الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.
 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً، أو رفع ملف Word):
 

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار
ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله
ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر
رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:

1- النموذج الالكتروني.
2- النموذج اليدوي رفع ملف WORD

تصنيف الإستفسارات


Column 1

التاريخ : 24 مايو 2023

رقم الاستفسار  149

 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تعيينا من قبل شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي. ويعتبر نشاط التمويل الجماعي بالدين نشاط جديد بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاط الشركة بتمويل الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، تقوم الشركة بمراجعة طلبات التمويل والتأكد من أن الجهة الطالبة للتمويل مستوفية للشروط والأحكام الواردة بنظام شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي وعليه تحدد الشركة مبلغ التمويل و تكلفة التمويل وفترة التمويل بالتنسيق مع طالب التمويل وبعد توقيع اتفاقية التسهيلات بين الشركة و طالب التمويل يتم عرض الفرصة كفرصة استثمارية للمشاركين في الموقع الإلكتروني للشركة وبدء عملية جمع الأموال، وبعد إتمام عملية جمع الأموال يتم تحويل الأموال إلى طالب التمويل، وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه تقوم الشركة بتحصيل أصل مبلغ التمويل مع الأرباح من الجهة الطالبة للتمويل واعادة أصل مبلغ التمويل إلى المشاركين بالإضافة إلى حصتهم من الربح علماً بأنه في حال عدم التحصيل فلا تتحمل الشركة أية خسائر ويتم تحويلها على المستثمر. 
نطاق الاستفسار: هل يحق للشركة الاعتراف بأموال العملاء بالقوائم المالية كأصل (نقد مقيد) وقيد خصوم مقابلها (أموال تحت الطلب)؟ قيد التمويلات بالقوائم المالية بكامل قيمتها كأصل (تمويل بالتكلفة المطفأة) وخصم (استثمارات عملاء) مقابلها؟ قيد كامل الإيرادات لناتج من عملية التمويل واعتبار حصة المشاركين كتكلفة التمويل؟ علماً بأننا قمنا بمراجعة تعليمات هيئة السوق المالية الباب السابع المواد 69 ولغاية 79 بخصوص أموال العملاء وكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وعقود الشركة فيما يخص إثبات التمويلات والإيرادات بكامل قيمتها في دفاتر الشركة وكان هناك اختلاف ما بيننا وما بين الشركة في المعالجة والإثبات.
 
رد الهيئة:
ينص إطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد والمنشور على موقع الهيئة في فقرته رقم 2/12 على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (انظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نود الإشارة إلى أهمية الاطلاع على تعريف "الأصل" وتعريف "الالتزام" الواردين في إطار المفاهيم، وتعريف "الأصل المالي" و"الالتزام المالي" الواردين في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32.
ووفقاً للحقائق المشار إليها في الاستفسار بشأن جوهر التمويل الجماعي بالدين الذي تديره المنصة، والذي يتم فيه جمع مبلغ التمويل من أفراد معلومين لمنشأة معلومة، بحيث يتمثل دور المنصة فقط في دور الوسيط بين مقدم التمويل والمستفيد منه (وكيل)، ووفقاً لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة الصادرة من البنك المركزي السعودي في شهر جمادى الأولى من عام 1443 الموافق لشهر ديسمبر 2021م والتي عرفت الحسابات التجميعية على أنها "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين"، وتعميم البنك المركزي بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين المعمم بالكتاب رقم (42075986) وتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م، والذي تضمن النص على "التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة"، فإن عناصر تعريف الأصل الواردة في إطار المفاهيم لا تتوفر في مثل هذ الأموال (الحق في مورد اقتصادي تسيطر عليه المنشأة، وله القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية لها)، ولا يتوفر فيها أيضاً تعريف الالتزام لأن الأموال المنقولة لموفري التمويل ليست مورداً اقتصادياً للمنشأة وفقاً لتعريف الالتزام في إطار المفاهيم.
وإذا كان الحال كذلك في تلك المنصات التي تدير التمويل الجماعي بالدين، فإن صفتها في تلك المعاملات هي صفة الوكيل، ولا تثبت في دفاترها أصولاً أو التزامات مقابل المبالغ التي تديرها لصالح الأطراف الموكلة، حيث ينص إطار مفاهيم التقرير المالي في فقرته رقم 4/25 على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
ويجب تقديم الإفصاحات اللازمة عن نشاط المنصة والحسابات التجميعية التي تديرها وحجم التعاملات التي تتعامل بها بصفتها وكيل، بما يساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم طبيعة المعاملات التي تجريها المنصة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
ونود التأكيد على ما ورد في "بيان حدود المسؤولية" الذي يتصدر صفحة الاستفسارات المهنية في موقع الهيئة، والتأكيد على أن ما يرد في إجابة الهيئة يعد إرشاداً للمبادئ ذات الصلة في المعايير المعتمدة، ولا يمثل رأياً مهنيا للتطبيق على حالة معينة، وعليه فإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات قد تنجم عن قيام المنشأة بتصرف معين أو الامتناع عن القيام بتصرف معين بناءً على هذه الإجابة، كما لا يلزمها تحديث ما ورد في إجابتها إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أمور أخرى.

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار  148

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة عند مراجعة القوائم المالية لها وجدت عدة أخطاء جوهرية تستوجب التحفظ تم التحفظ عليها كما وجدت أخطاء أخرى في مجموعها أقل من الأهمية النسبية بخلاف ما تم التحفظ عليه الاستفسار هل من الواجب إدراج كافة الأخطاء الغير معدلة كتحفظات بتقرير مراجع الحسابات أم التحفظ فقط على الأخطاء التي قد تعدت الاهمية النسبية وما دون الاهمية النسبية يتم إدراجه بخطاب افصاحات الإدارة فقط .

رد الهيئة:
نحيلكم إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 705 والذي يوضح في فقرته رقم 6 الحالات التي عند حدوثها يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره. وتنظم الفقرة رقم 21 من نفس المعيار كيفية وصف المراجع للتأثيرات المالية الناتجة عن التحريف الجوهري في القوائم المالية. ونحيلكم أيضاً إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 450، والذي يوجب على المراجع –قبل تكوين رأيه بشأن القوائم المالية- أن يبلغ المستوى الإداري المناسب بالتحريفات المكتشفة ويطلب تصحيحها (الفقرات 8، 9، 12، 13)، ويؤكد المعيار في فقرتيه 10 و11 على ضرورة أن يعيد المراجع تقييم الأهمية النسبية المحددة (وفق معيار المراجعة الدولي 320) للتأكد مما إذا كانت لاتزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشاة وذلك قبل تقويم تأثير التحريفات غير المصححة على تقريره، ويوجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وإضافة إلى تحديد مدى جوهرية تلك التحريفات، يجب الأخذ في الاعتبار تقدير مدى انتشار تلك التحريفات، وبالتالي تقدير مدى كفاية "الرأي المتحفظ" أو تعديل الرأي إلى "رأي معارض" (معيار المراجعة الدولي 705 – الفقرات 6، 17، 18، أ1). 
 وعليه، فإذا قدر المراجع بأن التحريفات غير المصححة منفردة أو في مجملها جوهرية وتؤثر على عدالة القوائم المالية فيجب عليه تعديل الرأي وتوضيح أساس تعديل الرأي في تقريره (معيار المراجعة الدولي 450 الفقرات أ17-أ21، ومعيار المراجعة الدولي 705 –الفقرة 20/ب)، حيث يجب على المراجع بيان تلك الأمور الجوهرية التي أدت إلى تعديل رأيه (معيار المراجعة الدولي 705- الفقرة 17).

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار  147

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدينا شركة تابعة " شركة ذات مسئولية محدودة " يتم إعداد القوائم المالية لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وعند إعداد القوائم المالية لها كما في 31 ديسمبر 2022م فان الخسائر المتراكمة تعدت نصف رأس المال أو أكثر. وعلية اجتمع الشركاء بشهر فبراير 2023م واتخذوا قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لإنهاء إجراءات التصفية، وعلية سيتم إعداد قوائم مالية تحت التصفية لهذه الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م.
السؤال: عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم ( تجميع أعمال) كما في 31 ديسمبر 2022م هل يتم إدراج البيانات المالية للشركة المعدة بغرض التصفية ضمن نتائج تجميع الأعمال للشركة الأم؟
ملحوظة: الشركة التابعة المعدة للقوائم المالية بغرض التصفية هي مملوكة بنسبة 100% بطريقة غير مباشرة للشركة الأم. 

رد الهيئة:
حيث أشرتم في حيثيات استفساركم إلى أنه تم تعيين مصفي للشركة، وحيث ينص نظام الشركات في مادته السادسة والأربعين بعد المائتين على انتهاء سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، وأن إدارتهم للشركة تكون بالنسبة للغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي، وحيث لا يجوز للمصفي وفقاً لأحكام المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من النظام بدء أي أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، فإن المنشأة المستثمرة لم يعد لها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها عندما تدخل في طور التصفية، ومن ثم لا يتم توحيدها في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة.

 

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار 146

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم إثبات استئجار أرض وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار". وتم استئجار الأرض بغرض إقامة مبنى استثماري عليها (عقار استثماري). فهل يجوز رسملة تكاليف التمويل المرتبطة باستئجار الأرض على قيمة المبنى خلال فترة الإنشاء؟

رد الهيئة:
وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 "تكاليف الاقتراض"، فإن تكاليف الاقتراض التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أصل مؤهل، أو إنشائه أو إنتاجه، هي تكاليف الاقتراض التي كان سيتم تجنبها فيما لو لم يتم الإنفاق على الأصل المؤهل. وقد سبق أن ناقشت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة موضوع رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض المقتناة بشكل خاص لإقامة مبنى عليها، وتوصلت اللجنة في قرارها المنشور في شهر سبتمبر من عام 2018 إلى أن تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض يجب رسملتها خلال فترة إقامة المبنى طالما أن الأرض تم اقتناؤها بشكل خاص لإقامة المبنى، وذلك أن الأرض لا يمكن استخدامها للغرض الذي اقتنيت من أجله إلا بعد اكتمال المبنى المقام عليها، والذي تم اقتناء الأرض بشكل خاص لإقامته عليها. وعليه يجب اعتبار الأرض والمبنى مع بعضهما لتقييم توقيت توقف رسملة تكاليف الاقتراض، أي أن الأرض لا تعد جاهزة للاستخدام للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله إلا عند الانتهاء تقريباً من جميع الأنشطة اللازمة لتجهيز الأصل المؤهل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. ووفقاً للحيثيات أعلاه فإن تكاليف التمويل المرتبطة بأصل حق استخدام أرض تم استئجارها بشكل خاص لإقامة عقار استثماري تتأهل للرسملة، مع وجوب أخذ متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 في الحسبان بما في ذلك ما يتعلق ببدء الرسملة، وتعليقها مؤقتا، وانتهائها.

التاريخ : 05 مارس 2023

رقم الاستفسار  145

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لقد تم مراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 لشركة "س" والتي تم إعدادها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن الشركة طلبت منا أن نقوم بمراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية (النسخة الكاملة). فهل يمكن لنا كمكتب القيام بهذا العمل ؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمراجعة المعتمد 706، حيث يشير في فقرته (أ13) إلى حالة إعداد المنشاة لمجموعة واحدة من القوائم المالية وفقاً لإطار ذي غرض عام، ومجموعة أخرى من القوائم المالية وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام. ومن ثم تقوم بتكليف المراجع بالتقرير عن كل من هاتين المجموعتين من القوائم المالية. ووفقاً لذلك إذا حدد المراجع أن تلك الأطر تعد مقبولة في ظل الظروف ذات الصلة، فإن عليه أن يضمن في تقريره فقرة "أمر آخر" للإشارة إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم المالية من قبل نفس المنشأة وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام وأن المراجع قد أصدر تقريراً عن تلك القوائم المالية. ومن الأمور التي يجب أيضاً أن يعتني بها المراجع مسألة فهم وتوضيح الغرض الذي أعدت من أجله القوائم المالية والمستخدمين المستهدفين، ومسألة التناقض في التقرير عن القوائم المالية وفق إطارين مقبولين مختلفين للتقرير المالي (يرجى الاطلاع على المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة (210)، و(705)، و(800)).

التاريخ : 08 فبراير 2023

رقم الاستفسار  144

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المراجع بإصدار تقرير فحص تم القيام به حسب المعيار 2410 عن أول قوائم مالية أولية تصدرها المنشأة فإنه لن يكون هناك تقرير فحص قد سبق إصداره عن الأرقام المقارنة. في مثل هذه الحالة، يقوم المراجع عادة بإضافة فقرة إلى تقرير الفحص تفيد بأن أرقام المقارنة لم يتم فحصها. السؤال: في حال قيام المراجع بتنفيذ إجراءات تحليلية مناسبة على أرقام المقارنة وتوجيه استفساراته للإدارة بحيث تغطي كلا من أرقام الفترة الحالية وأرقام المقارنة وتوثيق ذلك بشكل مناسب في أوراق عمله، فهل يتوجب عليه في حال القيام بتلك الإجراءات الإضافية أن يضيف الفقرة التي تنص على أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها إلى تقريره؟

رد الهيئة:
على خلاف معايير المراجعة، فإن معايير ارتباطات الفحص لا تلزم المحاسب القانوني بإضافة فقرة أمر آخر  في تقريره ينص فيها على أن الأرقام المقابلة لم يتم فحصها أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر. ولا يوجد في تلك المعايير ما يشير إلى إلزام المحاسب القانوني بالاسترشاد بما ورد في معايير المراجعة من متطلبات في حال عدم اشتمال معايير الفحص على متطلب محدد، وبخاصة أن مستوى التأكيد في ارتباطات الفحص أقل من ذلك المستوى في ارتباطات المراجعة. ومن ثم فإنه من غير الضروري لقيام المحاسب بتنفيذ ارتباطات الفحص لأول مره أن يشير إلى أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها، أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر.
وأما فيما يتعلق بمدى كفاية الإجراءات التي أشرتم إليها في استفساركم لاعتبار أن المعلومات المقارنة قد تم فحصها، فنود الإحاطة بأن الفحص يجب أن يكون وفقاً لمتطلبات المعيار ذي العلاقة.

التاريخ : 29 يناير 2023

رقم الاستفسار 143

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

لدينا شركة وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بممارسة العمل لنشاط ادارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية وفقا لكتاب الهيئة الصادر بتاريخ 1443/02/07هـ الموافق 2021/09/14م، وبالإشارة الى السؤال الوارد في وثائق اعتماد المعايير الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظرا لأن الشركة تقوم بإدارة أصول العملاء ولكنها لا تحتفظ بها بصفتها مستأمن وانما يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل البنوك وشركات وساطة محلية أخرى، هل تعتبر الشركة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أم لها الخيار في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

رد الهيئة :
يرجى الإحاطة بأن المعايير المعتمدة تضع المبادئ التي تحكم تصنيف ما إذا كانت المنشأة تخضع للمساءلة العامة. ويجب على إدارة المنشأة أن تقيم مدى خضوعها للمساءلة العامة وفقاً للتعريف الوارد في المعايير المعتمدة، ويحدد مدى قبول مثل ذلك التقييم نطاق مسؤولية المنشأة وفقاً لقرار الجهة المشرفة نظامياً على نشاط المنشأة، وهي في حالتكم هيئة السوق المالية، والأنظمة التي تحكمها. وعليه يرجى مراجعتكم لتعريف المساءلة العامة الوارد في القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراءته في ضوء ما ورد فيه من أمثلة والتي منها صناديق الاستثمار.

التاريخ : 09 يناير 2023

رقم الاستفسار  142

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تتولى إحدى الجهات الحكومية تصفية احدى التركات وقد تم تكليف التحالف المكون من (محامي، ومحاسب قانوني، ومقيم عقاري) بمهام أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية ومن ضمن المهام الموكلة للتحالف إعداد مركز مالي مرحلي كل ثلاثة أشهر وبعد مباشرة مهمتنا وحلول أجل إعداد المركز المالي قمنا بصفتنا أحد أعضاء التحالف (المحاسب القانوني) بإعداد مركز مالي متضمن أسس إعداد المركز المالي والإيضاحات المتممة له وتم توقيع المركز المالي من قبل جميع أعضاء التحالف وتقديمه لتلك الجهة. وقد وردنا منها طلب تضمين تقرير موقع ومختوم من المحاسب القانوني (أحد أعضاء التحالف) وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4410): ارتباطات التجميع على ذلك التقرير.
حيث أن نطاق المعيار (رقم 4410) ارتباطات التجميع أورد في الفقرة (1) أن هذا المعيار يتناول مسؤوليات المحاسب القانوني عندما يتم تكليفه لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية كما ورد في الفقرة (5) أنه قد تطلب الإدارة من محاسب مهني في الممارسة العامة أن يساعدها في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة كما أن المعيار تتطلب عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال ضرورة وجود خطاب ارتباط قبل القيام بالعمل وفقاً لنص الفقرة (24) من المعيار كما تضمن المعيار في فقرة تنفيذ الارتباط أن يقوم (المحاسب القانوني) بمناقشة الإدارة أو المكلفين بالحوكمة بعدد من المسائل المفصلة في المعيار، كما أن الفقرة (39، 40) من المعيار والمتعلقة بالتقرير تضمنت أن يضمن المحاسب القانوني أن التقرير لا يبدي فيه أي استنتاج أو ابداء الرأي وأن تجميع الاعمال تم بالاستناد الى المعلومات المقدمة من الإدارة وأن المحاسب القانوني غير مطالب بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة، ومن هذه النصوص يظهر أن المعيار يشير إلى انفصال الإدارة عن المحاسب القانوني وحيث أننا في التحالف نتولى أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية أي اصبحنا جزء من الإدارة وتابعين لها.
بناء على ما ورد أعلاه فإننا نرفع لكم هذا الاستفسار والمتضمن بأنه هل يجوز للمحاسب القانوني بصفته أحد أعضاء التحالف أن يعد التقرير وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقة رقم (4410) ارتباطات التجميع، وفي حال عدم جواز ذلك فما هو البديل الأنسب لتلك الحالة بما يتوافق مع المعايير والأنظمة ذات العلاقة.

