التاريخ :
11 مارس 2024
رقم الاستفسار 170
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
إشارة إلى التعاميم رقم 573 و775 المتعلقة بقائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته (المحدثة) وتوضيح بشأن تحديد نطاق احتساب الحد الأقصى لأتعاب الخدمات الأخرى المرتبطة بعملية المراجعة وفي حالة إذا كان عميل المراجعة فرع لشركة أجنبية حيث تقوم الشبكة بمراجعة الشركة الام وفروعها. السؤال، عند احتساب نسبة الخدمات الجائز تقديمها هل يتم الاخذ في الاعتبار إجمالي أتعاب المراجعة للفرع والشركة الأم أم فقط أتعاب المراجعة للفرع وأتعاب الخدمات الاخرى المقدمة للفرع؟
رد الهيئة:
الأصل في مسألة تقديم الخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت نفسه هو ما نصت عليه وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من قسم التعديلات الكلية بمنع "الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته، إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرتين 4 و5" من قسم التعديلات الكلية. وبينت أن المنع يمتد ليشمل: (أ) مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة، و(ب) تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تقع تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل المملكة أو خارج المملكة. وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (4) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعميميها رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتحديد الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه والضوابط المتصلة بذلك، ومنها تحديد حد أقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى إلى أتعاب المراجعة لنفس العميل؛ بحيث لا يتجاوز مجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة ما نسبته 70% من أتعاب المراجعة لنفس السنة.
وعليه، فإن المنع الوارد في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي جاءا تعميمي الهيئة رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتوضيح الاستثناء منه، يتعلق بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه وذلك بهدف الحد من التهديدات التي تنشأ عن مثل تلك الظروف والتي يمكن أن تؤثر على التزام المراجع بمعيار الاستقلال. وبالتالي، فإن احتساب نسبة الحد الأقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه من مجموع أتعاب المراجعة يرتبط بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة (ويشمل أي شركات تابعة تقع تحت سيطرته سواءً كانت داخل أو خارج المملكة) الذي يخضع ارتباط المراجعة معه للمتطلبات المهنية والتنظيمية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وسواءً كانت تلك الخدمات المقدمة له على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة. وهو الأمر الذي أوضحته الفقرة (3) وفقراتها الفرعية (أ وب) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة بشأن المنع؛ وهو ما أشار له أيضاً تعميم الهيئة رقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) الذي بين أن أحد محددات احتساب نسبة الحد الأقصى (70%) "1. مستوى المكتب/ الشبكة (كما هو موضح في الفقرة (3) من التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية)".
|
التاريخ :
01 يناير 2024
رقم الاستفسار 169
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4.5%، على تسدد الشركة (ب) لكل شريك أصل القرض زائدا قيمة العائد (2%) دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق بعد 18 عاما في 31 مايو 2041م؛ وقد تم توثيق هذا الاتفاق في عقود ملزمة ومنفصلة بين الشركة الزميلة (ب) وكل شريك من الشركاء الثلاثة. ونشير هنا إلى أن القيمة العادلة لهذا القرض بلغ 9,237,128 ريال باستخدام معدل خصم 4.5%، تطبيقا للفقرة B5.1.1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9. وعليه، فإن الفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة هو 5,762,872 ريال (15,000,000 ناقصا 9,237,128 ريال)، ما هي المعالجة المحاسبية السليمة للفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة البالغ 5,762,872 ريال في دفاتر الشركة (أ)؟
رد الهيئة:
وفقاً للفقرة ب5/1/1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول".
وحيث إنه بالنظر إلى الحقائق المقدمة في الاستفسار، يتبين أن القرض ممنوح من ملاك الشركة، مما يظهر معه أن المعاملة في جانب منها قد تمت على أنها معاملة مع الملاك بصفتهم ملاكاً، ومن ثم فإن الفرق بين القيمة العادلة للقرض وبين المبلغ المدفوع يتمثل في جوهره في أنه دعم مقدم من الملاك للشركة بصفتهم ملاكاً. وحيث لم يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لمثل هذه المعاملة تحديداً، وحيث يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 مجموع الدخل الشامل بأنه "هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى، بخلاف تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً"، فإن الفرق بين القيمة العادلة وبين المبلغ المدفوع الناتج من القرض الذي يقدمه المالك للمنشأة بصفته مالكاً يجب إثباته في القوائم المالية للمستثمر على أنه زيادة في استثمار المستثمر في المنشأة المستثمر فيها.
|
التاريخ :
04 ديسمبر 2023
رقم الاستفسار 168
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نحن شركة مقاولات تتبع معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة (القسم رقم 23)، حيث نستخدم طريقه نسبة الإنجاز من خلال طريقة رقم (أ) بالفقرة رقم 22.23، والخاصة بتحديد نسبة التكلفة المتكبدة على العمل المنفذ حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة،
الاستفسار الأول:
في حال رغبه الشركة استخدام الطريقة الأخرى رقم (ب) بنفس الفقرة رقم 22.23، والتي تنص على استخدام طريقة حصر الاعمال المنفذة فلدينا الاستفسارات الأتية: -
1- ما هو الأثر المالي لتطبيق طريقة حصر الاعمال المنفذة بدلا من استخدام طريقة نسبة التكلفة المتكبدة الي اجمالي التكاليف المقدرة رقم (ب) والمطبقة حاليا بالقوائم المالية؟
2- هل يعتبر ذلك تغير في التقدير المحاسبي ام تغيير في السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد؟
3- هل يمكن استخدام الطريقتين لعدد معين من المشاريع وفي نفس الوقت يمكن استخدام الطريقة الأخرى لباقي المشاريع بالشركة ام يستخدم طريقة واحدة فقط لكافة مشاريع الشركة؟
الاستفسار الثاني: -
أولا: نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات بحسب المعيار الدولي رقم (15) "الإيرادات من العقود مع العملاء" وذلك في حال التحول الكامل الي المعايير الدولية IFRS استنادا للفقرات رقم (39، 40، 41) وأيضا الفقرات المتضمنة بملحق المعيار رقم (ب14، ب 15، ب 17)
وفي ذات السياق، فان المعيار لم يتطرق لنشاط المقاولات بشكل مباشر، ولكن حدد انه يتم اثبات الايراد من السلع او الخدمات عن طريق قياس مدى تقدم المنشأة في الوفاء الكامل بموجب الأداء على مدى فترة زمنية (نسب الإنجاز) بأحدي الطرق الأتية:
أ- طرق المخرجات
ب- طرق المدخلات
ثانيا، هل يعتبر نشاط المقاولات خدمة وبالتالي يمكن اعتبار ان الطرق أعلاه هي الطرق المتعلقة بنسبة الإنجاز وبالتالي يمكن للشركة اختيار الطريقة الأفضل والعادلة لكي يتم اثبات الايراد؟
رد الهيئة:
فيما يتعلق باستفساركم الأول، فنود الإحاطة بأن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينص في فقرته رقم 22 من القسم رقم 23 "الايراد" على أنه "يجب على المنشأة أن تقوم بتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز المعاملة أو العقد باستخدام أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ومن ثم فإن على المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لاختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار وفقاً لظروف المعاملة بما يحقق المبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو "قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها". ولا يمكن للهيئة أن تحدد الأثر المالي لتطبيق أو لتغيير أي من الطرق التي يتيحها المعيار، حيث يعتمد ذلك على ظروف المعاملة.
ونود التأكيد على أن اختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار لا يكون بناءً على تحقيقها لأثر مالي معين تنشده الإدارة، وإنما يجب أن يكون الاختيار، سواء ابتداءً أو عند اتخاذ قرار بتغيير الطريقة مبنياً على أساس تحقيق الطريقة المختارة للمبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو أن تكون "أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ولا يجوز أن يكون بناءً على تحقيق أثر مالي معين، وذلك لمخالفة ذلك لأحد أهم الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بها معلومات التقرير المالي وهي خاصية "إمكانية الاعتماد" حيث تنص الفقرة رقم 7 من القسم رقم 2 "المفاهيم و المبادئ السائدة " في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب أن تتصف المعلومات المُوفرة في القوائم المالية بأنه يمكن الاعتماد عليها. ويمكن الاعتماد على المعلومات إذا كانت خالية من الخطأ ذي الأهمية النسبية ومن التحيز، وإذا كانت تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه أو عمّا يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها تعبر عنه. ولا تعد القوائم المالية خالية من التحيز (بعبارة أخرى، لا تكون محايدة) إذا كان يُقصد منها أن تؤثر في عملية اتخاذ قرار أو حكم، سواءً عن طريق انتقاء المعلومات أو عرضها، من أجل تحقيق نتيجة أو محصلة محددة سلفاً".
وفيما يتعلق باستفساركم عما إذا كان التغير في الطريقة المستخدمة لتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغييراً في السياسة المحاسبية أو تغيراً في التقدير المحاسبي، وحيث أشارت الفقرة رقم 17 من القسم رقم 23 "الايراد" من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن متطلب إثبات الإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقد الإنشاء يعتمد على إمكانية تقدير ناتج عقد الإنشاء بطريقة يمكن الاعتماد عليها، واسترشاداً بما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 "السياسات المحاسبية، و التغيرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء" الذي ينص في فقرته رقم 34أ على أن "التأثيرات على التقدير المحاسبي الناتجة عن تغير في أحد المدخلات أو تغير في أسلوب القياس تُعَدُّ تغييرات في التقديرات المحاسبية ما لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء لفترات سابقة"، فإن تغيير طريقة تحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغيراً في التقدير المحاسبي ولا تعد تغييراً في السياسة المحاسبية.
وفيما يخص استفساركم بشأن إمكانية استخدام طرق مختلفة لمشاريع مختلفة، فنحيلكم إلى ما سبقت الإشارة إليه بشأن اختيار الطريقة المناسبة ابتداءً بحسب ما يلائم كل عقد وبما يحقق مبدأ المعيار، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فقرته رقم 20 من القسم رقم 23 "الايراد" فيما يتعلق بالتعامل مع مجموعة العقود.
وفيما يتعلق باستفساركم الثاني الذي تطلبون فيه الإفادة عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الايراد من العقود مع العملاء"، وما إذا كان يعد ذلك النشاط خدمة، فيرجى اطلاعكم على المعيار 15 ودراسة متطلباته، حيث يشتمل المعيار على نموذج متكامل لإثبات الإيرادات من الأنشطة التي يتم الوفاء فيها بواجبات الأداء إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية. ويعتمد ما إذا كانت واجبات الأداء في عقد مقاولة معين يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية على طبيعة العقد وفقاً للمبدأ الذي وضعه المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في فقرته رقم 31 حيث ينص على أنه "يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل) إلى العميل. ويُعد الأصل أنه قد تم نقله عندما (أو حالما) يكتسب العميل السيطرة على ذلك الأصل". ويوفر المعيار تفصيلاً كاملاً للمتطلبات والضوابط المتعلقة بواجبات الأداء التي يتم الوفاء بها إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية، بما في ذلك طرق قياس التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.
|
التاريخ :
16 نوفمبر 2023
رقم الاستفسار 167
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
خطاب التمثيل أو التأكيد هل مطلوب في حال كان الرأي في تقرير المراجع هو إمتناع عن إبداء الرأي؟
رد الهيئة:
يشير المعيار الدولي للمراجعة 210 في عدد من فقراته إلى أنه يجب على المراجع قبل الدخول في ارتباط المراجعة التحقق من الشروط المسبقة للمراجعة ـ وأنه لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة إذا ما فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق عمل المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح بشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية.
