المعتمدة، فإنه على المحاسب القانوني أن يتجنب ما قد يسيء إلى فهم تقريره، أو إلى فهم المستخدمين إلى توصله إلى استنتاج لم يكن مضمناً في تقريره. ومع ذلك، وعند وجود طلب معتبر من جهة تنظيمية مسؤولة لقيام المحاسب القانوني بتوثيق ارتباط معلومات موضوع معين مع تقريره فإنه يجب أن يتجنب المحاسب القانوني أي صورة للتوثيق قد يفهم منها اشتمالها على تصديق أو تأكيد لتلك المعلومات خارج تقريره أو تؤدي بشكل عام إلى إساءة فهم مسؤولياته المهنية وتقريره المهني، فعلى سبيل المثال: يمكن للمراجع أن يميز معلومات موضوع الارتباط المرافقة لتقريره بإشارة خاصة مثل "ختم لغرض التعريف" أو بوضع عبارة مرافقة لختمه أو توقيعه تفيد بأن ذلك الختم أو التوقيع هما لتوثيق ارتباط معلومات الموضوع بتقريره وليست تصديقا أو تأكيداً على معلومات موضوع الارتباط .
|
التاريخ :
07 نوفمبر 2022
رقم الاستفسار 136
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نظراً لما تقوم به الدولة حفظها الله من تطوير لأحياء جنوب محافظة جدة وإعادة تخطيط الأحياء العشوائية فقد تضمنت الإزالة لبعض العقارات المملوكة لشركتنا. وبما أن قيمة العقارات ذات تأثير جوهري على القوائم المالية فإننا نود من سعادتكم التكرم بتزويدنا بالمعالجة المحاسبية الصحيحة دون تعريض قوائم الشركة لأي ضرر جوهري في علاقاتها مع البنوك والأطراف الخارجية الأخرى. مع الآخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية بالتعويض لا تقدم أي تأكيدات على قيمة التعويض للعقارات المنزوعة للمراجعين أو للشركة.
رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 69 على أنه "يمكن أن يحدث الاستبعاد لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات بطرق متنوعة (مثلاً بالبيع أو بالدخول في عقد إيجار تمويلي أو بالتبرع). ويكون تاريخ استبعاد بند العقارات والآلات والمعدات هو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم السيطرة على ذلك البند وفقاً للمتطلبات الخاصة بتحديد توقيت الوفاء بواجب الأداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15. وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على الاستبعاد بالبيع وبإعادة الاستئجار".
وينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 72 على أنه "يتم تحديد مبلغ العوض الذي سيتم تضمينه في المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات 47-72 من المعيار الدولي للتقرير المالي 15. ويجب المحاسبة عن التغيرات اللاحقة في المبلغ المقدر للعوض المضمن في المكسب أو الخسارة، وفقاً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15".
وعليه، فإنه إذا قامت الدولة بنزع ملكية العقار مع وعد بالتعويض، فإن ذلك يعد في حكم البيع وإن لم يكن باختيار المنشأة، ومن ثم يتم تحديد سعر المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15، الذي يعرّف في الفقرة رقم 47 سعر المعاملة على أنه "مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل". وإذا لم يتم النص في قرار النزع على سعر محدد للبيع فإن على المنشأة تقديره باعتبار أن سعر المعاملة يعد عوضاً متغيراً، وتطبق عليه متطلبات المعيار فيما يتعلق بالعوض المتغير وما يتبعها من متطلبات أخرى في ذلك المعيار.
|
التاريخ :
30 أكتوبر 2022
رقم الاستفسار 135
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تحويل مؤسسة فردية الي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وذلك بسبب دخول شريك بنسبة 20 % ، دون تغير في النشاط والسياسات المالية ، وما تم العمل به في القوائم المالية عند تحولها الى شركة هو الافصاح فقط عن الكيان القانوني بالتحويل الي شركة ، والاستمرار علي نفس القوائم المالية دون تغير في الارصدة (بمعني تسجيل الارصدة جميعها باسم الشركة حسب القوائم المالية قبل التحول ، بما فيها الخسائر المرحلة ) ، حسب نظام الشركات ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، واستنادا ايضا علي رأي اللجنة ايضا في معايير المحاسبة لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي الي شكل نظامي اخر ، فهل الاجراء هذا صحيح ؟
رد الهيئة:
إن تحول المؤسسة إلى شركة ليس مجرد تغيير في اسم الكيان وإنما هو إيجاد لشخص اعتباري لم يكن موجوداً من قبل. وعليه فإنه وإن لم يكن للتحول تأثير على القيم الدفترية للأصول والالتزامات، فإن له أثر قانوني في تحديد مبلغ حقوق الملكية في الشركة (وهي الفرق بين مجموع الأصول ومجموع الالتزامات المحولة من المؤسسة) المنسوب إلى ملاك الشركة. أما تفاصيل حقوق الملكية في المؤسسة فهي تبين أثر التغيرات في حقوق ملكية المؤسسة أثناء حياة المؤسسة، ولا تعكس أثر التغيرات في حقوق الملكية في الشركة بعد تأسيسها. وعليه فإنه عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة بحيث يكون للشركة جميع حقوق المؤسسة وأن تتحمل جميع التزامات المؤسسة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أيضاً تحويل نفس أرصدة بنود حقوق الملكية التي كانت في قوائم المؤسسة إلى الشركة، حيث إن حقوق الملكية وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي ما هي إلا الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها، أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن رأس المال النظامي للشركة.