رد الهيئة:
تتطلب معايير المراجعة المعتمدة في المجمل ممارسة الحكم المهني من قبل المحاسب القانوني لتنفيذ ارتباطات التأكيد والفحص والارتباطات الأخرى، ومن ذلك معيار الخدمات ذات العلاقة (4410) "ارتباط التجميع" الذي يشير في الفقرة (22) والمواد التطبيقية المرتبطة بها إلى متطلب أن يمارس المحاسب القانوني "الحكم المهني" لتحديد مدى مناسبة ارتباط التجميع ومناسبة قبول الارتباط ومناسبة إطار التقرير المالي المحدد لإعداد وعرض القوائم ومناسبته للمستخدمين المستهدفين وتطبيق المتطلبات المسلكية...إلخ. إضافة إلى ما سبق ينص المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4410) على أن ارتباط التجميع هو "ارتباط يطبق فيه المحاسب القانوني الخبرات المحاسبية وخبرات التقرير المالي لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية للمنشأة وفقا لإطار تقرير مالي منطبق، ويقوم فيه بإعداد التقارير وفقاً لمتطلبات هذا المعيار" (الفقرة 17/ ب).  وأكد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410 على أهمية الوضوح بشأن مسؤوليات الإدارة ومسؤوليات المحاسب القانوني؛ حيث أشار في الفقرة (6) على أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وذلك "فإن ارتباط التجميع لا يتطلب من المحاسب القانوني التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع، كما لا يتطلب منه جمع الأدلة لإبداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص في إعداد المعلومات المالية"، فالإدارة تظل "هي المسؤولة عن المعلومات المالية وأساس إعدادها وعرضها. وتتضمن تلك المسؤولية تطبيق الإدارة للاجتهادات المطلوبة لإعداد وعرض المعلومات المالية، بما في ذلك اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها، وإذا لزم الأمر، إجراء تقديرات محاسبية معقولة" (الفقرة 7 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410). ولهذا وجه المعيار في فقرته 24 بوضوح على أهمية الاتفاق على شروط الارتباط مع الإدارة، والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفاً، بشأن أمور هامة منها "مسؤوليات المحاسب القانوني" و "مسؤوليات الإدارة"، حيث تبقى الإدارة مسؤولة عن المعلومات المالية وعن إعدادها وعرضها، ودقة واكتمال السجلات والمستندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى المقدمة منها لأغراض ارتباط التجميع، والاجتهادات اللازمة لإعداد وعرض المعلومات المالية. 
ووفقاً لما قدمتموه من معلومات في استفساركم، والتي تشير إلى  أن المحاسب القانوني عضو في التحالف الذي يمثل الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، فإنه والحالة كذلك لا يجوز له الدخول في عقد ارتباط تجميع لنفس القوائم المالية التي تحمل مسؤولية إعدادها بصفته عضواً في التحالف، حيث تقع على المحاسب القانوني في نفس الوقت مسؤولية الإدارة أو المكلفين بالحوكمة (باعتباره عضواً في التحالف) ومسؤولية المحاسب القانوني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع متطلبات المعيار 4410 الذي اعتنى بأهمية التفريق بين مسؤوليات الإدارة ومسؤولية المحاسب القانوني، ونص على ضرورة تضمينها في شروط الارتباط.

 

التاريخ : 08 يناير 2023

رقم الاستفسار  141

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت صاحبة أحد المؤسسات بتعيين أحد الاشخاص مديراً للمؤسسة وبعد فترة احست أنه غير أمين على أموالها وذهبت لقسم الشرطة للإبلاغ عنه فطلبوا منها تقرير من مكتب محاسب قانوني فحضرت لمكتبنا وتعاقدت معنا بموجب خطاب ارتباط إجراءات متفق عليها على أن نقوم بأعمال التقصي والدراسة والتحليل لجميع المستندات المالية الخاصة بالمؤسسة خلال فترة عمل مدير المؤسسة وقمنا من جانبنا بإصدار التقرير بدون أن نتقابل مع الطرف الثاني أو نستمع لوجهة نظره وحين قامت صاحبة المؤسسة بالذهاب لقسم الشرطة مرة ثانية لتقديم التقرير طلبوا منها ضرورة أن يقوم مكتب المحاسب القانوني بمخاطبة مدير المؤسسة السابق وضرورة دراسة ما لديه من مستندات في حال تجاوب مع المكتب وبيان أثر تلك المستندات على الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التقرير وبالذهاب لقسم الشرطة افادوا أن تلك هي تعليمات النيابة العامة كما أفادوا أن هذه هي تعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . واستفسارنا بخصوص هذه النقطة هل يجوز لنا كمكتب محاسب قانوني مخاطبة الطرف الاخر والحصول على المستندات التي لديه ودراستها بدون وجود تكليف رسمي من المحكمة أم لا يجوز؟ 

رد الهيئة:
وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4400) المحدث، فإن ارتباط الإجراءات المتفق عليها هو "ارتباط يتم فيه تكليف المحاسب القانوني ليقوم بتنفيذ إجراءات وافق عليها المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف (عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى) وليقوم بإبلاغ الإجراءات التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها".  وتشير الفقرة (4) من ذلك المعيار إلى أنه "في ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ينفذ المحاسب القانوني الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الطرف القائم بالتكليف، حيث يكون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تعد مناسبة للغرض من الارتباط. ويقوم المحاسب القانوني بإبلاغ الإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها، وينظر الطرف القائم بالتكليف والمستخدمون المستهدفون الآخرون، بأنفسهم، في الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات التي ذكرها المحاسب القانوني في تقريره ويستخلصون استنتاجاتهم الخاصة بهم من العمل الذي نفذه المحاسب القانوني." وفي نفس السياق تؤكد الفقرة (21) من المعيار على إنه "قبل قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها أو الاستمرار فيه، يجب على المحاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للغرض من الارتباط ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان على دراية بأية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها." كما أكدت الفقرة (22) من المعيار على أنه "لا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها، أو الاستمرار فيه، إلا عندما: 
أ‌-    يقر الطرف القائم بالتكليف بأن الإجراءات المتوقعة التي سينفذها المحاسب القانوني تعد مناسبة للغرض من الارتباط؛ 
ب‌-    يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛
...."
و"يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف عل شروط ارتباط الإجراءات المتفق عليها وأن يسجل شروط الارتباط التي يتم الاتفاق عليها في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب" (الفقرة (24) من المعيار). إلا إنه قد يصبح المحاسب القانوني على "دراية بمؤشرات تدل على أن الإجراءات المطلوب تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ..." (الفقرة أ28 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400))، فيكون عليه تقييم إمكانية استمراره في الارتباط، ومن بين التصرفات التي تساعد المحاسب القانوني على التأكد من استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (21) و(22) من المعيار، ما يلي: 
-    توزيع نسخة من الإجراءات المرتقبة وشكل ومحتوى تقرير الإجراءات المتفق عليها على النحو الموضح في شروط الارتباط على المستخدمين المستهدفين.
-    الحصول على إقرار من المستخدمين المستهدفين بمعرفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها. 
-    مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها مع الممثلين المعنيين للمستخدمين المستهدفين." (الفقرة أ29 من المعيار). 

ومما سبق، يتضح أن مسألة مخاطبة الطرف الآخر من موضوع الارتباط تعتمد على فهم الغرض من الارتباط، وشروط الارتباط والإجراءات المتفق عليها وطبيعتها ومداها وقدرة المحاسب القانوني على تنفيذها. وكما تم الإشارة أعلاه، وجه معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 المحدث إلى ضرورة تقويم المحاسب القانوني حتى بعد قبوله للارتباط لإمكانية استمراره في الارتباط فيما لو أصبح على دراية بمؤشرات معينة تشير إلى أن الإجراءات المتفق عليها تعد غير مناسبة لغرض الارتباط.  وننوه هنا إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لم تصدر في هذا الشأن أي تعليمات خلاف ما هو منصوص عليه في معايير المراجعة الدولية المعتمدة.

التاريخ : 08 يناير 2023

رقم الاستفسار  140

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حسب نص المتطلب (7) من معيار المصادقة الخارجية فيجب على المراجع تطبيق الرقابة اللازمة على إرسال المصادقة الخارجية، بما في ذلك إرسال طلب المصادقة أو طلب المتابعة من قبل المراجع الخارجي. وفي حالات وجود عدد كبير من العملاء لدى المنشأة، وفي ظل اعتبارات التكلفة والعائد فهل يجوز للمراجع إيلاء مهمة إرسال المصادقات للعميل، على أن يتم ذلك بإشراف ومتابعة منه بحيث يتحقق من تحقيق كافة متطلبات المعيار لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للمصادقة بما في ذلك إرسالها للأشخاص المناسبين.

رد الهيئة:
تعد المصادقة الخارجية أحد أمثلة أدلة المراجعة المستقاة من مصدر مستقل من خارج المنشأة، حيث يعرف معيار المراجعة الدولي 505 "المصادقة الخارجية" بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة)." 
وعند استخدام "المصادقات الخارجية"، وجه معيار المراجعة 505 في فقرته 7 إلى وجوب أن "يحافظ المراجع على تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية"، وأشار في هذا الشأن إلى مجموعة من الإجراءات تشمل؛ 
"...
(ج) تصميم طلبات المصادقة، بما في ذلك تحديد أن الطلبات معنونة بشكل سليم ]يرجى الاطلاع على الفقرة أ6[، وأنها تحتوي على المعلومات اللازمة لإعادة إرسال الردود إلى المراجع مباشرة؛
(د) إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة." 
كما أشار معيار المراجعة 505 في فقرته (أ4) إلى مجموعة من العوامل "التي تؤخذ في الحسبان عند تصميم طلبات المصادقة" منها "تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع. فقد لا تحبذ هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة."
ومما سبق، يتضح أن استخدام "المصادقات الخارجية" كدليل مراجعة، يتطلب عناية المراجع بشأن تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية؛ سواء فيما يتعلق بإرسال طلب المصادقة أو حصول المراجع على الرد بشكل مباشر. حيث أشار المعيار، فيما يتعلق بمسألة ارسال طلبات المصادقات، إلى أنه يمكن للمراجع " إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة" أو الحصول على " تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع"، حيث قد لا تحبذ "هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة"؛ أي أنه يمكن للمراجع ارسال طلبات المصادقة الخارجية بواسطة الإدارة بشرط محافظته على تطبيق الرقابة على عملية الإرسال أخذاً في الاعتبار ما ورد من إجراءات في الفقرة (7) من معيار المراجعة 505. وفي الجانب الآخر، أكد المعيار 505 على أن يكون رد الطرف المستقل (الطرف القائم بالمصادقة) على المراجع بشكل مباشر؛ حيث إنه في حالة حصول المراجع على رد شفهي أو عدم حصوله على رد كتابي مباشر، فإن تعريف "المصادقة الخارجية" يصبح عندئذٍ غير مُستوفى واستلزم الأمر من المراجع أن يسعى إلى الحصول على أدلة مراجعة أخرى تدعم المعلومات الواردة، فيما لو وردت معلومات في شكل شفهي (الفقرة (12) والفقرة (أ15) من معيار المراجعة 505). 

التاريخ : 27 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  139

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
منشأة لديها مؤشرات جوهرية على عدم استمراريتها في النشاط وفقا لمعايير المراجعة الدولية، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من أصحاب الصلاحية بتصفية الشركة، فهل يتم اعداد القوائم المالية على أساس التصفية ، أم على أساس الاستمرارية؟

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) والذي ينص في الفقرة رقم (25) على أنه "عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تُعِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة".
ووفقاً لتلك الفقرة، فإن وجود حالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يوجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك، ولكن لا يعني بالضرورة تصفية المنشأة، حيث لا بد لإعداد القوائم المالية على أساس التصفية من تحقق التصفية الحتمية وفقاً لتعريفها في معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح".

التاريخ : 14 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  138

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت الشركة الأم بتأسيس شركة مساهمة اجنبية فى المملكة العربية السعودية "الشركة (أ)" برأس مال 5 مليون ريال (عند التأسيس) مملوكة بنسبة 100% للشركة الأم. لاحقا، قامت الشركة الأم بنقل 100% من نسبة اسهم رأس المال في الشركة (ب) المملوكة لها بنسبة 100% إلى الشركة (أ) بالقيمة الاسمية للسهم في مقابل حصص عينيه لصالح الشركة الأم. لاحقا قامت الشركة (أ) بزيادة رأس مال الشركة من 5 مليون ريال سعودي ليصبح 8,802,000,000 (ثمانية مليار وثمانمائة واثنان مليون ريال سعودي) عن طريق حصص عينية تتمثل فى القيمة العادلة للشركة (ب) (لصالح الشركة الأم) بناءا على تقرير التقييم المفصل من مقيم مستقل معتمد فى المملكة. وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التى توضح المعالجة المحاسبية عند اصدار الميزانية الموحدة للشركة (أ) لابد ان تتم بالتكلفة "تكلفة الاستثمارات التابعة". وبما انه تم زيادة راس مال الشركة (أ) من 5 مليون ريال سعودي إلل 8,802,000,00 ريال سعودى فإنه لابد ان يتم انشاء حساب احتياطي يعرض في قائمة حقوق الملكية بالفرق بين القيمة الدفترية لصافى حقوق الملكية في وقت نقل الاسهم والقيمة العادلة للاستثمار المستحوذ عليه من الشركة الأم. 

رد الهيئة:
ورد في استفساركم أنه تم زيادة رأس مال المنشأة المستحوذة وذلك لإصدار حصة عينية لمنشأتها الأم بمبلغ القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها (التي تملكها أيضاً المنشأة الأم) مع إثبات الشركة المستحوذة للاستثمار في الشركة المستحوذ عليها بتلك القيمة العادلة. وحيث تبين من استفساركم أن المنشأة الأم هي المنشأة المسيطرة على كلتا المنشأتين (المستحوذة والمستحوذ عليها)، فإن المعاملة لا تعدو أن تكون نوعاً من إعادة الهيكلة، وينطبق عليها "راي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، حيث ينص ذلك الرأي على أن إنشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع أصول والتزامات منشأة أخرى إلى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك المنشأة المحوِّلة على المنشأة المحول إليها لا يؤدي على تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقرير. ويوجب ذلك الرأي تسجيل جميع أصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبتة في دفاتر المنشأة المنتهية. واتساقاً مع هذا المبدأ، فإن تحويل ملكية منشأة تابعة إلى منشأة تابعة أخرى يخضع لنفس المعالجة المحاسبية، حيث صدر رأي لجنة معايير المحاسبة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة..."، والذي يوجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. وهذه القيمة تمثل حصة المنشأة الأم في المنشأة التابعة الجديدة مقابل استحواذ المنشأة التابعة الجديدة على إحدى الشركات التابعة للمنشأة الأم، ما لم يكن هناك عوض مدفوع آخر في معاملة الاستحواذ، حيث يجب في هذه الحالة فقط التعامل مع الفرق بين العوض المدفوع وصافي أصول المنشأة المستحوذ عليها في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة). 
وعليه فإن فرق القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها لا يعد من قبيل العوض المدفوع، حيث لا يوجد تدفق خارجي للموارد، ولا يعدو الأمر في موضوع الاستفسار عن إعادة الهيكلة، ومن ثم لا يجوز إثباته.
وأما ما أشرتم إليه حول الحساب الذي سوف يتأثر في حالة وجود فرق في العوض المدفوع، (بافتراض معالجة المعاملة وفقاً لإصدارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) وحيث إن ذلك الفرق إن وجد يمثل نقصاً حقيقياً في حقوق الملكية يتمثل في تدفق خارجي للموارد ناتج من تعامل الملاك مع المنشأة بصفتهم ملاكاً، فقد رأت لجنة معايير المحاسبة معالجته في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر) المتراكمة، وذلك أنه لا تنطبق عليه مبادئ المعالجات المتعلقة بالحسابات المدينة الأخرى ضمن حقوق الملكية مثل الحسابات المدينة الناشئة من إثبات الدخل الشامل الآخر.

 

التاريخ : 14 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  137

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يتوجب على بعض المنشآت في المملكة العربية السعودية تقديم بيانات مالية محددة ("البيانات") إلى بعض الوزارة او الهيئات الحكومية التي تخضع لها هذه المنشآت في بعض النواحي التنظيمية ("الجهات التنظيمية"). حيث تطلب الجهات التنظيمية من المنشآت تقديم تقارير تعدها الادارة وتتم المصادقة عليها من قبل محاسب قانوني مرخص لغرض الحصول على تأكيد مستقل حول هذه البيانات المقدمة من قبل هذه المنشآت (أي: تقرير التأكيد المعقول / تقرير التأكيد المحدود / تقرير الإجراءات المتفق عليها).   يقوم المحاسب القانوني بإصدار تقريره حسب المعايير ذات العلاقة ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي.   تطلب بعض الجهات التنظيمية ان يوقع المحاسب القانوني ايضا وان يختم البيانات التي اعدتها إدارة المنشأة والمرفقة بالتقرير.   فمكان الاستفسار هو امكانية توقيع المحاسب القانوني ووضع ختمه الرسمي على البيانات التي اعدتها إدارة المنشاة علما بأنه لم يشارك في اعدادها ودوره ينحصر فقط على الاجراءات التي قام بها على تلك التقارير حسب المعايير ذات العلاقة. في بعض الحالات يقوم بعض المحاسبين القانونيين بختم تلك التقارير بختم اخر خاص بهم يشار فيه انه "لاغراض التعريف فقط" ولكن بعض الجهات التنظيمية تصر على وضع الختم والتوقيع الرسميين للمحاسب القانوني وعدم الاكتفاء بختم التعريف.