وفي الإفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات الإدارة، يشير المعيار الدولي للمراجعة 580 في فقراته 10-12 إلى أنه يجب على المراجع أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت بمسؤولياتها عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل، كما هو موضح في شروط ارتباط المراجعة، وأنها قد وفرت للمراجع جميع المعلومات ذات الصلة وأتاحت له الوصول إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة، وأن جميع المعاملات قد تم تسجيلها وأنها منعكسة في القوائم المالية. ويكون وصف مسؤوليات الإدارة في الإفادة المكتوبة بالطريقة الموصوفة بها هذه المسؤوليات في شروط ارتباط المراجعة.
وتوضح الفقرة 20 من المعيار الدولي للمراجعة 580 أنه متوقع من مراجع الحسابات الامتناع عن ابداء الرأي في القوائم المالية إذا ما استنتج وجود شكوك كافية حول نزاهة الإدارة مما يجعل الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11 من المعيار 580 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11 من المعيار 580. وفي نفس السياق توضح الفقرة (أ1) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة تعد مصدراً مهما لأدلة المراجعة، فإذا عدلت الإدارة الإفادات المكتوبة التي طلبت منها أو لم تقم بتقديمها، فقد ينبه ذلك المراجع إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر.
ويوضح المعيار الدولي للمراجعة 705 في فقرته 9 أنه يجب على مراجع الحسابات الامتناع عن ابداء الرأي "عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة." وعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة يمكن أن ينشأ عن ظروف متعددة منها: ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة، أو ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المراجع، أو قيود تفرضها الإدارة." (الفقرة أ8 – المعيار الدولي للمراجعة 705).
ومما سبق يتضح أن المعايير الدولية للمراجعة تدعو مراجع الحسابات إلى طلب الإفادة المكتوبة من الإدارة للمصادقة على وفائها بمسؤولياتها المحددة في الشروط المسبقة لارتباط المراجعة، وامتناع المراجع عن إبداء الرأي لا يسقط عن الإدارة فهمها وتحملها لمسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية الضرورية لتمكين إعداد القوائم المالية الخالية من التحريف الجوهري، وتمكين مراجع الحسابات من القيام بمسؤولياته بحسب ما حددته المعايير الدولية للمراجعة. كما إن امتناع الإدارة عن تقديم الإفادة المكتوبة قد يكون أحد الأسس التي تدفع المراجع إلى الامتناع عن ابداء الرأي.
|
التاريخ :
07 نوفمبر 2023
رقم الاستفسار 166
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المنشأة باستئجار أرض بغرض انشاء مبنى كعقار استثماري او مبنى يقدم خدمات ادارية وقد استوفى عقد ايجار الارض متطلبات معيار عقود الايجار رقم 16 فهل يمكن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض خلال فترة إنشاء المبنى.
رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" في فقرته رقم (58) على أن الأراضي والمباني تعدان أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل. كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" في فقرته رقم (ب55) الواردة في الملحق (ب) على أنه عندما يتضمن عقد الإيجار كلاً من عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل. وهذه النصوص تعني عدم وجود أي تداخل بين الأرض والمبنى فيما يتعلق بإثبات تكاليف أي منهما، ولم تشر تلك النصوص إلى أي استثناءات سواء تم شراء الأرض أو استئجارها بما عليها من مبانٍ أو تم إنشاء المبنى على الأرض لاحقاً. ولم تتضمن المعايير المعتمدة أية متطلبات يمكن أن يفهم منها أن تكلفة الأرض (سواء إيجاراً أو شراءً) تعد جزءً من تكلفة المبنى خلال فترة إنشائه في ظل حقيقة أنه لا يمكن أن يتم إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة بدون وجود الأرض بشكل مستمر مع المبنى، ولا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة بين حق استخدام الأرض أو صلتها بالمبنى خلال فترة الإنشاء أو بعدها في ظل الارتباط الدائم بين هذين الأصلين. وعليه، فإن القول بأن "تكلفة إيجار الأرض (مقدار إهلاك أصل حق الاستخدام) خلال مرحلة إنشاء المبنى تعد من التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة" سوف يؤدي إلى إشكال كبير في كيفية التعامل مع تكلفة الأرض والمبنى باعتبارهما أصلين منفصلين وفقا للمعايير المعتمدة، وذلك أن هذا القول سوف يؤدي بالضرورة إلى اعتبار مجموع إهلاك أصل حق استخدام الأرض (أو ثمن شرائها) تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، وذلك نظرا لاتصال الأرض بالمبنى بشكل دائم مثلها مثل القواعد الإنشائية للمبنى، وهذا خلاف مقصود المعايير المعتمدة التي نصت على وجوب اعتبار الأرض أصلا منفصلا عن المبنى. والحالة التي يمكن فيها عزو إهلاك أصل حق استخدام الأرض إلى الأصل الذي يتم إنشاؤه على الأرض المستأجرة هي الحالة التي ترتبط فيها الأرض المستأجرة بالأصل الذي يتم إنشاؤه عليها بوقت الإنشاء فقط، كما هو الحال على سبيل المثال ببناء سفينة على أرض ساحلية مستأجرة، حيث من الواضح أن تكلفة إيجار الأرض (مقدار الإهلاك) يمكن عزوها بشكل مباشر لإيصال الأصل (السفينة) إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، حيث إنه في تلك الحالة يمكن اعتبار الأرض "مستخدمة" في إنشاء الأصل، أي أنها بمثابة القالب الذي يشكل فيه الأصل، وتنتهي علاقة الأصل بالأرض باكتمال عملية الإنشاء، مثلها مثل الآلات والمعدات التي يتم استئجارها للاستخدام في إنشاء الأصل. وهذا هو الفهم الصحيح لما تشير إليه الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، حيث نصت على "التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء بند من العقارات والآلات والمعدات..."، وهو نفس مضمون الفقرة رقم 49 من المعيار فيما يتعلق بإهلاك الآلات والمعدات المملوكة المستخدمة في إنشاء الأصل، حيث يتعلق الأصل الذي يتم إنشاؤه بالأصول الأخرى المشاركة في إنشائه وقت الإنشاء فقط، وهو الوقت التي تعد خلاله تكاليف تلك الأصول معزوة بشكل مباشر أثناء إنشاء الأصل. أما الأرض التي يقام عليه المبنى فإنه من غير المتصور أن يكون ارتباطها بالمبنى وقت الإنشاء فقط، وإنما هي ترتبط بالمبنى بشكل دائم، ومن ثم فإن تحميل جزء من تكلفتها دون جزء آخر لا يتفق مع المبادئ التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرتيه رقم 10 ورقم 49 في مقابل تأكيد كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على أن الأرض والمبنى يعدان أصلين منفصلين. ولذلك فإن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض ضمن تكلفة المبنى الذي يتم إنشاؤه عليها لا يمكن اعتباره استخداماً "للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى" حسب تعبير الفقرة رقم 49 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، بل هي منافع مرتبطة بوجود الأصل طوال عمره الاقتصادي. وهذا يؤكد عدم سلامة معالجة جزء من تكلفة الأرض لتكون جزءً من تكلفة المبنى، في ظل ارتباط وجود المبنى بوجود الأرض بشكل دائم وليس خلال فترة الإنشاء فقط.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، توضح الهيئة بأنه في ظل عدم وجود توجيه محدد في المعايير الدولية بشأن الموضوع، فإن الهيئة في تطويرها لوجهة نظرها قد التزمت أيضاً بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنطبق عليها متطلبات المعايير المعتمدة بشكل محدد، وبخاصة ما ورد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار، حيث استرشدت الهيئة بمتطلبات المعايير الأمريكية والتي تنص على عدم جواز رسملة تكلفة إيجار الأرض المستأجرة ضمن تكلفة المبنى المقام عليها أثناء فترة إنشاء المبنى. ووفقا للفقرة 12 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8، فإن إصدارات "جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً لتطوير معايير المحاسبة" مقدم على "الكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات الصناعية المقبولة".
|
التاريخ :
23 أكتوبر 2023
رقم الاستفسار 165
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى شركة A والتي هي شركة مساهمة عامة في تعمل المملكة العربية السعودية، ارصدت حقوق الملكية التالية: رأس المال - 7,548,000 علاوة إصدار - 7,970,520 احتياطي استحوذ - (6,337,411) أرباح مبقاه 1,384,473 وترغب الشركة بإطفاء مبلغ احتياطي الاستحواذ مع علاوة الإصدار بحيث يتم تمرير القيد المحاسبي التالي: مدين - علاوة الإصدار 6,337,411 دائن - احتياطي الاستحواذ 6,337,411 وذلك ليتم ترتيب واظهار قائمة حقوق الملكية بشكل واضح لمستخدمين القوائم المالية.
رد الهيئة:
يوجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 على المنشأة في فقرته رقم (79(ب)) أن تفصح عن وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. ومن ثم فإنه عند تكوين الاحتياطيات أو دمج احتياطي قائم مع احتياطي آخر، يجب مراعاة أن الوصف المعطى لطبيعة وغرض الاحتياطي يوفر المعلومات المفيدة لمستخدمي القوائم المالية التي تتحقق فيها الخصائص النوعية المحددة في إطار مفاهيم التقرير المالي. ويجب أيضاً مراعاة متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 فيما يتعلق بتجميع المعلومات أو فصلها، حيث ينص في فقرته رقم 29 على أنه يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية. ويؤكد المعيار في فقرته رقم 30أ على أنه لا يجوز للمنشأة أن تقلل من قابلية فهم قوائمها المالية بحجب المعلومات ذات الأهمية النسبية بمعلومات ليست لها أهمية نسبية أو بتجميع البنود ذات الأهمية النسبية التي لها طبيعة أو وظائف مختلفة.
ويجب مراعاة أن بعض الاحتياطيات تكوّن بموجب المعايير المعتمدة (مثل الاحتياطيات المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، والمتعلقة بإعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات)، ومن ثم لا يتم دمجها مع احتياطيات أخرى. ويجب أيضاً مراعاة أي متطلبات نظامية بشأن تكوين أو إلغاء أو دمج الاحتياطيات.
|
التاريخ :
09 أكتوبر 2023
رقم الاستفسار 164
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة كبرى تعمل بمجال الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتقوم باستئجار الفنادق لممارسة نشاطها (الإيواء الفندقي) تعد قوائمها المالية الأولى لسنة 2022م بدأت بممارسة النشاط الفعلي بداية من 01 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م ومن المعلوم في أنشطة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن الإيراد يتحقق بنسبة 80% في النصف الثاني من السنة الهجرية لموافقته موسم الحج والعمرة في هذه الحالة الشركة قامت الشركة باستئجار عدة فنادق بقيمة 100 مليون ريال إلا أنه عند استخدام القسط الثابت ستتحمل السنة المالية 2022م ما قيمته تقريبا 50% من الإيجار وتحقق ما نسبته 20% من الإيراد لعدم وقوع موسم الحج والعمرة في السنة المالية وتحقق الشركة خسائر كبيرة جداً والسنة التي تليها سيتم تحميلها أيضاً بنسبة 50 من الإيجار إلا أنها ستحقق ما نسبته 80% من الإيراد وستحقق الشركة أرباح عالية جداً.
