الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

حدود المسؤولية وحجية الإجابة على الاستفسارات:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لتنظيمها ولوائح مجالسها ولجانها المهنية المعتمدة بمراجعة وتطوير واعتماد المعايير المهنية، ويستتبع ذلك الإجابة على الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة بشأن متطلبات تلك المعايير، عندما ترى الهيئة أن الإجابة على الاستفسار يساعد على الفهم الصحيح لمتطلبات المعايير ويحقق التطبيق المتسق لها، وعليه فإن ما تنشره الهيئة من إجابات على استفسارات تتعلق بمتطلبات المعايير المعتمدة، يعد جزءً لا يتجزأ من المعايير المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية، وبما أن إجابات الهيئة على الاستفسارات لا تضيف متطلبات أخرى على المعايير القائمة؛ فإن تاريخ العمل بها يكون فورياً مع وجوب أن يكون التعامل مع تأثيرات إجابات الهيئة على الاستفسارات المتعلقة بمعايير المحاسبة المعتمدة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (8) (أو القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بشأن تغيير السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء، بما في ذلك كيفية التعامل مع الحالات التي يكون من غير الممكن عملياً فيها تطبيق تغيير في سياسة محاسبية بأثر رجعي أو إجراء إعادة عرض بأثر رجعي لتصحيح خطأ.
كما تؤكد الهيئة على أن الإجابة على الاستفسارات التي ترد إليها، تتم في ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره. وفي ظل متطلبات المعايير وتفسيراتها المعتمدة المبنية على المبادئ، وأن الهيئة لا تقوم بتقديم استشارات مهنية  لتطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلباً أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر، ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات، حيث يتم نشرها للعموم بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم، ولا تعفي المنشآت من ممارسة الاجتهاد المهني اللازم للنظر في مدى توافق طبيعة معاملة معينة أو ظروف المنشأة مع الحقائق التي تم في ضوئها تقديم الإجابة على الاستفسار، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر أو تحديث إجابة الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى، حيث يتم تقديم الإجابة وفقاً لمتطلبات المعايير وقت تقديم الإجابة.

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، (ولن يتم النظر في النماذج الناقصة):
أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار.
ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله.
ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر.
رابعاً: معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار).
 

ويمكن تعبئة استفساركم من خلال الضغط هنا

 

تصنيف الإستفسارات


Column 1

التاريخ : 11 مارس 2024

​رقم الاستفسار  170

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
إشارة إلى التعاميم رقم 573 و775 المتعلقة بقائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته (المحدثة) وتوضيح بشأن تحديد نطاق احتساب الحد الأقصى لأتعاب الخدمات الأخرى المرتبطة بعملية المراجعة وفي حالة إذا كان عميل المراجعة فرع لشركة أجنبية حيث تقوم الشبكة بمراجعة الشركة الام وفروعها. السؤال، عند احتساب نسبة الخدمات الجائز تقديمها هل يتم الاخذ في الاعتبار إجمالي أتعاب المراجعة للفرع والشركة الأم أم فقط أتعاب المراجعة للفرع وأتعاب الخدمات الاخرى المقدمة للفرع؟

رد الهيئة:
الأصل في مسألة تقديم الخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت نفسه هو ما نصت عليه وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من قسم التعديلات الكلية بمنع "الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته، إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرتين 4 و5" من قسم التعديلات الكلية. وبينت أن المنع يمتد ليشمل: (أ) مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة، و(ب) تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تقع تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل المملكة أو خارج المملكة. وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (4) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعميميها رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتحديد الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه والضوابط المتصلة بذلك، ومنها تحديد حد أقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى إلى أتعاب المراجعة لنفس العميل؛ بحيث لا يتجاوز مجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة ما نسبته 70% من أتعاب المراجعة لنفس السنة. 
وعليه، فإن المنع الوارد في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي جاءا تعميمي الهيئة رقم (000573) وتاريخ (17/ 8/ 1443هـ) ورقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) لتوضيح الاستثناء منه، يتعلق بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه وذلك بهدف الحد من التهديدات التي تنشأ عن مثل تلك الظروف والتي يمكن أن تؤثر على التزام المراجع بمعيار الاستقلال. وبالتالي، فإن احتساب نسبة الحد الأقصى لمجموع أتعاب الخدمات الأخرى الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه من مجموع أتعاب المراجعة يرتبط بالخدمات المقدمة إلى عميل المراجعة (ويشمل أي شركات تابعة تقع تحت سيطرته سواءً كانت داخل أو خارج المملكة) الذي يخضع ارتباط المراجعة معه للمتطلبات المهنية والتنظيمية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وسواءً كانت تلك الخدمات المقدمة له على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة. وهو الأمر الذي أوضحته الفقرة (3) وفقراتها الفرعية (أ وب) من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة بشأن المنع؛ وهو ما أشار له أيضاً تعميم الهيئة رقم (000775) وتاريخ (1/ 12/ 1443ه) الذي بين أن أحد محددات احتساب نسبة الحد الأقصى (70%) "1. مستوى المكتب/ الشبكة (كما هو موضح في الفقرة (3) من التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية)". 

التاريخ : 01 يناير 2024

رقم الاستفسار 169

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4
الشركة (أ) تمتلك 33% من رأس مال الشركة الزميلة (ب). قرر الشركاء الثلاثة للشركة (ب) إعطاء الشركة الزميلة (ب) قرضا طويل الأجل بمبلغ 15 مليون ريال من كل شريك، لمدة 18 عاما، وبسعر فائدة 2%، وهو سعر أقل من السعر السائد في السوق البالغ 4.5%، على تسدد الشركة (ب) لكل شريك أصل القرض زائدا قيمة العائد (2%) دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق بعد 18 عاما في 31 مايو 2041م؛ وقد تم توثيق هذا الاتفاق في عقود ملزمة ومنفصلة بين الشركة الزميلة (ب) وكل شريك من الشركاء الثلاثة. ونشير هنا إلى أن القيمة العادلة لهذا القرض بلغ 9,237,128 ريال باستخدام معدل خصم 4.5%، تطبيقا للفقرة B5.1.1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9. وعليه، فإن الفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة هو 5,762,872 ريال (15,000,000 ناقصا 9,237,128 ريال)، ما هي المعالجة المحاسبية السليمة للفرق بين القيمة العادلة ومبلغ المعاملة البالغ 5,762,872 ريال في دفاتر الشركة (أ)؟

رد الهيئة:
وفقاً للفقرة ب5/1/1 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول".
وحيث إنه بالنظر إلى الحقائق المقدمة في الاستفسار، يتبين أن القرض ممنوح من ملاك الشركة، مما يظهر معه أن المعاملة في جانب منها قد تمت على أنها معاملة مع الملاك بصفتهم ملاكاً، ومن ثم فإن الفرق بين القيمة العادلة للقرض وبين المبلغ المدفوع يتمثل في جوهره في أنه دعم مقدم من الملاك للشركة بصفتهم ملاكاً. وحيث لم يتطرق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لمثل هذه المعاملة تحديداً، وحيث يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 مجموع الدخل الشامل بأنه "هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى، بخلاف تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكاً"، فإن الفرق بين القيمة العادلة وبين المبلغ المدفوع الناتج من القرض الذي يقدمه المالك للمنشأة بصفته مالكاً يجب إثباته في القوائم المالية للمستثمر على أنه زيادة في استثمار المستثمر في المنشأة المستثمر فيها.

التاريخ : 04 ديسمبر 2023

رقم الاستفسار 168

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نحن شركة مقاولات تتبع معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة (القسم رقم 23)، حيث نستخدم طريقه نسبة الإنجاز من خلال طريقة رقم (أ) بالفقرة رقم 22.23، والخاصة بتحديد نسبة التكلفة المتكبدة على العمل المنفذ حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة،
الاستفسار الأول:
في حال رغبه الشركة استخدام الطريقة الأخرى رقم (ب) بنفس الفقرة رقم 22.23، والتي تنص على استخدام طريقة حصر الاعمال المنفذة فلدينا الاستفسارات الأتية: -
1- ما هو الأثر المالي لتطبيق طريقة حصر الاعمال المنفذة بدلا من استخدام طريقة نسبة التكلفة المتكبدة الي اجمالي التكاليف المقدرة رقم (ب) والمطبقة حاليا بالقوائم المالية؟
2- هل يعتبر ذلك تغير في التقدير المحاسبي ام تغيير في السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد؟
3- هل يمكن استخدام الطريقتين لعدد معين من المشاريع وفي نفس الوقت يمكن استخدام الطريقة الأخرى لباقي المشاريع بالشركة ام يستخدم طريقة واحدة فقط لكافة مشاريع الشركة؟
الاستفسار الثاني: -
أولا: نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات بحسب المعيار الدولي رقم (15) "الإيرادات من العقود مع العملاء" وذلك في حال التحول الكامل الي المعايير الدولية IFRS استنادا للفقرات رقم (39، 40، 41) وأيضا الفقرات المتضمنة بملحق المعيار رقم (ب14، ب 15، ب 17)
وفي ذات السياق، فان المعيار لم يتطرق لنشاط المقاولات بشكل مباشر، ولكن حدد انه يتم اثبات الايراد من السلع او الخدمات عن طريق قياس مدى تقدم المنشأة في الوفاء الكامل بموجب الأداء على مدى فترة زمنية (نسب الإنجاز) بأحدي الطرق الأتية:
أ‌- طرق المخرجات
ب‌- طرق المدخلات
ثانيا، هل يعتبر نشاط المقاولات خدمة وبالتالي يمكن اعتبار ان الطرق أعلاه هي الطرق المتعلقة بنسبة الإنجاز وبالتالي يمكن للشركة اختيار الطريقة الأفضل والعادلة لكي يتم اثبات الايراد؟

رد الهيئة:
فيما يتعلق باستفساركم الأول، فنود الإحاطة بأن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينص في فقرته رقم 22 من القسم رقم 23 "الايراد" على أنه "يجب على المنشأة أن تقوم بتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز المعاملة أو العقد باستخدام أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ومن ثم فإن على المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لاختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار وفقاً لظروف المعاملة بما يحقق المبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو "قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها". ولا يمكن للهيئة أن تحدد الأثر المالي لتطبيق أو لتغيير أي من الطرق التي يتيحها المعيار، حيث يعتمد ذلك على ظروف المعاملة. 
ونود التأكيد على أن اختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار لا يكون بناءً على تحقيقها لأثر مالي معين تنشده الإدارة، وإنما يجب أن يكون الاختيار، سواء ابتداءً أو عند اتخاذ قرار بتغيير الطريقة مبنياً على أساس تحقيق الطريقة المختارة للمبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو أن تكون "أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ولا يجوز أن يكون بناءً على تحقيق أثر مالي معين، وذلك لمخالفة ذلك لأحد أهم الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بها معلومات التقرير المالي وهي خاصية "إمكانية الاعتماد" حيث تنص الفقرة رقم 7 من القسم رقم 2 "المفاهيم و المبادئ السائدة " في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب أن تتصف المعلومات المُوفرة في القوائم المالية بأنه يمكن الاعتماد عليها. ويمكن الاعتماد على المعلومات إذا كانت خالية من الخطأ ذي الأهمية النسبية ومن التحيز، وإذا كانت تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه أو عمّا يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها تعبر عنه. ولا تعد القوائم المالية خالية من التحيز (بعبارة أخرى، لا تكون محايدة) إذا كان يُقصد منها أن تؤثر في عملية اتخاذ قرار أو حكم، سواءً عن طريق انتقاء المعلومات أو عرضها، من أجل تحقيق نتيجة أو محصلة محددة سلفاً".
وفيما يتعلق باستفساركم عما إذا كان التغير في الطريقة المستخدمة لتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغييراً في السياسة المحاسبية أو تغيراً في التقدير المحاسبي، وحيث  أشارت  الفقرة رقم 17 من القسم رقم 23 "الايراد" من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن متطلب إثبات الإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقد الإنشاء يعتمد على إمكانية تقدير ناتج عقد الإنشاء بطريقة يمكن الاعتماد عليها، واسترشاداً بما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8  "السياسات المحاسبية، و التغيرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء" الذي ينص في فقرته رقم 34أ على أن "التأثيرات على التقدير المحاسبي الناتجة عن تغير في أحد المدخلات أو تغير في أسلوب القياس تُعَدُّ تغييرات في التقديرات المحاسبية ما لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء لفترات سابقة"، فإن تغيير طريقة تحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغيراً في التقدير المحاسبي ولا تعد تغييراً في السياسة المحاسبية.
وفيما يخص استفساركم بشأن إمكانية استخدام طرق مختلفة لمشاريع مختلفة، فنحيلكم إلى ما سبقت الإشارة إليه بشأن اختيار الطريقة المناسبة ابتداءً بحسب ما يلائم كل عقد وبما يحقق مبدأ المعيار، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فقرته رقم 20 من القسم رقم 23 "الايراد" فيما يتعلق بالتعامل مع مجموعة العقود.
وفيما يتعلق باستفساركم الثاني الذي تطلبون فيه الإفادة عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الايراد من العقود مع العملاء"، وما إذا كان يعد ذلك النشاط خدمة، فيرجى اطلاعكم على المعيار 15 ودراسة متطلباته، حيث يشتمل المعيار على نموذج متكامل لإثبات الإيرادات من الأنشطة التي يتم الوفاء فيها بواجبات الأداء إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية. ويعتمد ما إذا كانت واجبات الأداء في عقد مقاولة معين يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية على طبيعة العقد وفقاً للمبدأ الذي وضعه المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في فقرته رقم 31 حيث ينص على أنه "يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل) إلى العميل. ويُعد الأصل أنه قد تم نقله عندما (أو حالما) يكتسب العميل السيطرة على ذلك الأصل". ويوفر المعيار تفصيلاً كاملاً للمتطلبات والضوابط المتعلقة بواجبات الأداء التي يتم الوفاء بها إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية، بما في ذلك طرق قياس التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.