رد الهيئة:
تولي المعايير المهنية المعتمدة أهمية كبيرة لتمييز استنتاجات المحاسب القانوني سواء كانت متعلقة بارتباط تأكيد أو بارتباطات أخرى لتقديم أي من الخدمات التي تنظمها المعايير المهنية (المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة)، بحيث لا يساء فهم أي استنتاج يصل إليه المحاسب القانوني، ووفقاً لذلك تشير الفقرة (20) من إطار ارتباطات التأكيد إلى أنه "يقوم المحاسب القانوني الذي يعد تقريرا عن ارتباط لا يعد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق هذا الإطار بتمييز ذلك التقرير بوضوح عن تقرير التأكيد. ومنعاً لإرباك المستخدمين، فإن التقرير الذي لا يعد تقرير تأكيد يتجنب على سبيل المثال: 
- الإشارة إلى التزامه بهذا الإطار، أو بمعايير التأكيد.
- الاستخدام غير المناسب للكلمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص". 
- الاشتمال على إفادة يمكن بشكل معقول أن تفهم خطأً على انها استنتاج قائم على ما يكفي من الأدلة المناسبة ويهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين في مخرجات قياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط."
ووفقا لإطار ارتباطات التأكيد، فإنه من الضروري أن "يتم فصل استنتاج المحاسب القانوني بشكل واضح عن المعلومات أو التوضيحات التي لا يكون الهدف منها التأثير على استنتاج المحاسب القانوني بما في ذلك أية فقرة للفت الانتباه أو فقرة أمر آخر أو النتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط أو التوصيات أو المعلومات الإضافية المضمنة في تقرير التأكيد. وتوضح الصيغة المستخدمة أن فقرة لفت الانتباه أو الأمر الآخر أو النتائج أو التوصيات أو المعلومات الإضافية لا تهدف إلى الانتقاص من استنتاج المحاسب القانوني."؛ وفي شأن متصل، يؤكد الإطار على ضرورة اتخاذ المحاسب القانوني لكل ما يلزم لعدم إساءة استخدام اسمه أو تقريره. وإذا علم المحاسب القانوني أن طرفاً ما يسيء استخدام اسمه فيما يتصل بموضوع ما محل ارتباط، أو فيما يتصل بمعلومات الموضوع ذات الصلة، فيجب على المحاسب القانوني أن يطلب من ذلك الطرف الامتناع عن القيام بذلك. وينظر المحاسب القانوني أيضا في الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها، مثل ابلاغ أي مستخدمين يعرفهم بهذا الاستخدام غير السليم لاسمه أو طلب المشورة القانونية."
وتشير المعايير المهنية إلى مسؤولية المحاسب القانوني عن تقريره ومنع ما يؤدي إلى إساءة فهم تقريره والاستنتاج المهني الذي توصل إليه، كما تؤكد على كون توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من مكونات تقريره المهني المكتوب وأن استخدامه مثلا للتوقيع أو أي رموز أخرى خارج إطار التقرير المهني المكتوب يمكن أن يؤدي إلى إساءة الفهم، حيث على سبيل المثال: 
- تشير الفقرة 30 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000 إلى أنه "في بعض الحالات، تفرض الأنظمة أو اللوائح في الدولة ذات الصلة تنسيق أو صيغة تقرير التأكيد. وفي هذه الظروف، يجب على المحاسب القانوني تقويم: 
أ‌-   ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛
ب‌- وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان تضمين توضيح إضافي في تقرير التأكيد يمكن أن يخفف من سوء الفهم المحتمل."
- تشير الفقرة 67 من معيار 3000 إلى أنه "يجب أن يكون تقرير التأكيد مكتوباً، ويجب أن يعبر بوضوح عن استنتاج المحاسب القانوني بشأن معلومات الموضوع."
- تشير المادة التطبيقية (أ159) من معيار 3000 إلى أنه "يمكن إساءة فهم الاستنتاجات الشفهية أو الأشكال الأخرى لإبداء الاستنتاجات التي لا تكون مدعومة بتقرير مكتوب. ولهذا السبب، لا يصدر المحاسب القانوني تقارير شفهية أو عن طريق استخدام رموز دون أن يقدم أيضا تقرير تأكيد مكتوب يمكن الاطلاع عليه بسهولة كلما تم تقديم التقرير الشفهي أو تم استخدام الرموز. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط الرمز بتقرير تأكيد مكتوب متاح على الانترنت."
- تشير الفقرة 31 من معيار 4400 المحدث إلى أنه "إذا قدم المحاسب القانوني ملخصاً بالمكتشفات في تقرير الإجراءات المتفق عليها إضافة إلى وصف المكتشفات الذي تتطلبه الفقرة 30 (س): 
أ‌-  يجب عرض ملخص المكتشفات بطريقة موضوعية وبألفاظ واضحة وغير مظللة ولا تخضع لتفسيرات مختلفة؛
ب‌- يجب أن يتضمن تقرير الإجراءات المتفق عليها عبارة تشير إلى أن قراءة الملخص لا تغني عن قراءة التقرير الكامل."
- تشير عدد من فقرات المعايير المعتمدة ( الفقرة 69 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000، والفقرة 30 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4400، والفقرة 40 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4410، إلى أن توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من تقريره المهني ولابد أن يرتبط بتقريره المهني المكتوب. كما وضحت أن التوقيع قد يكون باستخدام اسم المحاسب القانوني أو اسمه الشخصي أو كليهما أو بوسائط إضافية تتطلبها الأنظمة. 
وعليه، وبحسب مقتضى إرشادات المعايير المهنية المعتمدة، فإنه على المحاسب القانوني أن يتجنب ما قد يسيء إلى فهم تقريره، أو إلى فهم المستخدمين إلى توصله إلى استنتاج لم يكن مضمناً في تقريره. ومع ذلك، وعند وجود طلب معتبر من جهة تنظيمية مسؤولة لقيام المحاسب القانوني بتوثيق ارتباط معلومات موضوع معين مع تقريره فإنه يجب أن يتجنب المحاسب القانوني أي صورة للتوثيق قد يفهم منها اشتمالها على تصديق أو تأكيد لتلك المعلومات خارج تقريره أو تؤدي بشكل عام إلى إساءة فهم مسؤولياته المهنية وتقريره المهني، فعلى سبيل المثال: يمكن للمراجع أن يميز معلومات موضوع الارتباط المرافقة لتقريره بإشارة خاصة مثل "ختم لغرض التعريف" أو بوضع عبارة مرافقة لختمه أو توقيعه تفيد بأن ذلك الختم أو التوقيع هما لتوثيق ارتباط معلومات الموضوع بتقريره وليست تصديقا أو تأكيداً على معلومات موضوع الارتباط .

التاريخ : 07 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  136

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نظراً لما تقوم به الدولة حفظها الله من تطوير لأحياء جنوب محافظة جدة وإعادة تخطيط الأحياء العشوائية فقد تضمنت الإزالة لبعض العقارات المملوكة لشركتنا. وبما أن قيمة العقارات ذات تأثير جوهري على القوائم المالية فإننا نود من سعادتكم التكرم بتزويدنا بالمعالجة المحاسبية الصحيحة دون تعريض قوائم الشركة لأي ضرر جوهري في علاقاتها مع البنوك والأطراف الخارجية الأخرى. مع الآخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية بالتعويض لا تقدم أي تأكيدات على قيمة التعويض للعقارات المنزوعة للمراجعين أو للشركة.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 69 على أنه "يمكن أن يحدث الاستبعاد لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات بطرق متنوعة (مثلاً بالبيع أو بالدخول في عقد إيجار تمويلي أو بالتبرع). ويكون تاريخ استبعاد بند العقارات والآلات والمعدات هو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم السيطرة على ذلك البند وفقاً للمتطلبات الخاصة بتحديد توقيت الوفاء بواجب الأداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15. وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على الاستبعاد بالبيع وبإعادة الاستئجار".
وينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 72 على أنه "يتم تحديد مبلغ العوض الذي سيتم تضمينه في المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات 47-72 من المعيار الدولي للتقرير المالي 15. ويجب المحاسبة عن التغيرات اللاحقة في المبلغ المقدر للعوض المضمن في المكسب أو الخسارة، وفقاً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15".
وعليه، فإنه إذا قامت الدولة بنزع ملكية العقار مع وعد بالتعويض، فإن ذلك يعد في حكم البيع وإن لم يكن باختيار المنشأة، ومن ثم يتم تحديد سعر المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15، الذي يعرّف في الفقرة رقم 47 سعر المعاملة على أنه "مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل". وإذا لم يتم النص في قرار النزع على سعر محدد للبيع فإن على المنشأة تقديره باعتبار أن سعر المعاملة يعد عوضاً متغيراً، وتطبق عليه متطلبات المعيار فيما يتعلق بالعوض المتغير وما يتبعها من متطلبات أخرى في ذلك المعيار.

التاريخ : 30 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  135

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تحويل مؤسسة فردية الي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وذلك بسبب دخول شريك بنسبة 20 % ، دون تغير في النشاط والسياسات المالية ، وما تم العمل به في القوائم المالية عند تحولها الى شركة هو الافصاح فقط عن الكيان القانوني بالتحويل الي شركة ، والاستمرار علي نفس القوائم المالية دون تغير في الارصدة (بمعني تسجيل الارصدة جميعها باسم الشركة حسب القوائم المالية قبل التحول ، بما فيها الخسائر المرحلة ) ، حسب نظام الشركات ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، واستنادا ايضا علي رأي اللجنة ايضا في معايير المحاسبة لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي الي شكل نظامي اخر ، فهل الاجراء هذا صحيح ؟

رد الهيئة:
إن تحول المؤسسة إلى شركة ليس مجرد تغيير في اسم الكيان وإنما هو إيجاد لشخص اعتباري لم يكن موجوداً من قبل. وعليه فإنه وإن لم يكن للتحول تأثير على القيم الدفترية للأصول والالتزامات، فإن له أثر قانوني في تحديد مبلغ حقوق الملكية في الشركة (وهي الفرق بين مجموع الأصول ومجموع الالتزامات المحولة من المؤسسة) المنسوب إلى ملاك الشركة. أما تفاصيل حقوق الملكية في المؤسسة فهي تبين أثر التغيرات في حقوق ملكية المؤسسة أثناء حياة المؤسسة، ولا تعكس أثر التغيرات في حقوق الملكية في الشركة بعد تأسيسها. وعليه فإنه عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة بحيث يكون للشركة جميع حقوق المؤسسة وأن تتحمل جميع التزامات المؤسسة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أيضاً تحويل نفس أرصدة بنود حقوق الملكية التي كانت في قوائم المؤسسة إلى الشركة، حيث إن حقوق الملكية وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي ما هي إلا الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها، أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن رأس المال النظامي للشركة.

التاريخ : 27 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  134

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة مساهمة سعودية (مدرجة بسوق الاوراق المالية السعودية وموقوفة عن التداول حالياً ) أنشئت في عام 1988 م ومازالت قائمة حتى تاريخه و تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بإنتظام ويتم تدقيق حساباتها بواسطة مراجعي حسابات معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين و قد فقدت الشركة جميع البيانات المالية والسجلات المحاسبية الخاصة بها من تاريخ نشأتها وحتى 31 ديسمبر 2018م ، مع العلم بأن الشركة أصدرت قوائمها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
( ينص نظام الدفاتر التجارية على الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية لمدة 10سنوات على الأقل).
وتم تعييننا لمراجعة القوائم المالية للشركة للأعوام 2019م  و 2020م و 2021م ونظراً لعدم وجود أدلة المراجعة للأرصدة الإفتتاحية (بسبب عدم توفر المستندات كما هو مشار أعلاه) بالتالي لم نتمكن من التأكد من عدم إحتواء الأرصدة الإفتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية لسنة 2019م وكذلك لسنة 2020م.
وترتب على عدم  الحصول على مايكفي من أدلة مراجعة مناسبة للتحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية قيامنا بالتحفظ على هذا الموضوع لعامي 2019م و 2020م و قد أثر هذا الموضوع على رأينا في القوائم المالية نظراً لإنتشاره في العديد من البنود مما أدى الى التحفظ على العديد من البنود ضمن القوائم المالية ، وتسبب في إمتناعنا عن إبداء الرأي على تلك القوائم المالية لعامي 2019م و 2020م.
وحيث تمر الشركة حالياً بأحداث جديده أهمها خضوعها لإجراءات إعادة التنظيم المالي وتعيين مجلس إدارة جديد لها خلال عام 2021م.
ونظراً لإستمرار هذه الإشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية ) وعدم قدرة الشركة على توفير البيانات والمستندات المؤيدة لعدد من البنود الجوهرية بالقوائم المالية فقد قررت الشركة إتخاذ عدد من الإجراءات لتلك البنود ومنها عمل تقييم لأراضي ومباني الشركة وإثبات الإنخفاض في القيمة وعمل جرد فعلي للمتلكات والآلات والمعدات وإستبعاد البنود التي لم يستدل عليها وتسجيلها كخسائر على الأرباح والخسائر  و القيام بإقفال بعض البنود غير الموجودة أيضاً على الأرباح والخسائر ( المخزون – تأمين خطابات ضمان – نقد) وتكوين مخصصات للمطالبات المالية المرفوعة لأمين التنظيم المالي من عدد من الجهات ( موردين – عماله – جهات تمولية – جهات حكومية) وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص خسائر إئتمانية لأرصدة مستحقاتها لدى الغير ( ذمم مدينة – دفعات مقدمة – أطراف ذات علاقة).
و قامت الشركة حديثاً بالدعوة لأنعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في تفويض المجلس الحالي برفع دعوى مسئولية على مجلس الإدارة السابق.
وترى إدارة الشركة أنها قامت بالإجراءات المتوفرة لها حالياً لمحاولة معالجة إشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية )  وانها في ضوء الحلول التي إتخذتها وفقاً للوضع الحالي والفعلي للشركة فإنها ترى أن أثر تلك المشكلة تم معالجته في الخسائر المتراكمة للشركة واصبحت ارقام القوائم المالية تعبر عن الوضع الحقيقي الحالي للشركة وأن إستمرارنا كمراجع حسابات في طلب المستندات المؤيدة للأرصدة الإفتتاحية في 01 يناير 2019م والسنوات التي تليها للتحقق من صحتها هو بمثابة أمر تعجيزي  لها لأنه شبه مستحيل وأنها كشركة إتخذت الإجراءات اللازمة والتي تظهر القوائم المالية في صورتها الفعلية والحقيقية (حالياً) وبالتالي فإن إمتناعنا عن إبداء الرأي في تقريرنا عن القوائم المالية لعام 2021م ( الذي قامت الشركة فيه بإجراءات المعالجات المحاسبية) أمر غير مقبول من طرفها.
 ونحن كمراجعي حسابات مستقلين عن الشركة ولإصدار تقريرنا ورأينا على تلك القوائم المالية فإن تحفظنا  ما زال قائم على معظم المعالجات المحاسبية التي قامت بها الشركة نظراً لعدم تمكننا من التحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية التي تم معالجتها وأصبح أثر التحريفات المحتملة والغير مكتشفة مدرجة ضمن رصيد بند الخسائر المتراكمة.
ويتضح لنا أن الفيصل يكمن في تفسير الإنتشار بعد المعالجات التي قامت بها الشركة هل يعتبر مستمر أم أن المشكلة تركزت في بند واحد (بصفة اساسية وهو الخسائر المتراكمة) وبالتالي أصبح غير مستمر.
 ووفقاً لما تقدم آمل منكم إبداء الرأي في تفسير الإنتشار هل يعتبر مستمر أم أصبح غير مستمر لهذه الحالة. 

رد الهيئة:
لا تحل الهيئة محل المراجع عند تطبيقه لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705 فيما يتعلق بالوصول إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت القوائم المالية لا تخلو من تحريف جوهري، وما إذا كان ذلك التحريف منتشراً أو غير منتشر في القوائم المالية، ولا يمكن للهيئة أن تحل محل المراجع لتحديد عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً لرأيه، حيث إن مثل هذه الاستنتاجات يقوم بها المراجع في ظل ظروف الارتباط وفي ضوء فهمه لمعايير المراجعة وتطبيقها على الارتباط.
ولكن نود أن نؤكد على ما تشير إليه معايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة في هذا الشأن:
أولاً: بحسب معايير المراجعة الدولية المعتمدة، الأصل عدم قبول ارتباط المراجعة أو الانسحاب حين يقدر المراجع بأنه غير قادر على الحصول على أدلة المراجعة الكافية والمناسبة وأن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة قد تكون جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية. حيث تشير الفقرتان (7) و(8) على التوالي من معيار المراجعة الدولي 210 إلى أنه "لا يجوز للمراجع قبول الارتباط المقيد كارتباط مراجعة، مالم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة" وذلك "إذا فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح وبشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية" أو "في حالة عدم تحقق الشروط المسبقة للمراجعة" وذلك "إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول، أو إذا لم يتم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (6/ب)". 
ثانياً: في حالة قبول ارتباط المراجعة والاستمرار فيه، تشير الفقرة (27) من معيار المراجعة الدولي 330 إلى أنه "إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري في القوائم المالية، فيجب عليه أن يحاول الحصول على أدلة مراجعة إضافية. وإذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء رأي في القوائم المالية." حيث تنص الفقرة (6/ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره ...عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري." وتشير الفقرة (7/ ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ ... عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي، ولكنه يستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية، ولكنها غير منتشرة". في حين نصت الفقرتين (9) و (10) من معيار المراجعة الدولي رقم 705 على:

  • "أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساسا للرأي، ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة."   

  • "في ظروف نادرة للغاية تنطوي على حالات متعددة من عدم التأكد، يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه بالرغم من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حالات عدم التأكد من غير الممكن تكوين رأي في القوائم المالية بسبب التفاعل المحتمل لحالات عدم التأكد وتأثيرها التراكمي المحتمل على القوائم المالية."