|
التاريخ :
27 أكتوبر 2022
رقم الاستفسار 134
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة مساهمة سعودية (مدرجة بسوق الاوراق المالية السعودية وموقوفة عن التداول حالياً ) أنشئت في عام 1988 م ومازالت قائمة حتى تاريخه و تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بإنتظام ويتم تدقيق حساباتها بواسطة مراجعي حسابات معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين و قد فقدت الشركة جميع البيانات المالية والسجلات المحاسبية الخاصة بها من تاريخ نشأتها وحتى 31 ديسمبر 2018م ، مع العلم بأن الشركة أصدرت قوائمها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
( ينص نظام الدفاتر التجارية على الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية لمدة 10سنوات على الأقل).
وتم تعييننا لمراجعة القوائم المالية للشركة للأعوام 2019م و 2020م و 2021م ونظراً لعدم وجود أدلة المراجعة للأرصدة الإفتتاحية (بسبب عدم توفر المستندات كما هو مشار أعلاه) بالتالي لم نتمكن من التأكد من عدم إحتواء الأرصدة الإفتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية لسنة 2019م وكذلك لسنة 2020م.
وترتب على عدم الحصول على مايكفي من أدلة مراجعة مناسبة للتحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية قيامنا بالتحفظ على هذا الموضوع لعامي 2019م و 2020م و قد أثر هذا الموضوع على رأينا في القوائم المالية نظراً لإنتشاره في العديد من البنود مما أدى الى التحفظ على العديد من البنود ضمن القوائم المالية ، وتسبب في إمتناعنا عن إبداء الرأي على تلك القوائم المالية لعامي 2019م و 2020م.
وحيث تمر الشركة حالياً بأحداث جديده أهمها خضوعها لإجراءات إعادة التنظيم المالي وتعيين مجلس إدارة جديد لها خلال عام 2021م.
ونظراً لإستمرار هذه الإشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية ) وعدم قدرة الشركة على توفير البيانات والمستندات المؤيدة لعدد من البنود الجوهرية بالقوائم المالية فقد قررت الشركة إتخاذ عدد من الإجراءات لتلك البنود ومنها عمل تقييم لأراضي ومباني الشركة وإثبات الإنخفاض في القيمة وعمل جرد فعلي للمتلكات والآلات والمعدات وإستبعاد البنود التي لم يستدل عليها وتسجيلها كخسائر على الأرباح والخسائر و القيام بإقفال بعض البنود غير الموجودة أيضاً على الأرباح والخسائر ( المخزون – تأمين خطابات ضمان – نقد) وتكوين مخصصات للمطالبات المالية المرفوعة لأمين التنظيم المالي من عدد من الجهات ( موردين – عماله – جهات تمولية – جهات حكومية) وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص خسائر إئتمانية لأرصدة مستحقاتها لدى الغير ( ذمم مدينة – دفعات مقدمة – أطراف ذات علاقة).
و قامت الشركة حديثاً بالدعوة لأنعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في تفويض المجلس الحالي برفع دعوى مسئولية على مجلس الإدارة السابق.
وترى إدارة الشركة أنها قامت بالإجراءات المتوفرة لها حالياً لمحاولة معالجة إشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية ) وانها في ضوء الحلول التي إتخذتها وفقاً للوضع الحالي والفعلي للشركة فإنها ترى أن أثر تلك المشكلة تم معالجته في الخسائر المتراكمة للشركة واصبحت ارقام القوائم المالية تعبر عن الوضع الحقيقي الحالي للشركة وأن إستمرارنا كمراجع حسابات في طلب المستندات المؤيدة للأرصدة الإفتتاحية في 01 يناير 2019م والسنوات التي تليها للتحقق من صحتها هو بمثابة أمر تعجيزي لها لأنه شبه مستحيل وأنها كشركة إتخذت الإجراءات اللازمة والتي تظهر القوائم المالية في صورتها الفعلية والحقيقية (حالياً) وبالتالي فإن إمتناعنا عن إبداء الرأي في تقريرنا عن القوائم المالية لعام 2021م ( الذي قامت الشركة فيه بإجراءات المعالجات المحاسبية) أمر غير مقبول من طرفها.
ونحن كمراجعي حسابات مستقلين عن الشركة ولإصدار تقريرنا ورأينا على تلك القوائم المالية فإن تحفظنا ما زال قائم على معظم المعالجات المحاسبية التي قامت بها الشركة نظراً لعدم تمكننا من التحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية التي تم معالجتها وأصبح أثر التحريفات المحتملة والغير مكتشفة مدرجة ضمن رصيد بند الخسائر المتراكمة.
ويتضح لنا أن الفيصل يكمن في تفسير الإنتشار بعد المعالجات التي قامت بها الشركة هل يعتبر مستمر أم أن المشكلة تركزت في بند واحد (بصفة اساسية وهو الخسائر المتراكمة) وبالتالي أصبح غير مستمر.
ووفقاً لما تقدم آمل منكم إبداء الرأي في تفسير الإنتشار هل يعتبر مستمر أم أصبح غير مستمر لهذه الحالة.