التاريخ : 16 نوفمبر 2023

رقم الاستفسار  167

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
خطاب التمثيل أو التأكيد هل مطلوب في حال كان الرأي في تقرير المراجع هو إمتناع عن إبداء الرأي؟

رد الهيئة:
يشير المعيار الدولي للمراجعة 210 في عدد من فقراته إلى أنه يجب على المراجع قبل الدخول في ارتباط المراجعة التحقق من الشروط المسبقة للمراجعة ـ وأنه لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة إذا ما فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق عمل المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح بشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية. 
وفي الإفادات المكتوبة بشأن مسؤوليات الإدارة، يشير المعيار الدولي للمراجعة 580 في فقراته 10-12 إلى أنه يجب على المراجع أن يطلب من الإدارة تقديم إفادة مكتوبة بأنها قد أوفت بمسؤولياتها عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل، كما هو موضح في شروط ارتباط المراجعة، وأنها قد وفرت للمراجع جميع المعلومات ذات الصلة وأتاحت له الوصول إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة، وأن جميع المعاملات قد تم تسجيلها وأنها منعكسة في القوائم المالية. ويكون وصف مسؤوليات الإدارة في الإفادة المكتوبة بالطريقة الموصوفة بها هذه المسؤوليات في شروط ارتباط المراجعة. 
وتوضح الفقرة 20 من المعيار الدولي للمراجعة 580 أنه متوقع من مراجع الحسابات الامتناع عن ابداء الرأي في القوائم المالية إذا ما استنتج وجود شكوك كافية حول نزاهة الإدارة مما يجعل الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11 من المعيار 580 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة التي تتطلبها الفقرتان 10 و11 من المعيار 580. وفي نفس السياق توضح الفقرة (أ1) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة تعد مصدراً مهما لأدلة المراجعة، فإذا عدلت الإدارة الإفادات المكتوبة التي طلبت منها أو لم تقم بتقديمها، فقد ينبه ذلك المراجع إلى احتمال وجود إشكالية مهمة أو أكثر. 
ويوضح المعيار الدولي للمراجعة 705 في فقرته 9 أنه يجب على مراجع الحسابات الامتناع عن ابداء الرأي "عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة." وعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة يمكن أن ينشأ عن ظروف متعددة منها: ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة، أو ظروف تتعلق بطبيعة أو توقيت عمل المراجع، أو قيود تفرضها الإدارة." (الفقرة أ8 – المعيار الدولي للمراجعة 705). 
ومما سبق يتضح أن المعايير الدولية للمراجعة تدعو مراجع الحسابات إلى طلب الإفادة المكتوبة من الإدارة للمصادقة على وفائها بمسؤولياتها المحددة في الشروط المسبقة لارتباط المراجعة، وامتناع المراجع عن إبداء الرأي لا يسقط عن الإدارة فهمها وتحملها لمسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية الضرورية لتمكين إعداد القوائم المالية الخالية من التحريف الجوهري، وتمكين مراجع الحسابات من القيام بمسؤولياته بحسب ما حددته المعايير الدولية للمراجعة. كما إن امتناع الإدارة عن تقديم الإفادة المكتوبة قد يكون أحد الأسس التي تدفع المراجع إلى الامتناع عن ابداء الرأي.

التاريخ : 07 نوفمبر 2023

رقم الاستفسار 166​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المنشأة باستئجار أرض بغرض انشاء مبنى كعقار استثماري او مبنى يقدم خدمات ادارية وقد استوفى عقد ايجار الارض متطلبات معيار عقود الايجار رقم 16 فهل يمكن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض خلال فترة إنشاء المبنى.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" في فقرته رقم (58) على أن الأراضي والمباني تعدان أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل. كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" في فقرته رقم (ب55) الواردة في الملحق (ب) على أنه عندما يتضمن عقد الإيجار كلاً من عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل. وهذه النصوص تعني عدم وجود أي تداخل بين الأرض والمبنى فيما يتعلق بإثبات تكاليف أي منهما، ولم تشر تلك النصوص إلى أي استثناءات سواء تم شراء الأرض أو استئجارها بما عليها من مبانٍ أو تم إنشاء المبنى على الأرض لاحقاً. ولم تتضمن المعايير المعتمدة أية متطلبات يمكن أن يفهم منها أن تكلفة الأرض (سواء إيجاراً أو شراءً) تعد جزءً من تكلفة المبنى خلال فترة إنشائه في ظل حقيقة أنه لا يمكن أن يتم إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة بدون وجود الأرض بشكل مستمر مع المبنى، ولا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة بين حق استخدام الأرض أو صلتها بالمبنى خلال فترة الإنشاء أو بعدها في ظل الارتباط الدائم بين هذين الأصلين. وعليه، فإن القول بأن "تكلفة إيجار الأرض (مقدار إهلاك أصل حق الاستخدام) خلال مرحلة إنشاء المبنى تعد من التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة" سوف يؤدي إلى إشكال كبير في كيفية التعامل مع تكلفة الأرض والمبنى باعتبارهما أصلين منفصلين وفقا للمعايير المعتمدة، وذلك أن هذا القول سوف يؤدي بالضرورة إلى اعتبار مجموع إهلاك أصل حق استخدام الأرض (أو ثمن شرائها) تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، وذلك نظرا لاتصال الأرض بالمبنى بشكل دائم مثلها مثل القواعد الإنشائية للمبنى، وهذا خلاف مقصود المعايير المعتمدة التي نصت على وجوب اعتبار الأرض أصلا منفصلا عن المبنى. والحالة التي يمكن فيها عزو إهلاك أصل حق استخدام الأرض إلى الأصل الذي يتم إنشاؤه على الأرض المستأجرة هي الحالة التي ترتبط فيها الأرض المستأجرة بالأصل الذي يتم إنشاؤه عليها بوقت الإنشاء فقط، كما هو الحال على سبيل المثال ببناء سفينة على أرض ساحلية مستأجرة، حيث من الواضح أن تكلفة إيجار الأرض (مقدار الإهلاك) يمكن عزوها بشكل مباشر لإيصال الأصل (السفينة) إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، حيث إنه في تلك الحالة يمكن اعتبار الأرض "مستخدمة" في إنشاء الأصل، أي أنها بمثابة القالب الذي يشكل فيه الأصل، وتنتهي علاقة الأصل بالأرض باكتمال عملية الإنشاء، مثلها مثل الآلات والمعدات التي يتم استئجارها للاستخدام في إنشاء الأصل. وهذا هو الفهم الصحيح لما تشير إليه الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، حيث نصت على "التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء بند من العقارات والآلات والمعدات..."، وهو نفس مضمون الفقرة رقم 49 من المعيار فيما يتعلق بإهلاك الآلات والمعدات المملوكة المستخدمة في إنشاء الأصل، حيث يتعلق الأصل الذي يتم إنشاؤه بالأصول الأخرى المشاركة في إنشائه وقت الإنشاء فقط، وهو الوقت التي تعد خلاله تكاليف تلك الأصول معزوة بشكل مباشر أثناء إنشاء الأصل. أما الأرض التي يقام عليه المبنى فإنه من غير المتصور أن يكون ارتباطها بالمبنى وقت الإنشاء فقط، وإنما هي ترتبط بالمبنى بشكل دائم، ومن ثم فإن تحميل جزء من تكلفتها دون جزء آخر لا يتفق مع المبادئ التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرتيه رقم 10 ورقم 49 في مقابل تأكيد كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على أن الأرض والمبنى يعدان أصلين منفصلين. ولذلك فإن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض ضمن تكلفة المبنى الذي يتم إنشاؤه عليها لا يمكن اعتباره استخداماً "للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى" حسب تعبير الفقرة رقم 49 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، بل هي منافع مرتبطة بوجود الأصل طوال عمره الاقتصادي. وهذا يؤكد عدم سلامة معالجة جزء من تكلفة الأرض لتكون جزءً من تكلفة المبنى، في ظل ارتباط وجود المبنى بوجود الأرض بشكل دائم وليس خلال فترة الإنشاء فقط.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، توضح الهيئة بأنه في ظل عدم وجود توجيه محدد في المعايير الدولية بشأن الموضوع، فإن الهيئة في تطويرها لوجهة نظرها قد التزمت أيضاً بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنطبق عليها متطلبات المعايير المعتمدة بشكل محدد، وبخاصة ما ورد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار، حيث استرشدت الهيئة بمتطلبات المعايير الأمريكية والتي تنص على عدم جواز رسملة تكلفة إيجار الأرض المستأجرة ضمن تكلفة المبنى المقام عليها أثناء فترة إنشاء المبنى. ووفقا للفقرة 12 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8، فإن إصدارات "جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً لتطوير معايير المحاسبة" مقدم على "الكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات الصناعية المقبولة".

التاريخ : 23 أكتوبر 2023

رقم الاستفسار 165​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى شركة A والتي هي شركة مساهمة عامة في تعمل المملكة العربية السعودية، ارصدت حقوق الملكية التالية: رأس المال - 7,548,000 علاوة إصدار - 7,970,520 احتياطي استحوذ - (6,337,411) أرباح مبقاه 1,384,473 وترغب الشركة بإطفاء مبلغ احتياطي الاستحواذ مع علاوة الإصدار بحيث يتم تمرير القيد المحاسبي التالي: مدين - علاوة الإصدار 6,337,411 دائن - احتياطي الاستحواذ 6,337,411 وذلك ليتم ترتيب واظهار قائمة حقوق الملكية بشكل واضح لمستخدمين القوائم المالية. 

رد الهيئة:
يوجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 على المنشأة في فقرته رقم (79(ب)) أن تفصح عن وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. ومن ثم فإنه عند تكوين الاحتياطيات أو دمج احتياطي قائم مع احتياطي آخر، يجب مراعاة أن الوصف المعطى لطبيعة وغرض الاحتياطي يوفر المعلومات المفيدة لمستخدمي القوائم المالية التي تتحقق فيها الخصائص النوعية المحددة في إطار مفاهيم التقرير المالي. ويجب أيضاً مراعاة متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 فيما يتعلق بتجميع المعلومات أو فصلها، حيث ينص في فقرته رقم 29 على أنه يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية. ويؤكد المعيار في فقرته رقم 30أ على أنه لا يجوز للمنشأة أن تقلل من قابلية فهم قوائمها المالية بحجب المعلومات ذات الأهمية النسبية بمعلومات ليست لها أهمية نسبية أو بتجميع البنود ذات الأهمية النسبية التي لها طبيعة أو وظائف مختلفة.
ويجب مراعاة أن بعض الاحتياطيات تكوّن بموجب المعايير المعتمدة (مثل الاحتياطيات المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، والمتعلقة بإعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات)، ومن ثم لا يتم دمجها مع احتياطيات أخرى. ويجب أيضاً مراعاة أي متطلبات نظامية بشأن تكوين أو إلغاء أو دمج الاحتياطيات.

التاريخ : 09 أكتوبر 2023

رقم الاستفسار 164​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة كبرى  تعمل بمجال الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتقوم باستئجار الفنادق لممارسة نشاطها (الإيواء الفندقي) تعد قوائمها المالية الأولى لسنة 2022م بدأت بممارسة النشاط الفعلي بداية من 01 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م ومن المعلوم في أنشطة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن الإيراد يتحقق بنسبة 80% في النصف الثاني من السنة الهجرية لموافقته موسم الحج والعمرة في هذه الحالة الشركة قامت الشركة  باستئجار عدة فنادق بقيمة 100 مليون ريال إلا أنه عند استخدام القسط الثابت ستتحمل السنة المالية 2022م ما قيمته تقريبا 50% من الإيجار وتحقق ما نسبته 20% من الإيراد لعدم وقوع موسم الحج والعمرة في السنة المالية وتحقق الشركة خسائر كبيرة جداً والسنة التي تليها سيتم تحميلها أيضاً بنسبة 50 من الإيجار إلا أنها ستحقق ما نسبته 80% من الإيراد  وستحقق الشركة أرباح عالية جداً.
الإستفسار:
هل يمكن للشركة توزيع مصروف الإيجار بنسب مختلفة عن طريقة القسط الثابت استناد للفقرة أ (- كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى لو تكن تلك الدفعات تتم على ذلك الأساس) 

رد الهيئة:
لم يقدم القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي أي إرشادات بشأن ما أسماه "أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم".
وعليه فإنه إذا قررت المنشأة أن إثبات مصروف الإيجار على أساس القسط الثابت لا يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، وأنها سوف تستخدم أساساً منتظماً آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فيجب على المنشأة وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمتطلبات القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوجب في فقرته رقم 4 على المنشأة ممارسة الاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمحددات معينة عندما لا يتناول المعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفاً أو حدثاً آخر. ويبين في فقرتيه رقم 5 و6 المصادر التي يجب على المنشأة الرجوع إليها عند ممارستها للاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية، وينص أيضاً على وجوب الاتساق في اختيارها وتطبيقها لسياساتها المحاسبية. 
ويرجى الإحاطة بأن مستوى الإيراد المحقق من استخدام الأصل المستأجر لا يعكس بالضرورة النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فالنمط الزمني لمنفعة المستخدم يرتبط بطبيعة الأصل المستأجر، على سبيل المثال تحقق معظم المنافع المستقبلية منه في مرحلة مبكرة من عقد الإيجار مما يناسب معه تطبيق طريقة الرصيد المتناقص. أما الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل المستأجر بشكل عام فإنها تعكس عوامل أخرى بخلاف مصروف الإيجار. فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أخرى وبأنشطة البيع والتغيرات في حجم الطلب والأسعار. وقد يتأثر مكون السعر في الإيرادات بالتضخم، والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها إثبات مصروف الإيجار.

