تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 09 فبراير 2020

رقم الاستفسار 104
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي المعالجة المحاسبية للأصول المهداه او الهبات من جهات خاصة وليس جهات حكومية وبدون شروط ؟

رد الهيئة :
من النادر عملياً أن تتلقى المنشآت التجارية منحاً من غير الحكومة. ولذلك يجب على المنشأة المستلمة للأصل أن تقوم بتقييم لعلاقتها مع المانح، وما إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو مستقبلية معه قد تؤدي إلى اعتبار الأصل المستلم يمثل جزءاً من العوض في معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (أو جزءًا من معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أو يمثل جزءاً من أي معاملة تبادلية أخرى حدثت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل.
ونظراً لندرة حدوث قيام أطراف مستقلة بتقديم منح في معاملة غير تبادلية مع منشأة تجارية، فإن المعايير الدولية لم تقدم معالجة لمثل تلك المعاملات عندما تتم مع أطراف بخلاف الحكومة.
وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 كيفية وضع السياسة المحاسبية المناسبة في حالة "عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما أو على حدث أو ظرف آخر"، حيث يطلب من المنشأة أن تطبق التسلسل الهرمي الوارد في الفقرتين رقم 11 ورقم 12 من ذلك المعيار للاجتهاد في وضع السياسة المحاسبية المناسبة التي تتوفر فيها الخصائص الواردة في الفقرة رقم 10 من نفس المعيار.
وعليه، فإنه إذا تم الحكم على المعاملة محل الاستفسار على أنها تمت بشكل غير تبادلي مع جهة مستقلة لا تنتمي للنظام الحكومي بأي صورة، فإن على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المشار إليه أعلاه.
 

التاريخ : 26 يناير 2020

رقم الاستفسار 103
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تعريف مصطلح "متاحة للاستخدام العام" في الفقرة رقم 4/أ/4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 تضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 10 إعفاء المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عند استيفاء جميع متطلبات الفقرة 4/أ والتي تضمنت في 4/أ/4 ان تعد المنشأة الام النهائية لها قوائم مالية موحدة تكون متاحة "للاستخدام العام". هل يجب ان تكون الشركة الام مدرجه بسوق الاوراق المالية ام يكفي ان تكون الشركة الام ملتزمة بتقديم وحفظ الميزانية بوزارة التجارة؟

رد الهيئة :
لا يوجد تعريف محدد في المعايير الدولية للمقصود بعبارة "الإتاحة للاستخدام العام" الواردة في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27.  وبالرغم من ذلك، وبالنظر للهدف من الشرط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 للإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة فإنه يمكن فهم المقصود بإتاحة القوائم المالية للاستخدام العام بأنه إمكانية الوصول للقوائم المالية الموحدة للمنشأة الأمّ للمنشأة المعدة للتقرير، والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، من أي مصدر سواء كان من منصة عامة مثل "تداول" أو من خلال النشر في وسائل التواصل المختلفة مثل موقع المنشأة الإلكتروني أو الصحف اليومية أو أي وسيلة أخرى متاحة للعموم. أما شرط الإيداع في وزارة التجارة والاستثمار (أو أي جهة إيداع أخرى) من غير وجود حق عام للوصول إلى تلك القوائم فلا يجعل القوائم المالية المودعة متاحة للاستخدام العام. ونود التذكير بأن المنشأة المعدة للتقرير المعفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للإعفاء المشار إليه في الفقرة 4(أ-4) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، والتي سوف تقوم بدلاً من ذلك بإعداد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة يجب عليها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أن تنص في تلك القوائم المالية، من بين أمور أخرى، على العنوان الذي من خلاله يستطيع مستخدمو القوائم المالية الوصول إلى القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير، والمتاحة للاستخدام العام، بالإضافة إلى اسم تلك المنشأة والمقر الرئيسي لأعمالها.
 

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 102

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
فيما يتعلق بالتفسير الدولي رقم 23 (IFRIC) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" حيث أن الهيئة اعتمدت تطبيق هذا التفسير كما صدر من غير أي تعديل ، السؤالين هما كالتالي : -1 هل يتم تطبيق التفسير على شركات الزكاة التي تكون فيها حصة الشريك أو الشركاء السعوديين 100% ؟ -2 في حال الشركات المختلطة ، هل يتم تطبيق التفسير على الحصة الخاضعة للضريبة والضريبة فقط أم يتم تطبيقه على الضريبة و الزكاة معاً ؟ 

رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن نطاق التفسير الدولي رقم 23 نص على أنه مختص بكيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عند عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل. وعليه فإنه لا ينطبق مباشرة على إثبات وقياس الزكاة المستحقة وفقاً لقواعد وأحكام فريضة الزكاة، التي تتسم بالثبات من فترة إلى أخرى. ومع ذلك فإنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، فإن المنشأة يمكن لها استخدام المبادئ الواردة في هذا التفسير لتطوير سياستها المحاسبية المتعلقة بحالات مشابهة في المحاسبة عن الزكاة، ولكن لا يعني ذلك تطبيق هذا التفسير مباشرة على إثبات وقياس الزكاة بما في ذلك تاريخ السريان، ومتطلبات التحول الواردة فيه.

التاريخ : 13 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 99
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لأحد ملاك الشركة اجبار الإدارة على تطبيق معيار تسمح هيئة الزكاة بعدم تطبيقة
 
رد الهيئة :
يجب على المنشأة التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تعد تلك القوائم وفقاً لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مقتضى الحال) المعتمدة من الهيئة بدون أي استثناءات.
وأما إذا رغبت المنشأة في إعداد قوائم مالية ذات غرض خاص لا تلتزم فيه بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) المعتمدة من الهيئة، فلا يجوز لها الإشارة إلى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير. وبدلاً من ذلك يجب النص على أن القوائم المالية أعدت وفقاً لإطار ذي غرض خاص مع وصف لمتطلبات ذلك الإطار وأسباب استخدامه، أخذاً في الحسبان أن المراجع الخارجي سوف يصدر على تلك القوائم تقرير مراجعة يلفت فيه الانتباه إلى الإيضاح في القوائم المالية المتضمن وصفاً لذلك الإطار الخاص، ويضع فيه قيداً على الاستخدام.
 

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 94

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعرض امامنا حال قيامنا بمراجعة القوائم المالية لبعض الشركات التى تكون لديها خسائر من اعوام سابقة وتقوم رغم ذلك بتجنيب 10% احتياطي نظامي من ارباح العام الحالي قبل تغطية خسائر الاعوام السابقة ، علما بأنه وفقا لخطاب الادارة العامة بوزارة التجارة يشير الى وجوب قيام الشركات في مثل هذه الاحوال بتغطية خسائر الاعوام السابقة من صافي الارباح اولا وقبل اقتطاع جزء منها لتكوين احتياطي نظامي ، نرجو الافادة حول المعالجة المحاسبية الصحيحة في مثل تلك الحالات .

رد الهيئة :
على الرغم من أن المفهوم السائد لكيفية تكوين الاحتياطيات النظامية أو الاتفاقية هو أنها عبارة عن تخصيص للأرباح المبقاة، إلا أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة لا تنص على أسلوب محدد لكيفية تضمين ربح السنة الحالية في حقوق الملكية. وعليه فإنه يجب التمشي مع المتطلبات النظامية (وتفسيراتها من الجهات المختصة) المتعلقة بكيفية تكوين الاحتياطي النظامي.
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022