الإستفسار:
هل يمكن للشركة توزيع مصروف الإيجار بنسب مختلفة عن طريقة القسط الثابت استناد للفقرة أ (- كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى لو تكن تلك الدفعات تتم على ذلك الأساس)
رد الهيئة:
لم يقدم القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي أي إرشادات بشأن ما أسماه "أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم".
وعليه فإنه إذا قررت المنشأة أن إثبات مصروف الإيجار على أساس القسط الثابت لا يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، وأنها سوف تستخدم أساساً منتظماً آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فيجب على المنشأة وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمتطلبات القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوجب في فقرته رقم 4 على المنشأة ممارسة الاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمحددات معينة عندما لا يتناول المعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفاً أو حدثاً آخر. ويبين في فقرتيه رقم 5 و6 المصادر التي يجب على المنشأة الرجوع إليها عند ممارستها للاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية، وينص أيضاً على وجوب الاتساق في اختيارها وتطبيقها لسياساتها المحاسبية.
ويرجى الإحاطة بأن مستوى الإيراد المحقق من استخدام الأصل المستأجر لا يعكس بالضرورة النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فالنمط الزمني لمنفعة المستخدم يرتبط بطبيعة الأصل المستأجر، على سبيل المثال تحقق معظم المنافع المستقبلية منه في مرحلة مبكرة من عقد الإيجار مما يناسب معه تطبيق طريقة الرصيد المتناقص. أما الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل المستأجر بشكل عام فإنها تعكس عوامل أخرى بخلاف مصروف الإيجار. فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أخرى وبأنشطة البيع والتغيرات في حجم الطلب والأسعار. وقد يتأثر مكون السعر في الإيرادات بالتضخم، والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها إثبات مصروف الإيجار.
|
التاريخ :
10 سبتمبر 2023
رقم الاستفسار 163
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تطلب بعض الجهات المنظمة من مراجع الحسابات أخذ نسخ من معلومات العميل والاحتفاظ بها ضمن أوراق العمل ومن ذلك بيانات قد تكون سرية مثل قائمة برواتب جميع الموظفين وبياناتهم. فهل تطلب معايير المراجعة الحصول على نسخ من بيانات ومعلومات العميل أم الاطلاع وتدوين العينات في أوراق العمل.
رد الهيئة:
توضح المعايير المهنية المعتمدة (المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيد والخدمات الأخرى) أن الهدف من توثيق المحاسب القانوني لأعماله هو لتوفير سجل كافي ومناسب لتقريره، وتوفير أدلة على أنه قد خطط لأعماله ونفذها وفقاً لمتطلبات للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة (المعيار الدولي للمراجعة 230). وتوجه المعايير المهنية المحاسب القانوني إلى استخدام "حكمه المهني" لتوثيق أعماله على نحو مناسب وكافي لتمكين أي محاسب قانوني خبير، لم تكن له صلة في السابق بعمله، من فهم: طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة التزاماً بشروط الارتباط المعين ومتطلبات المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ونتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة التي تم الحصول عليها من تنفيذ تلك الإجراءات، والأمور المهمة التي ظهرت أثناء تنفيذ إجراءات الارتباط المعين والاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن هذه الأمور والأحكام المهنية المهمة التي تم اتخاذها في سبيل التوصل إلى تلك الاستنتاجات (المعيار الدولي للمراجعة 330، المعيار الدولي للمراجعة 230، المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000، والمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث)). فعلى سبيل المثال، ينص المعيار الدولي للمراجعة (230) على أمثلة لتوثيق الأعمال المتعلقة بارتباط المراجعة؛ وتتضمن:
• برامج المراجعة.
• التحليلات.
• المذكرات المتعلقة بالقضايا.
• ملخصات الأمور المهمة.
• خطابات المصادقة والإفادة.
• قوائم التحقق.
• المراسلات (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية) فيما يتعلق بالأمور المهمة.
وقد أشار المعيار الدولي للمراجعة (230) إلى أن المراجع ليس ملزماً بالاحتفاظ بنسخ من سجلات المنشأة عند توثيقه لأعمال المراجعة، ولكنه قد يقدر وفق "حكمه المهني" تضمين "ملخصات أو نسخاً من سجلات المنشأة (على سبيل المثال، عقود واتفاقيات مهمة ومحددة) كجزء من توثيقه لأعمال المراجعة." وفي سياق مشابه، تشير الفقرة (أ.6) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث) إلى أن المحاسب القانوني يمكن أن يتضمن توثيقه لأعماله المتعلقة بارتباط الإجراءات المتفق عليها؛ "توثيق طبيعة الإجراءات المتفق عليها المنفذة، وتوثيق توقيتها ومداها" والذي يمكن أن يشمل على سبيل المثال "تحديد خصائص الموضوع أو الموضوعات المنفذ عليها الإجراءات المتفق عليها" مثل "تحديد المستندات التي تم اختيارها حسب تواريخها وأرقامها الفريدة".
واستخلاصاً مما سبق، فإن المحاسب القانوني ملزم بتوثيق أعماله المنفذة وفقاً لشروط الارتباط المعين ووفقاً لمتطلبات المعايير المهنية المعتمدة، وقد يقتضي ذلك وفق الحكم المهني للمحاسب القانوني تضمين نسخ من وثائق ومستندات من سجلات المنشأة، إلا أنه لا يلزم لامتثال المحاسب القانوني لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وامتثاله للمعايير المهنية المعتمدة أن يحتفظ بنسخ من وثائق العميل التي كانت مصدراً للمعلومات المستخدمة كأدلة لتقريره، وبخاصة عندما تنص الأنظمة أو اللوائح أو التنظيمات الأخرى ذات العلاقة بالمنشأة محل الخدمة المهنية على سرية الوثائق أو عدم تداولها.
|
التاريخ :
27 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 162
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية للقروض الحكومية والتي تكون بدون فوائد بحسب معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة.
رد الهيئة:
لم يتطرق القسم رقم 24 من إلى كيفية معالجة المنح الحكومية في شكل قروض ممنوحة من الحكومة بدون عوائد أو بعوائد تقل عن العوائد السوقية، وفي المقابل غطى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 20 الموضوع بشكل واضح.
وعليه، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة لقياس الالتزام المالي الواردة في القسم رقم 11 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفرض قياس الالتزام المالي الذي يمثل معاملة تمويل وإثباته أولياً بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي لأداة دين مشابهة يتم تحديدها عند الإثبات الأولي. وحيث إن مبلغ الفرق بين المبلغ المستلم للقرض، وبين القيمة الحالية المحتسبة وفقاً للمعيار ناتجة عن دعم حكومي، فإنه ينطبق عليها متطلبات الإثبات والإفصاح في القسم رقم 24 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
|
التاريخ :
22 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 161
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
توضيح للمقصود بالمعلومات التكميلية، أشار معيار المراجعة رقم 700 (تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية) ضمن عدد من فقراته إلى المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية والتي قد تكون مطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعايير أو قد تختار أن يتم عرضها بشكل طوعي، والتي لا تكون مطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق. والتي قد تكون معلومات إضافية تتضمنها الإيضاحات المرفقة القوائم المالية بما في ذلك الإيضاحات الإضافية التي تعرض مدى التزام القوائم المالية لإطار تقرير مالي آخر أو تلك المعلومات الواردة ضمن جداول منفصلة لحساب إضافي لأحد بنود القوائم المالية. استفسارنا هل تعد المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية هي تلك المعلومات واجبة العرض حسب نص تعريف إطار العرض العادل "هو الإطار الذي يقر صراحة أو ضمنا أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية قد يكون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار" أم أنها ذات المعلومات عدا أنها تسمى (المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية) من وجهة نظر المراجع وهي (الإفصاحات الإضافية التي تتعدى المطلوبة) من وجهة نظر الإدارة؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (700)، والذي بين في الفقرة (53) أن المعلومات التكميلية تتميز بكونها "لا يتطلبها إطار التقرير المالي المنطبق" والواجب على المراجع في حال توفر تلك المعلومات أن يحدد فقط ما إذا "كانت المعلومات التكميلية، بحسب الحكم المهني للمراجع، تعد رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية بسبب طبيعتها أو كيفية عرضها. وعندما تكون المعلومات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، فإن رأي المراجع يجب أن يغطيها". وإذا كانت المعلومات التكميلية لا تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية المُراجعة، فتشير الفقرة (54) من معيار المراجعة الدولي (700) إلى إنه "يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت تلك المعلومات معروضة بطريقة تميزها بشكل كاف وواضح عن القوائم المالية المُراجعة. وإذا لم يكن الحال كذلك، فيجب حينئذٍ على المراجع أن يطلب من الإدارة تغيير طريقة عرض المعلومات التكميلية غير المُراجعة. وإذا رفضت الإدارة القيام بذلك، وجب على المراجع أن يحدد المعلومات التكميلية غير المراجعة، وأن يوضح في تقريره أن تلك المعلومات التكميلية لم تتم مراجعتها." وقد بين معيار المراجعة الدولي (700) في الفقرة (أ78) أنه عادةً يتم عرض المعلومات التكميلية "لتعزيز فهم المستخدم لإطار التقرير المالي المنطبق، أو لتوفير توضيح إضافي حول بنود محددة في القوائم المالية. ويتم عرض هذه المعلومات عادةً إما في جداول ملحقة أو كإيضاحات إضافية."
أما فيما يتعلق بالعرض العادل وهو الغرض الذي ترغب عادةً أطر التقرير المالي تحقيقه من خلال ما تتطلبه من متطلبات تحديد طريقة اعداد وعرض المعلومات في القوائم المالية، وهو ما يميز هذه الأطر عن أطر الالتزام، ولهذا بين معيار المراجعة الدولي (700) في فقرته (7 (ب)) إلى أن إطار التقرير المالي ذا العرض العادل عادةً؛ يقر صراحةً أو ضمناً، أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية، وقد يقتضي ذلك أن تقدم الإدارة إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار؛ أو يقر صراحةً أنه قد يكون من الضروري للإدارة الخروج عن متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية ومن المتوقع ألا يكون مثل هذا الخروج ضرورياً إلا في ظروف نادرة للغاية.