وفي شأن متصل، تشير الفقرة (أ4) من معيار المراجعة الدولي (510) إلى أنه في حالة مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة من قبل مراجع سابق، فقد يكون بمقدور المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية عن طريق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمراجع السابق. ويتأثر ما إذا كان مثل هذا الاطلاع يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بالكفاءة المهنية للمراجع السابق واستقلاله. وقد وضحت الفقرتان (أ6) و(أ7) من معيار المراجعة الدولي 510 بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على أدلة مراجعة بشأن الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
 وإضافة إلى ما سبق، تشير الفقرة (5/أ) من معيار المراجعة الدولي (705) إلى أن المقصود بالتحريف المنتشر أنه ذلك الذي يترتب عليه تأثير على القوائم المالية أو تأثيرات محتملة عليها بسبب التحريفات التي لم يتم اكتشافها، إن كانت موجودة، بسبب عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وأكدت الفقرة على أن التأثيرات المنتشرة في القوائم المالية هي التي تكون، حسب حكم المراجع:
1.    غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم المالية؛ أو
2.    إذا كانت مقتصرة، فإنها تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً من القوائم المالية؛ أو
3.    فيما يتعلق بالإفصاحات، فإنها أساسية لفهم المستخدمين للقوائم المالية.
 وبشأن تقدير كفاية الأدلة ومناسبتها، تشير الفقرة 6أ من معيار المراجعة (500) إلى أنه "يتطلب معيار المراجعة 330 أن يقرر المراجع ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ويعد تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساَ لرأيه، يعد هذا أمرا خاضعاً للحكم المهني [في ضوء تطبيق معايير المراجعة]. ويحتوي معيار المراجعة (200) على مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة، وهي عوامل ذات صلة عندما يمارس المراجع الحكم المهني فيما يتعلق بما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة." 
 نهايةً، يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (580) الذي يوفر إرشادات بشأن إفادات الإدارة المكتوبة، فعلى سبيل المثال تشير الفقرة رقم 20 من ذلك المعيار إلى أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (705) في الحالات الآتية:
1.    ‌"إذا استنتج أن هناك شكوكاً في نزاهة الإدارة، بما يكفي لجعل الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو
2.    ‌إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11"
ويجب على المراجع عند تطبيقه لمتطلبات هذه الفقرة الاطلاع على الإرشادات التطبيقية المتعلقة بها (الفقرتين أ26، أ27). 
كما يوضح معيار المراجعة (580) في فقرته (أ18) إلى أنه يمكن أن تنشأ مواقف إذا لم تكن الإدارة الحالية حاضرة خلال جميع الفترات المشار إليها في تقرير المراجع. وقد يُقر هؤلاء الأشخاص بأنهم ليسوا في وضع يمكِّنهم من تقديم بعض أو جميع الإفادات المكتوبة، لأنهم لم يكونوا في مناصبهم خلال الفترة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة لا تقلل من مسؤوليات هؤلاء الأشخاص عن القوائم المالية ككل. وعليه، فإن المتطلب الذي ينص على أن المراجع يطلب منهم إفادات مكتوبة تغطي كل الفترة (الفترات) ذات الصلة لا يزال منطبقاً.

 

التاريخ : 19 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  133

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل عدم قيام الشركات باحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قد يؤدي بقيام المحاسب القانوني باصدار رأي معارض ام رأي متحفظ. علما بأن الشركة تقوم بصرف نهاية الخدمة للنوظف عند ترك الموظف للعمل ويحمل المبلغ بالكامل على السنة التي يتم الصرف فيها.

رد الهيئة:
يقوم المحاسب القانوني بتعديل رأيه في القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705. فوفقاً لذلك المعيار، تنص الفقرة (6) على أنه يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره في الحالات الآتية:
‌أ.    عندما يستنتج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو
‌ب.    عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري. 
ويعرِّف معيار المراجعة رقم 450 (الفقرة 4/أ) التحريف بأنه اختلاف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق. ويوضح معيار المراجعة رقم 705، (الفقرة أ1) بأنه وفقاً لتعريف التحريف الوارد في معيار المراجعة رقم 450، فإن التحريف الجوهري في القوائم المالية قد ينشأ فيما يتعلق بما يلي:
‌أ.    مناسبة السياسات المحاسبية المختارة؛ أو
‌ب.    تطبيق السياسات المحاسبية المختارة؛ أو
‌ج.    مناسبة أو كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية.
ووفقاً لمعيار المراجعة رقم 320، الفقرة (5) فإن المراجع يطبق مفهوم الأهمية النسبية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها وعند تقويم تأثير التحريفات المكتشفة على المراجعة وتأثير التحريفات غير المصححة، إن وجدت، على القوائم المالية وعند تكوين الرأي الوارد في تقرير المراجع.
ويظهر مما سبق، أن استنتاج أثر التحريفات المكتشفة على تعديل رأي المراجع مرتبط بجوهرية تلك التحريفات وفقاً للحكم المهني للمراجع، وعليه، فإن الهيئة لا يمكن أن تقدم رداً على استفساركم بشأن ما إذا كان إجراء معين بذاته سوف يؤدي إلى قيام المراجع بتعديل رأيه في القوائم المالية ونوع التعديل، حيث إن ذلك يعتمد على الحكم المهني للمراجع عند تطبيقه لمتطلبات المراجعة ذات الصلة، حيث تنص الفقرة (2) من معيار المراجعة رقم 705 على أن القرار بشأن تحديد نوع الرأي المعدل المناسب يعتمد بشكل أساس على "حكم" المراجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات المحتملة للأمر [التحريفات] في القوائم المالية.

التاريخ : 13 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  132

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أداء خدمات تقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي لعميل المراجعة في نفس الوقت وذلك طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية السارية حاليا؟ كما آمل تزويدي بالقسم أو الفقرة من القواعد الدولية حيث أن القواعد السعودية تضمنت استثناءا صريحا لهذه الخدمة وألزمت المراجع أن يقوم بذكر ذلك ضمن نطاق ارتباطه لأغرض مراجعة القوائم المالية

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية في المملكة، حيث نصت الفقرة (4) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..." وحددت الفقرات (5) و(6) من التعديلات الكلية على استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (4). وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (5) أصدرت الهيئة تعميمها رقم (573) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والذي حدد قائمة معينة من الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه وفق ضوابط معينة. وعليه، نرجو الاطلاع على تعميم الهيئة المشار إليه، حيث أشارت الفقرة (4) من قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه، المحددة في التعميم، إلى مختلف خدمات الامتثال الضريبي؛ وذلك على النحو التالي "ارتباطات التأكيد وفقا لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي." 

التاريخ : 05 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  131

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لو تم الحصول على نموذج تقرير الائتمان من قبل منصة "سمة" حيث إن هذا التقرير يشمل معلومات عن العميل يوضح فيه أسماء البنوك التي يتعامل معها والارصدة والقروض والسقف الائتماني والمستخدم منه ، الخ. هل يعتبر هذا الإجراء إجراء أساسي (وليس بديل) وكافي للتحقق من صحة الأرصدة البنكية والقروض بدلا من طلب مصادقة من كل بنك؟ حيث ان هذا الاجراء يتواكب من تطور أسلوب وإجراءات عمل المراجعة ويوفر الجهد والوقت للمراجع.

رد الهيئة:
ينص معيار المراجعة رقم 330 على أنه يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وينص بشكل محدد في الفقرة (19) والمواد التطبيقية المتصلة بها على أنه يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة الخارجية ضمن إجراءات المراجعة الأساس. وينص معيار المراجعة رقم 500 على أن تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساً لرأيه، يُعد أمراً خاضعاً للحكم المهني. ويشير معيار 330 (تحديدا الفقرة (أ62)) إلى مجموعة من العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير المراجع لمدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة، كما يشير معيار المراجعة (200) إلى مجموعة من العوامل لتقييم إجراء المراجعة المفضي إلى جمع أدلة المراجعة، والتي تشمل أموراً منها مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة.
وعليه فإن تحديد ما إذا كان دليل مراجعة معين يعد كافياً لتحقيق هدف المراجع المتمثل في تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بطريقة تُمَكنه من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة حتى يكون قادراً على استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساً لرأيه يعتبر أمرا خاضعاً لحكمه المهني، كما يشير لذلك معيار المراجعة (200) الفقرة (16) والمادة التطبيقية (أ25). 
ويرجى الإحاطة بأن تقرير سمة المشار إليه في استفساركم لا يعد مصادقة خارجية لأغراض معايير المراجعة، حيث يعرف معيار المراجعة رقم  505 (الفقرة 6/أ) المصادقة الخارجية بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) في شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى". كما نود الإحاطة بأن الفقرة (13) من نفس المعيار نصت أيضاً على أنه إذا قرر المراجع أن الرد على طلب المصادقة الإيجابية ضروري للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فإن إجراءات المراجعة البديلة لن توفر أدلة المراجعة التي يحتاج إليها المراجع. وفي حالة عدم حصول المراجع على تلك المُصادقة، فيجب عليه أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار على المراجعة ورأيه المهني وفقاً لمعيار المراجعة (705). 

التاريخ : 15 سبتمبر 2022

رقم الاستفسار  130

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة ناشئة قامت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية النسخة الكاملة. الشركة بها 4 شركاء وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل بدون فوائد معهم على ان يكون سداد القرض للشركاء حسب تقدير مجلس الادارة بما لا يتجاوز فترة 5 سنوات وحسب معيار 9 الخاص بالأدوات المالية فان القروض بدون فوائد او بفوائد اقل من الفائدة السائدة بالسوق لها معالجتان في حال كانت بين شركات المجموعة ( من قابضة الى تابعة او العكس ) وذكر المعيار ان يتم احتساب القيمة الحالية للمبلغ المستلم على اساس نسبة الفائدة السائدة بالسوق والفرق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية يتم اثباته بحقوق الملكية او بقائمة الدخل في حال تم اثباته بقائمة الدخل على انه دخل غير متكرر او من غير النشاط يتم اثبات تكاليف تمويل على مدار فترة ال5 سنوات لحين سداد اصل القرض المعالجة الأخرى ان يتم الاعتراف بالفارق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية بحقوق الملكية تحت بند مساهمات اضافية السؤال : هل تعامل القروض من الشركاء للشركة بدون فوائد نفس معاملة القروض بين الشركة الام والتابعة ؟ وهل هناك أي محددات في القوانين السعودية او هناك أي تعديلات في هذا البند من قبل الهيئة ليتوافق مع بيئة الاستثمار بالمملكة؟ وما هو الافضل في معالجة الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية القرض هل الافضل اثباته بحقوق الملكية وكيف يتم تحويله لاحقا لزيادة رصيد الالتزام ( القرض ) ام الافضل تسجيله بقائمة الدخل مقابل تحميل السنوات المستقبلية بمصروف فوائد لحين سداد القرض.

رد الهيئة:
ينظم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كيفية القياس الأولي للأصول والالتزامات المالية، ويشير المعيار في الفقرة رقم (ب5/1/1) إلى أنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول". 
ولا يقدم المعيار إرشادات محددة عندما تكون المعاملة بين المنشأة وملاكها. وأخذاً في الحسبان جوهر المعاملة عندما يقدم الملاك تمويلاً للمنشأة لفترة محددة تزيد عن السنة بدون عوائد أو بمعدل عائد منخفض عن المعدلات السوقية، فإن الفرق عند القياس الأولي بين القيمة العادلة للتمويل المحسوبة وفقاً لمعدلات السوق وبين مبلغ التمويل المستلم يمكن اعتباره معاملة بين المنشأة وملاكها بصفتهم مالكين، ومن ثم لا ينطبق على ذلك الفرق تعريف الدخل أو المصروف وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي. وعليه تتم المحاسبة عن ذلك الفرق في حقوق الملكية مباشرة، باعتباره يمثل مساهمة رأسمالية من الملاك ولا تتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 فيما يتعلق بالإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.

التاريخ : 10 أغسطس 2022

رقم الاستفسار  129

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلب المراجع الخارجي عمل  إعادة عرض للقوائم المالية  للربع الأول من العام الحالي 2022م لخطأ في نفس السنة المالية، حيث  إنه تم تسجيل مصاريف صيانة دورية رئيسية في تكلفة المبيعات في الربع الاول من السنة المالية الحالية 2022م وعرضها في القوائم المالية الربعية غير مراجعة ومعتمدة من المراجع الخارجي، وفي الربع الثاني من العام الحالي 2022م وعند اكتمال أعمال الصيانة الرئيسية واستلام جميع الفواتير المستحقة اكتشفت الإدارة بأن هناك فواتير تخص مصاريف رأسمالية ( أصول ثابتة ) وتم إعادة توجيه هذه الفواتير في الربع الثاني من نفس السنة الحالية من مصروفات صيانة إلى أصول ثابتة. وعليه فقد طلب المراجع الخارجي بعمل تصحيح أخطاء للربع الاول من العام الحالي 2022م ووضع إيضاح في القوائم لهذا الخطأ.
آمل الافادة حيال هذه المعالجة من قبل المراجع الخارجي. علما أن سند الإدارة في هذا الجدل الفني أن معيار تصحيح أخطاء سنوات سابقة لا ينطبق على الحالة المعروضة وذلك لأن التعديل تم في نفس السنة المالية بل وفي الربع اللاحق مباشرة.

رد الهيئة:
لا تقدم الهيئة عبر صفحة الاستفسارات المهنية استشارات خاصة بشأن كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية محددة، كما لا تقدم المشورة عند حدوث اختلاف مع المراجع الخارجي، حيث إنه يلزم لذلك الاطلاع على كافة المستندات والظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق الرد على الاستفسارات المهنية.
وحيث ورد في استفساركم الإشارة إلى فهمكم لمتطلبات المعايير المعتمدة بشأن تصحيح الأخطاء بأنها تتعلق بالسنوات السابقة ولا تتعلق بالفترات الأولية، فنود الإحاطة بأن المعايير الدولية لا تحدد الفترة المالية بسنة مالية، وإنما يقصد بالفترة (ما لم ينص على خلاف ذلك) بأنها الفترة التي يعد عنها التقرير. ولتأكيد هذا المفهوم، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يوضح أنه يجب أن يتم تقويم كل تقرير مالي، سنوي أو أولي، بذاته من حيث مدى توافقه مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 في تعريفه لأخطاء الفترات السابقة لم يفرق فيما إذا كان الخطأ يتعلق بفترة سنوية أو أولية، حيث عرف أخطاء الفترات السابقة بأنها "الإغفالات والتحريفات في القوائم المالية للمنشأة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة، والناشئة عن عدم استخدام، أو سوء استخدام، المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها التي: (أ) كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية الخاصة بتلك الفترات للإصدار؛ و (ب) كان من المتوقع بشكل معقول أن يتم الحصول عليها وأخذها في الحسبان عند إعداد وعرض تلك القوائم المالية. وتشمل مثل هذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسهو أو التفسيرات الخاطئة للحقائق، والغش.
ونود التذكير بأن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 لم يضع استثناءات من متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بكيفية المحاسبة والتقرير عن تصحيح الأخطاء، في حين أنه بالمقابل أكد على أن التغيرات في التقديرات التي تم التقرير عنها في الفترات الأولية السابقة من السنة المالية لا يتم تعديلها بأثر رجعي. 

التاريخ : 10 أغسطس 2022

رقم الاستفسار  128

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وفقاً لمعيار المراجعة رقم (800) القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص دائماً ما يكتب فى ( الترويسة ) على أول صفحة من القوائم ذلك ( القوائم المالية لشركة .......... المعدة لغرض خاص ) السؤال هو : إذا كان الغرض الخاص هو ( إستخدام الإدارة ) لمشروع عبارة عن عقار مؤجر و ليس شركة و ليس له سجل تجارى. هل يمكن إستبدال كلمة الغرض الخاص بكلمة الإدارة أو إدارة المشروع ( القوائم المالية المعدة لإستخدام الإدارة ) ؟

رد الهيئة:
من المهم أن تشتمل القوائم المالية على ما يشير إلى أنها معدة لغرض خاص. وحيث إن الهدف من ذلك هو تمييز تلك القوائم المالية عن القوائم المالية ذات الغرض العام، فإنه يمكن تحقيق ذلك الهدف بأي عبارة مناسبة، أخذاً في الحسبان أن تلك القوائم إذا تمت مراجعتها فإن المراجع سوف يضيف إلى تقريره فقرة لفت انتباه، تنبه مستخدمي تقرير المراجع إلى أن القوائم المالية مُعدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص وأن القوائم المالية، نتيجة لذلك، قد لا تكون مناسبة لغرض آخر.

التاريخ : 27 يوليه 2022

رقم الاستفسار  127

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وقف خيري وخاص بذرية الواقف يوجد عقار كان يمتلكه الواقف وخصصه للوقف عبارة عن محلات يتم استئجارها وقيمة الايجار تكون لصالح المصارف المخصصة في صك الوقف وهي لذرية الواقف، السؤال في أول سنة مالية للوقف تقدر قيمة العقار اللي تم وقفه وفقا للسوق بقيمة 20 مليون ودخله عن طريق إيجار العقار في السنة بقيمة مليون ريال سنويا في قائمة المركز المالي في جانب الأصول الغير متداولة في نهاية السنة المالية هل تسجل أصول الوقف بقيمة ال20 مليون أم تسجل قيمتها بعد خصم نسبة إهلاك المباني 5% وتسجل بقيمة 19 مليون في جانب حقوق الملكية ( أموال الوقف) كم تسجل قيمتها؟ هل تسجل بقيمة 20 مليون ام تسجل 19 مليون وكل سنة تقل بنفس قيمة الاهلاك؟ وفي حالة إن في تسجيل نسبة إهلاك أموال الوقف بقيمة مليون ريال وفي نفس الوقت الدخل من إيجار العقار بيكون مليون ريال فإن الرصيد سيكون بالسالب بعد خصم مستحقات النظار والمصاريف اللي تم صرفها وفقا لبنود صك الوقف و ستكون نفس المشكلة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية فما هو الحل؟ خاصة اني بحثت كثير عن معيار أو طريقة لإعداد القوائم الخاصة بالوقف ولم أجد شيء محدد.