التاريخ : 10 سبتمبر 2023

رقم الاستفسار  163

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

تطلب بعض الجهات المنظمة من مراجع الحسابات أخذ نسخ من معلومات العميل والاحتفاظ بها ضمن أوراق العمل ومن ذلك بيانات قد تكون سرية مثل قائمة برواتب جميع الموظفين وبياناتهم. فهل تطلب معايير المراجعة الحصول على نسخ من بيانات ومعلومات العميل أم الاطلاع وتدوين العينات في أوراق العمل.

رد الهيئة:
توضح المعايير المهنية المعتمدة (المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيد والخدمات الأخرى) أن الهدف من توثيق المحاسب القانوني لأعماله هو لتوفير سجل كافي ومناسب لتقريره، وتوفير أدلة على أنه قد خطط لأعماله ونفذها وفقاً لمتطلبات للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة (المعيار الدولي للمراجعة 230).  وتوجه المعايير المهنية المحاسب القانوني إلى استخدام "حكمه المهني" لتوثيق أعماله على نحو مناسب وكافي لتمكين أي محاسب قانوني خبير، لم تكن له صلة في السابق بعمله، من فهم: طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة التزاماً بشروط الارتباط المعين ومتطلبات المعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ونتائج الإجراءات المنفذة، والأدلة التي تم الحصول عليها من تنفيذ تلك الإجراءات، والأمور المهمة التي ظهرت أثناء تنفيذ إجراءات الارتباط المعين والاستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن هذه الأمور والأحكام المهنية المهمة التي تم اتخاذها في سبيل التوصل إلى تلك الاستنتاجات (المعيار الدولي للمراجعة 330، المعيار الدولي للمراجعة 230، المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000، والمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث)). فعلى سبيل المثال، ينص المعيار الدولي للمراجعة (230) على أمثلة لتوثيق الأعمال المتعلقة بارتباط المراجعة؛ وتتضمن:
•    برامج المراجعة.
•    التحليلات.
•    المذكرات المتعلقة بالقضايا.
•    ملخصات الأمور المهمة.
•    خطابات المصادقة والإفادة.
•    قوائم التحقق.
•    المراسلات (بما في ذلك الرسائل الإلكترونية) فيما يتعلق بالأمور المهمة.
وقد أشار المعيار الدولي للمراجعة (230) إلى أن المراجع ليس ملزماً بالاحتفاظ بنسخ من سجلات المنشأة عند توثيقه لأعمال المراجعة، ولكنه قد يقدر وفق "حكمه المهني" تضمين "ملخصات أو نسخاً من سجلات المنشأة (على سبيل المثال، عقود واتفاقيات مهمة ومحددة) كجزء من توثيقه لأعمال المراجعة." وفي سياق مشابه، تشير الفقرة (أ.6) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المحدث) إلى أن المحاسب القانوني يمكن أن يتضمن توثيقه لأعماله المتعلقة بارتباط الإجراءات المتفق عليها؛ "توثيق طبيعة الإجراءات المتفق عليها المنفذة، وتوثيق توقيتها ومداها" والذي يمكن أن يشمل على سبيل المثال "تحديد خصائص الموضوع أو الموضوعات المنفذ عليها الإجراءات المتفق عليها" مثل "تحديد المستندات التي تم اختيارها حسب تواريخها وأرقامها الفريدة". 
واستخلاصاً مما سبق، فإن المحاسب القانوني ملزم بتوثيق أعماله المنفذة وفقاً لشروط الارتباط المعين ووفقاً لمتطلبات المعايير المهنية المعتمدة، وقد يقتضي ذلك وفق الحكم المهني للمحاسب القانوني تضمين نسخ من وثائق ومستندات من سجلات المنشأة، إلا أنه لا يلزم لامتثال المحاسب القانوني لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وامتثاله للمعايير المهنية المعتمدة أن يحتفظ بنسخ من وثائق العميل التي كانت مصدراً للمعلومات المستخدمة كأدلة لتقريره، وبخاصة عندما تنص الأنظمة أو اللوائح أو التنظيمات الأخرى ذات العلاقة بالمنشأة محل الخدمة المهنية على سرية الوثائق أو عدم تداولها.

التاريخ : 27 أغسطس 2023

رقم الاستفسار 162​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية للقروض الحكومية والتي تكون بدون فوائد بحسب معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
لم يتطرق القسم رقم 24 من إلى كيفية معالجة المنح الحكومية في شكل قروض ممنوحة من الحكومة بدون عوائد أو بعوائد تقل عن العوائد السوقية، وفي المقابل غطى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 20 الموضوع بشكل واضح.
وعليه، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة لقياس الالتزام المالي الواردة في القسم رقم 11 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفرض قياس الالتزام المالي الذي يمثل معاملة تمويل وإثباته أولياً بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي لأداة دين مشابهة يتم تحديدها عند الإثبات الأولي. وحيث إن مبلغ الفرق بين المبلغ المستلم للقرض، وبين القيمة الحالية المحتسبة وفقاً للمعيار ناتجة عن دعم حكومي، فإنه ينطبق عليها متطلبات الإثبات والإفصاح في القسم رقم 24 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التاريخ : 22 أغسطس 2023

رقم الاستفسار  161

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
توضيح للمقصود بالمعلومات التكميلية، أشار معيار المراجعة رقم 700 (تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية) ضمن عدد من فقراته إلى المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية والتي قد تكون مطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو المعايير أو قد تختار أن يتم عرضها بشكل طوعي، والتي لا تكون مطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق. والتي قد تكون معلومات إضافية تتضمنها الإيضاحات المرفقة القوائم المالية بما في ذلك الإيضاحات الإضافية التي تعرض مدى التزام القوائم المالية لإطار تقرير مالي آخر أو تلك المعلومات الواردة ضمن جداول منفصلة لحساب إضافي لأحد بنود القوائم المالية. استفسارنا هل تعد المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية هي تلك المعلومات واجبة العرض حسب نص تعريف إطار العرض العادل "هو الإطار الذي يقر صراحة أو ضمنا أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية قد يكون من الضروري للإدارة أن تقدم إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار" أم أنها ذات المعلومات عدا أنها تسمى (المعلومات التكميلية المعروضة مع القوائم المالية) من وجهة نظر المراجع وهي (الإفصاحات الإضافية التي تتعدى المطلوبة) من وجهة نظر الإدارة؟

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (700)، والذي بين في الفقرة (53) أن المعلومات التكميلية تتميز بكونها "لا يتطلبها إطار التقرير المالي المنطبق" والواجب على المراجع في حال توفر تلك المعلومات أن يحدد فقط ما إذا "كانت المعلومات التكميلية، بحسب الحكم المهني للمراجع، تعد رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية بسبب طبيعتها أو كيفية عرضها. وعندما تكون المعلومات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية، فإن رأي المراجع يجب أن يغطيها". وإذا كانت المعلومات التكميلية لا تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية المُراجعة، فتشير الفقرة (54) من معيار المراجعة الدولي (700) إلى إنه "يجب على المراجع تقويم ما إذا كانت تلك المعلومات معروضة بطريقة تميزها بشكل كاف وواضح عن القوائم المالية المُراجعة. وإذا لم يكن الحال كذلك، فيجب حينئذٍ على المراجع أن يطلب من الإدارة تغيير طريقة عرض المعلومات التكميلية غير المُراجعة. وإذا رفضت الإدارة القيام بذلك، وجب على المراجع أن يحدد المعلومات التكميلية غير المراجعة، وأن يوضح في تقريره أن تلك المعلومات التكميلية لم تتم مراجعتها." وقد بين معيار المراجعة الدولي (700) في الفقرة (أ78) أنه عادةً يتم عرض المعلومات التكميلية "لتعزيز فهم المستخدم لإطار التقرير المالي المنطبق، أو لتوفير توضيح إضافي حول بنود محددة في القوائم المالية. ويتم عرض هذه المعلومات عادةً إما في جداول ملحقة أو كإيضاحات إضافية."
أما فيما يتعلق بالعرض العادل وهو الغرض الذي ترغب عادةً أطر التقرير المالي تحقيقه من خلال ما تتطلبه من متطلبات تحديد طريقة اعداد وعرض المعلومات في القوائم المالية، وهو ما يميز هذه الأطر عن أطر الالتزام، ولهذا بين معيار المراجعة الدولي (700) في فقرته (7 (ب)) إلى أن إطار التقرير المالي ذا العرض العادل  عادةً؛ يقر صراحةً أو ضمناً، أنه لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية، وقد يقتضي ذلك أن تقدم الإدارة إفصاحات تتعدى تلك المطلوبة على وجه التحديد بموجب الإطار؛ أو يقر صراحةً أنه قد يكون من الضروري للإدارة الخروج عن متطلب من متطلبات الإطار لتحقيق العرض العادل للقوائم المالية ومن المتوقع ألا يكون مثل هذا الخروج ضرورياً إلا في ظروف نادرة للغاية.
ومما سبق يتضح أن إطار التقرير المالي ذا الغرض العام والذي يتطلب صراحةً أو ضمناً تحقيق العرض العادل يقتضي أن تبحث الإدارة عن تحقيق العرض العادل حتى لو تطلب ذلك تقديم افصاحات إضافية غير متطلبة أو (في ظروف نادرة) الخروج عن متطلبات إطار التقرير المالي ومن ذلك تقديم معلومات أو إفصاحات إضافية؛ وهو الأمر الذي يميز الإطار ذا العرض العادل عن إطار الالتزام الذي لا يقتضي صراحة أو ضمناً أن تخرج الإدارة عن غرض الالتزام بمتطلبات الإطار كما هي. وبالتالي، فالمعلومات التكميلية التي قد تقدمها الإدارة مع القوائم المالية قد تكون جزءاً من تطبيق العرض العادل أو تكون إضافية ولا تمثل جزءاً من تحقيق غرض العرض العادل. ولذلك عالج معيار المراجعة الدولي (700) هذه المسألة من واقع مسؤولية المراجع عن المعلومات المدرجة ضمن القوائم المالية محل المراجعة، فيكون على المراجع استخدام حكمه المهني لتقييم ما إذا كان رأيه المهني الناتج من تنفيذه ارتباط المراجعة يغطي المعلومات التكميلية المرفقة مع القوائم المالية. وفي هذا السياق، بين معيار المراجعة الدولي (700) أن ذلك التقييم يتأثر بما إذا كانت تلك المعلومات تعد جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية أو بشكل آخر تعد جزءاً لا يتجزأ من تطبيق العرض العادل المتطلب في الإطار المنطبق أو أنها لا تعد جزءاً من تطبيق العرض العادل الذي يتطلبه الإطار المنطبق. وهذا التقييم الذي يجب على مراجع الحسابات أن يأخذه في عين الاعتبار يشمل تقييم ما إذا كانت تلك المعلومات وفق طبيعتها أو طريقة عرضها يصعب تمييزها عن المعلومات المُراجعة (سواء بسبب موقعها من التقرير أو ارتباطها الجوهري بعناصر القوائم المالية)، فإذا كانت تلك المعلومات يصعب تمييزها عن المعلومات (القوائم المالية) المُراجعة، فإن معيار المراجعة الدولي (700) يتطلب أن يغطي رأي المراجع هذه المعلومات أو يحدد مدى مسؤوليته عن تلك المعلومات في تقريره.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  160

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

هل يجوز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة عامة أن يتملك أسهم فيها ولو بنسبة بسيطة؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة والتي تشير إلى أنه "...لا يجب امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية جوهرية غير مباشرة لدى عميل المراجعة بواسطة: 
أ- المكتب أو المكتب في شبكة. 
ب- أحد أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد عائلته المباشرين.
ج- ...إلخ"
كما يرجى الاطلاع على المادة العشرون (20) من نظام الشركات والتي نصت على أنه "لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع على حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكاً لأي من مؤسسي الشركة أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة." ويرجى أيضا الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الذي نص في مادته الثامنة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة." حيث تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه "يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة."
ومما سبق، يظهر أن نظام الشركات لا يجيز للمحاسب القانوني الذي يوقع على تقرير مراجع الحسابات لشركة مساهمة بأن يتملك أسهماً أو حصصاً فيها سواءً كان ذلك بالشراء أو بالبيع خلال مدة المراجعة.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  159

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلبت منا إحدى الشركات مراجعة حساباتها وعند جمع المعلومات الأولية تبين لنا ان أحد الشركاء بهذه الشركة ابن عم أحد الشركاء بمكتبنا. فهل يمكن قبول العميل علي ألا يشارك الشريك اللي عندنا في عملية المراجعة بكافة مراحلها وهل نأخذ من المسئولين عن الحوكمة في هذه الشركة موافقة على علمهم بهذا الأمر. خاصة وان قواعد وسلوك وآداب المهنة ذكرت موضوع الاستثناء بصفة عامة ولم توضح حالات الاستثناء هذه ...