ومما سبق يتضح أن إطار التقرير المالي ذا الغرض العام والذي يتطلب صراحةً أو ضمناً تحقيق العرض العادل يقتضي أن تبحث الإدارة عن تحقيق العرض العادل حتى لو تطلب ذلك تقديم افصاحات إضافية غير متطلبة أو (في ظروف نادرة) الخروج عن متطلبات إطار التقرير المالي ومن ذلك تقديم معلومات أو إفصاحات إضافية؛ وهو الأمر الذي يميز الإطار ذا العرض العادل عن إطار الالتزام الذي لا يقتضي صراحة أو ضمناً أن تخرج الإدارة عن غرض الالتزام بمتطلبات الإطار كما هي. وبالتالي، فالمعلومات التكميلية التي قد تقدمها الإدارة مع القوائم المالية قد تكون جزءاً من تطبيق العرض العادل أو تكون إضافية ولا تمثل جزءاً من تحقيق غرض العرض العادل. ولذلك عالج معيار المراجعة الدولي (700) هذه المسألة من واقع مسؤولية المراجع عن المعلومات المدرجة ضمن القوائم المالية محل المراجعة، فيكون على المراجع استخدام حكمه المهني لتقييم ما إذا كان رأيه المهني الناتج من تنفيذه ارتباط المراجعة يغطي المعلومات التكميلية المرفقة مع القوائم المالية. وفي هذا السياق، بين معيار المراجعة الدولي (700) أن ذلك التقييم يتأثر بما إذا كانت تلك المعلومات تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية أو بشكل آخر تعد جزءاً لا يتجزأ من تطبيق العرض العادل المتطلب في الإطار المنطبق أو أنها لا تعد جزءاً من تطبيق العرض العادل الذي يتطلبه الإطار المنطبق. وهذا التقييم الذي يجب على مراجع الحسابات أن يأخذه في عين الاعتبار يشمل تقييم ما إذا كانت تلك المعلومات وفق طبيعتها أو طريقة عرضها يصعب تمييزها عن المعلومات المُراجعة (سواء بسبب موقعها من التقرير أو ارتباطها الجوهري بعناصر القوائم المالية)، فإذا كانت تلك المعلومات يصعب تمييزها عن المعلومات (القوائم المالية) المُراجعة، فإن معيار المراجعة الدولي (700) يتطلب أن يغطي رأي المراجع هذه المعلومات أو يحدد مدى مسؤوليته عن تلك المعلومات في تقريره.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 160
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة عامة أن يتملك أسهم فيها ولو بنسبة بسيطة؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة والتي تشير إلى أنه "...لا يجب امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية جوهرية غير مباشرة لدى عميل المراجعة بواسطة:
أ- المكتب أو المكتب في شبكة.
ب- أحد أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد عائلته المباشرين.
ج- ...إلخ"
كما يرجى الاطلاع على المادة العشرون (20) من نظام الشركات والتي نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع على حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكاً لأي من مؤسسي الشركة أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة." ويرجى أيضا الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص في مادته الثامنة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة." حيث تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة."
ومما سبق، يظهر أن نظام الشركات لا يجيز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة بأن يتملك أسهماً أو حصصاً فيها سواءً كان ذلك بالشراء أو بالبيع خلال مدة المراجعة.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 159
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلبت منا إحدى الشركات مراجعة حساباتها وعند جمع المعلومات الأولية تبين لنا ان أحد الشركاء بهذه الشركة ابن عم أحد الشركاء بمكتبنا. فهل يمكن قبول العميل علي ألا يشارك الشريك اللي عندنا في عملية المراجعة بكافة مراحلها وهل نأخذ من المسئولين عن الحوكمة في هذه الشركة موافقة على علمهم بهذا الأمر. خاصة وان قواعد وسلوك وآداب المهنة ذكرت موضوع الاستثناء بصفة عامة ولم توضح حالات الاستثناء هذه ...
رد الهيئة:
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/ 4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي تنص على أنه " لا يجوز لأي ممن يلي امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية غير مباشرة ذات أهمية نسبية، في عميل المراجعة:
أ- المكتب أو مكتب ضمن الشبكة؛ أو
ب- أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين؛ أو
ج- أي شريك آخر في الفرع الذي يمارس فيه الشريك المسؤول عن الارتباط عمله المتعلق بارتباط المراجعة، أو أي من أفراد الأسرة المباشرة لهؤلاء الشركاء الآخرين؛ أو
د- أي شريك أو موظف إداري آخر يقدم خدمات غير متعلقة بالمراجعة إلى عميل المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين، باستثناء من تكون مشاركتهم محدودة."
ومسألة القرابة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد قد حددت في مكونين هما: الأسرة المباشرة (التي تشمل بحسب الميثاق: "الزوج (أو من يعادله) أو التابعين") والأسرة المقربة (وتشمل بحسب الميثاق: "الوالدان أو الأولاد أو الأشقاء من غير أفراد الأسرة المباشرين"). ولكن الميثاق في نفس السياق قد حدد أيضا وجود المصلحة المالية من خلال علاقة شخصية مع أفراد آخرين، ولذلك يرجى الاطلاع على الفقرة (510/ 10 ت 9) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والمعنونة بـ "الأفراد الآخرون"، حيث نصت على أنه "قد ينشأ تهديد بسبب المصلحة الشخصية إذا كان أحد أعضاء فريق المراجعة على علم بوجود مصلحة مالية في عميل المراجعة يحتفظ بها أفراد مثل:
• الشركاء والموظفون المهنيون في المكتب أو مكتب ضمن الشبكة، فضلا عمن لا يُسمح لهم تحديداً بامتلاك هذه المصالح المالية بموجب الفقرة (ي 510/ 4)، أو أفراد أسرهم المباشرون.
• الأفراد الذين لهم علاقة شخصية وثيقة بعضو في فريق المراجعة.
وتطبيقا لإطار مفاهيم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الذي يتطلب من المحاسب المهني "التعرف على التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية" لسلوك وآداب المهنة [بما في ذلك معيار الاستقلال] "وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها"، تشير الفقرة (510/ 10 ت 10) من الميثاق إلى مجموعة من العوامل التي من خلالها يمكن أن يقيم المحاسب المهني مستوى تلك التهديدات الناشئة عن المصلحة الشخصية التي أشارت لها الفقرة (510 /10 ت 9)، بحيث تشمل هذه العوامل ما يلي:
• " الهيكل التنظيمي والتشغيلي والإداري للمكتب.
• طبيعة العلاقة بين الفرد وعضو فريق المراجعة."
وأشارت الفقرة (510/ 10 ت 12) من الميثاق المعتمد إلى أمثلة على "التصرفات التي قد تعمل بمثابة تدابير وقائية لمواجهة ذلك التهديد الناشئ عن المصلحة الشخصية:
• استبعاد عضو فريق المراجعة من اتخاذ أي قرارات مهمة بشأن ارتباط المراجعة.
• الإيعاز لفاحص مناسب بفحص العمل الذي نفذه عضو فريق المراجعة."
إضافة إلى ما سبق، فإن الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة قد أوجب على مراجع الحسابات بأن يكون "مستقلا" (ي 400/11)، ويشمل ذلك الاستقلال الذهني والظاهري (الفقرة 400/5)، وأن يطبق إطار مفاهيم الميثاق الدولي (القسم 120 من الميثاق) لتحديد التهديدات الناشئة من المصلحة الشخصية وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها، وعليه فيكون على المكتب تقويم مستوى التهديدات الناشئة من وجود مصلحة مالية لدى عميل المراجعة واتخاذ التدابير المناسبة لإبقاء مستوى التهديدات ضمن المستوى المقبول.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 158
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي المدة المطلوبة لعدم تقديم خدمات تأكيدية للعميل الذي تم تقديم خدمات غير تأكيدية له، على سبيل المثال تقديم استشارات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعميل X في سنة 2022م، هل يمكن تنفيذ خدمات المراجعة لنفس العميل X في سنة 2023م؟
رد الهيئة:
نؤكد هنا أولاً على أن الاًصل وفق معايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة هو حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، وتحقيقاً لذلك أكدت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..."، وحددت الوثيقة في الفقرات (4) و(5) من التعديلات الكلية استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (3).
وأشار تعميم الهيئة رقم 775 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ إلى أن المدة الزمنية يقصد بها "فترة الارتباط لتقديم خدمات المراجعة". ويرجى الاطلاع على الفقرة (ي 400/ 31) والمواد التطبيقية المتصلة بها من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ حيث مثلاً تشير المادة التطبيقية (400/ 31 ت 1) إلى أن "التهديدات على الاستقلال تنشأ إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل مراجعة أثناء أو بعد الفترة التي تغطيها القوائم المالية، ولكن قبل أن يبدأ فريق المراجعة في إجراء المراجعة، ولن يتم السماح بالخدمة خلال فترة الارتباط." كما يرجى الاطلاع على المادة التطبيقية 600/ 5 ت 1 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي أشارت إلى مجموعة من العوامل التي يأخذها المراجع في الاعتبار عند تقويم مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم خدمة غير تأكيدية إلى عميل المراجعة؛ حيث شملت تلك العوامل أمور مثل:
• "ما إذا كانت نتيجة الخدمة [غير التأكيدية] ستؤثر على الأمور التي تعكسها القوائم المالية التي سيبدي المكتب [المراجع] رأياً بشأنها، وفي حال وجود هذا التأثير، تشمل العوامل أيضا:
o مدى التأثير الجوهري الذي سيكون لنتيجة الخدمة على القوائم المالية.
o درجة عدم الموضوعية التي ينطوي عليها تحديد المبالغ أو المعالجة المناسبة لتلك الأمور التي تعكسها القوائم المالية."
وقد قدم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي (تأتي تطبيقاً للإطار المفاهيمي الواجب الالتزام به والوارد في القسم 120 من الميثاق الدولي) يمكن أن يتخذها المراجع وفق حكمه المهني لضمان بقاء التهديدات على الاستقلال ضمن المستوى المقبول.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 157
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
مثال: قام موظف مرخص يحمل عضوية سارية بالإعلان عن نفسه وعن الخدمات التي يقدمها كمحاسب قانوني في موقع الكتروني ما، مع كتابة رقمه الخاص للتواصل.. يعد الأمر مخالفا لأنظمة الهيئة كما هو مشاع وحسب كلام صاحب العمل.. ولكن بالبحث في الانظمة في الموقع الالكتروني لم يتضح لنا وجود نص يمنع ذلك. فصلا تزويدنا بالنص النظامي الذي يخالف اعلان المحاسب او المراجع القانوني لنفسه؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي نصت على مجموعة من التصرفات التي قد تعرض المحاسب القانوني للعقوبات المحددة في النظام، ومن ضمنها على سبيل المثال الفقرة (ب) "تضليل الجمهور-بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة. والفقرة (ح) "تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة أو الاسهام في تقديمها".