رد الهيئة:
لا تحل الهيئة محل المراجع عند تطبيقه لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705 فيما يتعلق بالوصول إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت القوائم المالية لا تخلو من تحريف جوهري، وما إذا كان ذلك التحريف منتشراً أو غير منتشر في القوائم المالية، ولا يمكن للهيئة أن تحل محل المراجع لتحديد عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً لرأيه، حيث إن مثل هذه الاستنتاجات يقوم بها المراجع في ظل ظروف الارتباط وفي ضوء فهمه لمعايير المراجعة وتطبيقها على الارتباط.
ولكن نود أن نؤكد على ما تشير إليه معايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة في هذا الشأن:
أولاً: بحسب معايير المراجعة الدولية المعتمدة، الأصل عدم قبول ارتباط المراجعة أو الانسحاب حين يقدر المراجع بأنه غير قادر على الحصول على أدلة المراجعة الكافية والمناسبة وأن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة قد تكون جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية. حيث تشير الفقرتان (7) و(8) على التوالي من معيار المراجعة الدولي 210 إلى أنه "لا يجوز للمراجع قبول الارتباط المقيد كارتباط مراجعة، مالم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة" وذلك "إذا فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح وبشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية" أو "في حالة عدم تحقق الشروط المسبقة للمراجعة" وذلك "إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول، أو إذا لم يتم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (6/ب)".
ثانياً: في حالة قبول ارتباط المراجعة والاستمرار فيه، تشير الفقرة (27) من معيار المراجعة الدولي 330 إلى أنه "إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري في القوائم المالية، فيجب عليه أن يحاول الحصول على أدلة مراجعة إضافية. وإذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء رأي في القوائم المالية." حيث تنص الفقرة (6/ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره ...عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري." وتشير الفقرة (7/ ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ ... عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي، ولكنه يستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية، ولكنها غير منتشرة". في حين نصت الفقرتين (9) و (10) من معيار المراجعة الدولي رقم 705 على:
-
"أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساسا للرأي، ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة."
-
"في ظروف نادرة للغاية تنطوي على حالات متعددة من عدم التأكد، يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه بالرغم من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حالات عدم التأكد من غير الممكن تكوين رأي في القوائم المالية بسبب التفاعل المحتمل لحالات عدم التأكد وتأثيرها التراكمي المحتمل على القوائم المالية."
وفي شأن متصل، تشير الفقرة (أ4) من معيار المراجعة الدولي (510) إلى أنه في حالة مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة من قبل مراجع سابق، فقد يكون بمقدور المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية عن طريق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمراجع السابق. ويتأثر ما إذا كان مثل هذا الاطلاع يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بالكفاءة المهنية للمراجع السابق واستقلاله. وقد وضحت الفقرتان (أ6) و(أ7) من معيار المراجعة الدولي 510 بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على أدلة مراجعة بشأن الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
وإضافة إلى ما سبق، تشير الفقرة (5/أ) من معيار المراجعة الدولي (705) إلى أن المقصود بالتحريف المنتشر أنه ذلك الذي يترتب عليه تأثير على القوائم المالية أو تأثيرات محتملة عليها بسبب التحريفات التي لم يتم اكتشافها، إن كانت موجودة، بسبب عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وأكدت الفقرة على أن التأثيرات المنتشرة في القوائم المالية هي التي تكون، حسب حكم المراجع:
1. غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم المالية؛ أو
2. إذا كانت مقتصرة، فإنها تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً من القوائم المالية؛ أو
3. فيما يتعلق بالإفصاحات، فإنها أساسية لفهم المستخدمين للقوائم المالية.
وبشأن تقدير كفاية الأدلة ومناسبتها، تشير الفقرة 6أ من معيار المراجعة (500) إلى أنه "يتطلب معيار المراجعة 330 أن يقرر المراجع ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ويعد تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساَ لرأيه، يعد هذا أمرا خاضعاً للحكم المهني [في ضوء تطبيق معايير المراجعة]. ويحتوي معيار المراجعة (200) على مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة، وهي عوامل ذات صلة عندما يمارس المراجع الحكم المهني فيما يتعلق بما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة."
نهايةً، يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (580) الذي يوفر إرشادات بشأن إفادات الإدارة المكتوبة، فعلى سبيل المثال تشير الفقرة رقم 20 من ذلك المعيار إلى أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (705) في الحالات الآتية:
1. "إذا استنتج أن هناك شكوكاً في نزاهة الإدارة، بما يكفي لجعل الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو
2. إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11"
ويجب على المراجع عند تطبيقه لمتطلبات هذه الفقرة الاطلاع على الإرشادات التطبيقية المتعلقة بها (الفقرتين أ26، أ27).