رد الهيئة:
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الفقرة (ي 510/ 4) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي تنص على أنه " لا يجوز لأي ممن يلي امتلاك مصلحة مالية مباشرة أو مصلحة مالية غير مباشرة ذات أهمية نسبية، في عميل المراجعة: 
أ- المكتب أو مكتب ضمن الشبكة؛ أو 
ب- أعضاء فريق المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين؛ أو 
ج- أي شريك آخر في الفرع الذي يمارس فيه الشريك المسؤول عن الارتباط عمله المتعلق بارتباط المراجعة، أو أي من أفراد الأسرة المباشرة لهؤلاء الشركاء الآخرين؛ أو 
د- أي شريك أو موظف إداري آخر يقدم خدمات غير متعلقة بالمراجعة إلى عميل المراجعة أو أي من أفراد أسرهم المباشرين، باستثناء من تكون مشاركتهم محدودة." 
ومسألة القرابة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد قد حددت في مكونين هما: الأسرة المباشرة (التي تشمل بحسب الميثاق: "الزوج (أو من يعادله) أو التابعين") والأسرة المقربة (وتشمل بحسب الميثاق: "الوالدان أو الأولاد أو الأشقاء من غير أفراد الأسرة المباشرين"). ولكن الميثاق في نفس السياق قد حدد أيضا وجود المصلحة المالية من خلال علاقة شخصية مع أفراد آخرين، ولذلك يرجى الاطلاع على الفقرة (510/ 10 ت 9) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والمعنونة بـ "الأفراد الآخرون"، حيث نصت على أنه "قد ينشأ تهديد بسبب المصلحة الشخصية إذا كان أحد أعضاء فريق المراجعة على علم بوجود مصلحة مالية في عميل المراجعة يحتفظ بها أفراد مثل: 
• الشركاء والموظفون المهنيون في المكتب أو مكتب ضمن الشبكة، فضلا عمن لا يُسمح لهم تحديداً بامتلاك هذه المصالح المالية بموجب الفقرة (ي 510/ 4)، أو أفراد أسرهم المباشرون. 
• الأفراد الذين لهم علاقة شخصية وثيقة بعضو في فريق المراجعة.
وتطبيقا لإطار مفاهيم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الذي يتطلب من المحاسب المهني "التعرف على التهديدات التي تمس الالتزام بالمبادئ الأساسية" لسلوك وآداب المهنة [بما في ذلك معيار الاستقلال] "وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها"،  تشير الفقرة (510/ 10 ت 10) من الميثاق إلى مجموعة من العوامل التي من خلالها يمكن أن يقيم المحاسب المهني مستوى تلك التهديدات الناشئة عن المصلحة الشخصية التي أشارت لها الفقرة (510 /10 ت 9)، بحيث تشمل هذه العوامل ما يلي: 
• " الهيكل التنظيمي والتشغيلي والإداري للمكتب.
• طبيعة العلاقة بين الفرد وعضو فريق المراجعة." 
وأشارت الفقرة (510/ 10 ت 12) من الميثاق المعتمد إلى أمثلة على "التصرفات التي قد تعمل بمثابة تدابير وقائية لمواجهة ذلك التهديد الناشئ عن المصلحة الشخصية: 
• استبعاد عضو فريق المراجعة من اتخاذ أي قرارات مهمة بشأن ارتباط المراجعة.
• الإيعاز لفاحص مناسب بفحص العمل الذي نفذه عضو فريق المراجعة."
 إضافة إلى ما سبق، فإن الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة قد أوجب على مراجع الحسابات بأن يكون "مستقلا" (ي 400/11)، ويشمل ذلك الاستقلال الذهني والظاهري (الفقرة 400/5)، وأن يطبق إطار مفاهيم الميثاق الدولي (القسم 120 من الميثاق) لتحديد التهديدات الناشئة من المصلحة الشخصية وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها، وعليه فيكون على المكتب تقويم مستوى التهديدات الناشئة من وجود مصلحة مالية لدى عميل المراجعة واتخاذ التدابير المناسبة لإبقاء مستوى التهديدات ضمن المستوى المقبول. 

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  158

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هي المدة المطلوبة لعدم تقديم خدمات تأكيدية للعميل الذي تم تقديم خدمات غير تأكيدية له، على سبيل المثال تقديم استشارات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعميل X في سنة 2022م، هل يمكن تنفيذ خدمات المراجعة لنفس العميل X في سنة 2023م؟

رد الهيئة:
نؤكد هنا أولاً على أن الاًصل وفق معايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة هو حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"، وتحقيقاً لذلك أكدت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة في الفقرة (3) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..."، وحددت الوثيقة في الفقرات (4) و(5) من التعديلات الكلية استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (3).
وأشار تعميم الهيئة رقم 775 وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ إلى أن المدة الزمنية يقصد بها "فترة الارتباط لتقديم خدمات المراجعة". ويرجى الاطلاع على الفقرة (ي 400/ 31) والمواد التطبيقية المتصلة بها من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد؛ حيث مثلاً تشير المادة التطبيقية (400/ 31 ت 1) إلى أن "التهديدات على الاستقلال تنشأ إذا تم تقديم خدمة غير متعلقة بالتأكيد إلى عميل مراجعة أثناء أو بعد الفترة التي تغطيها القوائم المالية، ولكن قبل أن يبدأ فريق المراجعة في إجراء المراجعة، ولن يتم السماح بالخدمة خلال فترة الارتباط." كما يرجى الاطلاع على المادة التطبيقية 600/ 5 ت 1 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والتي أشارت إلى مجموعة من العوامل التي يأخذها المراجع في الاعتبار عند تقويم مستوى التهديدات التي تنشأ عن تقديم خدمة غير تأكيدية إلى عميل المراجعة؛ حيث شملت تلك العوامل أمور مثل: 
• "ما إذا كانت نتيجة الخدمة [غير التأكيدية] ستؤثر على الأمور التي تعكسها القوائم المالية التي سيبدي المكتب [المراجع] رأياً بشأنها، وفي حال وجود هذا التأثير، تشمل العوامل أيضا: 
o مدى التأثير الجوهري الذي سيكون لنتيجة الخدمة على القوائم المالية.
o درجة عدم الموضوعية التي ينطوي عليها تحديد المبالغ أو المعالجة المناسبة لتلك الأمور التي تعكسها القوائم المالية."
 وقد قدم الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي (تأتي تطبيقاً للإطار المفاهيمي الواجب الالتزام به والوارد في القسم 120 من الميثاق الدولي) يمكن أن يتخذها المراجع وفق حكمه المهني لضمان بقاء التهديدات على الاستقلال ضمن المستوى المقبول.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  157

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
مثال: قام موظف مرخص يحمل عضوية سارية بالإعلان عن نفسه وعن الخدمات التي يقدمها كمحاسب قانوني في موقع الكتروني ما، مع كتابة رقمه الخاص للتواصل.. يعد الأمر مخالفا لأنظمة الهيئة كما هو مشاع وحسب كلام صاحب العمل.. ولكن بالبحث في الانظمة في الموقع الالكتروني لم يتضح لنا وجود نص يمنع ذلك. فصلا تزويدنا بالنص النظامي الذي يخالف اعلان المحاسب او المراجع القانوني لنفسه؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي نصت على مجموعة من التصرفات التي قد تعرض المحاسب القانوني للعقوبات المحددة في النظام، ومن ضمنها على سبيل المثال الفقرة (ب) "تضليل الجمهور-بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة. والفقرة (ح) "تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة أو الاسهام في تقديمها". 
 كما يرجى الاطلاع على الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة حيث إنه من المبادئ الأساسية للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي يجب على المحاسب المهني الالتزام بها مبدأ "السلوك المهني" والذي يتطلب من المحاسب المهني "الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتجنب أي تصرف يعلم -أو ينبغي أن يعلم- المحاسب أن من شأنه المساس بالمهنة" (ي 115/1).  ويشمل هذا التصرفات "التي لو راجعها طرف ثالث عقلاني ومطلع لاستنتج أنها تؤثر سلباً على حسن سمعة المهنة" (115/ 1 ت 1). وتشير الفقرة (ي 115/ 2) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة إلى أنه "عند القيام بأعمال التسويق والترويج يجب ألا يقوم المحاسب المهني بأي أمر من شأنه المساس بسمعة المهنة. كما يجب عليه الالتزام بالصدق والأمانة وعدم الوقوع فيما يلي: 
أ‌-   المبالغة في الخدمات المقدمة أو المؤهلات والخبرات، 
ب‌- الإشارة باستخفاف لأعمال غيره أو المقارنة غير السوية معها. "

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  156

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع عمولة لعميل لديه وفر له عميلا جديداً؟ أو هل يجوز للمراجع الخارجي أن يدفع لموظفيه عمولة مقابل التعاقد مع عملاء جدد؟

رد الهيئة:
1- دفع عمولات للعميل مقابل الحصول على عميل جديد:
الأصل أن يسعى مراجع الحسابات إلى الحفاظ على استقلاله والتزامه بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة، حيث أكد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) على وجوب محافظة مراجع الحسابات على التزامه بمبدأ الاستقلال (الاستقلال الذهني والظاهري) إضافة إلى المبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة والتعامل مع أي تهديدات يمكن أن تؤثر على التزامه بتلك المبادئ. كما يرجى مراجعة القسم (330) والمواد التطبيقية المتصلة به من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد. 
2- دفع عمولات للموظفين (فريق المراجع) مقابل التعاقد مع عملاء جدد: 
يرجى مراجعة القسم (410) والقسم (411) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25-5-1442هـ (الذي نفذ تطبيقه بتاريخ 2-12-1443هـ (الموافق 1-7-2022م)) حيث تنص مثلاً الفقرة (411/1) إلى أنه "قد ينشأ عن سياسات المكتب للتقويم أو التعويض تهديد متعلق بالمصلحة الشخصية" يمكن أن يؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية لسلوك وآداب المهنة الدولية، وقدمت المواد التطبيقية المتصلة بهذه الفقرة مجموعة من العوامل التي يمكن من خلالها أن يقدر المراجع مستوى التهديد الناشئ من سياسة التقويم أو التعويض والإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها للتعامل مع ذلك التهديد.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  155

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عميل لدى مكتب المراجعة لمدة سبع سنوات متتالية، الكيان القانوني لهذا العميل خلال الست السنوات الأولى من عام 2015 حتى 2020 "شركة مساهمة مقفلة" وفي السنة السابعة (2021) تحول الكيان القانوني إلى شركة مساهمة عامة، تم تغيير مكتب المراجعة خلال عام 2022 لمكتب آخر فهل يجوز التعاقد مع هذا العميل للعام 2023 من قبل المكتب السابق الذي كان معه لمدة سبعة سنوات.