كما يرجى الاطلاع على الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة حيث إنه من المبادئ الأساسية للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي يجب على المحاسب المهني الالتزام بها مبدأ "السلوك المهني" والذي يتطلب من المحاسب المهني "الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب أي تصرف يعلم -أو ينبغي أن يعلم- المحاسب أن من شأنه المساس بالمهنة" (ي 115/1). ويشمل هذا التصرفات "التي لو راجعها طرف ثالث عقلاني ومطلع لاستنتج أنها تؤثر سلباً على حسن سمعة المهنة" (115/ 1 ت 1). وتشير الفقرة (ي 115/ 2) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة إلى أنه "عند القيام بأعمال التسويق والترويج يجب ألا يقوم المحاسب المهني بأي أمر من شأنه المساس بسمعة المهنة. كما يجب عليه الالتزام بالصدق والأمانة وعدم الوقوع فيما يلي:
أ- المبالغة في الخدمات المقدمة أو المؤهلات والخبرات،
ب- الإشارة باستخفاف لأعمال غيره أو المقارنة غير السوية معها. "
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 156
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع عمولة لعميل لديه وفر له عميلا جديداً؟ أو هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع لموظفيه عمولة مقابل التعاقد مع عملاء جدد؟
رد الهيئة:
1- دفع عمولات للعميل مقابل الحصول على عميل جديد:
الأصل أن يسعى مراجع الحسابات إلى الحفاظ على استقلاله والتزامه بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة، حيث أكد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) على وجوب محافظة مراجع الحسابات على التزامه بمبدأ الاستقلال (الاستقلال الذهني والظاهري) إضافة إلى المبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة والتعامل مع أي تهديدات يمكن أن تؤثر على التزامه بتلك المبادئ. كما يرجى مراجعة القسم (330) والمواد التطبيقية المتصلة به من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد.
2- دفع عمولات للموظفين (فريق المراجع) مقابل التعاقد مع عملاء جدد:
يرجى مراجعة القسم (410) والقسم (411) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) حيث تنص مثلاً الفقرة (411/1) إلى أنه "قد ينشأ عن سياسات المكتب للتقويم أو التعويض تهديد متعلق بالمصلحة الشخصية" يمكن أن يؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة الدولية، وقدمت المواد التطبيقية المتصلة بهذه الفقرة مجموعة من العوامل التي يمكن من خلالها أن يقدر المراجع مستوى التهديد الناشئ من سياسة التقويم أو التعويض والإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها للتعامل مع ذلك التهديد.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 155
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عميل لدى مكتب المراجعة لمدة سبع سنوات متتالية، الكيان القانوني لهذا العميل خلال الست السنوات الأولى من عام 2015 حتى 2020 "شركة مساهمة مقفلة" وفي السنة السابعة (2021) تحول الكيان القانوني إلى شركة مساهمة عامة، تم تغيير مكتب المراجعة خلال عام 2022 لمكتب آخر فهل يجوز التعاقد مع هذا العميل للعام 2023 من قبل المكتب السابق الذي كان معه لمدة سبعة سنوات.
رد الهيئة:
يشير القسم (540) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد إلى أن طول الفترة الزمنية لعلاقة مراجع الحسابات (الفرد في ارتباط المراجعة) بعميل المراجعة، قد ينشأ عنها تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية يمكن ان تؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية للميثاق الدولي المعتمد (بما في ذلك معيار الاستقلال) (الفقرة 540/2، والفقرات: 540/3 ت 1، 540/ 3ت 2). وقد أشار الميثاق إلى أن أحد الإجراءات لمواجهة التهديدات الناشئة من طول الفترة الزمنية للعلاقة مع عميل المراجعة "تدوير الأفراد على فريق المراجعة" (الفقرة 540/ 3 ت 5).
وقد أشارت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية في الفقرة (2) من قسم التعديلات الكلية إلى أنه "لأغراض تطبيق القسم (540) والمرتبط بالعلاقة الزمنية بين مراجع الحسابات وعميل المراجعة، تطبق الحدود الزمنية التالية (للمنشآت ذات الاهتمام العام) ما لم ينص نظام محدد على حدود أقل..." وقد حددت الوثيقة أن "فترة التعامل" و"فترة الابتعاد" لتدوير مكتب/شركة المراجعة تتم وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية؛ نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي شأن الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية، تشير الفقرة (360/ 39 ت 1) إلى أن "طلب المشورة"؛ الذي يشمل "الحصول على مشورة قانونية لفهم الآثار المهنية أو النظامية المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين" هو أحد الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المحاسب المهني حين يواجه تهديدات متعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية.
|
التاريخ :
14 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 154
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يمكن للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركة ذات مسئولية محدودة لأكثر من خمس سنوات؟ علما بان الشركة متأخرة في رفع القوائم المالية من سنة 2007 وتم اسناد العمل لمكتب محاسبة واحد لإنهاء ميزانيات 16 سنة وهل يتم إعداد القوائم طبقا للمعايير الدولية أم لا.
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة الثامنة عشر من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ) والتي نصت على "1-يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة." كما يرجى الاطلاع على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والتي أشارت إلى أنه "مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي:
أ- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة.
ب- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة.
ج- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله."
إضافة إلى ما سبق يرجى الاطلاع على تعميم الهيئة رقم 638 وتاريخ 12-09-1443هـ والذي بينت فيه الهيئة رأي الوزارة بخصوص عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمادة 133 من نظام الشركات (السابق)؛ ومنها ما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة قوائم مالية لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات (مدة عمل مراجع الحسابات المحددة في نظام الشركات السابق)؛ حيث بينت الوزارة بأنه "باستقراء الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يتضح في عدة مواضع منها أن العلاقة الناشئة بين الشركة ومراجع الحسابات يحكمها ابتداءً العقد المبرم بينهما بناء على قرار صادر من الجمعية العامة العادية تحدد به مدة عمل المراجع؛ كما يتضح ذلك جلياً من نص المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) وأن السنوات الخمس تحمل على أمد العلاقة التعاقدية وليست على حساب السنة المالية، [...] مما يفهم معه ان النظام يحسب مدة الخمس سنوات بناءً على نشأة العلاقة التعاقدية وامتدادها بين الشركة والمراجع، وأن حكم المادة يهدف إلى الحفاظ على استقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرها بطول أمد العلاقة التعاقدية مع الشركة بما يزيد عن الخمس سنوات، [...] لذا يرى بأن تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة ونطاق عمله بمراجعة قوائم مالية عن سنين فائتة تتجاوز بمدتها الخمس سنوات لا يدخل ضمن غاية وقصد المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة)، وذلك للأسباب آنفة الذكر."
وفي نفس السياق، يرجى الاطلاع على القسم 540 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي يبين التهديدات الناشئة من العلاقة الطويلة للعاملين مع عميل مراجعة (بما في ذلك تناوب الشركاء) على التقيد بالمبادئ الأساسية والحفاظ على الاستقلال، وبرغم أن القسم 540 يعالج مسألة العلاقة الطويلة مع عميل المراجعة على مستوى الفرد (شريك وفريق المراجعة) إلا أنه يوضح ماهية التهديدات التي يمكن أن تنشأ نظير طول علاقة مراجع الحسابات مع عميل المراجعة، حيث تشير الفقرة 540/2 إلى أنه "حينما ينخرط فرد في ارتباط مراجعة لفترة زمنية طويلة قد تنشأ تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية". وتوضح الفقرة 540/3 ت 3 أن "الفترة الزمنية الإجمالية لعلاقة الفرد [المراجع] مع العميل" تمثل أحد العوامل الهامة لتقويم مستوى الألفة أو المصلحة الشخصية، ولأن المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (وقت واحد) لا يتوقع أن ينشأ عنها اختلاف جوهري في مستوى تهديد الألفة الذي يمكن ان ينشأ في حالة تقديم المراجعة للسنة الأولى لعميل جديد، يمكن القول أن ارتباط تقديم خدمة المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (سنة واحدة) يمثل ارتباط لسنة واحدة لأغراض احتساب مدة تدوير مراجع الحسابات.
وأخيراً نؤكد هنا على أن الاًصل وفق نظام الشركات (المادة 20 من نظام الشركات الجديد والمادة 6 من اللائحة التنفيذية)، ومعايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة هو حفاظ المراجع على الاستقلال، كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، ويرجى الاطلاع على الفقرات من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي ناقشت بعض الظروف التي ينشأ عنها تهديدات على التزام المراجع بمبدأ الاستقلال؛ والتي تشمل على سبيل المثال: تقديم خدمات أخرى إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه (التي نصت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة على منعها (الفقرة 3 من جزء التعديلات الكلية في الوثيقة مع وجود بعض الاستثناءات تم الإشارة إليها في الفقرتين (4) و(5))، وعلاقات العمل الوثيقة مع العميل أو إدارته (القسم 520)، والتوظيف السابق مع عميل المراجعة (القسم 522)، وطول العلاقة مع عميل المراجعة (القسم 540)
|
التاريخ :
13 أغسطس 2023
رقم الاستفسار 153
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
انشات مؤسسة في 2017 ومن ثم تحولت الى شركة ذات مسئولية محدودة في 2022 بانضمام شريكين اضافين وخلال العام تم الانتهاء من اعداد القوائم المالية 2017-2018-2019 وبعد ذلك انفصل الشريك الاساسي صاحب المؤسسة و بعده الشريك الثاني و آلت الشركة الى شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد وبعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية للعامين 2020 و 2021 حدث خلاف بين الشركة ومكتب المراجعة القانونية بسبب طلب المكتب لتوقيع صاحب المؤسسة على القوائم وخطابات الاسناد على اساس انه خلال 2020 و 2021 كانت لا يزال الكيان القانوني هو مؤسسة فردية ولكن المؤسسة تحولت لشركة بنفس رقم السجل وبكل ما لها وما عليها والت فى النهاية لشخص واحد هو المخول بالتوقيع والاعتماد وهو ما يعترض عليه مكتب المراجعة القانونية.
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 الذي يوجب على المراجع قبل قبول ارتباط المراجعة التأكد من تحقق الشروط المسبقة للمراجعة التي تتضمن إقرار الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، بتحملهم المسؤولية عن إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية التي ترى الإدارة ضرورتها للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وتمكين المراجع من الوصول إلى جميع المعلومات التي تكون الإدارة على دراية بها وتكون ذات صلة بالقوائم المالية والمعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة والوصول غير المقيد إلى أي أشخاص داخل المنشأة يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة للمراجعة. ويشير المعيار الدولي للمراجعة رقم 580 إلى إنه "يجب على المراجع أن يطلب الإفادات المكتوبة من الإدارة التي تتحمل المسؤولية عن القوائم المالية، والتي لديها المعرفة بالأمور ذات الصلة." ويقصد بالإدارة في سياق المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة رقم 200 الفقرة 4). و "في حال عدم إقرار الإدارة بتحمل مسؤولياتها، أو عدم موافقتها على تقديم الإفادات المكتوبة، فلن يتمكن المراجع من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وفي مثل هذه الظروف، فلن يكون من المناسب للمراجع قبول ارتباط المراجعة، ما لم يتطلب نظام أو لائحة من المراجع القيام بذلك، وفي الحالات التي يكون المراجع مطالباً فيها بقبول ارتباط المراجعة، فقد يلزمه توضيح أهمية هذه الأمور للإدارة وما يترتب عليها من آثار في تقرير المراجع" (المعيار الدولي للمراجعة 210 الفقرة أ14).