كما يوضح معيار المراجعة (580) في فقرته (أ18) إلى أنه يمكن أن تنشأ مواقف إذا لم تكن الإدارة الحالية حاضرة خلال جميع الفترات المشار إليها في تقرير المراجع. وقد يُقر هؤلاء الأشخاص بأنهم ليسوا في وضع يمكِّنهم من تقديم بعض أو جميع الإفادات المكتوبة، لأنهم لم يكونوا في مناصبهم خلال الفترة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة لا تقلل من مسؤوليات هؤلاء الأشخاص عن القوائم المالية ككل. وعليه، فإن المتطلب الذي ينص على أن المراجع يطلب منهم إفادات مكتوبة تغطي كل الفترة (الفترات) ذات الصلة لا يزال منطبقاً.
|
التاريخ :
19 أكتوبر 2022
رقم الاستفسار 133
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل عدم قيام الشركات باحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قد يؤدي بقيام المحاسب القانوني باصدار رأي معارض ام رأي متحفظ. علما بأن الشركة تقوم بصرف نهاية الخدمة للنوظف عند ترك الموظف للعمل ويحمل المبلغ بالكامل على السنة التي يتم الصرف فيها.
رد الهيئة:
يقوم المحاسب القانوني بتعديل رأيه في القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705. فوفقاً لذلك المعيار، تنص الفقرة (6) على أنه يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره في الحالات الآتية:
أ. عندما يستنتج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو
ب. عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري.
ويعرِّف معيار المراجعة رقم 450 (الفقرة 4/أ) التحريف بأنه اختلاف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق. ويوضح معيار المراجعة رقم 705، (الفقرة أ1) بأنه وفقاً لتعريف التحريف الوارد في معيار المراجعة رقم 450، فإن التحريف الجوهري في القوائم المالية قد ينشأ فيما يتعلق بما يلي:
أ. مناسبة السياسات المحاسبية المختارة؛ أو
ب. تطبيق السياسات المحاسبية المختارة؛ أو
ج. مناسبة أو كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية.
ووفقاً لمعيار المراجعة رقم 320، الفقرة (5) فإن المراجع يطبق مفهوم الأهمية النسبية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها وعند تقويم تأثير التحريفات المكتشفة على المراجعة وتأثير التحريفات غير المصححة، إن وجدت، على القوائم المالية وعند تكوين الرأي الوارد في تقرير المراجع.
ويظهر مما سبق، أن استنتاج أثر التحريفات المكتشفة على تعديل رأي المراجع مرتبط بجوهرية تلك التحريفات وفقاً للحكم المهني للمراجع، وعليه، فإن الهيئة لا يمكن أن تقدم رداً على استفساركم بشأن ما إذا كان إجراء معين بذاته سوف يؤدي إلى قيام المراجع بتعديل رأيه في القوائم المالية ونوع التعديل، حيث إن ذلك يعتمد على الحكم المهني للمراجع عند تطبيقه لمتطلبات المراجعة ذات الصلة، حيث تنص الفقرة (2) من معيار المراجعة رقم 705 على أن القرار بشأن تحديد نوع الرأي المعدل المناسب يعتمد بشكل أساس على "حكم" المراجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات المحتملة للأمر [التحريفات] في القوائم المالية.
|
التاريخ :
13 أكتوبر 2022
رقم الاستفسار 132
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أداء خدمات تقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي لعميل المراجعة في نفس الوقت وذلك طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية السارية حاليا؟ كما آمل تزويدي بالقسم أو الفقرة من القواعد الدولية حيث أن القواعد السعودية تضمنت استثناءا صريحا لهذه الخدمة وألزمت المراجع أن يقوم بذكر ذلك ضمن نطاق ارتباطه لأغرض مراجعة القوائم المالية
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية في المملكة، حيث نصت الفقرة (4) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..." وحددت الفقرات (5) و(6) من التعديلات الكلية على استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (4). وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (5) أصدرت الهيئة تعميمها رقم (573) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والذي حدد قائمة معينة من الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه وفق ضوابط معينة. وعليه، نرجو الاطلاع على تعميم الهيئة المشار إليه، حيث أشارت الفقرة (4) من قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه، المحددة في التعميم، إلى مختلف خدمات الامتثال الضريبي؛ وذلك على النحو التالي "ارتباطات التأكيد وفقا لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي."
|
التاريخ :
05 أكتوبر 2022
رقم الاستفسار 131
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لو تم الحصول على نموذج تقرير الائتمان من قبل منصة "سمة" حيث إن هذا التقرير يشمل معلومات عن العميل يوضح فيه أسماء البنوك التي يتعامل معها والارصدة والقروض والسقف الائتماني والمستخدم منه ، الخ. هل يعتبر هذا الإجراء إجراء أساسي (وليس بديل) وكافي للتحقق من صحة الأرصدة البنكية والقروض بدلا من طلب مصادقة من كل بنك؟ حيث ان هذا الاجراء يتواكب من تطور أسلوب وإجراءات عمل المراجعة ويوفر الجهد والوقت للمراجع.
رد الهيئة:
ينص معيار المراجعة رقم 330 على أنه يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وينص بشكل محدد في الفقرة (19) والمواد التطبيقية المتصلة بها على أنه يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة الخارجية ضمن إجراءات المراجعة الأساس. وينص معيار المراجعة رقم 500 على أن تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساً لرأيه، يُعد أمراً خاضعاً للحكم المهني. ويشير معيار 330 (تحديدا الفقرة (أ62)) إلى مجموعة من العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير المراجع لمدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة، كما يشير معيار المراجعة (200) إلى مجموعة من العوامل لتقييم إجراء المراجعة المفضي إلى جمع أدلة المراجعة، والتي تشمل أموراً منها مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة.