رد الهيئة:
يشير القسم (540) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد إلى أن طول الفترة الزمنية لعلاقة مراجع الحسابات (الفرد في ارتباط المراجعة) بعميل المراجعة، قد ينشأ عنها تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية يمكن ان تؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية للميثاق الدولي المعتمد (بما في ذلك معيار الاستقلال) (الفقرة 540/2، والفقرات: 540/3 ت 1، 540/ 3ت 2). وقد أشار الميثاق إلى أن أحد الإجراءات لمواجهة التهديدات الناشئة من طول الفترة الزمنية للعلاقة مع عميل المراجعة "تدوير الأفراد على فريق المراجعة" (الفقرة 540/ 3 ت 5). 
وقد أشارت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية في الفقرة (2) من قسم التعديلات الكلية إلى أنه "لأغراض تطبيق القسم (540) والمرتبط بالعلاقة الزمنية بين مراجع الحسابات وعميل المراجعة، تطبق الحدود الزمنية التالية (للمنشآت ذات الاهتمام العام) ما لم ينص نظام محدد على حدود أقل..." وقد حددت الوثيقة أن "فترة التعامل" و"فترة الابتعاد" لتدوير مكتب/شركة المراجعة تتم وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية؛ نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي شأن الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية، تشير الفقرة (360/ 39 ت 1) إلى أن "طلب المشورة"؛ الذي يشمل "الحصول على مشورة قانونية لفهم الآثار المهنية أو النظامية المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين" هو أحد الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المحاسب المهني حين يواجه تهديدات متعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  154

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يمكن للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركة ذات مسئولية محدودة لأكثر من خمس سنوات؟ علما بان الشركة متأخرة في رفع القوائم المالية من سنة 2007 وتم اسناد العمل لمكتب محاسبة واحد لإنهاء ميزانيات 16 سنة وهل يتم إعداد القوائم طبقا للمعايير الدولية أم لا. 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة الثامنة عشر من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ) والتي نصت على "1-يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة." كما يرجى الاطلاع على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والتي أشارت إلى أنه "مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي: 
أ- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة. 
ب- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة.
ج- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله."
إضافة إلى ما سبق يرجى الاطلاع على تعميم الهيئة رقم 638 وتاريخ 12-09-1443هـ والذي بينت فيه الهيئة رأي الوزارة بخصوص عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمادة 133 من نظام الشركات (السابق)؛ ومنها ما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة قوائم مالية لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات (مدة عمل مراجع الحسابات المحددة في نظام الشركات السابق)؛ حيث بينت الوزارة بأنه "باستقراء الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يتضح في عدة مواضع منها أن العلاقة الناشئة بين الشركة ومراجع الحسابات يحكمها ابتداءً العقد المبرم بينهما بناء على قرار صادر من الجمعية العامة العادية تحدد به مدة عمل المراجع؛ كما يتضح ذلك جلياً من نص المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) وأن السنوات الخمس تحمل على أمد العلاقة التعاقدية وليست على حساب السنة المالية، [...] مما يفهم معه ان النظام يحسب مدة الخمس سنوات بناءً على نشأة العلاقة التعاقدية وامتدادها بين الشركة والمراجع، وأن حكم المادة يهدف إلى الحفاظ على استقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرها بطول أمد العلاقة التعاقدية مع الشركة بما يزيد عن الخمس سنوات، [...] لذا يرى بأن تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة ونطاق عمله بمراجعة قوائم مالية عن سنين فائتة تتجاوز بمدتها الخمس سنوات لا يدخل ضمن غاية وقصد المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة)، وذلك للأسباب آنفة الذكر." 
وفي نفس السياق، يرجى الاطلاع على القسم 540 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي يبين التهديدات الناشئة من العلاقة الطويلة للعاملين مع عميل مراجعة (بما في ذلك تناوب الشركاء) على التقيد بالمبادئ الأساسية والحفاظ على الاستقلال، وبرغم أن القسم 540 يعالج مسألة العلاقة الطويلة مع عميل المراجعة على مستوى الفرد (شريك وفريق المراجعة) إلا أنه يوضح ماهية التهديدات التي يمكن أن تنشأ نظير طول علاقة مراجع الحسابات مع عميل المراجعة، حيث تشير الفقرة 540/2 إلى أنه "حينما ينخرط فرد في ارتباط مراجعة لفترة زمنية طويلة قد تنشأ تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية". وتوضح الفقرة 540/3 ت 3 أن "الفترة الزمنية الإجمالية لعلاقة الفرد [المراجع] مع العميل" تمثل أحد العوامل الهامة لتقويم مستوى الألفة أو المصلحة الشخصية، ولأن المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (وقت واحد) لا يتوقع أن ينشأ عنها اختلاف جوهري في مستوى تهديد الألفة الذي يمكن ان ينشأ في حالة تقديم المراجعة للسنة الأولى لعميل جديد، يمكن القول أن ارتباط تقديم خدمة المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (سنة واحدة) يمثل ارتباط لسنة واحدة لأغراض احتساب مدة تدوير مراجع الحسابات. 
وأخيراً نؤكد هنا على أن الاًصل وفق نظام الشركات (المادة 20 من نظام الشركات الجديد والمادة 6 من اللائحة التنفيذية)، ومعايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة هو حفاظ المراجع على الاستقلال، كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"،  ويرجى الاطلاع على الفقرات من الميثاق الدولي  لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي ناقشت بعض الظروف التي ينشأ عنها تهديدات على التزام المراجع بمبدأ الاستقلال؛ والتي تشمل على سبيل المثال: تقديم خدمات أخرى إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه (التي نصت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة على منعها (الفقرة 3 من جزء التعديلات الكلية في الوثيقة مع وجود بعض الاستثناءات تم الإشارة إليها في الفقرتين (4) و(5))، وعلاقات العمل الوثيقة مع العميل أو إدارته (القسم 520)، والتوظيف السابق مع عميل المراجعة (القسم 522)، وطول العلاقة مع عميل المراجعة (القسم 540)

التاريخ : 13 أغسطس 2023

رقم الاستفسار  153

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
انشات مؤسسة في 2017 ومن ثم تحولت الى شركة ذات مسئولية محدودة في 2022 بانضمام شريكين اضافين وخلال العام تم الانتهاء من اعداد القوائم المالية 2017-2018-2019 وبعد ذلك انفصل الشريك الاساسي صاحب المؤسسة و بعده الشريك الثاني و آلت الشركة الى شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد وبعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية للعامين 2020 و 2021 حدث خلاف بين الشركة ومكتب المراجعة القانونية بسبب طلب المكتب لتوقيع صاحب المؤسسة على القوائم وخطابات الاسناد على اساس انه خلال 2020 و 2021 كانت لا يزال الكيان القانوني هو مؤسسة فردية ولكن المؤسسة تحولت لشركة بنفس رقم السجل وبكل ما لها وما عليها والت فى النهاية لشخص واحد هو المخول بالتوقيع والاعتماد وهو ما يعترض عليه مكتب المراجعة القانونية.

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على  المعيار الدولي للمراجعة رقم  210 الذي يوجب على المراجع قبل قبول ارتباط المراجعة التأكد من تحقق الشروط المسبقة للمراجعة التي تتضمن إقرار الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، بتحملهم المسؤولية عن إعداد القوائم المالية طبقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، والرقابة الداخلية التي ترى الإدارة ضرورتها للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وتمكين المراجع من الوصول إلى جميع المعلومات التي تكون الإدارة على دراية بها وتكون ذات صلة بالقوائم المالية والمعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة والوصول غير المقيد إلى أي أشخاص داخل المنشأة يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة للمراجعة. ويشير المعيار الدولي للمراجعة رقم 580 إلى إنه "يجب على المراجع أن يطلب الإفادات المكتوبة من الإدارة التي تتحمل المسؤولية عن القوائم المالية، والتي لديها المعرفة بالأمور ذات الصلة." ويقصد بالإدارة في سياق المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة رقم 200 الفقرة 4).  و "في حال عدم إقرار الإدارة بتحمل مسؤولياتها، أو عدم موافقتها على تقديم الإفادات المكتوبة، فلن يتمكن المراجع من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وفي مثل هذه الظروف، فلن يكون من المناسب للمراجع قبول ارتباط المراجعة، ما لم يتطلب نظام أو لائحة من المراجع القيام بذلك، وفي الحالات التي يكون المراجع مطالباً فيها بقبول ارتباط المراجعة، فقد يلزمه توضيح أهمية هذه الأمور للإدارة وما يترتب عليها من آثار في تقرير المراجع" (المعيار الدولي للمراجعة 210 الفقرة أ14). 
وفي حال تغير الظروف بعد البدء في ارتباط المراجعة، بينت الفقرة (أ2) من المعيار الدولي للمراجعة 580 الإدارة التي تُطلب منها الإفادات المكتوبة بأنها "أولئك المسؤولين عن إعداد القوائم المالية. ويمكن أن يختلف أولئك الأفراد اعتماداً على هيكل الحوكمة في المنشأة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ ومع ذلك، تعد الإدارة في غالب الأحيان (وليس المكلفين بالحوكمة) هي الطرف المسؤول. وبناءً عليه، قد تُطلب الإفادات المكتوبة من الرئيس التنفيذي للمنشأة والمدير المالي، أو من يعادلهم من الأشخاص في المنشآت التي لا تستخدم مثل هذه المسميات الوظيفية. ومع ذلك، وفي بعض الظروف توجد أطراف أخرى، مثل المكلفين بالحوكمة، يكونون مسؤولين أيضاً عن إعداد القوائم المالية." وتشير الفقرة (أ8) من المعيار الدولي للمراجعة 580 إلى أن الإفادات المكتوبة (الإقرارات) التي تُطلب من الإدارة أو المكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، تستند إلى ما تم الاتفاق عليه في شروط ارتباط المراجعة من أن الإدارة تقر وتفهم مسؤولياتها من خلال طلب مصادقة بأنها أوفت بهذه المسؤوليات، و"يمكن أن يطلب المراجع من الإدارة أيضاً إعادة المصادقة على إقرارها بمسؤولياتها وفهمها لها في الإفادات المكتوبة..." وبصفة خاصة في حالات معينة منها: 
•    "عندما لا يصبح أولئك الذين وقعوا على شروط ارتباط المراجعة بالنيابة عن المنشأة محملين بالمسؤوليات ذات صلة؛ أو 
•    عندما تكون شروط ارتباط المراجعة معدة في سنة سابقة؛ أو 
•    عندما يوجد أي مؤشر على سوء فهم الإدارة لتلك المسؤوليات؛ أو 
•    عندما يكون من المناسب القيام بذلك بسبب تغيرات في الظروف."
وجدير بالذكر بأن "إعادة المصادقة على إقرار الإدارة بمسؤوليتها وفهمها لها، لا تكون حسب أفضل ما تعرفه الإدارة وتعتقده" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ8). 
ومما سبق يتضح أن مراجع الحسابات مطالب وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة بالحصول على فهم وإقرار الإدارة بشأن تحملها لمسؤولياتها المتعلقة بالقوائم المالية محل المراجعة؛ حيث إن عدم الحصول على مثل ذلك الإقرار يؤثر على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة، وذلك لأن الإفادات المكتوبة من الإدارة تعد "مصدراً مهماً لأدلة المراجعة" (المعيار الدولي للمراجعة 580 الفقرة أ1 والفقرة أ14)، ويجب أن يتم الحصول عليها في تاريخ يسبق تاريخ تقرير المراجعة (المعيار الدولي للمراجعة 700 الفقرة 49 والفقرة أ69). وننوه هنا إلى أن مسألة تحديد ماهية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب مقتضى الحال، الذين يجب الحصول منهم على الموافقة (الإقرار) في ظل تغير الشكل القانوني للمؤسسة هي مسألة قانونية قد ينظر المراجع في مدى الحاجة فيها إلى الحصول على المشورة القانونية.

التاريخ : 06 يوليه 2023

رقم الاستفسار  152

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

هل سيستمر العمل بقواعد سلوك وآداب المهنة السعودية بعد سريان القواعد الدولية في ١ يوليو ٢٠٢٢م؟

رد الهيئة:
نفاذ تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يعني أنها ستحل محل القواعد المحلية السابقة، ولمزيد من التفاصيل نرجو مراجعة وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية.

التاريخ : 05 يوليه 2023

رقم الاستفسار  151

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نقوم بمراجعة أحد القطاعات الحكومية وطلبوا منا القيام بأعمال التحول على ان يكون الفريق الذي يقوم بأعمال التحول يختلف تماما عن فريق المراجعة فهل يجوز لنا ذلك. 

رد الهيئة:
بشكل عام، تشمل أعمال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام القيام بمساعدة المنشآت في إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك الحسابات وتدريب الموظفين وحصر وجرد وتقييم الأصول وتطوير السياسات والإجراءات المحاسبية وتطوير الأنظمة المحاسبية، والتي تعد بطبيعتها أعمال استشارية ينشأ عنها تهديدات تتعلق بالفحص الذاتي أو المصلحة الشخصية.  ووفقاً لذلك، نؤكد هنا على وجوب حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت على ذلك الفقرة ي 400/11 من ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلاً". وعليه، نرجو الاطلاع على الفقرة 3 من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي في المملكة، حيث نصت على "منع الجمع بين خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرة 4 و5"، وبينت الفقرة أن ذلك المنع يمتد "ليشمل ما يلي:

أ‌- ينطبق المنع على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة 

ب‌- فيما يتعلق بالمكاتب ضمن الشبكة، فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة."

التاريخ : 11 يونيو 2023

رقم الاستفسار  150

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا أحد العملاء الإطار العام المستخدم في القوائم المالية هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكبد مصاريف تطوير للتطبيقات المستخدمة ونال رخصة باستخدام هذه التطبيقات، هل يتم رسملة التكلفة المتكبدة على التطوير من رواتب مطورين واشتراكات وأخرى ضمن الأصول الغير ملموسة، علماً بأنه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
يرجى مراجعتكم للقسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 4(ج) أنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس إذا كان ذلك الأصل غير الملموس ناتجاً من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. وأكدت الفقرة رقم 14 من نفس القسم على هذا المبدأ، حيث نصت على عدم جواز رسملة النفقات الداخلية على بند غير ملموس بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير مالم تشكل جزءًا من تكلفة أصل آخر يستوفي ضوابط الإثبات الواردة في المعيار. وعليه فإن ما يمكن إثباته هو الأصل غير ملموس الذي يتم اقتناؤه من طرف خارجي. وهذا ينطبق على سبيل المثال على رسوم الترخيص أو التسجيل المدفوعة لجهة خارجية لحفظ حقوق براءة الاختراع (إن وجدت)، والتي يمكن تطبيق الشروط الواردة في الفقرة رقم 4 من المعيار عليها بما في ذلك الشرط الوارد في الفقرة 4(أ) حيث ينص القسم في فقرته رقم 7 على أن ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية، الوارد في الفقرة 4(أ) من القسم، يُعد مُستوفَياً دائماً للأصول غير الملموسة التي تُقتنى بشكل منفصل.