رد الهيئة:
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة والذي تضمن في الفقرة 135 تعريفاً لأصول الأوقاف كما نص ضمن الفقرات من 114 إلى 122 على العرض في قائمة الأنشطة. ويعتمد تحديد غلة الوقف القابلة للصرف على ما ورد في صك الوقف، ولا تتحدد بالضرورة بالربح المحاسبي المحسوب وفقاً للمعايير المحاسبية. فعلى سبيل المثال قد يتم إنفاق كامل مبلغ الإيجار (بعد خصم ما يلزم وفقاً لصك الوقف، مثل أجرة النظار والمصروفات الإدارية وتكاليف الصيانة الدورية) على مصارف الوقف على الرغم من اشتمال الربح المحاسبي على أثر الإهلاك المحسوب وفقاً لمعايير المحاسبة المنطبقة، ويمثل الريع (الغلة) المنفق على مصارف الوقف نقصاً في صافي الأصول المقيدة (يرجى الرجوع إلى رد الهيئة على  الاستفسار رقم 96 "معالجة مصروف استهلاك أصول الأوقاف في قائمة الأنشطة، والاستفسار رقم  120 "التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها").

التاريخ : 17 مايو 2022

رقم الاستفسار  126

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة صرافة بترخيص من البنك المركزي السعودي نشاطها الرئيسي بيع وشراء العملات الأجنبية استفسارنا حول طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية في نهاية الفترات المالية.
نفيدكم أنه عند نهاية الفترات المالية الربع سنوية ، والسنوية يتبقى لدينا عملات أجنبية محتفظ بها للبيع ترحل لليوم الذى يلي نهاية كل فترة مالية ويتم إثباتها في قوائمنا المالية على أنها مخزون متبقي لدينا في السياق العادي للأعمال وعند مراجعة قوائمنا المالية من قبل مراجع خارجي حدث اختلاف في طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية لدينا ، فقد أثبت المراجع الخارجي العملات الأجنبية المتبقية لدينا على أنها تندرج تحت بند النقد وما في حكمها ولا ينطبق عليها تعريف المخزون .

 رد الهيئة:
لم يتطرق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 2 إلى معالجة العملات الأجنبية عندما تمثل أعمال الصرافة السياق العادي للأعمال، وذلك لأن المعايير الأخرى قدمت المعالجات المناسبة سواء من حيث الإثبات والقياس أو العرض والإفصاح، ومن ذلك ما يلي:
1- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 النقد بأنه يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب. ولم يفرق المعيار بين النقد المحتفظ به بالعملة الوظيفية أو العملة الأجنبية.
2- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 البنود النقدية بأنها "وحدات العملة المُحتفظ بها والأصول والالتزامات التي سيتم استلامها أو دفعها في شكل عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة". وينص ذلك المعيار على أنه يتم تطبيقه عند المحاسبة عن المعاملات والأرصدة المسجلة بعملات أجنبية. ولم يضع المعيار معالجات مختلفة للأرصدة المسجلة بعملات أجنبية وما إذا كانت نتاجاً لمعاملات تمت بعملات أجنبية، أو كانت الأرصدة تمثل عملات أجنبية محتفظ بها لغرض المتاجرة بها ضمن السياق العادي للأعمال.
3- يدخل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 النقد في تعريفه للأصول المالية.
4- ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على أن على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 على الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 21 والمُقومة بعملة أجنبية.
5- ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 على أن التغيرات في سعر الصرف على النقد ومُعادِلات النقد المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم التقرير عنها في قائمة التدفقات النقدية من أجل مطابقة النقد ومُعادِلات النقد في بداية ونهاية الفترة، مما يعني أن أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد جزءًا من النقد بغض النظر عن الغرض من الاحتفاظ بها.
ووفقاً لمتطلبات المعايير المشار إليها أعلاه، فإن العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد أصلاً مالياً نقدياً، وتعد من مكونات النقد لدى المنشأة، وتنطبق عليها متطلبات المعايير أعلاه، ولا تعد من مكونات المخزون، حتى ولو كان السياق العادي لأعمال المنشأة هو أعمال الصرافة.

التاريخ : 17 مايو 2022

رقم الاستفسار  125
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو تقرير المراجع المناسب عن القوائم المالية المعّدة على أساس التصفية المحاسبي؟
 
 رد الهيئة:
لا يختلف تقرير المراجع عن القوائم المالية المعّدة بناءً على إطار التقرير المالي على أساس التصفية المحاسبي وفقاً لمعيار التصفية المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("الهيئة") من حيث مكوناته ومحتوياته عن تقرير المراجع عن تلك القوائم المعّدة وفقاً لأطر تقرير مالي أخرى على أساس الاستمرارية المحاسبي بعد إدراج اطار التقرير المالي الملائم في التقرير، بعد قبول المراجع لهذا الإطار وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 210، فيما عدا أنه في حالة التقرير عن القوائم المالية المعَدة على أساس التصفية المحاسبي، فلا تتم الإشارة إلى مسؤوليات الإدارة بشأن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة ،وتبعاً لذلك، فإن المراجع لا يحتاج أن يضمن تقريره النص على أن من مسؤوليات المراجع "التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها"، وذلك لعدم انطباق معيار المراجعة رقم 570 عندما يكون إطار التقرير المالي المناسب هو معيار التقرير المالي على أساس التصفية المحاسبي المعتمد من الهيئة.
ووفقاً لمتطلبات الفقرة رقم (8) من معيار المراجعة رقم 706، فإنه "إذا رأى المراجع أنه من الضروري لفت انتباه المستخدمين لأمرٍ ما تم عرضه أو الإفصاح عنه في القوائم المالية، ويُعد بحسب حكم المراجع، على قدر كبير من الأهمية بحيث إنه يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية، فيجب على المراجع أن يُضمِّن في تقريره فقرة لفت انتباه شريطة ما يلي:
(‌أ)         ألا يكون مطلوباً من المراجع تعديل الرأي وفقاً لمعيار المراجعة (705) نتيجةً لهذا الأمر؛
(‌ب)      ألا يكون الأمر قد تم تحديده على أنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم الإبلاغ عنها في تقرير المراجع، وذلك عندما يكون معيار المراجعة (701) منطبقاً."
وعليه فإنه عندما تطبق المنشأة أساس التصفية المحاسبي لأول مرة وفقاً لمعيار التصفية المعتمد من الهيئة، فإنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه تشير إلى الإيضاح حول القوائم المالية الذي يوضح أساس الإعداد المستخدم وذلك وفقاً للفقرة رقم (أ٢٧) من معيار المراجعة رقم  570 و التي تنص على أنه "عندما يكون استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة غير مناسب في ظل الظروف القائمة، فقد تكون الإدارة مطالبة بإعداد، أو مسموحاً لها باختيار إعداد، القوائم المالية على أساس آخر (على سبيل المثال، أساس التصفية) وقد يكون المراجع قادراً على تنفيذ عملية المراجعة لتلك القوائم المالية شريطة أن يحدد أن الأساس المحاسبي الآخر يمكن قبوله في ظل الظروف القائمة. وقد يكون المراجع قادراً على إبداء رأي غير معدل في تلك القوائم المالية، شريطة وجود إفصاح كافٍ فيها عن الأساس المحاسبي الذي تم إعداد القوائم المالية في ضوئه، لكنه قد يرى أنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه وفقاً لمعيار المراجعة 706 في تقرير المراجع للفت انتباه المستخدم إلى ذلك الأساس المحاسبي البديل وأسباب استخدامه".
ووفقاً للفقرة رقم (أ16) من معيار المراجعة رقم 706، وحيث إن فقرة لفت الانتباه تتعلق بإطار التقرير المالي، فإنه من الضروري وضع فقرة لفت الانتباه مباشرة بعد فقرة أساس الرأي في تقرير المراجع لتوفير سياق مناسب لرأي المراجع. ومن الممكن كذلك للمراجع أن يضيف المزيد من السياق بحيث يضع عنواناً مناسباً بجانب عبارة "فقرة لفت انتباه". وفيما يلي مثال لنص هذه الفقرة:
"لفت انتباه - إعداد القوائم المالية على أساس التصفية المحاسبي:
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح X حول القوائم المالية، والذي يشير إلى قرار الشركاء بتصفية المنشأة، ومن ثم لم يعد من المناسب الاستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية المحاسبي، وتم بدلاً من ذلك إعدادها على أساس التصفية المحاسبي كما هو موضح في الإيضاح X حول القوائم المالية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر."
 

التاريخ : 21 مارس 2022

رقم الاستفسار  124
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو إطار التقرير المالي المناسب لإعداد القوائم المالية للتركات؟
 
 رد الهيئة:
استرشاداً بإطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد، فإن المنشأة المعدة للتقرير (أو ما يمكن تسميته بالوحدة المحاسبية) هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
وفي حالة كانت المنشأة المعدة للتقرير ليست منشأة قانونية (كما هو الحال على سبيل المثال في التركات)، فإن إطار المفاهيم يطلب تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير تبعاً للمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير. وهؤلاء المستخدمون يحتاجون إلى معلومات ملائمة تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه. ويتطلب التعبير الصادق:
(أ)          ألا يحتوي نطاق المنشأة المعدة للتقرير على مجموعة عشوائية أو غير كاملة من الأنشطة الاقتصادية؛
(ب)        أن يؤدي وضع تلك المجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق المنشأة المعدة للتقرير إلى معلومات محايدة؛
(ج)        أن يتم تقديم وصف لكيفية تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير ووصف لما تتشكل منه المنشأة المعدة للتقرير.
وعليه فإنه يمكن إعداد قوائم مالية للتركات باعتبارها وحدة محاسبية إذا تم تعيين نطاقها. وبالنظر إلى طبيعة التركات، والتي يلزم لها الحصر والقسمة، وأخذاً في الحسبان أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 13/ت/7187 وتاريخ 21/5/1439هـ، وما تطلبه من معلومات بشأن التركات، فإنه قد يكون من المناسب، بعد موافقة الجهة المشرفة على التركة، الاسترشاد بـ "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" والمثال الشامل على المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في شهر شعبان 1442هـ، الموافق لأبريل 2021، باعتباره إطاراً متكاملاً للتصفية يمكن الاستفادة منه كأساس لإعداد التقارير الدورية التي تطلبها المادة الثانية والثلاثين من لائحة قسمة الأموال المشتركة، مع تكييفه بما يتناسب مع ظروف التركة من حيث المتطلبات الشرعية أو النظامية، ومع إضافة ما يلزم من إفصاحات ملائمة لمستخدمي التقرير. ونظراً لطبيعة التركات وما قد يلزم من تكييف للمعيار لإعداد القوائم المالية للتركة، فإن التقرير المعد بهذا الشأن يعتبر تقريراً معداً وفقاً لإطار ذي غرض خاص.

التاريخ : 09 مارس 2022

رقم الاستفسار  123
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
بالإشارة إلى معيار التقرير المالي على أساس التصفية، يورد المعيار عدة أمثلة لمنشآت تحت التصفية تعد قوائمها المالية وتبين الفترات المالية الواجب الإعداد عنها، معظم الأمثلة تشير إلى إعداد القوائم المالية عن سنة كاملة استناداً إلى عقود التأسيس، ولكن ماذا عن السنة المالية التي تنتهي فيها التصفية قبل نهاية السنة المالية؟ فهل يتوجب على المنشأة إعداد قوائم مالية عن سنة كاملة في سنة التصفية أم يتم إعداد قوائم مالية عن فترة تبدأ من بداية السنة المالية و تنتهي بتاريخ انتهاء التصفية؟
 
 رد الهيئة:
لا يوجد في المعيار المعتمد ما يلزم بإعداد القوائم المالية في نهاية السنة إذا انتهت أعمال التصفية خلال السنة. ولكن إذا تم إعداد القوائم المالية لفترة تقل عن السنة، فإنه لتحقيق العرض العادل يجب على المنشأة أن تفصح، بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها القوائم المالية، عمّا يلي:
(أ)       سبب إعداد القوائم المالية لفترة أطول أو أقصر.
(ب)     حقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل.
 

التاريخ : 07 مارس 2022

رقم الاستفسار  122
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار بخصوص تطبيق ترتيبات امتياز الخدمة العامة على عقود الشركة مع إحدى الجهات الحكومية لمدة 25 عام حيث إنه لدى الشركة عقود مع جهة مانحة بإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف طولية ومتعددة الأدوار(BOT). واستفسار الشركة بخصوص هذه العقود هل ينطبق عليها ترتيبات امتياز الخدمة العامة أم لا من ناحية المصاريف الخاصة بالتطوير والانشاءات وكذلك فيما يخص الدفعات التي سوف تدفعها الشركة للجهة المانحة سنوياً مقابل حق الامتياز، علماً بأن الجهة المانحة هي التي تتحكم في السعر الذى يتم تقديمه إلى الجمهور من قبل الشركة وبنهاية العقد يتم تحويل كافة الأصول الى الجهة المانحة.
 
 رد الهيئة:
تجيب الهيئة على الاستفسارات التي تشير إلى لبس أو غموض أو نقص في متطلبات المعايير المعتمدة، ولا تقدم الهيئة خدمات استشارية لتطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية معينة، حيث يلزم لذلك الاطلاع على كافة الظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق مهام الهيئة، ويجب على الإدارة (والتي قد ترى ضرورة الحصول على استشارة مهنية) تطبيق متطلبات المعايير وفقاً لطبيعة المعاملة والظروف المحيطة بها. وعليه فإن الهيئة لا تقدم رأياً بشأن مدى اعتبار المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12.
ولكن نود التذكير بأنه وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، فإن ترتيبات امتياز الخدمة العامة الواقعة ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12 تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وعليه فإنه يجب على المنشأة إذا ما توصلت إلى أن المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12، أن تنظر في جوهر المدفوعات إلى المانح وما إذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز أو كانت لغرض الحصول على سلع أو خدمات أو حقوق استخدام منفصلة عن معاملة الامتياز. وإذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز، فيتم النظر في جوهر المدفوعات وفقاً للنموذج المطبق على المعاملة، فقد تكون جزءاً من تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه لأغراض الترتيب (في حال انطباق نموذج الأصل غير الملموس على المعاملة) أو قد تكون تخفيضاً لسعر المعاملة وفقاً لمتطلبات "العوض مستحق الدفع إلى العميل" في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (في حال انطباق نموذج الأصل المالي)، كما ينبغي النظر أيضاً في جوهر المدفوعات عندما ينطبق على المعاملة كلا النموذجين.
 

التاريخ : 05 ديسمبر 2021

رقم الاستفسار  121
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار عن دور المحاسب القانوني في تصفية المساهمات العقارية وكيفية اعداد التقارير الخاصة بها والمعايير المنظمة لها.
 
 رد الهيئة:
يتحدد دور المحاسب القانوني (ومن ثم التقرير المعد بشأن الخدمة المقدمة) في ضوء مناسبته لطبيعة الخدمة التي يطلبها العميل، فقد تكون الخدمة المقدمة واقعة ضمن نطاق الخدمات التي تنظمها معايير المراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة، وقد تكون خدمة تقع خارج نطاق تلك المعايير (خدمات محاسبية، خدمات إدارية،  استشارات، تصفية...الخ) ولكنها في نطاق ما يسمح بها ترخيص المحاسب القانوني أو لا يتعارض معه، ولا يتعارض مع متطلبات الترخيص لمهن أخرى، ولا يتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة.
ونظراً لأن عقود المحاسبين القانونيين مع لجنة المساهمات العقارية قد تختلف باختلاف ظروف كل مساهمة، فإن على المحاسب القانوني أن يتفق بشكل واضح مع العميل على طبيعة الخدمة التي سيقدمها له، ومن ثم يعد التقرير في ضوء المعايير التي تنظم الخدمة المتفق عليها إن كانت تقع ضمن نطاق المعايير المعتمدة، أو في ضوء الاتفاقات مع العميل بشأن طبيعة الخدمة ونطاقها ومحتوى التقرير المطلوب تقديمه إذا كانت الخدمة تقع خارج نطاق المعايير المعتمدة، مع التزام المحاسب القانوني بقواعد سلوك وآداب المهنة.