وعليه فإن تحديد ما إذا كان دليل مراجعة معين يعد كافياً لتحقيق هدف المراجع المتمثل في تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بطريقة تُمَكنه من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة حتى يكون قادراً على استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساً لرأيه يعتبر أمرا خاضعاً لحكمه المهني، كما يشير لذلك معيار المراجعة (200) الفقرة (16) والمادة التطبيقية (أ25).
ويرجى الإحاطة بأن تقرير سمة المشار إليه في استفساركم لا يعد مصادقة خارجية لأغراض معايير المراجعة، حيث يعرف معيار المراجعة رقم 505 (الفقرة 6/أ) المصادقة الخارجية بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) في شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى". كما نود الإحاطة بأن الفقرة (13) من نفس المعيار نصت أيضاً على أنه إذا قرر المراجع أن الرد على طلب المصادقة الإيجابية ضروري للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فإن إجراءات المراجعة البديلة لن توفر أدلة المراجعة التي يحتاج إليها المراجع. وفي حالة عدم حصول المراجع على تلك المُصادقة، فيجب عليه أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار على المراجعة ورأيه المهني وفقاً لمعيار المراجعة (705).
|
التاريخ :
15 سبتمبر 2022
رقم الاستفسار 130
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة ناشئة قامت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية النسخة الكاملة. الشركة بها 4 شركاء وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل بدون فوائد معهم على ان يكون سداد القرض للشركاء حسب تقدير مجلس الادارة بما لا يتجاوز فترة 5 سنوات وحسب معيار 9 الخاص بالأدوات المالية فان القروض بدون فوائد او بفوائد اقل من الفائدة السائدة بالسوق لها معالجتان في حال كانت بين شركات المجموعة ( من قابضة الى تابعة او العكس ) وذكر المعيار ان يتم احتساب القيمة الحالية للمبلغ المستلم على اساس نسبة الفائدة السائدة بالسوق والفرق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية يتم اثباته بحقوق الملكية او بقائمة الدخل في حال تم اثباته بقائمة الدخل على انه دخل غير متكرر او من غير النشاط يتم اثبات تكاليف تمويل على مدار فترة ال5 سنوات لحين سداد اصل القرض المعالجة الأخرى ان يتم الاعتراف بالفارق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية بحقوق الملكية تحت بند مساهمات اضافية السؤال : هل تعامل القروض من الشركاء للشركة بدون فوائد نفس معاملة القروض بين الشركة الام والتابعة ؟ وهل هناك أي محددات في القوانين السعودية او هناك أي تعديلات في هذا البند من قبل الهيئة ليتوافق مع بيئة الاستثمار بالمملكة؟ وما هو الافضل في معالجة الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية القرض هل الافضل اثباته بحقوق الملكية وكيف يتم تحويله لاحقا لزيادة رصيد الالتزام ( القرض ) ام الافضل تسجيله بقائمة الدخل مقابل تحميل السنوات المستقبلية بمصروف فوائد لحين سداد القرض.
رد الهيئة:
ينظم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كيفية القياس الأولي للأصول والالتزامات المالية، ويشير المعيار في الفقرة رقم (ب5/1/1) إلى أنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول".
ولا يقدم المعيار إرشادات محددة عندما تكون المعاملة بين المنشأة وملاكها. وأخذاً في الحسبان جوهر المعاملة عندما يقدم الملاك تمويلاً للمنشأة لفترة محددة تزيد عن السنة بدون عوائد أو بمعدل عائد منخفض عن المعدلات السوقية، فإن الفرق عند القياس الأولي بين القيمة العادلة للتمويل المحسوبة وفقاً لمعدلات السوق وبين مبلغ التمويل المستلم يمكن اعتباره معاملة بين المنشأة وملاكها بصفتهم مالكين، ومن ثم لا ينطبق على ذلك الفرق تعريف الدخل أو المصروف وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي. وعليه تتم المحاسبة عن ذلك الفرق في حقوق الملكية مباشرة، باعتباره يمثل مساهمة رأسمالية من الملاك ولا تتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 فيما يتعلق بالإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.
|
التاريخ :
10 أغسطس 2022
رقم الاستفسار 129
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلب المراجع الخارجي عمل إعادة عرض للقوائم المالية للربع الأول من العام الحالي 2022م لخطأ في نفس السنة المالية، حيث إنه تم تسجيل مصاريف صيانة دورية رئيسية في تكلفة المبيعات في الربع الاول من السنة المالية الحالية 2022م وعرضها في القوائم المالية الربعية غير مراجعة ومعتمدة من المراجع الخارجي، وفي الربع الثاني من العام الحالي 2022م وعند اكتمال أعمال الصيانة الرئيسية واستلام جميع الفواتير المستحقة اكتشفت الإدارة بأن هناك فواتير تخص مصاريف رأسمالية ( أصول ثابتة ) وتم إعادة توجيه هذه الفواتير في الربع الثاني من نفس السنة الحالية من مصروفات صيانة إلى أصول ثابتة. وعليه فقد طلب المراجع الخارجي بعمل تصحيح أخطاء للربع الاول من العام الحالي 2022م ووضع إيضاح في القوائم لهذا الخطأ.