التاريخ : 24 مايو 2023

رقم الاستفسار  149

 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

تم تعيينا من قبل شركة تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين وهي شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي. ويعتبر نشاط التمويل الجماعي بالدين نشاط جديد بالمملكة العربية السعودية. يتركز نشاط الشركة بتمويل الشركات أو المؤسسات التجارية بالمملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، تقوم الشركة بمراجعة طلبات التمويل والتأكد من أن الجهة الطالبة للتمويل مستوفية للشروط والأحكام الواردة بنظام شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة من البنك المركزي وعليه تحدد الشركة مبلغ التمويل و تكلفة التمويل وفترة التمويل بالتنسيق مع طالب التمويل وبعد توقيع اتفاقية التسهيلات بين الشركة و طالب التمويل يتم عرض الفرصة كفرصة استثمارية للمشاركين في الموقع الإلكتروني للشركة وبدء عملية جمع الأموال، وبعد إتمام عملية جمع الأموال يتم تحويل الأموال إلى طالب التمويل، وعند تاريخ الاستحقاق المتفق عليه تقوم الشركة بتحصيل أصل مبلغ التمويل مع الأرباح من الجهة الطالبة للتمويل واعادة أصل مبلغ التمويل إلى المشاركين بالإضافة إلى حصتهم من الربح علماً بأنه في حال عدم التحصيل فلا تتحمل الشركة أية خسائر ويتم تحويلها على المستثمر. 
نطاق الاستفسار: هل يحق للشركة الاعتراف بأموال العملاء بالقوائم المالية كأصل (نقد مقيد) وقيد خصوم مقابلها (أموال تحت الطلب)؟ قيد التمويلات بالقوائم المالية بكامل قيمتها كأصل (تمويل بالتكلفة المطفأة) وخصم (استثمارات عملاء) مقابلها؟ قيد كامل الإيرادات لناتج من عملية التمويل واعتبار حصة المشاركين كتكلفة التمويل؟ علماً بأننا قمنا بمراجعة تعليمات هيئة السوق المالية الباب السابع المواد 69 ولغاية 79 بخصوص أموال العملاء وكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وعقود الشركة فيما يخص إثبات التمويلات والإيرادات بكامل قيمتها في دفاتر الشركة وكان هناك اختلاف ما بيننا وما بين الشركة في المعالجة والإثبات.

 

رد الهيئة:

ينص إطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد والمنشور على موقع الهيئة في فقرته رقم 2/12 على أن التقارير المالية تعبر "عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب ألا تعبر فقط عن الظواهر الملائمة، وإنما يجب أن تعبر أيضاً بصدق عن جوهر الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. وفي ظروف عديدة، يكون جوهر الظاهرة الاقتصادية هو نفس شكلها القانوني. وإذا لم يكونا كذلك، فإن الاقتصار على تقديم معلومات عن الشكل القانوني لن يعبر بصدق عن الظاهرة الاقتصادية" (انظر أيضاً الفقرات 4/59 إلى 4/62 من إطار المفاهيم). كما نود الإشارة إلى أهمية الاطلاع على تعريف "الأصل" وتعريف "الالتزام" الواردين في إطار المفاهيم، وتعريف "الأصل المالي" و"الالتزام المالي" الواردين في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32.

ووفقاً للحقائق المشار إليها في الاستفسار بشأن جوهر التمويل الجماعي بالدين الذي تديره المنصة، والذي يتم فيه جمع مبلغ التمويل من أفراد معلومين لمنشأة معلومة، بحيث يتمثل دور المنصة فقط في دور الوسيط بين مقدم التمويل والمستفيد منه (وكيل)، ووفقاً لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة الصادرة من البنك المركزي السعودي في شهر جمادى الأولى من عام 1443 الموافق لشهر ديسمبر 2021م والتي عرفت الحسابات التجميعية على أنها "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين"، وتعميم البنك المركزي بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين المعمم بالكتاب رقم (42075986) وتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م، والذي تضمن النص على "التأكيد على أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط على إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة"، فإن عناصر تعريف الأصل الواردة في إطار المفاهيم لا تتوفر في مثل هذ الأموال (الحق في مورد اقتصادي تسيطر عليه المنشأة، وله القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية لها)، ولا يتوفر فيها أيضاً تعريف الالتزام لأن الأموال المنقولة لموفري التمويل ليست مورداً اقتصادياً للمنشأة وفقاً لتعريف الالتزام في إطار المفاهيم.
وإذا كان الحال كذلك في تلك المنصات التي تدير التمويل الجماعي بالدين، فإن صفتها في تلك المعاملات هي صفة الوكيل، ولا تثبت في دفاترها أصولاً أو التزامات مقابل المبالغ التي تديرها لصالح الأطراف الموكلة، حيث ينص إطار مفاهيم التقرير المالي في فقرته رقم 4/25 على أنه "في بعض الأحيان، قد يقوم طرف (الموكل) بتكليف طرف آخر (الوكيل) للتصرف بالنيابة عن الموكل وبما يحقق مصلحته. فعلى سبيل المثال، قد يقوم موكل بتعيين أحد الوكلاء ليقوم بالترتيبات اللازمة لبيع سلع يسيطر عليها الموكل. وفي حالة ائتمان الوكيل على أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل، فإن ذلك المورد الاقتصادي لا يُعد أصلاً من أصول الوكيل. وإضافة إلى ذلك، فإذا كان على الوكيل واجب يلزمه بنقل أحد الموارد الاقتصادية التي يسيطر عليها الموكل إلى طرف آخر، فإن ذلك الواجب لا يُعد التزاماً من التزامات الوكيل، لأن المورد الاقتصادي الذي سيتم نقله هو مورد اقتصادي مملوك للموكل، وليس الوكيل". 
ويجب تقديم الإفصاحات اللازمة عن نشاط المنصة والحسابات التجميعية التي تديرها وحجم التعاملات التي تتعامل بها بصفتها وكيل، بما يساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم طبيعة المعاملات التي تجريها المنصة والمخاطر التي قد تتعرض لها.
ونود التأكيد على ما ورد في "بيان حدود المسؤولية" الذي يتصدر صفحة الاستفسارات المهنية في موقع الهيئة، والتأكيد على أن ما يرد في إجابة الهيئة يعد إرشاداً للمبادئ ذات الصلة في المعايير المعتمدة، ولا يمثل رأياً مهنيا للتطبيق على حالة معينة، وعليه فإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات قد تنجم عن قيام المنشأة بتصرف معين أو الامتناع عن القيام بتصرف معين بناءً على هذه الإجابة، كما لا يلزمها تحديث ما ورد في إجابتها إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أمور أخرى.

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار  148

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة عند مراجعة القوائم المالية لها وجدت عدة أخطاء جوهرية تستوجب التحفظ تم التحفظ عليها كما وجدت أخطاء أخرى في مجموعها أقل من الأهمية النسبية بخلاف ما تم التحفظ عليه الاستفسار هل من الواجب إدراج كافة الأخطاء الغير معدلة كتحفظات بتقرير مراجع الحسابات أم التحفظ فقط على الأخطاء التي قد تعدت الاهمية النسبية وما دون الاهمية النسبية يتم إدراجه بخطاب افصاحات الإدارة فقط .

رد الهيئة:
نحيلكم إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 705 والذي يوضح في فقرته رقم 6 الحالات التي عند حدوثها يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره. وتنظم الفقرة رقم 21 من نفس المعيار كيفية وصف المراجع للتأثيرات المالية الناتجة عن التحريف الجوهري في القوائم المالية. ونحيلكم أيضاً إلى المعيار الدولي للمراجعة رقم 450، والذي يوجب على المراجع –قبل تكوين رأيه بشأن القوائم المالية- أن يبلغ المستوى الإداري المناسب بالتحريفات المكتشفة ويطلب تصحيحها (الفقرات 8، 9، 12، 13)، ويؤكد المعيار في فقرتيه 10 و11 على ضرورة أن يعيد المراجع تقييم الأهمية النسبية المحددة (وفق معيار المراجعة الدولي 320) للتأكد مما إذا كانت لاتزال مناسبة في سياق النتائج المالية الفعلية للمنشاة وذلك قبل تقويم تأثير التحريفات غير المصححة على تقريره، ويوجب على المراجع أن يحدد ما إذا كانت التحريفات غير المصححة تعد جوهرية، منفردة أو في مجملها. وإضافة إلى تحديد مدى جوهرية تلك التحريفات، يجب الأخذ في الاعتبار تقدير مدى انتشار تلك التحريفات، وبالتالي تقدير مدى كفاية "الرأي المتحفظ" أو تعديل الرأي إلى "رأي معارض" (معيار المراجعة الدولي 705 – الفقرات 6، 17، 18، أ1). 
 وعليه، فإذا قدر المراجع بأن التحريفات غير المصححة منفردة أو في مجملها جوهرية وتؤثر على عدالة القوائم المالية فيجب عليه تعديل الرأي وتوضيح أساس تعديل الرأي في تقريره (معيار المراجعة الدولي 450 الفقرات أ17-أ21، ومعيار المراجعة الدولي 705 –الفقرة 20/ب)، حيث يجب على المراجع بيان تلك الأمور الجوهرية التي أدت إلى تعديل رأيه (معيار المراجعة الدولي 705- الفقرة 17).

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار  147

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدينا شركة تابعة " شركة ذات مسئولية محدودة " يتم إعداد القوائم المالية لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، وعند إعداد القوائم المالية لها كما في 31 ديسمبر 2022م فان الخسائر المتراكمة تعدت نصف رأس المال أو أكثر. وعلية اجتمع الشركاء بشهر فبراير 2023م واتخذوا قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لإنهاء إجراءات التصفية، وعلية سيتم إعداد قوائم مالية تحت التصفية لهذه الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م.
السؤال: عند إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة الأم ( تجميع أعمال) كما في 31 ديسمبر 2022م هل يتم إدراج البيانات المالية للشركة المعدة بغرض التصفية ضمن نتائج تجميع الأعمال للشركة الأم؟
ملحوظة: الشركة التابعة المعدة للقوائم المالية بغرض التصفية هي مملوكة بنسبة 100% بطريقة غير مباشرة للشركة الأم. 

رد الهيئة:
حيث أشرتم في حيثيات استفساركم إلى أنه تم تعيين مصفي للشركة، وحيث ينص نظام الشركات في مادته السادسة والأربعين بعد المائتين على انتهاء سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، وأن إدارتهم للشركة تكون بالنسبة للغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي، وحيث لا يجوز للمصفي وفقاً لأحكام المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من النظام بدء أي أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، فإن المنشأة المستثمرة لم يعد لها سيطرة على المنشأة المستثمر فيها عندما تدخل في طور التصفية، ومن ثم لا يتم توحيدها في القوائم المالية للمنشأة المستثمرة.

 

التاريخ : 04 أبريل 2023

رقم الاستفسار 146

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم إثبات استئجار أرض وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار". وتم استئجار الأرض بغرض إقامة مبنى استثماري عليها (عقار استثماري). فهل يجوز رسملة تكاليف التمويل المرتبطة باستئجار الأرض على قيمة المبنى خلال فترة الإنشاء؟

رد الهيئة:
وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 "تكاليف الاقتراض"، فإن تكاليف الاقتراض التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى اقتناء أصل مؤهل، أو إنشائه أو إنتاجه، هي تكاليف الاقتراض التي كان سيتم تجنبها فيما لو لم يتم الإنفاق على الأصل المؤهل. وقد سبق أن ناقشت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة موضوع رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض المقتناة بشكل خاص لإقامة مبنى عليها، وتوصلت اللجنة في قرارها المنشور في شهر سبتمبر من عام 2018 إلى أن تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأرض يجب رسملتها خلال فترة إقامة المبنى طالما أن الأرض تم اقتناؤها بشكل خاص لإقامة المبنى، وذلك أن الأرض لا يمكن استخدامها للغرض الذي اقتنيت من أجله إلا بعد اكتمال المبنى المقام عليها، والذي تم اقتناء الأرض بشكل خاص لإقامته عليها. وعليه يجب اعتبار الأرض والمبنى مع بعضهما لتقييم توقيت توقف رسملة تكاليف الاقتراض، أي أن الأرض لا تعد جاهزة للاستخدام للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله إلا عند الانتهاء تقريباً من جميع الأنشطة اللازمة لتجهيز الأصل المؤهل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. ووفقاً للحيثيات أعلاه فإن تكاليف التمويل المرتبطة بأصل حق استخدام أرض تم استئجارها بشكل خاص لإقامة عقار استثماري تتأهل للرسملة، مع وجوب أخذ متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 23 في الحسبان بما في ذلك ما يتعلق ببدء الرسملة، وتعليقها مؤقتا، وانتهائها.