التاريخ : 20 أكتوبر 2021

رقم الاستفسار  120
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حيث أن طبيعة الأوقاف في المملكة العربية السعودية تختلف عن باقي الأوقاف التي نشأت بشكل محدد ولها عوائد محددة، ولها شخصية اعتبارية وتكون قائمة بموجب صك وقف مسجل في المحكمة ومحدد فيه أن الصرف يكون من الغلة والتي يتم احتسابها بناء على حصة الوقف في أرباح الشركات التابعة للعام الجاري بعد إجراء بعض التعديلات عليها (كخصم بعض المصاريف) حسب نصوص صك الوقف. فكيف يتم التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها؟
 
 رد الهيئة:
نص معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح –العرض في قائمة الأنشطة (الفقرة 116)– على أن "تعرض قائمة الأنشطة الإيرادات على أنها زيادة في صافي الأصول غير المقيدة، مالم يكن استخدامها مقيداً أو موقوفاً من جانب المتبرع، فمثلاً الخدمات المقدمة، ودخل الاستثمارات غالباً ما تكون غير مقيدة. أما إيراد التبرعات أو الأوقاف التي تخضع لقيود من جانب المتبرع، فتزيد صافي الأصول المقيدة، أو صافي أصول الأوقاف. وتعرض قائمة الأنشطة المصروفات على أنها نقص في صافي الأصول غير المقيدة".
كما أن الفقرة رقم 119 من هذا المعيار نصت على أنه "يجب إظهار التحويلات بين الفئات المختلفة لصافي الأصول بالقيمة الإجمالية في صلب قائمة الأنشطة على أنها عناصر مستقلة. وتتم التحويلات بين تلك الفئات في حال تحويل أصول مقيدة إلى أصول غير مقيدة، نتيجة الوفاء بالقيود المفروضة من جانب المتبرع، الذي يؤدي الى زيادة فئة صافي الأصول غير المقيدة ونقص فئة صافي الأصول المقيدة في الوقت نفسه، أو في حال تحويل الأصول غير المقيدة الى أصول مقيدة بغرض تمويل العجز في الأصول المقيدة، أو في حال تحويل دخل الأوقاف إلى أصول غير مقيدة، أو أصول مقيدة".
ولم تغط المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح تفاصيل كيفية التعامل مع غلة  الأوقاف عند اعتمادها وكذلك الصرف منها.
لذلك فقد يستوجب النظر في طريقة الإفصاح عن الغلة والمعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن السياسات المحاسبية والإيضاحات المرفقة، وطريقة احتسابها، أخذاً في الاعتبار نصوص صك الوقف واشتراطات الواقف.
فإذا كانت نصوص صك الوقف مثلاً تنص على أن الصرف يكون من الغلة المعتمدة للوقف على مصارف محددة، وأن هذه الغلة تحتسب بناء على إيرادات الوقف وخصم المصاريف والاحتياطيات والتعديلات اللازمة، فإن هذا  يعني أن  يتم إثبات الغلة المعتمدة للصرف في مصارف الوقف وقت اعتمادها من صاحب الصلاحية كمبالغ مقيدة ضمن قائمة الأنشطة، وللصرف وفقاً لصك الوقف، فيتم فك القيد للصرف في المصارف المعتمدة (وعليه، وقبل الصرف، يعاد تصنيف/تحويل مقابل تلك المبالغ المقرر صرفها من صافي الأصول المقيدة إلى صافي الأصول غير المقيدة وفقاً للفقرة 119 من معيار المنشآت غير الهادفة للربح ضمن التحويلات بين فئات صافي الأصول)، ثم يتم الصرف من صافي الأصول غير المقيدة حسب الفقرة 116 من المعيار.
وكذلك الحال إذا نص صك الوقف على تجنيب احتياطيات معينة من الغلة لغرض معين، فيتم تصنيفها ضمن صافي الأصول المقيدة الى أن يتم الوفاء بهذا القيد و يتم إعادة تصنيف مقابل المبلغ من صافي الأصول المقيدة إلى صافي الأصول غير المقيدة أو صافي أصول الأوقاف حين استخدامها، حسب نصوص صك الوقف.

 

التاريخ : 11 أكتوبر 2021

رقم الاستفسار 119

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار عن مراجع القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعيار 600 من معايير المراجعة الدولية قامت الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة تضمنت قوائم مالية لشركة تابعة لها خارج المملكة العربية السعودية وهذه الشركة التابعة غير مطالبة بإعداد قوائم مالية مدققة وفقاً لأنظمة الدولة الموجودة بها ونحن المراجع لهذه القوائم المالية الموحدة وقد حصلنا على كافة الادلة المؤيدة للأرصدة والمبالغ المعروضة بالقوائم المالية المعدة داخليا للشركة التابعة فهل يجب ان يتضمن التقرير اشارة الى ان القوائم المالية للشركة التابعة غير مدققة.

رد الهيئة:
يرجى مراجعة المعيار الدولي للمراجعة رقم 600 وتطبيق متطلباته على عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة بما فيها متطلبات تحديد الأهمية النسبية على مستوى المجموعة وعلى مستوى المكونات وفقاً للتفصيل الوارد في المعيار.
ونود التنويه بأن المعيار لم يشترط لقيام المراجع بمراجعة القوائم المالية للمجموعة أن تكون لدى مكونات المجموعة قوائم مالية مراجعة.
ويؤكد المعيار في فقرته الحادية عشرة على أن الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة يُعَدُّ "مسؤولاً عن توجيه ارتباط مراجعة المجموعة وتنفيذه والإشراف عليه، في إطار الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ومسؤولاً عمّا إذا كان تقرير المراجع الذي يُصدر مناسباً في ظل الظروف القائمة. 
ونتيجة لذلك، لا يجوز أن يشير تقرير المراجع عن القوائم المالية للمجموعة إلى مراجع أي مُكَوِنّ، ما لم تقتض الأنظمة أو اللوائح تضمين مثل هذه الإشارة. وإذا كانت تلك الإشارة مطلوبة بموجب نظام أو لائحة، فيجب أن يشير تقرير المراجع إلى أن هذه الإشارة لا تقلل من مسؤولية الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة، أو مسؤولية مكتب الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة، عن رأي مراجعة المجموعة".
وحيث لا يجيز المعيار الإشارة إلى مراجع المكوِّن فإنه بالتبعية لا يجوز أن يشير إلى ما إذا كانت القوائم المالية لمكوِّنات المجموعة تمت مراجعتها من قبل مراجع آخر أم لا، حيث يتحمل مراجع المجموعة كامل المسؤولية عن القوائم المالية الموحدة بغض النظر عن وجود قوائم مالية مراجعة أو غير مراجعة للمكونات.

التاريخ : 19 سبتمبر 2021

رقم الاستفسار 118

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

يوجد لدى بعض الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة التي تطبّق معايير المحاسبة في المنشآت غير الهادفة للربح مشاريع خيريّة رأسماليّة كبناء المساجد أو المساكن ... إلخ، والتي تقوم في النهاية بتسليمها للمستفيدين أو لوزارة الشؤون الإسلاميّة وبالتالي تخرج عن المنشأة كوحدة محاسبيّة، وتوجد بعض من تلك المنشآت بإثبات النفقات التي تم صرفها ولم ينتهي المشروع كمصروف يحمّل على دخل الفترة في قائمة الأنشطة، باعتبار أن تلك النفقة ستؤول في النهاية إلى مصروفات البرامج والأنشطة، ولا يقومون برسملتها بالمقدار المنفّذ منها طبقاً للأدلّة الموضوعيّة وحين تسليمها يتم الاعتراف بها كمصروف باعتبارها اكتملت ودخلت حيز التشغيل الذي يكون بالتسليم للمستفيدين أو لجهات المعنيّة .

 رد الهيئة:
ينص بيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح على أنه "يجب أن توفر القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح المعلومات عن الجهود المبذولة في تقديم الخدمات، وعن إنجازات المنشأة في تحقيق أهدافها، من خلال القياس الدوري للتغيرات في مقدار صافي الأصول وطبيعتها للمنشأة غير الهادفة للربح (الفقرة 114ب)". 
وينص ذلك البيان على أنه على القائمين على إدارة المنشآت غير الهادفة للربح عند إعدادهم للقوائم المالية طبقاً لأساس الاستحقاق الالتزام "بتقديم صورة واقعية وعادلة لما تتلقاه المنشأة من موارد، ولكيفية استغلالاها خلال السنة، ولرصيد تلك الموارد في نهاية السنة. 
وفي سبيل تحقيق ذلك، قد يستوجب تقدير وحكم إدارة المنشأة الإفصاح عن معلومات أكثر من تلك المقترح بهذا البيان. وبالمثل، قد تكتشف المنشأة في بعض الحالات عدم توافق مقترح ما، مع استيفاء الالتزام بتقديم صورة واقعية وعادلة. 
وفي هذه الحال، فإنه يجب استخدام المعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن الإيضاحات المرفقة والمتعلقة بالسياسات المحاسبية المتبعة وعن أي مخالفات جوهرية لهذا البيان وأسبابها (الفقرة 116)". 
وحيث إن  الفقرة رقم 112 من معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح تنص على أنه يجب عرض الأراضي والمباني التي يتم اقتناؤها بغرض استخدامها في أغراض المنشاة ضمن الأصول الثابتة، فإن على إدارة المنشأة غير الهادفة للربح ممارسة الاجتهاد اللازم في كيفية المحاسبة عن مشروع البناء الخيري الذي يمتد إنجازه على أكثر من فترة محاسبية، وما إذا كان الإنفاق عليه يعد من مصروفات الفترة الحالية، أم أنه من المناسب رسملة الإنفاق على المشروع واعتباره أصلاً من أصول المنشأة، ومن ثم اعتباره مصروفاً عند نقل السيطرة عليه للجهة المستفيدة. 
فعلى سبيل المثال، إذا تحقق للمنشأة أنها لا تملك حق إدارة المسجد الذي تقوم بتشييده (على سبيل المثال عندما يتم البناء على أرض مملوكة لطرف آخر وسوف يتم تسليمه لذلك الطرف عند انتهاء التشييد)، فقد يكون من المناسب اعتبار الإنفاق على تشييده مصروفاً للفترة التي تم فيها تكبد النفقات مع تقديم إفصاحات كافية عن المشروع.
وبالمقابل، قد يكون من المناسب رسملة الإنفاق على المسجد واعتباره ضمن أصول المنشأة التي تحقق أغراضها، كما هو الحال عندما تكون المنشأة هي المالكة للأرض التي يشيد عليها المسجد، وستستمر المنشأة في إدارة المسجد وتشغيله وصيانته بعد تشييده، وفقاً لأغراض المنشأة. 
أما بالنسبة للمساكن، فقد يكون من المناسب النظر في مدى سيطرة المنشأة على المساكن التي تقوم بتشييدها، وحق المنشأة في توجيه استخدامها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن اعتبار الإنفاق عليها مصروفاً للفترة التي تم فيها تكبد النفقات، أو رسملة تلك النفقات إلى حين التصرف فيها وفقاً لقرار المنشأة.

التاريخ : 19 سبتمبر 2021

رقم الاستفسار 117
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يوجد ما يمنع من تدقيق حسابات المنشآت التي تعتمد على برنامج الإكسل في تسجيل حساباتها ولا تستخدم برنامج محاسبي مبرمج لأغراض مسك الدفاتر؟
 
 رد الهيئة:
قابلية القوائم المالية للمراجعة الخارجية من حيث المبدأ تنبني على وجود نظام محاسبي سواء كان يدوياً أو آلياً، وعلى خضوعه لسياسات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة، بما يحقق بحد أدنى متطلبات نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية.
وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لما يحف النظام المحاسبي من مخاطر قد تؤثر في إمكانية إنتاجه لقوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، فقد وضعت معايير المراجعة متطلبات لفهم مخاطر تقنية المعلومات والرقابة عليها، لذا يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 315 للتعرف على المتطلبات المتعلقة بفهم مخاطر تقنية المعلومات والرقابة عليها، حيث يفرض المعيار على المراجع في سياق تعرفه على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، وأن يقوِّم تصميم أدوات الرقابة، وأن يتوصل إلى فهم لنظام المعلومات، وأنشطة الرقابة ذات الصلة، وينص المعيار على أنه يجب على المراجع عند فهمه لأنشطة الرقابة أن يتوصل إلى فهم لكيفية استجابة المنشأة للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات، ويعطي المعيار إرشادات تطبيقية بشأن المخاطر الناتجة عن تقنية المعلومات.
ويوضح المعيار أن فهم المراجع للرقابة الداخلية قد يثير شكوكاً بشأن إمكانية مراجعة القوائم المالية للمنشأة.
كما يوضح المعيار أن المخاوف بشأن حالة سجلات المنشأة وإمكانية الاعتماد عليها قد تدعو المراجع إلى استنتاج مفاده أنه من غير المحتمل الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم رأي غير معدل بشأن القوائم المالية، ومن ثم يتم النظر فيما يقدمه معيار المراجعة رقم 705 من متطلبات وإرشادات بشأن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي، أو الانسحاب من الارتباط، حسبما يكون مطلوباً في بعض الحالات، متى كان الانسحاب ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة
كما يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 330 للتعرف على المتطلبات المتعلقة بمسؤولية المراجع عن تصميم وتطبيق الاستجابات لمخاطر التحريف الجوهري التي قام المراجع بالتعرف عليها وتقييمها وفقاً لمعيار المراجعة (315).
 

التاريخ : 05 يوليه 2021

رقم الاستفسار 116

 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

شركة أم لها استثمارات جوهرية في شركات تابعة (مسيطر عليها) و في شركات زميلة (لها تأثير هام) و تقوم بإصدار قوائم مالية غير موحدة فقط يتم فيها معالجة استثماراتها في الشركات التابعة و الزميلة بالتكلفة مطروحا منها هبوط القيمة (إن وجد). لا تقوم الشركة بإصدار قوائم مالية موحدة و لا يوجد إي إعفاء أو استثناء أو مبرر معقول لعدم إعدادها قوائم مالية موحدة.

تتبع الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم.

ما هو نوع تقرير المراجعة الذي يصدره مراجع القوائم المالية غير الموحدة؟ هل يقوم ب: • فقط التحفظ على عدم إصدار الشركة الأم قوائم غير موحدة.

أو • إصدار رأي معارض حيث أن القوائم غير الموحدة لا تمثل المركز المالي و نتائج الأعمال و التدفقات النقدية للشركة الأم و شركاتها التابعة. و ايضا الإشارة إلى مخالفة نظام الشركات (المادة 185) نظرا لعدم إعداد قوائم موحدة.

أم • إصدار تقرير نظيف مع وضع فقرة لفت انتباه تبين أن القوائم غير الموحدة المرفقة مع التقرير ليست بديلة عن القوائم المالية الموحدة و لا تمثل المركز المالي و نتائج الأعمال و التدفقات النقدية للشركة الأم و شركاتها التابعة .

 

 رد الهيئة:

وفقاً للفقرة رقم 6 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 27، فإن القوائم المالية المنفصلة هي تلك التي تُعرض بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة، أو بالإضافة إلى القوائم المالية للمنشأة المستثمرة التي ليست لها استثمارات في منشآت تابعة ولكن لها استثمارات في منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة تحاسِب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة 28، بخلاف الظروف المُحددة في الفقرتين 8 و8أ من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 27. ويضع القسم رقم 9 (الفقرة رقم 25) من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متطلبات مشابهة.

وعليه فإن إطار التقرير المالي لا يعد مقبولاً وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة عند إعداد المنشأة لقوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة في الوقت الذي لا ينطبق عليها الإعفاء الوارد في المعايير من إعداد قوائم مالية موحدة.

ونود الإحاطة بأن المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 ينص على أن المراجع لا يقبل ارتباط المراجعة أو يستمر فيه ما لم تتحقق الشروط المسبقة للمراجعة، وأول هذه الشروط "استخدام الإدارة لإطار تقرير مالي مقبول في إعداد القوائم المالية". وما لم يكن المراجع ملزماً بموجب نظام أو لائحة على قبول الارتباط، فلا يجوز له قبول ارتباط المراجعة المقترح إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيُطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول.

أما إذا كانت القوائم المالية محل الاستفسار معدة لغرض خاص، فيجب على المراجع الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800 " اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص".

التاريخ : 20 أبريل 2021

رقم الاستفسار 115 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
أحد عملائنا شركة ذات مسئولية محدودة تعرض مبنى الإدارة لديه لحريق قضى على كافة محتوياته بما فيها المستندات الثبوتية لأعماله المالية والتجارية وأصبح لديه فقط بحسابات الشركة للسنة المالية 2020م مخرجات النظام المحاسبي (ميزان المراجعة العام والموازين الفرعية) دون وجود أية مستندات مؤيدة.
ما هو موقفنا كمراجعين للشركة للسنة المالية 2020م في هذه الحالة؟
هل يتم الاعتذار عن إتمام المهمة؟ أم يتم الاستمرار مع إصدار تقرير متحفظ بعدم الاطلاع على أية مستندات أم يتم الاستمرار مع اصدار تقرير عكسي أو تقرير عدم ابداء رأي؟

 رد الهيئة:
وفقاً لبيان وفقاً لبيان حدود المسؤولية الذي يحكم تقديم الهيئة للإجابة على الاستفسارات بشأن متطلبات المعايير، فإن الهيئة لا تحل محل المراجع في اتخاذه لأحكامه المهنية، وقراراته بشأن مسار المراجعة والتي يتخذها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة. 
وعليه نحيلكم لمعيار المراجعة رقم 705 المعتمد، والذي يوضح الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع، حيث ينص على أنه يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره (إما بالتحفظ أو المعارضة، أو الامتناع عن إبداء الرأي)  في الحالات الآتية:
أ‌. عندما يستنتج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو 
ب‌. عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري. 
وعليه يجب عليكم قراءة المعيار والنظر في انطباق متطلباته على حالة عدم توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بسبب ادعاء تدمير مستندات المنشأة في الحريق.
ونود التنويه إلى الفقرة أ27 من معيار المراجعة رقم 580، والتي تشير إلى أن سبب تعديل الإفادة المكتوبة عمّا يكون المراجع قد طلبه قد يؤثر على الرأي في تقرير المراجع. 
ومن ضمن الأمثلة التي أعطاها المعيار حالة تقديم المنشأة لإفادة مكتوبة بشأن مسؤولية الإدارة عن تزويد المراجع بجميع المعلومات الملائمة المتفق عليها في شروط ارتباط المراجعة على أن الإدارة تعتقد أنها قد زودت المراجع بمثل هذه المعلومات، باستثناء المعلومات التي دُمرت في حريق. 
وفي مثل هذه الحالة فإن المراجع مطالب بأن يأخذ في الحسبان تأثيرات انتشار المعلومات التي دمرها الحريق على القوائم المالية، وتأثير ذلك على الرأي في تقرير المراجع، وفقاً لمعيار المراجعة (705).
كما نود التنويه إلى أن قضية تلف السجلات المحاسبية للمنشأة هي من الأمثلة التي أوردها معيار المراجعة رقم 705 على أنها مثال للقيد على النطاق. وكون مثل هذا القيد على النطاق خارج عن سلطة المنشأة لا يغير من النظر في مدى تأثيره على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، ومن ثم تأثير ذلك على رأي المراجع وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705.

التاريخ : 31 مارس 2021

رقم الاستفسار 114
 
أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 فحص مراجع حسابات شركات التأمين لمدى تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي و تأثير ذلك على استقلالية المراجع، ويقترح المستفسر بدائل التطبيق الآتية:
1-السماح للمراجع القيام بفحص تطبيق شركات التأمين لمعيار التقارير المالي رقم 17 - عقود التأمين من منظور عام و اعطاء مرئياته حولها.
2- أن يقوم مراجع اخر غير مراجع الحسابات للشركة بعمل هذا الفحص.
 