آمل الافادة حيال هذه المعالجة من قبل المراجع الخارجي. علما أن سند الإدارة في هذا الجدل الفني أن معيار تصحيح أخطاء سنوات سابقة لا ينطبق على الحالة المعروضة وذلك لأن التعديل تم في نفس السنة المالية بل وفي الربع اللاحق مباشرة.
رد الهيئة:
لا تقدم الهيئة عبر صفحة الاستفسارات المهنية استشارات خاصة بشأن كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية محددة، كما لا تقدم المشورة عند حدوث اختلاف مع المراجع الخارجي، حيث إنه يلزم لذلك الاطلاع على كافة المستندات والظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق الرد على الاستفسارات المهنية.
وحيث ورد في استفساركم الإشارة إلى فهمكم لمتطلبات المعايير المعتمدة بشأن تصحيح الأخطاء بأنها تتعلق بالسنوات السابقة ولا تتعلق بالفترات الأولية، فنود الإحاطة بأن المعايير الدولية لا تحدد الفترة المالية بسنة مالية، وإنما يقصد بالفترة (ما لم ينص على خلاف ذلك) بأنها الفترة التي يعد عنها التقرير. ولتأكيد هذا المفهوم، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يوضح أنه يجب أن يتم تقويم كل تقرير مالي، سنوي أو أولي، بذاته من حيث مدى توافقه مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 في تعريفه لأخطاء الفترات السابقة لم يفرق فيما إذا كان الخطأ يتعلق بفترة سنوية أو أولية، حيث عرف أخطاء الفترات السابقة بأنها "الإغفالات والتحريفات في القوائم المالية للمنشأة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة، والناشئة عن عدم استخدام، أو سوء استخدام، المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها التي: (أ) كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية الخاصة بتلك الفترات للإصدار؛ و (ب) كان من المتوقع بشكل معقول أن يتم الحصول عليها وأخذها في الحسبان عند إعداد وعرض تلك القوائم المالية. وتشمل مثل هذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسهو أو التفسيرات الخاطئة للحقائق، والغش.
ونود التذكير بأن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 لم يضع استثناءات من متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بكيفية المحاسبة والتقرير عن تصحيح الأخطاء، في حين أنه بالمقابل أكد على أن التغيرات في التقديرات التي تم التقرير عنها في الفترات الأولية السابقة من السنة المالية لا يتم تعديلها بأثر رجعي.
|
التاريخ :
10 أغسطس 2022
رقم الاستفسار 128
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وفقاً لمعيار المراجعة رقم (800) القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص دائماً ما يكتب فى ( الترويسة ) على أول صفحة من القوائم ذلك ( القوائم المالية لشركة .......... المعدة لغرض خاص ) السؤال هو : إذا كان الغرض الخاص هو ( إستخدام الإدارة ) لمشروع عبارة عن عقار مؤجر و ليس شركة و ليس له سجل تجارى. هل يمكن إستبدال كلمة الغرض الخاص بكلمة الإدارة أو إدارة المشروع ( القوائم المالية المعدة لإستخدام الإدارة ) ؟
رد الهيئة:
من المهم أن تشتمل القوائم المالية على ما يشير إلى أنها معدة لغرض خاص. وحيث إن الهدف من ذلك هو تمييز تلك القوائم المالية عن القوائم المالية ذات الغرض العام، فإنه يمكن تحقيق ذلك الهدف بأي عبارة مناسبة، أخذاً في الحسبان أن تلك القوائم إذا تمت مراجعتها فإن المراجع سوف يضيف إلى تقريره فقرة لفت انتباه، تنبه مستخدمي تقرير المراجع إلى أن القوائم المالية مُعدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص وأن القوائم المالية، نتيجة لذلك، قد لا تكون مناسبة لغرض آخر.
|
التاريخ :
27 يوليه 2022
رقم الاستفسار 127
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وقف خيري وخاص بذرية الواقف يوجد عقار كان يمتلكه الواقف وخصصه للوقف عبارة عن محلات يتم استئجارها وقيمة الايجار تكون لصالح المصارف المخصصة في صك الوقف وهي لذرية الواقف، السؤال في أول سنة مالية للوقف تقدر قيمة العقار اللي تم وقفه وفقا للسوق بقيمة 20 مليون ودخله عن طريق إيجار العقار في السنة بقيمة مليون ريال سنويا في قائمة المركز المالي في جانب الأصول الغير متداولة في نهاية السنة المالية هل تسجل أصول الوقف بقيمة ال20 مليون أم تسجل قيمتها بعد خصم نسبة إهلاك المباني 5% وتسجل بقيمة 19 مليون في جانب حقوق الملكية ( أموال الوقف) كم تسجل قيمتها؟ هل تسجل بقيمة 20 مليون ام تسجل 19 مليون وكل سنة تقل بنفس قيمة الاهلاك؟ وفي حالة إن في تسجيل نسبة إهلاك أموال الوقف بقيمة مليون ريال وفي نفس الوقت الدخل من إيجار العقار بيكون مليون ريال فإن الرصيد سيكون بالسالب بعد خصم مستحقات النظار والمصاريف اللي تم صرفها وفقا لبنود صك الوقف و ستكون نفس المشكلة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية فما هو الحل؟ خاصة اني بحثت كثير عن معيار أو طريقة لإعداد القوائم الخاصة بالوقف ولم أجد شيء محدد.