التاريخ : 05 مارس 2023

رقم الاستفسار  145

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لقد تم مراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 لشركة "س" والتي تم إعدادها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن الشركة طلبت منا أن نقوم بمراجعة القوائم المالية للسنوات 2020 و 2021 والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية (النسخة الكاملة). فهل يمكن لنا كمكتب القيام بهذا العمل ؟ 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمراجعة المعتمد 706، حيث يشير في فقرته (أ13) إلى حالة إعداد المنشاة لمجموعة واحدة من القوائم المالية وفقاً لإطار ذي غرض عام، ومجموعة أخرى من القوائم المالية وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام. ومن ثم تقوم بتكليف المراجع بالتقرير عن كل من هاتين المجموعتين من القوائم المالية. ووفقاً لذلك إذا حدد المراجع أن تلك الأطر تعد مقبولة في ظل الظروف ذات الصلة، فإن عليه أن يضمن في تقريره فقرة "أمر آخر" للإشارة إلى حقيقة أنه قد تم إعداد مجموعة أخرى من القوائم المالية من قبل نفس المنشأة وفقاً لإطار آخر ذي غرض عام وأن المراجع قد أصدر تقريراً عن تلك القوائم المالية. ومن الأمور التي يجب أيضاً أن يعتني بها المراجع مسألة فهم وتوضيح الغرض الذي أعدت من أجله القوائم المالية والمستخدمين المستهدفين، ومسألة التناقض في التقرير عن القوائم المالية وفق إطارين مقبولين مختلفين للتقرير المالي (يرجى الاطلاع على المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة (210)، و(705)، و(800)).

التاريخ : 08 فبراير 2023

رقم الاستفسار  144

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المراجع بإصدار تقرير فحص تم القيام به حسب المعيار 2410 عن أول قوائم مالية أولية تصدرها المنشأة فإنه لن يكون هناك تقرير فحص قد سبق إصداره عن الأرقام المقارنة. في مثل هذه الحالة، يقوم المراجع عادة بإضافة فقرة إلى تقرير الفحص تفيد بأن أرقام المقارنة لم يتم فحصها. السؤال: في حال قيام المراجع بتنفيذ إجراءات تحليلية مناسبة على أرقام المقارنة وتوجيه استفساراته للإدارة بحيث تغطي كلا من أرقام الفترة الحالية وأرقام المقارنة وتوثيق ذلك بشكل مناسب في أوراق عمله، فهل يتوجب عليه في حال القيام بتلك الإجراءات الإضافية أن يضيف الفقرة التي تنص على أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها إلى تقريره؟

رد الهيئة:
على خلاف معايير المراجعة، فإن معايير ارتباطات الفحص لا تلزم المحاسب القانوني بإضافة فقرة أمر آخر  في تقريره ينص فيها على أن الأرقام المقابلة لم يتم فحصها أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر. ولا يوجد في تلك المعايير ما يشير إلى إلزام المحاسب القانوني بالاسترشاد بما ورد في معايير المراجعة من متطلبات في حال عدم اشتمال معايير الفحص على متطلب محدد، وبخاصة أن مستوى التأكيد في ارتباطات الفحص أقل من ذلك المستوى في ارتباطات المراجعة. ومن ثم فإنه من غير الضروري لقيام المحاسب بتنفيذ ارتباطات الفحص لأول مره أن يشير إلى أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها، أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر.
وأما فيما يتعلق بمدى كفاية الإجراءات التي أشرتم إليها في استفساركم لاعتبار أن المعلومات المقارنة قد تم فحصها، فنود الإحاطة بأن الفحص يجب أن يكون وفقاً لمتطلبات المعيار ذي العلاقة.

التاريخ : 29 يناير 2023

رقم الاستفسار 143

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

لدينا شركة وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بممارسة العمل لنشاط ادارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية وفقا لكتاب الهيئة الصادر بتاريخ 1443/02/07هـ الموافق 2021/09/14م، وبالإشارة الى السؤال الوارد في وثائق اعتماد المعايير الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظرا لأن الشركة تقوم بإدارة أصول العملاء ولكنها لا تحتفظ بها بصفتها مستأمن وانما يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل البنوك وشركات وساطة محلية أخرى، هل تعتبر الشركة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أم لها الخيار في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

رد الهيئة :
يرجى الإحاطة بأن المعايير المعتمدة تضع المبادئ التي تحكم تصنيف ما إذا كانت المنشأة تخضع للمساءلة العامة. ويجب على إدارة المنشأة أن تقيم مدى خضوعها للمساءلة العامة وفقاً للتعريف الوارد في المعايير المعتمدة، ويحدد مدى قبول مثل ذلك التقييم نطاق مسؤولية المنشأة وفقاً لقرار الجهة المشرفة نظامياً على نشاط المنشأة، وهي في حالتكم هيئة السوق المالية، والأنظمة التي تحكمها. وعليه يرجى مراجعتكم لتعريف المساءلة العامة الوارد في القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراءته في ضوء ما ورد فيه من أمثلة والتي منها صناديق الاستثمار.

التاريخ : 09 يناير 2023

رقم الاستفسار  142

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تتولى إحدى الجهات الحكومية تصفية احدى التركات وقد تم تكليف التحالف المكون من (محامي، ومحاسب قانوني، ومقيم عقاري) بمهام أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية ومن ضمن المهام الموكلة للتحالف إعداد مركز مالي مرحلي كل ثلاثة أشهر وبعد مباشرة مهمتنا وحلول أجل إعداد المركز المالي قمنا بصفتنا أحد أعضاء التحالف (المحاسب القانوني) بإعداد مركز مالي متضمن أسس إعداد المركز المالي والإيضاحات المتممة له وتم توقيع المركز المالي من قبل جميع أعضاء التحالف وتقديمه لتلك الجهة. وقد وردنا منها طلب تضمين تقرير موقع ومختوم من المحاسب القانوني (أحد أعضاء التحالف) وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4410): ارتباطات التجميع على ذلك التقرير.
حيث أن نطاق المعيار (رقم 4410) ارتباطات التجميع أورد في الفقرة (1) أن هذا المعيار يتناول مسؤوليات المحاسب القانوني عندما يتم تكليفه لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية كما ورد في الفقرة (5) أنه قد تطلب الإدارة من محاسب مهني في الممارسة العامة أن يساعدها في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة كما أن المعيار تتطلب عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال ضرورة وجود خطاب ارتباط قبل القيام بالعمل وفقاً لنص الفقرة (24) من المعيار كما تضمن المعيار في فقرة تنفيذ الارتباط أن يقوم (المحاسب القانوني) بمناقشة الإدارة أو المكلفين بالحوكمة بعدد من المسائل المفصلة في المعيار، كما أن الفقرة (39، 40) من المعيار والمتعلقة بالتقرير تضمنت أن يضمن المحاسب القانوني أن التقرير لا يبدي فيه أي استنتاج أو ابداء الرأي وأن تجميع الاعمال تم بالاستناد الى المعلومات المقدمة من الإدارة وأن المحاسب القانوني غير مطالب بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة، ومن هذه النصوص يظهر أن المعيار يشير إلى انفصال الإدارة عن المحاسب القانوني وحيث أننا في التحالف نتولى أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية أي اصبحنا جزء من الإدارة وتابعين لها.
بناء على ما ورد أعلاه فإننا نرفع لكم هذا الاستفسار والمتضمن بأنه هل يجوز للمحاسب القانوني بصفته أحد أعضاء التحالف أن يعد التقرير وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقة رقم (4410) ارتباطات التجميع، وفي حال عدم جواز ذلك فما هو البديل الأنسب لتلك الحالة بما يتوافق مع المعايير والأنظمة ذات العلاقة.

رد الهيئة:
تتطلب معايير المراجعة المعتمدة في المجمل ممارسة الحكم المهني من قبل المحاسب القانوني لتنفيذ ارتباطات التأكيد والفحص والارتباطات الأخرى، ومن ذلك معيار الخدمات ذات العلاقة (4410) "ارتباط التجميع" الذي يشير في الفقرة (22) والمواد التطبيقية المرتبطة بها إلى متطلب أن يمارس المحاسب القانوني "الحكم المهني" لتحديد مدى مناسبة ارتباط التجميع ومناسبة قبول الارتباط ومناسبة إطار التقرير المالي المحدد لإعداد وعرض القوائم ومناسبته للمستخدمين المستهدفين وتطبيق المتطلبات المسلكية...إلخ. إضافة إلى ما سبق ينص المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4410) على أن ارتباط التجميع هو "ارتباط يطبق فيه المحاسب القانوني الخبرات المحاسبية وخبرات التقرير المالي لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية للمنشأة وفقا لإطار تقرير مالي منطبق، ويقوم فيه بإعداد التقارير وفقاً لمتطلبات هذا المعيار" (الفقرة 17/ ب).  وأكد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410 على أهمية الوضوح بشأن مسؤوليات الإدارة ومسؤوليات المحاسب القانوني؛ حيث أشار في الفقرة (6) على أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وذلك "فإن ارتباط التجميع لا يتطلب من المحاسب القانوني التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع، كما لا يتطلب منه جمع الأدلة لإبداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص في إعداد المعلومات المالية"، فالإدارة تظل "هي المسؤولة عن المعلومات المالية وأساس إعدادها وعرضها. وتتضمن تلك المسؤولية تطبيق الإدارة للاجتهادات المطلوبة لإعداد وعرض المعلومات المالية، بما في ذلك اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها، وإذا لزم الأمر، إجراء تقديرات محاسبية معقولة" (الفقرة 7 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410). ولهذا وجه المعيار في فقرته 24 بوضوح على أهمية الاتفاق على شروط الارتباط مع الإدارة، والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفاً، بشأن أمور هامة منها "مسؤوليات المحاسب القانوني" و "مسؤوليات الإدارة"، حيث تبقى الإدارة مسؤولة عن المعلومات المالية وعن إعدادها وعرضها، ودقة واكتمال السجلات والمستندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى المقدمة منها لأغراض ارتباط التجميع، والاجتهادات اللازمة لإعداد وعرض المعلومات المالية. 
ووفقاً لما قدمتموه من معلومات في استفساركم، والتي تشير إلى  أن المحاسب القانوني عضو في التحالف الذي يمثل الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، فإنه والحالة كذلك لا يجوز له الدخول في عقد ارتباط تجميع لنفس القوائم المالية التي تحمل مسؤولية إعدادها بصفته عضواً في التحالف، حيث تقع على المحاسب القانوني في نفس الوقت مسؤولية الإدارة أو المكلفين بالحوكمة (باعتباره عضواً في التحالف) ومسؤولية المحاسب القانوني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع متطلبات المعيار 4410 الذي اعتنى بأهمية التفريق بين مسؤوليات الإدارة ومسؤولية المحاسب القانوني، ونص على ضرورة تضمينها في شروط الارتباط.

 

التاريخ : 08 يناير 2023

رقم الاستفسار  141

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت صاحبة أحد المؤسسات بتعيين أحد الاشخاص مديراً للمؤسسة وبعد فترة احست أنه غير أمين على أموالها وذهبت لقسم الشرطة للإبلاغ عنه فطلبوا منها تقرير من مكتب محاسب قانوني فحضرت لمكتبنا وتعاقدت معنا بموجب خطاب ارتباط إجراءات متفق عليها على أن نقوم بأعمال التقصي والدراسة والتحليل لجميع المستندات المالية الخاصة بالمؤسسة خلال فترة عمل مدير المؤسسة وقمنا من جانبنا بإصدار التقرير بدون أن نتقابل مع الطرف الثاني أو نستمع لوجهة نظره وحين قامت صاحبة المؤسسة بالذهاب لقسم الشرطة مرة ثانية لتقديم التقرير طلبوا منها ضرورة أن يقوم مكتب المحاسب القانوني بمخاطبة مدير المؤسسة السابق وضرورة دراسة ما لديه من مستندات في حال تجاوب مع المكتب وبيان أثر تلك المستندات على الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التقرير وبالذهاب لقسم الشرطة افادوا أن تلك هي تعليمات النيابة العامة كما أفادوا أن هذه هي تعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . واستفسارنا بخصوص هذه النقطة هل يجوز لنا كمكتب محاسب قانوني مخاطبة الطرف الاخر والحصول على المستندات التي لديه ودراستها بدون وجود تكليف رسمي من المحكمة أم لا يجوز؟ 

رد الهيئة:
وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4400) المحدث، فإن ارتباط الإجراءات المتفق عليها هو "ارتباط يتم فيه تكليف المحاسب القانوني ليقوم بتنفيذ إجراءات وافق عليها المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف (عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى) وليقوم بإبلاغ الإجراءات التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها".  وتشير الفقرة (4) من ذلك المعيار إلى أنه "في ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ينفذ المحاسب القانوني الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الطرف القائم بالتكليف، حيث يكون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تعد مناسبة للغرض من الارتباط. ويقوم المحاسب القانوني بإبلاغ الإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها، وينظر الطرف القائم بالتكليف والمستخدمون المستهدفون الآخرون، بأنفسهم، في الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات التي ذكرها المحاسب القانوني في تقريره ويستخلصون استنتاجاتهم الخاصة بهم من العمل الذي نفذه المحاسب القانوني." وفي نفس السياق تؤكد الفقرة (21) من المعيار على إنه "قبل قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها أو الاستمرار فيه، يجب على المحاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للغرض من الارتباط ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان على دراية بأية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها." كما أكدت الفقرة (22) من المعيار على أنه "لا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها، أو الاستمرار فيه، إلا عندما: 
أ‌-    يقر الطرف القائم بالتكليف بأن الإجراءات المتوقعة التي سينفذها المحاسب القانوني تعد مناسبة للغرض من الارتباط؛ 
ب‌-    يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛
...."
و"يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف عل شروط ارتباط الإجراءات المتفق عليها وأن يسجل شروط الارتباط التي يتم الاتفاق عليها في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب" (الفقرة (24) من المعيار). إلا إنه قد يصبح المحاسب القانوني على "دراية بمؤشرات تدل على أن الإجراءات المطلوب تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ..." (الفقرة أ28 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400))، فيكون عليه تقييم إمكانية استمراره في الارتباط، ومن بين التصرفات التي تساعد المحاسب القانوني على التأكد من استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (21) و(22) من المعيار، ما يلي: 
-    توزيع نسخة من الإجراءات المرتقبة وشكل ومحتوى تقرير الإجراءات المتفق عليها على النحو الموضح في شروط الارتباط على المستخدمين المستهدفين.
-    الحصول على إقرار من المستخدمين المستهدفين بمعرفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها. 
-    مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها مع الممثلين المعنيين للمستخدمين المستهدفين." (الفقرة أ29 من المعيار). 