وفي حال تغير الظروف بعد البدء في ارتباط المراجعة، بينت الفقرة (أ2) من المعيار الدولي للمراجعة 580 الإدارة التي تُطلب منها الإفادات المكتوبة بأنها "أولئك المسؤولين عن إعداد القوائم المالية. ويمكن أن يختلف أولئك الأفراد اعتماداً على هيكل الحوكمة في المنشأة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ ومع ذلك، تعد الإدارة في غالب الأحيان (وليس المكلفين بالحوكمة) هي الطرف المسؤول. وبناءً عليه، قد تُطلب الإفادات المكتوبة من الرئيس التنفيذي للمنشأة والمدير المالي، أو من يعادلهم من الأشخاص في المنشآت التي لا تستخدم مثل هذه المسميات الوظيفية. ومع ذلك، وفي بعض الظروف توجد أطراف أخرى، مثل المكلفين بالحوكمة، يكونون مسؤولين أيضاً عن إعداد القوائم المالية." وتشير الفقرة (أ8) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة (الإقرارات) التي تُطلب من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، تستند إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة من أن الإدارة تقر وتفهم مسؤولياتها من خلال طلب مصادقة بأنها أوفت بهذه المسؤوليات، و"يمكن أن يطلب المراجع من الإدارة أيضاً إعادة المصادقة على إقرارها بمسؤولياتها وفهمها لها في الإفادات المكتوبة..." وبصفة خاصة في حالات معينة منها:
• "عندما لا يصبح أولئك الذين وقعوا على شروط ارتباط المراجعة بالنيابة عن المنشأة محملين بالمسؤوليات ذات صلة؛ أو
• عندما تكون شروط ارتباط المراجعة معدة في سنة سابقة؛ أو
• عندما يوجد أي مؤشر على سوء فهم الإدارة لتلك المسؤوليات؛ أو
• عندما يكون من المناسب القيام بذلك بسبب تغيرات في الظروف."
وجدير بالذكر بأن "إعادة المصادقة على إقرار الإدارة بمسؤوليتها وفهمها لها، لا تكون حسب أفضل ما تعرفه الإدارة وتعتقده" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ8).
ومما سبق يتضح أن مراجع الحسابات مطالب وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة بالحصول على فهم وإقرار الإدارة بشأن تحملها لمسؤولياتها المتعلقة بالقوائم المالية محل المراجعة؛ حيث إن عدم الحصول على مثل ذلك الإقرار يؤثر على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة، وذلك لأن الإفادات المكتوبة من الإدارة تعد "مصدراً مهماً لأدلة المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ1 والفقرة أ14)، ويجب أن يتم الحصول عليها في تاريخ يسبق تاريخ تقرير المراجعة (المعيار الدولي للمراجعة 700 الفقرة 49 والفقرة أ69). وننوه هنا إلى أن مسألة تحديد ماهية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، الذين يجب الحصول منهم على الموافقة (الإقرار) في ظل تغير الشكل القانوني للمؤسسة هي مسألة قانونية قد ينظر المراجع في مدى الحاجة فيها إلى الحصول على المشورة القانونية.
|
التاريخ :
06 يوليه 2023
رقم الاستفسار 152
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل سيستمر العمل بقواعد سلوك وآداب المهنة السعودية بعد سريان القواعد الدولية في ١ يوليو ٢٠٢٢م؟
رد الهيئة:
نفاذ تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يعني أنها ستحل محل القواعد المحلية السابقة، ولمزيد من التفاصيل نرجو مراجعة وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية.
|
التاريخ :
05 يوليه 2023
رقم الاستفسار 151
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نقوم بمراجعة أحد القطاعات الحكومية وطلبوا منا القيام بأعمال التحول على ان يكون الفريق الذي يقوم بأعمال التحول يختلف تماما عن فريق المراجعة فهل يجوز لنا ذلك.
رد الهيئة:
بشكل عام، تشمل أعمال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام القيام بمساعدة المنشآت في إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك الحسابات وتدريب الموظفين وحصر وجرد وتقييم الأصول وتطوير السياسات والإجراءات المحاسبية وتطوير الأنظمة المحاسبية، والتي تعد بطبيعتها أعمال استشارية ينشأ عنها تهديدات تتعلق بالفحص الذاتي أو المصلحة الشخصية. ووفقاً لذلك، نؤكد هنا على وجوب حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت على ذلك الفقرة ي 400/11 من ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلاً". وعليه، نرجو الاطلاع على الفقرة 3 من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي في المملكة، حيث نصت على "منع الجمع بين خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرة 4 و5"، وبينت الفقرة أن ذلك المنع يمتد "ليشمل ما يلي:
أ- ينطبق المنع على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة
ب- فيما يتعلق بالمكاتب ضمن الشبكة، فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة."
|
التاريخ :
11 يونيو 2023
رقم الاستفسار 150
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا أحد العملاء الإطار العام المستخدم في القوائم المالية هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكبد مصاريف تطوير للتطبيقات المستخدمة ونال رخصة باستخدام هذه التطبيقات، هل يتم رسملة التكلفة المتكبدة على التطوير من رواتب مطورين واشتراكات وأخرى ضمن الأصول الغير ملموسة، علماً بأنه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رد الهيئة:
يرجى مراجعتكم للقسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 4(ج) أنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس إذا كان ذلك الأصل غير الملموس ناتجاً من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. وأكدت الفقرة رقم 14 من نفس القسم على هذا المبدأ، حيث نصت على عدم جواز رسملة النفقات الداخلية على بند غير ملموس بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير مالم تشكل جزءًا من تكلفة أصل آخر يستوفي ضوابط الإثبات الواردة في المعيار. وعليه فإن ما يمكن إثباته هو الأصل غير ملموس الذي يتم اقتناؤه من طرف خارجي. وهذا ينطبق على سبيل المثال على رسوم الترخيص أو التسجيل المدفوعة لجهة خارجية لحفظ حقوق براءة الاختراع (إن وجدت)، والتي يمكن تطبيق الشروط الواردة في الفقرة رقم 4 من المعيار عليها بما في ذلك الشرط الوارد في الفقرة 4(أ) حيث ينص القسم في فقرته رقم 7 على أن ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية، الوارد في الفقرة 4(أ) من القسم، يُعد مُستوفَياً دائماً للأصول غير الملموسة التي تُقتنى بشكل منفصل.
|
التاريخ :
24 مايو 2023
رقم الاستفسار 149
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تعيينا من قبل شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي. ويعتبر نشاط التمويل الجماعي بالدين نشاط جديد بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاط الشركة بتمويل الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، تقوم الشركة بمراجعة طلبات التمويل والتأكد من أن الجهة الطالبة للتمويل مستوفية للشروط والأحكام الواردة بنظام شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي وعليه تحدد الشركة مبلغ التمويل و تكلفة التمويل وفترة التمويل بالتنسيق مع طالب التمويل وبعد توقيع اتفاقية التسهيلات بين الشركة و طالب التمويل يتم عرض الفرصة كفرصة استثمارية للمشاركين في الموقع الإلكتروني للشركة وبدء عملية جمع الأموال، وبعد إتمام عملية جمع الأموال يتم تحويل الأموال إلى طالب التمويل، وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه تقوم الشركة بتحصيل أصل مبلغ التمويل مع الأرباح من الجهة الطالبة للتمويل واعادة أصل مبلغ التمويل إلى المشاركين بالإضافة إلى حصتهم من الربح علماً بأنه في حال عدم التحصيل فلا تتحمل الشركة أية خسائر ويتم تحويلها على المستثمر.
نطاق الاستفسار: هل يحق للشركة الاعتراف بأموال العملاء بالقوائم المالية كأصل (نقد مقيد) وقيد خصوم مقابلها (أموال تحت الطلب)؟ قيد التمويلات بالقوائم المالية بكامل قيمتها كأصل (تمويل بالتكلفة المطفأة) وخصم (استثمارات عملاء) مقابلها؟ قيد كامل الإيرادات لناتج من عملية التمويل واعتبار حصة المشاركين كتكلفة التمويل؟ علماً بأننا قمنا بمراجعة تعليمات هيئة السوق المالية الباب السابع المواد 69 ولغاية 79 بخصوص أموال العملاء وكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وعقود الشركة فيما يخص إثبات التمويلات والإيرادات بكامل قيمتها في دفاتر الشركة وكان هناك اختلاف ما بيننا وما بين الشركة في المعالجة والإثبات.
رد الهيئة:
ينص إطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد والمنشور على موقع الهيئة في فقرته رقم 2/12 على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (انظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نود الإشارة إلى أهمية الاطلاع على تعريف "الأصل" وتعريف "الالتزام" الواردين في إطار المفاهيم، وتعريف "الأصل المالي" و"الالتزام المالي" الواردين في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32.
ووفقاً للحقائق المشار إليها في الاستفسار بشأن جوهر التمويل الجماعي بالدين الذي تديره المنصة، والذي يتم فيه جمع مبلغ التمويل من أفراد معلومين لمنشأة معلومة، بحيث يتمثل دور المنصة فقط في دور الوسيط بين مقدم التمويل والمستفيد منه (وكيل)، ووفقاً لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة الصادرة من البنك المركزي السعودي في شهر جمادى الأولى من عام 1443 الموافق لشهر ديسمبر 2021م والتي عرفت الحسابات التجميعية على أنها "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين"، وتعميم البنك المركزي بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين المعمم بالكتاب رقم (42075986) وتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م، والذي تضمن النص على "التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة"، فإن عناصر تعريف الأصل الواردة في إطار المفاهيم لا تتوفر في مثل هذ الأموال (الحق في مورد اقتصادي تسيطر عليه المنشأة، وله القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية لها)، ولا يتوفر فيها أيضاً تعريف الالتزام لأن الأموال المنقولة لموفري التمويل ليست مورداً اقتصادياً للمنشأة وفقاً لتعريف الالتزام في إطار المفاهيم.
وإذا كان الحال كذلك في تلك المنصات التي تدير التمويل الجماعي بالدين، فإن صفتها في تلك المعاملات هي صفة الوكيل، ولا تثبت في دفاترها أصولاً أو التزامات مقابل المبالغ التي تديرها لصالح الأطراف الموكلة، حيث ينص إطار مفاهيم التقرير المالي في فقرته رقم 4/25 على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل".
ويجب تقديم الإفصاحات اللازمة عن نشاط المنصة والحسابات التجميعية التي تديرها وحجم التعاملات التي تتعامل بها بصفتها وكيل، بما يساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم طبيعة المعاملات التي تجريها المنصة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
ونود التأكيد على ما ورد في "بيان حدود المسؤولية" الذي يتصدر صفحة الاستفسارات المهنية في موقع الهيئة، والتأكيد على أن ما يرد في إجابة الهيئة يعد إرشاداً للمبادئ ذات الصلة في المعايير المعتمدة، ولا يمثل رأياً مهنيا للتطبيق على حالة معينة، وعليه فإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات قد تنجم عن قيام المنشأة بتصرف معين أو الامتناع عن القيام بتصرف معين بناءً على هذه الإجابة، كما لا يلزمها تحديث ما ورد في إجابتها إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أمور أخرى.
|
التاريخ :
04 أبريل 2023
رقم الاستفسار 148
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة عند مراجعة القوائم المالية لها وجدت عدة أخطاء جوهرية تستوجب التحفظ تم التحفظ عليها كما وجدت أخطاء أخرى في مجموعها أقل من الأهمية النسبية بخلاف ما تم التحفظ عليه الاستفسار هل من الواجب إدراج كافة الأخطاء الغير معدلة كتحفظات بتقرير مراجع الحسابات أم التحفظ فقط على الأخطاء التي قد تعدت الاهمية النسبية وما دون الاهمية النسبية يتم إدراجه بخطاب افصاحات الإدارة فقط .