رد الهيئة:
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة والذي تضمن في الفقرة 135 تعريفاً لأصول الأوقاف كما نص ضمن الفقرات من 114 إلى 122 على العرض في قائمة الأنشطة. ويعتمد تحديد غلة الوقف القابلة للصرف على ما ورد في صك الوقف، ولا تتحدد بالضرورة بالربح المحاسبي المحسوب وفقاً للمعايير المحاسبية. فعلى سبيل المثال قد يتم إنفاق كامل مبلغ الإيجار (بعد خصم ما يلزم وفقاً لصك الوقف، مثل أجرة النظار والمصروفات الإدارية وتكاليف الصيانة الدورية) على مصارف الوقف على الرغم من اشتمال الربح المحاسبي على أثر الإهلاك المحسوب وفقاً لمعايير المحاسبة المنطبقة، ويمثل الريع (الغلة) المنفق على مصارف الوقف نقصاً في صافي الأصول المقيدة (يرجى الرجوع إلى رد الهيئة على الاستفسار رقم 96 "معالجة مصروف استهلاك أصول الأوقاف في قائمة الأنشطة، والاستفسار رقم 120 "التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها").
|
التاريخ :
17 مايو 2022
رقم الاستفسار 126
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة صرافة بترخيص من البنك المركزي السعودي نشاطها الرئيسي بيع وشراء العملات الأجنبية استفسارنا حول طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية في نهاية الفترات المالية.
نفيدكم أنه عند نهاية الفترات المالية الربع سنوية ، والسنوية يتبقى لدينا عملات أجنبية محتفظ بها للبيع ترحل لليوم الذى يلي نهاية كل فترة مالية ويتم إثباتها في قوائمنا المالية على أنها مخزون متبقي لدينا في السياق العادي للأعمال وعند مراجعة قوائمنا المالية من قبل مراجع خارجي حدث اختلاف في طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية لدينا ، فقد أثبت المراجع الخارجي العملات الأجنبية المتبقية لدينا على أنها تندرج تحت بند النقد وما في حكمها ولا ينطبق عليها تعريف المخزون .
رد الهيئة:
لم يتطرق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 2 إلى معالجة العملات الأجنبية عندما تمثل أعمال الصرافة السياق العادي للأعمال، وذلك لأن المعايير الأخرى قدمت المعالجات المناسبة سواء من حيث الإثبات والقياس أو العرض والإفصاح، ومن ذلك ما يلي:
1- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 النقد بأنه يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب. ولم يفرق المعيار بين النقد المحتفظ به بالعملة الوظيفية أو العملة الأجنبية.
2- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 البنود النقدية بأنها "وحدات العملة المُحتفظ بها والأصول والالتزامات التي سيتم استلامها أو دفعها في شكل عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة". وينص ذلك المعيار على أنه يتم تطبيقه عند المحاسبة عن المعاملات والأرصدة المسجلة بعملات أجنبية. ولم يضع المعيار معالجات مختلفة للأرصدة المسجلة بعملات أجنبية وما إذا كانت نتاجاً لمعاملات تمت بعملات أجنبية، أو كانت الأرصدة تمثل عملات أجنبية محتفظ بها لغرض المتاجرة بها ضمن السياق العادي للأعمال.
3- يدخل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 النقد في تعريفه للأصول المالية.
4- ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على أن على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 على الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 21 والمُقومة بعملة أجنبية.
5- ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 على أن التغيرات في سعر الصرف على النقد ومُعادِلات النقد المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم التقرير عنها في قائمة التدفقات النقدية من أجل مطابقة النقد ومُعادِلات النقد في بداية ونهاية الفترة، مما يعني أن أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد جزءًا من النقد بغض النظر عن الغرض من الاحتفاظ بها.
ووفقاً لمتطلبات المعايير المشار إليها أعلاه، فإن العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد أصلاً مالياً نقدياً، وتعد من مكونات النقد لدى المنشأة، وتنطبق عليها متطلبات المعايير أعلاه، ولا تعد من مكونات المخزون، حتى ولو كان السياق العادي لأعمال المنشأة هو أعمال الصرافة.
|
التاريخ :
17 مايو 2022
رقم الاستفسار 125
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو تقرير المراجع المناسب عن القوائم المالية المعّدة على أساس التصفية المحاسبي؟
رد الهيئة:
لا يختلف تقرير المراجع عن القوائم المالية المعّدة بناءً على إطار التقرير المالي على أساس التصفية المحاسبي وفقاً لمعيار التصفية المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("الهيئة") من حيث مكوناته ومحتوياته عن تقرير المراجع عن تلك القوائم المعّدة وفقاً لأطر تقرير مالي أخرى على أساس الاستمرارية المحاسبي بعد إدراج اطار التقرير المالي الملائم في التقرير، بعد قبول المراجع لهذا الإطار وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 210، فيما عدا أنه في حالة التقرير عن القوائم المالية المعَدة على أساس التصفية المحاسبي، فلا تتم الإشارة إلى مسؤوليات الإدارة بشأن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة ،وتبعاً لذلك، فإن المراجع لا يحتاج أن يضمن تقريره النص على أن من مسؤوليات المراجع "التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها"، وذلك لعدم انطباق معيار المراجعة رقم 570 عندما يكون إطار التقرير المالي المناسب هو معيار التقرير المالي على أساس التصفية المحاسبي المعتمد من الهيئة.