 رد الهيئة:
إشارة إلى استفساركم المرتبط بمشاركة مراجع حسابات شركات التأمين في تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي، وحيث تمت الإشارة إلى أن النطاق المقترح للوفاء بالمطلوب من قبل البنك المركزي سيكون ضمن نطاق أعمال مراجعة القوائم المالية للعام 2020م، فنود الإحاطة بأنه بعد دراسة لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة للاستفسار والمناقشة التي تمت معكم بشأن نطاق العمل المطلوب من مراجعي الحسابات اتضح عدم علاقة نطاق العمل المطلوب بأعمال المراجعة لعام 2020م، وأنه قد يرتبط بأعمال المراجعة لعام 2023م، كما أن  نطاق العمل قد يتضمن أعمالاً تتصل بتقديم حلول واستشارات لعملاء المراجعة مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات، ولقواعد وسلوك آداب المهنة، وكلاهما يمنع مراجع الحسابات من تقديم خدمات استشارية أو إدارية لعميل المراجعة، مما يتقرر معه التوقف عن قيام مراجع الحسابات بالعمل المحدد في تعميم البنك المركزي والمشار إليه في استفساركم وفق النطاق المذكور فيه.
ومن ثم ترى لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة ملاءمة أن يقوم محاسب قانوني آخر غير مراجع حسابات الشركة بالعمل المشار إليه في استفساركم.

التاريخ : 18 مارس 2021

رقم الاستفسار 113

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 ما هو الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات.

 رد الهيئة:
الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات:
لا يمكن توفير إجابة محددة على الحالة الخاصة التي تستفسرون عنها، وذلك أن عدم موافقة الجمعية العمومية على القوائم المالية قد يكون لأسباب تتعلق بكيفية إدارة المنشأة لأصول الشركة، أو شك في نزاهتها، أو بسبب خلل في تطبيق المعايير، ومن ثم خلل في عمل مراجع الحسابات. ولكن وبشكل عام فإنه وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة ابتداءً ما لم تتوفر الشروط المسبقة للمراجعة والتي من ضمنها الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن الأمور الآتية:
(1)   إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛
(2)   الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ؛
(3)   تمكين المراجع مما يلي:
  1. الوصول إلى جميع المعلومات التي تدرك الإدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل السجلات والوثائق والأمور الأخرى؛
  2. المعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة؛
  3. الوصول غير المقيد إلى الأشخاص داخل المنشأة الذين يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة المراجعة.
ويقصد بالإدارة في سياق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة".
وإذا التزم المراجع بكل من متطلبات جودة الأداء المهني وبمتطلبات سلوك وآداب المهنة والتي من أهمها تمتعه بالاستقلال، وقام بتنفيذ المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، وأكمل عمله بإصدار تقريره المتضمن لرأيه في القوائم المالية، فإنه لا يوجد متطلب نظامي أو مهني يلزم المراجع أن يقوم بأي إجراء بعد إصدار تقريره فيما عدا ما قد يظهر له من أحداث لاحقة لإصدار تقريره وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة 560 "الأحداث اللاحقة".

التاريخ : 18 فبراير 2021

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 110

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل ممكن ان يكون تاريخ اعتماد القوائم المالية من ادارة الشركة هو نفس تاريخ اعتماد مراقب الحسابات الخارجى فى تقريرة اى ان تاريخ اعتماد القوائم من الشركة هو نفس تاريخ الاصدار مع ذكر حالات مماثلة وايضا تحديد مايوضح ردكم الموقر من معايير المراجعة المعتمدة 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه معايير المراجعة بشكل واضح، لذا يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 700 والذي ينص في فقرته رقم 49 على أنه يجب أن يؤرَّخ تقرير المراجع بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، التي تشكل أساساً لرأيه في القوائم المالية، بما في ذلك الأدلة على أن: 
(‌أ)    جميع القوائم والإفصاحات التي تشملها القوائم المالية قد تم إعدادها؛
(‌ب)    أولئك الذين لديهم السلطة المعترف بها قد أقرّوا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية.
 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم أ67 من نفس المعيار والتي تنص على ما يلي: "حيث إن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة، فإن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها".

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 109

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسر أحد عملائنا في شركة مساهمة مقفلة عن مدى وجوب موافقة مجلس الإدارة على مسودة القوائم المالية وفق ما أشار إليه بمعيار المراجعة الدولي رقم 700 - المادة رقم 69 – التقرير المالي نأمل التكرم بإبداء مرأياتكم حول هذا الموضوع حتى يتسنى لنا إرساله إلى هذه الشركة . كما نأمل منكم في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على هذه المسودة إبداء الرأي حول ما ينبغي على مراجع الحسابات اتخاذه في هذا الصدد .
 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه المعايير بشكل واضح. لذا نحيلكم إلى المعايير ذات العلاقة، وبشكل خاص إلى الفقرة رقم 6 من معيار المراجعة رقم 210 التي أوضحت أن من ضمن الشروط المسبقة للمراجعة الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛ والفقرة رقم 26 من معيار المراجعة رقم 330 ، والتي توجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة, والفقرة رقم 27 من ذات المعيار (وتؤكدها الفقرة رقم 17 من معيار المراجعة رقم 700) والتي تقرر أنه إذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء أي رأي في القوائم المالية. وبما أن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة فإن الفقرة رقم أ67 من معيار المراجعة رقم 700 توضح أن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها. ونود إحاطتكم بأن المقصود بالإدارة، في جميع معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة (راجع الحاشية المضافة إلى الفقرة رقم 4 من معيار المراجعة رقم 200).

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 108

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة سعودية مقفلة تعد قوائم مالية موحدة عن العام المالي 2019م ، وعلم مجلس إدارة الشركة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بان الخسائر المتراكمة تجاوزت نصف راس المال و اجتمع خلال شهر مايو من عام 2020م مجلس الادارة لمناقشة الخسائر و اصدار توصيات للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين لمناقشة تلك الخسائر و اتخاذ القرار اما بزيادة راس المال أو إطفاء الخسائر من راس المال الاضافي، وذلك طبقا للمتطلبات النظامية لنظام الشركات مادة 150بتاريخ 31 مايو 2020م.، ولم يتم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين للنظر في ذلك الامر الاستفسار هل يجوز لمراجع الحسابات اصدار تقرير عن تلك القوائم المالية الموحدة علي الرغم من ان الخسائر تجاوزت نصف راس المال و لم يتم انعقاد الجمعية لمناقشة تلك الخسائر حتي اصدار تقرير مراجع الحسابات مع اضافة فقرة ضمن فقرة التقرير عن المتطلبات النظامية بان مجلس الادارة انعقد لمناقشة تلك الخسائر واصدر توصيات للجمعية العامة للمساهمين لبحث خسائر الشركة و جاري اتخاذ الاجراءات النظامية. ام يتم التحفظ في تقرير مراجع الحسابات عن عدم انعقاد الجمعية العامة لبحث خسائر الشركة حت تاريخ التقرير. ام انه لا يجوز اصدار تقرير مراجع حسابات عن تلك القوائم لحين قرار الجمعية اما بزيادة راس المال أو اطفاء الخسائر. 
 
 
رد الهيئة :
يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره على عدة عوامل من أهمها تحقيق المراجع لأهدافه العامة المنصوص عليه في معيار المراجعة رقم 200 وهي الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ وإعداد تقرير عن القوائم المالية، والإبلاغ حسبما تتطلبه معايير المراجعة، وفقاً للنتائج التي توصل إليها المراجع. كما يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره أيضاً على الالتزامات التعاقدية مع العميل، وذلك لتمكينه من تقديم قوائمه المالية إما للجهات الإشرافية أو الجمعية العامة في الأوقات النظامية.
 
وفيما يتعلق بالإشكالية التي أثرتموها في استفساركم، فإن ذلك يتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 250 (ما إذا كان عدم الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح له أثر مباشر على إعداد القوائم المالية والمبالغ المعروضة فيها) أخذاً في الحسبان التوضيح الصادر عن الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بمتطلب التقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس. ويتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 570 (بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها).

التاريخ : 31 مايو 2020

رقم الاستفسار 107
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالاشارة إلى تعميم الهيئة رقم 22119 الصادر بتاريخ 7/05/1440 هـ  والخاص بإطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح. 
ورد بالتعميم " وإذا تم تكييف المنشأة على انها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح ، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. 
وفي هذا الشأن فأن سؤالنا هو ،  ماهو مسمى الاطار الذي يجب الاشارة اليه في تقرير مراجع الحسابات وكيف سيتم الافصاح عن ذلك في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية ؟
هل يتم الاشارة كما يلي ؟
في تقرير مراجع الحسابات :
وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الخاصة بالمنشات غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".
في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية “ اساس الاعداد” كالتالي:
تم أعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين . عندما لا تغطي المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في قضية معينة ، فأن المنشأة تأخذ في الحسبان  في المقام الأول  الارشادات الواردة فيى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 
رد الهيئة :
المسمى المناسب لإطار التقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح الذي يشير إليه المراجع في تقريره هو:
"معايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة للمنشآت غير الهادفة للربح" 

 أما في القوائم المالية، فإن المنشأة يمكن أن تصف إطار التقرير المالي بالتفصيل كما يلي:
" ...وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة، ولمتطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أو في النسخة الكاملة للمعايير الدولية إذا اختارت المنشأة تطبيق متطلبات النسخة الكاملة) المعتمدة في المملكة فيما لم تعالجه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الملائمة لظروف المنشأة".
 

التاريخ : 22 مارس 2020

رقم الاستفسار 106
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
من يوقع على أوراق العمل الخاص بكل عميل بملف العمل بمكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية 
 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى معيار المراجعة رقم 230 الذي يوجب على المراجع وفريق عمله القيام بتوثيق أعمال المراجعة في الوقت المناسب، ومن أهم متطلباته وجوب توثيق هوية من قام بعمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة لذلك العمل وتاريخ إكمال ذلك سواء خلال مسار المراجعة أو عند تنفيذ إجراءات إضافية أو التوصل إلى استنتاجات جديدة بعد تاريخ التقرير أو عند القيام بإدخال أي تعديل على توثيق أعمال المراجعة أو إضافة توثيق جديد بعد الانتهاء من جمع ملف المراجعة، وذلك بهدف تحقيق أغراض التوثيق والتي من بينها تمكين فريق الارتباط من تحمل المساءلة عن عمله. ومثل هذا الغرض لا يتحقق ما لم يتم معرفة المسؤول عن أي ورقة عمل يتم تضمينها في توثيق أعمال المراجعة، مما يجعل من الضروري وضع أدوات رقابية تعين على تحديد وقت إنشاء وثائق الارتباط أو تغييرها أو فحصها، والقائم بذلك وفقاً لإرشادات معيار رقابة الجودة. 
وقد يكون توقيع القائم بتوثيق أي عمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة ذلك العمل أو تعديل أو تغيير في ملف المراجعة إحدى الوسائل المحققة للأغراض المشار إليها أعلاه.
ونود التنويه إلى أن استفساركم أشار إلى عبارة "مكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية"، وهذه العبارة غير صحيحة في سياق مراجعة القوائم المالية، حيث يقوم المراجع بمراجعة القوائم المالية التي أعدتها المنشأة، وهي المسؤولة عن إصدارها. واستخدام العبارة المشار إليها في استفساركم قد يضع تصوراً خاطئاً لدى مجتمع الأعمال بأن مكتب المراجعة هو الذي أعد القوائم المالية.
 

التاريخ : 03 مارس 2020

رقم الاستفسار 105**
 

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

شركة ذات مسؤولية محدودة قرر شركاءها تصفية الشركة اختياريًا وقامت بتعيين مصفي لها ( محامي) ولدينا حالتين بخصوصها كل حالة منفصلة عن الأخرى: الحالة الأولى : تعاقد المصفي مع مكتب المحاسب القانوني لإعداد الحساب الختامي في هذه الحالة هل يجب على المحاسب القانوني اصدار تقرير معين ؟ أم أنه بامكانه الإكتفاء بالتوقيع والختم على الحساب الختامي ولا يوجد نص نظامي يمنعه من ذلك؟ وفي حال اصدار تقرير ماهو معيار المراجعة الذي يتم اصدار التقرير بناء عليه؟ الحالة الثانية: في حال كان اعداد الحساب الختامي من المصفي وسيقوم المحاسب القانوني باعداد تقرير مراجعة يفيد بمراجعته للحساب الختامي فعلى أي معيار مراجعة يمكنه اعداد هذا التقرير ؟

رد الهيئة :

فيما يتعلق بإعداد المحاسب القانوني للقوائم المالية، فإننا نحيلكم إلى معيار الخدمات ذات العلاقة 4410 "ارتباطات التجميع" لتطبيق متطلباته بما في ذلك متطلبات تقرير التجميع، والذي يجب أن يشير بشكل واضح إلى أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وأن المحاسب القانوني لا يبدي فيه رأي مراجعة أو استنتاج فحص. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين ارتباط التجميع وبين ارتباط المراجعة لتلك القوائم التي قام بتجميعها.
أما ما يتعلق بمراجعة القوائم المالية المعدة على أساس التصفية، فنود الإحاطة بأن الهيئة قد أصدرت "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" وأصبح نافذا من تاريخ صدوره في شهر شعبان من عام 1442هـ/ أبريل 2021م، حيث يتضمن مبادئ ومتطلبات للإثبات والقياس والعرض والإفصاح عندما تدخل المنشأة في طور التصفية. ومن ثم فإن هذا المعيار يعد إطاراً للتقرير المالي مستقلاً عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والإصدارات المحلية الأخرى المكملة لها". وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقوم بإعداد قوائم مالية ذات غرض عام بغض النظر عن طبيعتها أو شكلها النظامي أو هيكل ملكيتها باستثناء الجهات أو الهيئات الحكومية، وذلك عندما تدخل في طور التصفية الحتمية. وعليه فإن القوائم المالية المعدة وفقا لذلك المعيار تتم مراجعتها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة باعتبارها قوائم مالية ذات غرض عام.

** (تم تحديث الرد على هذا الاستفسار بعد صدور "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح").  وكان الرد قبل صدور المعيار (فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية المعدة على أساس التصفية) كما يلي:
...

أما ما يتعلق بمراجعة قوائم مالية لم يتم إعدادها على أساس الاستمرارية، فنود الإحاطة بأنه لا توجد حتى تاريخه معايير دولية أو محلية للمنشآت التي تعد قوائمها المالية في ظل نية الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو في ظل عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. ونظراً لأن متطلبات المعايير الدولية مبنية على أساس أن المنشأة مستمرة وأنها لن تصفي أعمالها في الأجل القريب، فإن المنشأة يجب أن تعد قوائمها المالية على أساس آخر يتناسب مع ظروف التصفية. وحينئذ يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية. 
ونظراً لعدم وجود معايير معتمدة من الهيئة حتى تاريخه للقوائم المالية المعدة في ظروف التصفية، ووفقاً للفقرة رقم (أ4) من المعيار الدولي للمراجعة رقم (800)، فإن تلك القوائم تكون معدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص حتى ولو كانت هي القوائم المالية الوحيدة للمنشأة ويتم توزيعها على نطاق واسع. ومن ثم فإن على المراجع إعداد تقريره وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800، مع تكييف تقريره وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 570.

التاريخ : 09 فبراير 2020

رقم الاستفسار 104
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي المعالجة المحاسبية للأصول المهداه او الهبات من جهات خاصة وليس جهات حكومية وبدون شروط ؟

رد الهيئة :
من النادر عملياً أن تتلقى المنشآت التجارية منحاً من غير الحكومة. ولذلك يجب على المنشأة المستلمة للأصل أن تقوم بتقييم لعلاقتها مع المانح، وما إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو مستقبلية معه قد تؤدي إلى اعتبار الأصل المستلم يمثل جزءاً من العوض في معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (أو جزءًا من معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أو يمثل جزءاً من أي معاملة تبادلية أخرى حدثت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل.
ونظراً لندرة حدوث قيام أطراف مستقلة بتقديم منح في معاملة غير تبادلية مع منشأة تجارية، فإن المعايير الدولية لم تقدم معالجة لمثل تلك المعاملات عندما تتم مع أطراف بخلاف الحكومة.
وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 كيفية وضع السياسة المحاسبية المناسبة في حالة "عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما أو على حدث أو ظرف آخر"، حيث يطلب من المنشأة أن تطبق التسلسل الهرمي الوارد في الفقرتين رقم 11 ورقم 12 من ذلك المعيار للاجتهاد في وضع السياسة المحاسبية المناسبة التي تتوفر فيها الخصائص الواردة في الفقرة رقم 10 من نفس المعيار.
وعليه، فإنه إذا تم الحكم على المعاملة محل الاستفسار على أنها تمت بشكل غير تبادلي مع جهة مستقلة لا تنتمي للنظام الحكومي بأي صورة، فإن على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المشار إليه أعلاه.
 