رد الهيئة:
نحيلكم إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 705 والذي يوضح في فقرته رقم 6 الحالات التي عند حدوثها يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره. وتنظم الفقرة رقم 21 من نفس المعيار كيفية وصف المراجع للتأثيرات المالية الناتجة عن التحريف الجوهري في القوائم المالية. ونحيلكم أيضاً إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 450، والذي يوجب على المراجع –قبل تكوين رأيه بشأن القوائم المالية- أن يبلغ المستوى الإداري المناسب بالتحريفات المكتشفة ويطلب تصحيحها (الفقرات 8، 9، 12، 13)، ويؤكد المعيار في فقرتيه 10 و11 على ضرورة أن يعيد المراجع تقييم الأهمية النسبية المحددة (وفق معيار المراجعة الدولي 320) للتأكد مما إذا كانت لاتزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشاة وذلك قبل تقويم تأثير التحريفات غير المصححة على تقريره، ويوجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وإضافة إلى تحديد مدى جوهرية تلك التحريفات، يجب الأخذ في الاعتبار تقدير مدى انتشار تلك التحريفات، وبالتالي تقدير مدى كفاية "الرأي المتحفظ" أو تعديل الرأي إلى "رأي معارض" (معيار المراجعة الدولي 705 – الفقرات 6، 17، 18، أ1).
وعليه، فإذا قدر المراجع بأن التحريفات غير المصححة منفردة أو في مجملها جوهرية وتؤثر على عدالة القوائم المالية فيجب عليه تعديل الرأي وتوضيح أساس تعديل الرأي في تقريره (معيار المراجعة الدولي 450 الفقرات أ17-أ21، ومعيار المراجعة الدولي 705 –الفقرة 20/ب)، حيث يجب على المراجع بيان تلك الأمور الجوهرية التي أدت إلى تعديل رأيه (معيار المراجعة الدولي 705- الفقرة 17).
|
التاريخ :
04 أبريل 2023
رقم الاستفسار 147
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدينا شركة تابعة " شركة ذات مسئولية محدودة " يتم إعداد القوائم المالية لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وعند إعداد القوائم المالية لها كما في 31 ديسمبر 2022م فان الخسائر المتراكمة تعدت نصف رأس المال أو أكثر. وعلية اجتمع الشركاء بشهر فبراير 2023م واتخذوا قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لإنهاء إجراءات التصفية، وعلية سيتم إعداد قوائم مالية تحت التصفية لهذه الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م.
السؤال: عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم ( تجميع أعمال) كما في 31 ديسمبر 2022م هل يتم إدراج البيانات المالية للشركة المعدة بغرض التصفية ضمن نتائج تجميع الأعمال للشركة الأم؟
ملحوظة: الشركة التابعة المعدة للقوائم المالية بغرض التصفية هي مملوكة بنسبة 100% بطريقة غير مباشرة للشركة الأم.
رد الهيئة:
حيث أشرتم في حيثيات استفساركم إلى أنه تم تعيين مصفي للشركة، وحيث ينص نظام الشركات في مادته السادسة والأربعين بعد المائتين على انتهاء سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، وأن إدارتهم للشركة تكون بالنسبة للغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي، وحيث لا يجوز للمصفي وفقاً لأحكام المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من النظام بدء أي أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، فإن المنشأة المستثمرة لم يعد لها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها عندما تدخل في طور التصفية، ومن ثم لا يتم توحيدها في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة.
|
التاريخ :
04 أبريل 2023
رقم الاستفسار 146
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم إثبات استئجار أرض وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار". وتم استئجار الأرض بغرض إقامة مبنى استثماري عليها (عقار استثماري). فهل يجوز رسملة تكاليف التمويل المرتبطة باستئجار الأرض على قيمة المبنى خلال فترة الإنشاء؟
رد الهيئة:
وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 "تكاليف الاقتراض"، فإن تكاليف الاقتراض التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أصل مؤهل، أو إنشائه أو إنتاجه، هي تكاليف الاقتراض التي كان سيتم تجنبها فيما لو لم يتم الإنفاق على الأصل المؤهل. وقد سبق أن ناقشت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة موضوع رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض المقتناة بشكل خاص لإقامة مبنى عليها، وتوصلت اللجنة في قرارها المنشور في شهر سبتمبر من عام 2018 إلى أن تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض يجب رسملتها خلال فترة إقامة المبنى طالما أن الأرض تم اقتناؤها بشكل خاص لإقامة المبنى، وذلك أن الأرض لا يمكن استخدامها للغرض الذي اقتنيت من أجله إلا بعد اكتمال المبنى المقام عليها، والذي تم اقتناء الأرض بشكل خاص لإقامته عليها. وعليه يجب اعتبار الأرض والمبنى مع بعضهما لتقييم توقيت توقف رسملة تكاليف الاقتراض، أي أن الأرض لا تعد جاهزة للاستخدام للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله إلا عند الانتهاء تقريباً من جميع الأنشطة اللازمة لتجهيز الأصل المؤهل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. ووفقاً للحيثيات أعلاه فإن تكاليف التمويل المرتبطة بأصل حق استخدام أرض تم استئجارها بشكل خاص لإقامة عقار استثماري تتأهل للرسملة، مع وجوب أخذ متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 في الحسبان بما في ذلك ما يتعلق ببدء الرسملة، وتعليقها مؤقتا، وانتهائها.
|
التاريخ :
05 مارس 2023
رقم الاستفسار 145
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لقد تم مراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 لشركة "س" والتي تم إعدادها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن الشركة طلبت منا أن نقوم بمراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية (النسخة الكاملة). فهل يمكن لنا كمكتب القيام بهذا العمل ؟
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمراجعة المعتمد 706، حيث يشير في فقرته (أ13) إلى حالة إعداد المنشاة لمجموعة واحدة من القوائم المالية وفقاً لإطار ذي غرض عام، ومجموعة أخرى من القوائم المالية وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام. ومن ثم تقوم بتكليف المراجع بالتقرير عن كل من هاتين المجموعتين من القوائم المالية. ووفقاً لذلك إذا حدد المراجع أن تلك الأطر تعد مقبولة في ظل الظروف ذات الصلة، فإن عليه أن يضمن في تقريره فقرة "أمر آخر" للإشارة إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم المالية من قبل نفس المنشأة وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام وأن المراجع قد أصدر تقريراً عن تلك القوائم المالية. ومن الأمور التي يجب أيضاً أن يعتني بها المراجع مسألة فهم وتوضيح الغرض الذي أعدت من أجله القوائم المالية والمستخدمين المستهدفين، ومسألة التناقض في التقرير عن القوائم المالية وفق إطارين مقبولين مختلفين للتقرير المالي (يرجى الاطلاع على المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة (210)، و(705)، و(800)).
|
التاريخ :
08 فبراير 2023
رقم الاستفسار 144
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المراجع بإصدار تقرير فحص تم القيام به حسب المعيار 2410 عن أول قوائم مالية أولية تصدرها المنشأة فإنه لن يكون هناك تقرير فحص قد سبق إصداره عن الأرقام المقارنة. في مثل هذه الحالة، يقوم المراجع عادة بإضافة فقرة إلى تقرير الفحص تفيد بأن أرقام المقارنة لم يتم فحصها. السؤال: في حال قيام المراجع بتنفيذ إجراءات تحليلية مناسبة على أرقام المقارنة وتوجيه استفساراته للإدارة بحيث تغطي كلا من أرقام الفترة الحالية وأرقام المقارنة وتوثيق ذلك بشكل مناسب في أوراق عمله، فهل يتوجب عليه في حال القيام بتلك الإجراءات الإضافية أن يضيف الفقرة التي تنص على أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها إلى تقريره؟
رد الهيئة:
على خلاف معايير المراجعة، فإن معايير ارتباطات الفحص لا تلزم المحاسب القانوني بإضافة فقرة أمر آخر في تقريره ينص فيها على أن الأرقام المقابلة لم يتم فحصها أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر. ولا يوجد في تلك المعايير ما يشير إلى إلزام المحاسب القانوني بالاسترشاد بما ورد في معايير المراجعة من متطلبات في حال عدم اشتمال معايير الفحص على متطلب محدد، وبخاصة أن مستوى التأكيد في ارتباطات الفحص أقل من ذلك المستوى في ارتباطات المراجعة. ومن ثم فإنه من غير الضروري لقيام المحاسب بتنفيذ ارتباطات الفحص لأول مره أن يشير إلى أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها، أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر.
وأما فيما يتعلق بمدى كفاية الإجراءات التي أشرتم إليها في استفساركم لاعتبار أن المعلومات المقارنة قد تم فحصها، فنود الإحاطة بأن الفحص يجب أن يكون وفقاً لمتطلبات المعيار ذي العلاقة.
|
التاريخ :
29 يناير 2023
رقم الاستفسار 143
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدينا شركة وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بممارسة العمل لنشاط ادارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية وفقا لكتاب الهيئة الصادر بتاريخ 1443/02/07هـ الموافق 2021/09/14م، وبالإشارة الى السؤال الوارد في وثائق اعتماد المعايير الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظرا لأن الشركة تقوم بإدارة أصول العملاء ولكنها لا تحتفظ بها بصفتها مستأمن وانما يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل البنوك وشركات وساطة محلية أخرى، هل تعتبر الشركة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أم لها الخيار في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
رد الهيئة :
يرجى الإحاطة بأن المعايير المعتمدة تضع المبادئ التي تحكم تصنيف ما إذا كانت المنشأة تخضع للمساءلة العامة. ويجب على إدارة المنشأة أن تقيم مدى خضوعها للمساءلة العامة وفقاً للتعريف الوارد في المعايير المعتمدة، ويحدد مدى قبول مثل ذلك التقييم نطاق مسؤولية المنشأة وفقاً لقرار الجهة المشرفة نظامياً على نشاط المنشأة، وهي في حالتكم هيئة السوق المالية، والأنظمة التي تحكمها. وعليه يرجى مراجعتكم لتعريف المساءلة العامة الوارد في القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراءته في ضوء ما ورد فيه من أمثلة والتي منها صناديق الاستثمار.
|
التاريخ :
09 يناير 2023
رقم الاستفسار 142
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تتولى إحدى الجهات الحكومية تصفية احدى التركات وقد تم تكليف التحالف المكون من (محامي، ومحاسب قانوني، ومقيم عقاري) بمهام أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية ومن ضمن المهام الموكلة للتحالف إعداد مركز مالي مرحلي كل ثلاثة أشهر وبعد مباشرة مهمتنا وحلول أجل إعداد المركز المالي قمنا بصفتنا أحد أعضاء التحالف (المحاسب القانوني) بإعداد مركز مالي متضمن أسس إعداد المركز المالي والإيضاحات المتممة له وتم توقيع المركز المالي من قبل جميع أعضاء التحالف وتقديمه لتلك الجهة. وقد وردنا منها طلب تضمين تقرير موقع ومختوم من المحاسب القانوني (أحد أعضاء التحالف) وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4410): ارتباطات التجميع على ذلك التقرير.