ووفقاً لمتطلبات الفقرة رقم (8) من معيار المراجعة رقم 706، فإنه "إذا رأى المراجع أنه من الضروري لفت انتباه المستخدمين لأمرٍ ما تم عرضه أو الإفصاح عنه في القوائم المالية، ويُعد بحسب حكم المراجع، على قدر كبير من الأهمية بحيث إنه يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية، فيجب على المراجع أن يُضمِّن في تقريره فقرة لفت انتباه شريطة ما يلي:
(أ) ألا يكون مطلوباً من المراجع تعديل الرأي وفقاً لمعيار المراجعة (705) نتيجةً لهذا الأمر؛
(ب) ألا يكون الأمر قد تم تحديده على أنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم الإبلاغ عنها في تقرير المراجع، وذلك عندما يكون معيار المراجعة (701) منطبقاً."
وعليه فإنه عندما تطبق المنشأة أساس التصفية المحاسبي لأول مرة وفقاً لمعيار التصفية المعتمد من الهيئة، فإنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه تشير إلى الإيضاح حول القوائم المالية الذي يوضح أساس الإعداد المستخدم وذلك وفقاً للفقرة رقم (أ٢٧) من معيار المراجعة رقم 570 و التي تنص على أنه "عندما يكون استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة غير مناسب في ظل الظروف القائمة، فقد تكون الإدارة مطالبة بإعداد، أو مسموحاً لها باختيار إعداد، القوائم المالية على أساس آخر (على سبيل المثال، أساس التصفية) وقد يكون المراجع قادراً على تنفيذ عملية المراجعة لتلك القوائم المالية شريطة أن يحدد أن الأساس المحاسبي الآخر يمكن قبوله في ظل الظروف القائمة. وقد يكون المراجع قادراً على إبداء رأي غير معدل في تلك القوائم المالية، شريطة وجود إفصاح كافٍ فيها عن الأساس المحاسبي الذي تم إعداد القوائم المالية في ضوئه، لكنه قد يرى أنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه وفقاً لمعيار المراجعة 706 في تقرير المراجع للفت انتباه المستخدم إلى ذلك الأساس المحاسبي البديل وأسباب استخدامه".
ووفقاً للفقرة رقم (أ16) من معيار المراجعة رقم 706، وحيث إن فقرة لفت الانتباه تتعلق بإطار التقرير المالي، فإنه من الضروري وضع فقرة لفت الانتباه مباشرة بعد فقرة أساس الرأي في تقرير المراجع لتوفير سياق مناسب لرأي المراجع. ومن الممكن كذلك للمراجع أن يضيف المزيد من السياق بحيث يضع عنواناً مناسباً بجانب عبارة "فقرة لفت انتباه". وفيما يلي مثال لنص هذه الفقرة:
"لفت انتباه - إعداد القوائم المالية على أساس التصفية المحاسبي:
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح X حول القوائم المالية، والذي يشير إلى قرار الشركاء بتصفية المنشأة، ومن ثم لم يعد من المناسب الاستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية المحاسبي، وتم بدلاً من ذلك إعدادها على أساس التصفية المحاسبي كما هو موضح في الإيضاح X حول القوائم المالية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر."
|
التاريخ :
21 مارس 2022
رقم الاستفسار 124
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو إطار التقرير المالي المناسب لإعداد القوائم المالية للتركات؟
رد الهيئة:
استرشاداً بإطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد، فإن المنشأة المعدة للتقرير (أو ما يمكن تسميته بالوحدة المحاسبية) هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
وفي حالة كانت المنشأة المعدة للتقرير ليست منشأة قانونية (كما هو الحال على سبيل المثال في التركات)، فإن إطار المفاهيم يطلب تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير تبعاً للمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير. وهؤلاء المستخدمون يحتاجون إلى معلومات ملائمة تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه. ويتطلب التعبير الصادق:
(أ) ألا يحتوي نطاق المنشأة المعدة للتقرير على مجموعة عشوائية أو غير كاملة من الأنشطة الاقتصادية؛
(ب) أن يؤدي وضع تلك المجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق المنشأة المعدة للتقرير إلى معلومات محايدة؛
(ج) أن يتم تقديم وصف لكيفية تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير ووصف لما تتشكل منه المنشأة المعدة للتقرير.
وعليه فإنه يمكن إعداد قوائم مالية للتركات باعتبارها وحدة محاسبية إذا تم تعيين نطاقها. وبالنظر إلى طبيعة التركات، والتي يلزم لها الحصر والقسمة، وأخذاً في الحسبان أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 13/ت/7187 وتاريخ 21/5/1439هـ، وما تطلبه من معلومات بشأن التركات، فإنه قد يكون من المناسب، بعد موافقة الجهة المشرفة على التركة، الاسترشاد بـ "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" والمثال الشامل على المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في شهر شعبان 1442هـ، الموافق لأبريل 2021، باعتباره إطاراً متكاملاً للتصفية يمكن الاستفادة منه كأساس لإعداد التقارير الدورية التي تطلبها المادة الثانية والثلاثين من لائحة قسمة الأموال المشتر |