التاريخ : 26 يناير 2020

رقم الاستفسار 103
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تعريف مصطلح "متاحة للاستخدام العام" في الفقرة رقم 4/أ/4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 تضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 10 إعفاء المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عند استيفاء جميع متطلبات الفقرة 4/أ والتي تضمنت في 4/أ/4 ان تعد المنشأة الام النهائية لها قوائم مالية موحدة تكون متاحة "للاستخدام العام". هل يجب ان تكون الشركة الام مدرجه بسوق الاوراق المالية ام يكفي ان تكون الشركة الام ملتزمة بتقديم وحفظ الميزانية بوزارة التجارة؟

رد الهيئة :
لا يوجد تعريف محدد في المعايير الدولية للمقصود بعبارة "الإتاحة للاستخدام العام" الواردة في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27.  وبالرغم من ذلك، وبالنظر للهدف من الشرط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 للإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة فإنه يمكن فهم المقصود بإتاحة القوائم المالية للاستخدام العام بأنه إمكانية الوصول للقوائم المالية الموحدة للمنشأة الأمّ للمنشأة المعدة للتقرير، والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، من أي مصدر سواء كان من منصة عامة مثل "تداول" أو من خلال النشر في وسائل التواصل المختلفة مثل موقع المنشأة الإلكتروني أو الصحف اليومية أو أي وسيلة أخرى متاحة للعموم. أما شرط الإيداع في وزارة التجارة والاستثمار (أو أي جهة إيداع أخرى) من غير وجود حق عام للوصول إلى تلك القوائم فلا يجعل القوائم المالية المودعة متاحة للاستخدام العام. ونود التذكير بأن المنشأة المعدة للتقرير المعفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للإعفاء المشار إليه في الفقرة 4(أ-4) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، والتي سوف تقوم بدلاً من ذلك بإعداد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة يجب عليها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أن تنص في تلك القوائم المالية، من بين أمور أخرى، على العنوان الذي من خلاله يستطيع مستخدمو القوائم المالية الوصول إلى القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير، والمتاحة للاستخدام العام، بالإضافة إلى اسم تلك المنشأة والمقر الرئيسي لأعمالها.
 

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 102

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
فيما يتعلق بالتفسير الدولي رقم 23 (IFRIC) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" حيث أن الهيئة اعتمدت تطبيق هذا التفسير كما صدر من غير أي تعديل ، السؤالين هما كالتالي : -1 هل يتم تطبيق التفسير على شركات الزكاة التي تكون فيها حصة الشريك أو الشركاء السعوديين 100% ؟ -2 في حال الشركات المختلطة ، هل يتم تطبيق التفسير على الحصة الخاضعة للضريبة والضريبة فقط أم يتم تطبيقه على الضريبة و الزكاة معاً ؟ 

رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن نطاق التفسير الدولي رقم 23 نص على أنه مختص بكيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عند عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل. وعليه فإنه لا ينطبق مباشرة على إثبات وقياس الزكاة المستحقة وفقاً لقواعد وأحكام فريضة الزكاة، التي تتسم بالثبات من فترة إلى أخرى. ومع ذلك فإنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، فإن المنشأة يمكن لها استخدام المبادئ الواردة في هذا التفسير لتطوير سياستها المحاسبية المتعلقة بحالات مشابهة في المحاسبة عن الزكاة، ولكن لا يعني ذلك تطبيق هذا التفسير مباشرة على إثبات وقياس الزكاة بما في ذلك تاريخ السريان، ومتطلبات التحول الواردة فيه.

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 101

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدينا شركة ذات مسئولية محدودة متوفي الشريك الرئيسي بها وينوب عن الورثة في ادارة الشركة حارس قضائي بموجب قرار المحكمة وتم تعييننا من قبل الحارس القضائي لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وخلال عام 2018 تم بيع الشركة بالمزاد العلني بموجب حكم قضائي لمالك جديد للشركة وحتي الآن لم يتم تعديل عقد التأسيس ولا السجل التجاري ، ولا زالت الشركة تدار من قبل الادارة المعينة ولم يتسلم المشتري الجديد الشركة حتي تاريخه، الاستفسار بخصوص تقريرنا عن مراجعة عام 2018م ، هل يتم توجيه تقريرنا للشركاء المسجلين في عقد التأسيس رغم وجود قرار محكمة بالبيع أم يوجه للحارس القضائي أم يوجه للمالك الجديد رغم عدم تعديل عقد التأسيس

رد الهيئة :
وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 700، فإنه ما لم تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط الأشخاص الذين سيوجه إليهم التقرير، فإن التقرير يكون موجها عادة إلى أولئك الذين تم إعداد التقرير لهم، وغالباً ما يكون موجها إما إلى عموم المساهمين (الشركاء) أو المكلفين بالحوكمة في المنشأة التي يتم مراجعة قوائمها المالية. ونلفت انتباهكم أيضاً إلى متطلبات معيار المراجعة رقم 210، والتي تشير إلى أن التغيير المهم في ملاك المنشأة قد يكون من العوامل التي تجعل من المناسب إعادة النظر في شروط ارتباط المراجعة.
أما ما يتعلق بالإفصاحات بفقرة لفت الانتباه أو فقرة أمر آخر، فنحيلكم لمعيار المراجعة رقم 706 للتعرف على الظروف التي تطبق فيها مثل تلك الفقرات، والعمل بمتطلباته.

التاريخ : 28 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 100

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن في الشركة لدينا قسم المحاسبة القضائية ، وقد واجهتنا قضية بين طرفين في المحكمة التجارية حيث قدم أحد الأطراف تقرير من قبل طرف آخر مرتبط به بعلاقات تجارية يدعي بأنها قرينة ومستندات مقبولة للدفوع ، السؤال ماهي المعايير التي تؤكد عدم قبول مثل هذه التقارير لانها صادرة من طرف غير محاييد وذات علاقة بطرف القضية 

رد الهيئة :
من حيث المبدأ يجب على المحاسب القانوني أن يحدد ما إذا كان الارتباط محل الاستفسار يقع ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة في المملكة. ومن ثم يجب عليه تطبيق متطلبات المعايير المتعلقة بذلك النوع من الارتباطات (على سبيل المثال: إجراءات متفق عليها)، والتي يؤديها بالتزامن مع التزامه المستمر بمتطلبات سلوك وآداب المهنة التي تحكم المسؤوليات المهنية للمراجع. وبما أن الموضوع يخضع للتقاضي، فإن ناظر القضية هو الجهة المناسبة للحصول على إجابة منه على استفساركم وفقاً لحدود المسؤولية الموكلة لكم. 
 

التاريخ : 13 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 99
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لأحد ملاك الشركة اجبار الإدارة على تطبيق معيار تسمح هيئة الزكاة بعدم تطبيقة
 
رد الهيئة :
يجب على المنشأة التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تعد تلك القوائم وفقاً لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مقتضى الحال) المعتمدة من الهيئة بدون أي استثناءات.
وأما إذا رغبت المنشأة في إعداد قوائم مالية ذات غرض خاص لا تلتزم فيه بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) المعتمدة من الهيئة، فلا يجوز لها الإشارة إلى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير. وبدلاً من ذلك يجب النص على أن القوائم المالية أعدت وفقاً لإطار ذي غرض خاص مع وصف لمتطلبات ذلك الإطار وأسباب استخدامه، أخذاً في الحسبان أن المراجع الخارجي سوف يصدر على تلك القوائم تقرير مراجعة يلفت فيه الانتباه إلى الإيضاح في القوائم المالية المتضمن وصفاً لذلك الإطار الخاص، ويضع فيه قيداً على الاستخدام.
 

التاريخ : 09 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 98
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت شركة ذات مسؤولية محدودة بإعداد قوائم مالية عن عام 2017 وتم إصدار تقرير متحفظ على القوائم وبعد مرور سنة افادت الشركة انها قامت بتصحيح تلك الاخطاء وطلبت من المحاسب القانوني إعادة اصدار تقرير المراجع المستقل حتى يصبح رأي مطلق. هل يمكن إعادة إصدار القوائم المالية وإعادة اصدار تقرير المراجع المستقل، وماهي اجراءات وخطوات ذلك؟
 
رد الهيئة :
إعادة إصدار القوائم المالية مسألة نظامية. وإذا ألزمت الأنظمة أو اللوائح بإعادة إصدار القوائم المالية، أو لم تمنع إعادة إصدارها، بغرض تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها قبل إعادة الإصدار، فإن الارتباط لمراجعة تلك القوائم المالية المعاد إصدارها يعد ارتباطاُ جديداُ، ولا تتم مراجعة تلك القوائم وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 560 "الأحداث اللاحقة" وذلك لأن إعادة إصدار القوائم المالية بعد تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها لم يكن بسبب حقيقةٍ عَلِم بها المراجع بعد إصدار القوائم المالية، "والتي لو كانت معروفة له في تاريخ تقرير المراجع لربما أدت إلى قيامه بتعديل تقريره". 
وعلى الرغم من أن معايير المراجعة لم تضع اعتبارات خاصة تتعلق بقيام المراجع بالارتباط لمراجعة قوائم مالية معاد إصدارها بعد تدارك الإدارة أو المكلفين بالحوكمة للتحريفات الجوهرية الواردة في تلك القوائم، فإنه بالاتساق مع المبدأ المقرر في الفقرة رقم 16 من معيار المراجعة رقم 710 المتعلق باختلاف رأي المراجع في القوائم المالية للفترة السابقة عند التقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية، يجب على المراجع الإفصاح عن حقيقة أن هذه القوائم المالية معاد إصدارها، وعن الأسباب الأساسية لاختلاف الرأي على القوائم المالية المعاد إصدارها عن ذلك الذي تم إبداؤه في القوائم المالية قبل إعادة الإصدار، وذلك في فقرة أمر آخر وفقاً لمعيار المراجعة رقم 706، وذلك لأن التقرير على القوائم المالية المعاد إصدارها يمثل حدثاً ذا صلة بفهم المستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقريره. وقد يرى المراجع أنه من المناسب وضع تلك الفقرة مباشرة بعد فقرة أساس الرأي، وبعنوان يعكس محتواها، على سبيل المثال "فقرة أمر آخر: إعادة إصدار القوائم المالية".

التاريخ : 02 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 97
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تخطط "المجموعة أ" للطرح للاكتتاب العام. قامت إدارتها بتجميع المعلومات المالية التصورية كما هو محدد في الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح الأوراق المالية. حيث ان المجموعة أ قد قامت باستبعاد شركة تابعة لها والتي تم تصفيتها في 1 يناير 2018، فقد قامت المجموعة أ بتجميع المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 لتوضيح أثر ذلك استبعاد في القوائم المالية كما لو أن المعاملة قد تمت في 1 يناير 2016. وفقًا لمتطلبات الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية، يتعين على مراجعي الحسابات إصدار رأي بشأن هذه المعلومات المالية التصورية حول كون انها تعطي "صورة حقيقية وعادلة" أم لا. ولا يمكن تقديم تقرير من قبل مراجعي الحسابات يعطي صورة حقيقية وعادلة إلا إذا تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادًا إلى المعايير الصادرة عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، يتم التقرير عن مثل هذه المعلومات في إطار المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3420 "ارتباطات التأكيد لإعداد تقرير عن تجميع المعلومات المالية التصورية المُضمنة في نشرات الاكتتاب" (ISAE 3420). إن تقرير مراجعي الحسابات الصادر بموجب المعيار ISAE 3420 سيعطي فقط "تأكيدًا معقولًا" وليس "صورة حقيقية وعادلة".
 
رد الهيئة :
لا يمنع معيار ارتباطات التأكيد رقم 3420 استخدام عبارات أخرى للتعبير عن رأي المراجع (انظر الفقرة رقم 35(ي) والفقرات التفسيرية رقم أ54-أ56)، ويوضح المعيار أنه إذا تم استخدام صياغة أخرى لرأي المحاسب القانوني تختلف عن تلك المذكورة في المعيار، فإنه قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني ممارسة حكمه المهني لتحديد ما إذا كان تنفيذ الإجراءات الموضحة في المعيار سيمكنه من إبداء الرأي بالصيغة المفروضة بموجب الأنظمة واللوائح، أو ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية سيكون من الضروري تنفيذها. 
كما نود التأكيد أن عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ما هي إلا أحد التعبيرات عن التأكيد المعقول الذي توصل إليه المراجع، وليست في حد ذاتها مستوى أعلى من التأكيد المعقول. ووفقاً للإطار الدولي لارتباطات التأكيد، فإنه يوجد فقط مستويان للتأكيد هما التأكيد المعقول والتأكيد المحدود. 
 
 

التاريخ : 26 سبتمبر 2019

رقم الاستفسار 96
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدي استفسار عن معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح حيث أنه يوجد لدينا مؤسسة وقفية يتم تكوين احتياطي استثماري لها من التغير في صافي الاصول نهاية كل عام ويوجد هنالك رأيين في تصنيف ذلك في قائمة الانشطة لتلك المؤسسة والتي هي كالتالي : الرأي الأول هو أن يتم تصنيف الاحتياطي الاستثماري كوقف كونه يتم تكوينه من أجل تنمية الوقف مستقبلاً والاستثمار في اوقاف جديدة ومن ثم يتم تحميل مصروف الاستهلاك السنوي لاصول الاوقاف تحت مصروفات الوقف وبالتالي فيتم تخفيض قيمة الاحتياطي الاستثماري كونه لتنمية اصول الوقف . الرأي الثاني هو أن يتم اعتبار الاحتياطي الاستثماري في قائمة الانشطة على أنه مقيد ويتم تحميل مصروف الاستهلاك لاصول الاوقاف على المصروفات غير المقيدة .     
 
رد الهيئة :
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة، والذي ينص في فقرته رقم 115 على أن جميع التغيرات في صافي الأصول بأنواعها تعرض في قائمة الأنشطة. وتشير نفس الفقرة إلى أن التغيرات التي تجري لصافي الأصول هي التغير في صافي الأصول غير المقيدة، والتغير في صافي الأصول المقيدة، والتغير في صافي أصول الأوقاف. ووفقاً لنفس الفقرة، فإن مصدر هذه التغيرات عادة هو الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر بالإضافة إلى إعادة التصنيف. 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم 119 من نفس المعيار والتي توجب إثبات جميع التحويلات بين الفئات المختلفة لصافي الأصول بالقيمة الإجمالية في قائمة الأنشطة. 
فعلى سبيل المثال إذا قررت المنشأة (كما في الاستفسار) تكوين احتياطي استثماري من التغير في صافي الأصول غير المقيدة بحيث يكون جزءاً من صافي أصول الأوقاف، فإن مثل هذا التحويل يعرض في قائمة الأنشطة كتحويل من صافي الأصول غير المقيدة إلى صافي أصول الأوقاف. كما يثبت استهلاك أصول الأوقاف  ضمن التغيرات في صافي الأصول غير المقيدة، على ان يتم إعادة تصنيف مبلغ مقابل من صافي اصول الاوقاف الى صافي الاصول غير المقيدة .

التاريخ : 26 سبتمبر 2019

رقم الاستفسار 95

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
منشأة غير هادفة للربح لم تصدر اية قوائم مالية منذ تأسيسها خلال نهاية عام 2013 وتم توقيع خطاب ارتباط معها خلال عام 2019م هل يتم اعداد القوائم المالية خلال اعوام 2013 و 2014 و2015 و2016 و2017 طبقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أم طبقا لمعايير المحاسبة السعودية

رد الهيئة :
في المواضيع التي لم تغطها المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح، يبدأ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدلا المعايير المحلية السابقة التي كانت صدرت عن الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018م، ويسمح بالتطبيق المبكر اعتبارا من بداية عام 2017م. وبالإضافة إلى ذلك يسمح للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية الأولى خلال عام 2017م بإعداد قوائمها المالية الأولى وفقا للمعايير الدولية (يرجى مراجعة الاستفسارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع والمنشورة على موقع الهيئة). 
وعليه، فان القوائم المالية المعدة بشكل مستقل للفترات قبل تاريخ التحول تعد وفقا للإطار القائم حينذاك، ولكن مع ملاحظة أنه في حال قررت المنشاة ان تعرض معلومات مقارنة فيما يختص باكثر من سنة سابقة  فإن تاريخ التحول وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الفقرة رقم 6 من القسم رقم 35) هو أقدم فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة وفقا لهذا المعيار في أول قوائم مالية لها تلتزم بهذا المعيار. وعليه فإن أساس إعداد القوائم المالية للسنوات التي تسبق سنة التحول يعتمد على ما إذا كانت تلك القوائم معروضة للمقارنة مع القوائم المالية المعدة عن سنة التحول أم أنها قوائم مالية مستقلة. 

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 94

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعرض امامنا حال قيامنا بمراجعة القوائم المالية لبعض الشركات التى تكون لديها خسائر من اعوام سابقة وتقوم رغم ذلك بتجنيب 10% احتياطي نظامي من ارباح العام الحالي قبل تغطية خسائر الاعوام السابقة ، علما بأنه وفقا لخطاب الادارة العامة بوزارة التجارة يشير الى وجوب قيام الشركات في مثل هذه الاحوال بتغطية خسائر الاعوام السابقة من صافي الارباح اولا وقبل اقتطاع جزء منها لتكوين احتياطي نظامي ، نرجو الافادة حول المعالجة المحاسبية الصحيحة في مثل تلك الحالات .

رد الهيئة :
على الرغم من أن المفهوم السائد لكيفية تكوين الاحتياطيات النظامية أو الاتفاقية هو أنها عبارة عن تخصيص للأرباح المبقاة، إلا أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة لا تنص على أسلوب محدد لكيفية تضمين ربح السنة الحالية في حقوق الملكية. وعليه فإنه يجب التمشي مع المتطلبات النظامية (وتفسيراتها من الجهات المختصة) المتعلقة بكيفية تكوين الاحتياطي النظامي.

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 93

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد بالمادة رقم (135) من نظام الشركات أنه على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وبالرجوع لنماذج تقرير المراجع المستقل المتداولة بالسوق وخاصة الشركات المدرجة لم يتم تضمين ذلك في تقرير المراجع المستقل فهل لابد من ذكر ذلك في تقرير مراقب الحسابات وفقا لنص المادة 135 من نظام الشركات 

رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة المعتمدة في المملكة يؤدي إلى الالتزام بما ورد في المادة رقم 135 من نظام الشركات فيما يتعلق بتمكن المراجع من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها. وذلك وفقاً لما يلي: 
1.    ينص معيار المراجعة رقم 700 في فقرته رقم 28(د) على أنه يجب على المراجع أن ينص في فقرة "أساس الرأي" على ما إذا كان المراجع يعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. وعليه فإن نص المراجع على كفاية ومناسبة الأدلة (في حال عدم تعديل الرأي) يعني أن الإدارة مكنته من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها.
2.    ينص معيار المراجعة رقم 705 في فقرته رقم 24 على أنه إذا كان التعديل في رأي المراجع ناتجاً عن عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب على المراجع إدر