حيث أن نطاق المعيار (رقم 4410) ارتباطات التجميع أورد في الفقرة (1) أن هذا المعيار يتناول مسؤوليات المحاسب القانوني عندما يتم تكليفه لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية كما ورد في الفقرة (5) أنه قد تطلب الإدارة من محاسب مهني في الممارسة العامة أن يساعدها في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة كما أن المعيار تتطلب عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال ضرورة وجود خطاب ارتباط قبل القيام بالعمل وفقاً لنص الفقرة (24) من المعيار كما تضمن المعيار في فقرة تنفيذ الارتباط أن يقوم (المحاسب القانوني) بمناقشة الإدارة أو المكلفين بالحوكمة بعدد من المسائل المفصلة في المعيار، كما أن الفقرة (39، 40) من المعيار والمتعلقة بالتقرير تضمنت أن يضمن المحاسب القانوني أن التقرير لا يبدي فيه أي استنتاج أو ابداء الرأي وأن تجميع الاعمال تم بالاستناد الى المعلومات المقدمة من الإدارة وأن المحاسب القانوني غير مطالب بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة، ومن هذه النصوص يظهر أن المعيار يشير إلى انفصال الإدارة عن المحاسب القانوني وحيث أننا في التحالف نتولى أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية أي اصبحنا جزء من الإدارة وتابعين لها.
بناء على ما ورد أعلاه فإننا نرفع لكم هذا الاستفسار والمتضمن بأنه هل يجوز للمحاسب القانوني بصفته أحد أعضاء التحالف أن يعد التقرير وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقة رقم (4410) ارتباطات التجميع، وفي حال عدم جواز ذلك فما هو البديل الأنسب لتلك الحالة بما يتوافق مع المعايير والأنظمة ذات العلاقة.
رد الهيئة:
تتطلب معايير المراجعة المعتمدة في المجمل ممارسة الحكم المهني من قبل المحاسب القانوني لتنفيذ ارتباطات التأكيد والفحص والارتباطات الأخرى، ومن ذلك معيار الخدمات ذات العلاقة (4410) "ارتباط التجميع" الذي يشير في الفقرة (22) والمواد التطبيقية المرتبطة بها إلى متطلب أن يمارس المحاسب القانوني "الحكم المهني" لتحديد مدى مناسبة ارتباط التجميع ومناسبة قبول الارتباط ومناسبة إطار التقرير المالي المحدد لإعداد وعرض القوائم ومناسبته للمستخدمين المستهدفين وتطبيق المتطلبات المسلكية...إلخ. إضافة إلى ما سبق ينص المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4410) على أن ارتباط التجميع هو "ارتباط يطبق فيه المحاسب القانوني الخبرات المحاسبية وخبرات التقرير المالي لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية للمنشأة وفقا لإطار تقرير مالي منطبق، ويقوم فيه بإعداد التقارير وفقاً لمتطلبات هذا المعيار" (الفقرة 17/ ب). وأكد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410 على أهمية الوضوح بشأن مسؤوليات الإدارة ومسؤوليات المحاسب القانوني؛ حيث أشار في الفقرة (6) على أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وذلك "فإن ارتباط التجميع لا يتطلب من المحاسب القانوني التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع، كما لا يتطلب منه جمع الأدلة لإبداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص في إعداد المعلومات المالية"، فالإدارة تظل "هي المسؤولة عن المعلومات المالية وأساس إعدادها وعرضها. وتتضمن تلك المسؤولية تطبيق الإدارة للاجتهادات المطلوبة لإعداد وعرض المعلومات المالية، بما في ذلك اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها، وإذا لزم الأمر، إجراء تقديرات محاسبية معقولة" (الفقرة 7 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410). ولهذا وجه المعيار في فقرته 24 بوضوح على أهمية الاتفاق على شروط الارتباط مع الإدارة، والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفاً، بشأن أمور هامة منها "مسؤوليات المحاسب القانوني" و "مسؤوليات الإدارة"، حيث تبقى الإدارة مسؤولة عن المعلومات المالية وعن إعدادها وعرضها، ودقة واكتمال السجلات والمستندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى المقدمة منها لأغراض ارتباط التجميع، والاجتهادات اللازمة لإعداد وعرض المعلومات المالية.
ووفقاً لما قدمتموه من معلومات في استفساركم، والتي تشير إلى أن المحاسب القانوني عضو في التحالف الذي يمثل الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، فإنه والحالة كذلك لا يجوز له الدخول في عقد ارتباط تجميع لنفس القوائم المالية التي تحمل مسؤولية إعدادها بصفته عضواً في التحالف، حيث تقع على المحاسب القانوني في نفس الوقت مسؤولية الإدارة أو المكلفين بالحوكمة (باعتباره عضواً في التحالف) ومسؤولية المحاسب القانوني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع متطلبات المعيار 4410 الذي اعتنى بأهمية التفريق بين مسؤوليات الإدارة ومسؤولية المحاسب القانوني، ونص على ضرورة تضمينها في شروط الارتباط.
|
التاريخ :
08 يناير 2023
رقم الاستفسار 141
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت صاحبة أحد المؤسسات بتعيين أحد الاشخاص مديراً للمؤسسة وبعد فترة احست أنه غير أمين على أموالها وذهبت لقسم الشرطة للإبلاغ عنه فطلبوا منها تقرير من مكتب محاسب قانوني فحضرت لمكتبنا وتعاقدت معنا بموجب خطاب ارتباط إجراءات متفق عليها على أن نقوم بأعمال التقصي والدراسة والتحليل لجميع المستندات المالية الخاصة بالمؤسسة خلال فترة عمل مدير المؤسسة وقمنا من جانبنا بإصدار التقرير بدون أن نتقابل مع الطرف الثاني أو نستمع لوجهة نظره وحين قامت صاحبة المؤسسة بالذهاب لقسم الشرطة مرة ثانية لتقديم التقرير طلبوا منها ضرورة أن يقوم مكتب المحاسب القانوني بمخاطبة مدير المؤسسة السابق وضرورة دراسة ما لديه من مستندات في حال تجاوب مع المكتب وبيان أثر تلك المستندات على الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التقرير وبالذهاب لقسم الشرطة افادوا أن تلك هي تعليمات النيابة العامة كما أفادوا أن هذه هي تعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . واستفسارنا بخصوص هذه النقطة هل يجوز لنا كمكتب محاسب قانوني مخاطبة الطرف الاخر والحصول على المستندات التي لديه ودراستها بدون وجود تكليف رسمي من المحكمة أم لا يجوز؟
رد الهيئة:
وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4400) المحدث، فإن ارتباط الإجراءات المتفق عليها هو "ارتباط يتم فيه تكليف المحاسب القانوني ليقوم بتنفيذ إجراءات وافق عليها المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف (عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى) وليقوم بإبلاغ الإجراءات التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها". وتشير الفقرة (4) من ذلك المعيار إلى أنه "في ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ينفذ المحاسب القانوني الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الطرف القائم بالتكليف، حيث يكون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تعد مناسبة للغرض من الارتباط. ويقوم المحاسب القانوني بإبلاغ الإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها، وينظر الطرف القائم بالتكليف والمستخدمون المستهدفون الآخرون، بأنفسهم، في الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات التي ذكرها المحاسب القانوني في تقريره ويستخلصون استنتاجاتهم الخاصة بهم من العمل الذي نفذه المحاسب القانوني." وفي نفس السياق تؤكد الفقرة (21) من المعيار على إنه "قبل قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها أو الاستمرار فيه، يجب على المحاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للغرض من الارتباط ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان على دراية بأية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها." كما أكدت الفقرة (22) من المعيار على أنه "لا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها، أو الاستمرار فيه، إلا عندما:
أ- يقر الطرف القائم بالتكليف بأن الإجراءات المتوقعة التي سينفذها المحاسب القانوني تعد مناسبة للغرض من الارتباط؛
ب- يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛
...."
و"يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف عل شروط ارتباط الإجراءات المتفق عليها وأن يسجل شروط الارتباط التي يتم الاتفاق عليها في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب" (الفقرة (24) من المعيار). إلا إنه قد يصبح المحاسب القانوني على "دراية بمؤشرات تدل على أن الإجراءات المطلوب تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ..." (الفقرة أ28 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400))، فيكون عليه تقييم إمكانية استمراره في الارتباط، ومن بين التصرفات التي تساعد المحاسب القانوني على التأكد من استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (21) و(22) من المعيار، ما يلي:
- توزيع نسخة من الإجراءات المرتقبة وشكل ومحتوى تقرير الإجراءات المتفق عليها على النحو الموضح في شروط الارتباط على المستخدمين المستهدفين.
- الحصول على إقرار من المستخدمين المستهدفين بمعرفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها.
- مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها مع الممثلين المعنيين للمستخدمين المستهدفين." (الفقرة أ29 من المعيار).
ومما سبق، يتضح أن مسألة مخاطبة الطرف الآخر من موضوع الارتباط تعتمد على فهم الغرض من الارتباط، وشروط الارتباط والإجراءات المتفق عليها وطبيعتها ومداها وقدرة المحاسب القانوني على تنفيذها. وكما تم الإشارة أعلاه، وجه معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 المحدث إلى ضرورة تقويم المحاسب القانوني حتى بعد قبوله للارتباط لإمكانية استمراره في الارتباط فيما لو أصبح على دراية بمؤشرات معينة تشير إلى أن الإجراءات المتفق عليها تعد غير مناسبة لغرض الارتباط. وننوه هنا إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لم تصدر في هذا الشأن أي تعليمات خلاف ما هو منصوص عليه في معايير المراجعة الدولية المعتمدة.
|
التاريخ :
08 يناير 2023
رقم الاستفسار 140
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حسب نص المتطلب (7) من معيار المصادقة الخارجية فيجب على المراجع تطبيق الرقابة اللازمة على إرسال المصادقة الخارجية، بما في ذلك إرسال طلب المصادقة أو طلب المتابعة من قبل المراجع الخارجي. وفي حالات وجود عدد كبير من العملاء لدى المنشأة، وفي ظل اعتبارات التكلفة والعائد فهل يجوز للمراجع إيلاء مهمة إرسال المصادقات للعميل، على أن يتم ذلك بإشراف ومتابعة منه بحيث يتحقق من تحقيق كافة متطلبات المعيار لاستيفاء الاشتراطات ال |