ومما سبق، يتضح أن مسألة مخاطبة الطرف الآخر من موضوع الارتباط تعتمد على فهم الغرض من الارتباط، وشروط الارتباط والإجراءات المتفق عليها وطبيعتها ومداها وقدرة المحاسب القانوني على تنفيذها. وكما تم الإشارة أعلاه، وجه معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 المحدث إلى ضرورة تقويم المحاسب القانوني حتى بعد قبوله للارتباط لإمكانية استمراره في الارتباط فيما لو أصبح على دراية بمؤشرات معينة تشير إلى أن الإجراءات المتفق عليها تعد غير مناسبة لغرض الارتباط.  وننوه هنا إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لم تصدر في هذا الشأن أي تعليمات خلاف ما هو منصوص عليه في معايير المراجعة الدولية المعتمدة.

التاريخ : 08 يناير 2023

رقم الاستفسار  140

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حسب نص المتطلب (7) من معيار المصادقة الخارجية فيجب على المراجع تطبيق الرقابة اللازمة على إرسال المصادقة الخارجية، بما في ذلك إرسال طلب المصادقة أو طلب المتابعة من قبل المراجع الخارجي. وفي حالات وجود عدد كبير من العملاء لدى المنشأة، وفي ظل اعتبارات التكلفة والعائد فهل يجوز للمراجع إيلاء مهمة إرسال المصادقات للعميل، على أن يتم ذلك بإشراف ومتابعة منه بحيث يتحقق من تحقيق كافة متطلبات المعيار لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للمصادقة بما في ذلك إرسالها للأشخاص المناسبين.

رد الهيئة:
تعد المصادقة الخارجية أحد أمثلة أدلة المراجعة المستقاة من مصدر مستقل من خارج المنشأة، حيث يعرف معيار المراجعة الدولي 505 "المصادقة الخارجية" بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة)." 
وعند استخدام "المصادقات الخارجية"، وجه معيار المراجعة 505 في فقرته 7 إلى وجوب أن "يحافظ المراجع على تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية"، وأشار في هذا الشأن إلى مجموعة من الإجراءات تشمل؛ 
"...
(ج) تصميم طلبات المصادقة، بما في ذلك تحديد أن الطلبات معنونة بشكل سليم ]يرجى الاطلاع على الفقرة أ6[، وأنها تحتوي على المعلومات اللازمة لإعادة إرسال الردود إلى المراجع مباشرة؛
(د) إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة." 
كما أشار معيار المراجعة 505 في فقرته (أ4) إلى مجموعة من العوامل "التي تؤخذ في الحسبان عند تصميم طلبات المصادقة" منها "تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع. فقد لا تحبذ هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة."
ومما سبق، يتضح أن استخدام "المصادقات الخارجية" كدليل مراجعة، يتطلب عناية المراجع بشأن تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية؛ سواء فيما يتعلق بإرسال طلب المصادقة أو حصول المراجع على الرد بشكل مباشر. حيث أشار المعيار، فيما يتعلق بمسألة ارسال طلبات المصادقات، إلى أنه يمكن للمراجع " إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة" أو الحصول على " تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع"، حيث قد لا تحبذ "هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة"؛ أي أنه يمكن للمراجع ارسال طلبات المصادقة الخارجية بواسطة الإدارة بشرط محافظته على تطبيق الرقابة على عملية الإرسال أخذاً في الاعتبار ما ورد من إجراءات في الفقرة (7) من معيار المراجعة 505. وفي الجانب الآخر، أكد المعيار 505 على أن يكون رد الطرف المستقل (الطرف القائم بالمصادقة) على المراجع بشكل مباشر؛ حيث إنه في حالة حصول المراجع على رد شفهي أو عدم حصوله على رد كتابي مباشر، فإن تعريف "المصادقة الخارجية" يصبح عندئذٍ غير مُستوفى واستلزم الأمر من المراجع أن يسعى إلى الحصول على أدلة مراجعة أخرى تدعم المعلومات الواردة، فيما لو وردت معلومات في شكل شفهي (الفقرة (12) والفقرة (أ15) من معيار المراجعة 505). 

التاريخ : 27 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  139

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
منشأة لديها مؤشرات جوهرية على عدم استمراريتها في النشاط وفقا لمعايير المراجعة الدولية، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من أصحاب الصلاحية بتصفية الشركة، فهل يتم اعداد القوائم المالية على أساس التصفية ، أم على أساس الاستمرارية؟

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) والذي ينص في الفقرة رقم (25) على أنه "عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تُعِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة".
ووفقاً لتلك الفقرة، فإن وجود حالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يوجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك، ولكن لا يعني بالضرورة تصفية المنشأة، حيث لا بد لإعداد القوائم المالية على أساس التصفية من تحقق التصفية الحتمية وفقاً لتعريفها في معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح".

التاريخ : 14 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  138

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت الشركة الأم بتأسيس شركة مساهمة اجنبية فى المملكة العربية السعودية "الشركة (أ)" برأس مال 5 مليون ريال (عند التأسيس) مملوكة بنسبة 100% للشركة الأم. لاحقا، قامت الشركة الأم بنقل 100% من نسبة اسهم رأس المال في الشركة (ب) المملوكة لها بنسبة 100% إلى الشركة (أ) بالقيمة الاسمية للسهم في مقابل حصص عينيه لصالح الشركة الأم. لاحقا قامت الشركة (أ) بزيادة رأس مال الشركة من 5 مليون ريال سعودي ليصبح 8,802,000,000 (ثمانية مليار وثمانمائة واثنان مليون ريال سعودي) عن طريق حصص عينية تتمثل فى القيمة العادلة للشركة (ب) (لصالح الشركة الأم) بناءا على تقرير التقييم المفصل من مقيم مستقل معتمد فى المملكة. وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التى توضح المعالجة المحاسبية عند اصدار الميزانية الموحدة للشركة (أ) لابد ان تتم بالتكلفة "تكلفة الاستثمارات التابعة". وبما انه تم زيادة راس مال الشركة (أ) من 5 مليون ريال سعودي إلل 8,802,000,00 ريال سعودى فإنه لابد ان يتم انشاء حساب احتياطي يعرض في قائمة حقوق الملكية بالفرق بين القيمة الدفترية لصافى حقوق الملكية في وقت نقل الاسهم والقيمة العادلة للاستثمار المستحوذ عليه من الشركة الأم. 

رد الهيئة:
ورد في استفساركم أنه تم زيادة رأس مال المنشأة المستحوذة وذلك لإصدار حصة عينية لمنشأتها الأم بمبلغ القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها (التي تملكها أيضاً المنشأة الأم) مع إثبات الشركة المستحوذة للاستثمار في الشركة المستحوذ عليها بتلك القيمة العادلة. وحيث تبين من استفساركم أن المنشأة الأم هي المنشأة المسيطرة على كلتا المنشأتين (المستحوذة والمستحوذ عليها)، فإن المعاملة لا تعدو أن تكون نوعاً من إعادة الهيكلة، وينطبق عليها "راي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، حيث ينص ذلك الرأي على أن إنشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع أصول والتزامات منشأة أخرى إلى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك المنشأة المحوِّلة على المنشأة المحول إليها لا يؤدي على تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقرير. ويوجب ذلك الرأي تسجيل جميع أصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبتة في دفاتر المنشأة المنتهية. واتساقاً مع هذا المبدأ، فإن تحويل ملكية منشأة تابعة إلى منشأة تابعة أخرى يخضع لنفس المعالجة المحاسبية، حيث صدر رأي لجنة معايير المحاسبة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة..."، والذي يوجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. وهذه القيمة تمثل حصة المنشأة الأم في المنشأة التابعة الجديدة مقابل استحواذ المنشأة التابعة الجديدة على إحدى الشركات التابعة للمنشأة الأم، ما لم يكن هناك عوض مدفوع آخر في معاملة الاستحواذ، حيث يجب في هذه الحالة فقط التعامل مع الفرق بين العوض المدفوع وصافي أصول المنشأة المستحوذ عليها في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة). 
وعليه فإن فرق القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها لا يعد من قبيل العوض المدفوع، حيث لا يوجد تدفق خارجي للموارد، ولا يعدو الأمر في موضوع الاستفسار عن إعادة الهيكلة، ومن ثم لا يجوز إثباته.
وأما ما أشرتم إليه حول الحساب الذي سوف يتأثر في حالة وجود فرق في العوض المدفوع، (بافتراض معالجة المعاملة وفقاً لإصدارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) وحيث إن ذلك الفرق إن وجد يمثل نقصاً حقيقياً في حقوق الملكية يتمثل في تدفق خارجي للموارد ناتج من تعامل الملاك مع المنشأة بصفتهم ملاكاً، فقد رأت لجنة معايير المحاسبة معالجته في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر) المتراكمة، وذلك أنه لا تنطبق عليه مبادئ المعالجات المتعلقة بالحسابات المدينة الأخرى ضمن حقوق الملكية مثل الحسابات المدينة الناشئة من إثبات الدخل الشامل الآخر.

 

التاريخ : 14 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  137

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يتوجب على بعض المنشآت في المملكة العربية السعودية تقديم بيانات مالية محددة ("البيانات") إلى بعض الوزارة او الهيئات الحكومية التي تخضع لها هذه المنشآت في بعض النواحي التنظيمية ("الجهات التنظيمية"). حيث تطلب الجهات التنظيمية من المنشآت تقديم تقارير تعدها الادارة وتتم المصادقة عليها من قبل محاسب قانوني مرخص لغرض الحصول على تأكيد مستقل حول هذه البيانات المقدمة من قبل هذه المنشآت (أي: تقرير التأكيد المعقول / تقرير التأكيد المحدود / تقرير الإجراءات المتفق عليها).   يقوم المحاسب القانوني بإصدار تقريره حسب المعايير ذات العلاقة ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي.   تطلب بعض الجهات التنظيمية ان يوقع المحاسب القانوني ايضا وان يختم البيانات التي اعدتها إدارة المنشأة والمرفقة بالتقرير.   فمكان الاستفسار هو امكانية توقيع المحاسب القانوني ووضع ختمه الرسمي على البيانات التي اعدتها إدارة المنشاة علما بأنه لم يشارك في اعدادها ودوره ينحصر فقط على الاجراءات التي قام بها على تلك التقارير حسب المعايير ذات العلاقة. في بعض الحالات يقوم بعض المحاسبين القانونيين بختم تلك التقارير بختم اخر خاص بهم يشار فيه انه "لاغراض التعريف فقط" ولكن بعض الجهات التنظيمية تصر على وضع الختم والتوقيع الرسميين للمحاسب القانوني وعدم الاكتفاء بختم التعريف.

رد الهيئة:
تولي المعايير المهنية المعتمدة أهمية كبيرة لتمييز استنتاجات المحاسب القانوني سواء كانت متعلقة بارتباط تأكيد أو بارتباطات أخرى لتقديم أي من الخدمات التي تنظمها المعايير المهنية (المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة)، بحيث لا يساء فهم أي استنتاج يصل إليه المحاسب القانوني، ووفقاً لذلك تشير الفقرة (20) من إطار ارتباطات التأكيد إلى أنه "يقوم المحاسب القانوني الذي يعد تقريرا عن ارتباط لا يعد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق هذا الإطار بتمييز ذلك التقرير بوضوح عن تقرير التأكيد. ومنعاً لإرباك المستخدمين، فإن التقرير الذي لا يعد تقرير تأكيد يتجنب على سبيل المثال: 
- الإشارة إلى التزامه بهذا الإطار، أو بمعايير التأكيد.
- الاستخدام غير المناسب للكلمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص". 
- الاشتمال على إفادة يمكن بشكل معقول أن تفهم خطأً على انها استنتاج قائم على ما يكفي من الأدلة المناسبة ويهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين في مخرجات قياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط."
ووفقا لإطار ارتباطات التأكيد، فإنه من الضروري أن "يتم فصل استنتاج المحاسب القانوني بشكل واضح عن المعلومات أو التوضيحات التي لا يكون الهدف منها التأثير على استنتاج المحاسب القانوني بما في ذلك أية فقرة للفت الانتباه أو فقرة أمر آخر أو النتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط أو التوصيات أو المعلومات الإضافية المضمنة في تقرير التأكيد. وتوضح الصيغة المستخدمة أن فقرة لفت الانتباه أو الأمر الآخر أو النتائج أو التوصيات أو المعلومات الإضافية لا تهدف إلى الانتقاص من استنتاج المحاسب القانوني."؛ وفي شأن متصل، يؤكد الإطار على ضرورة اتخاذ المحاسب القانوني لكل ما يلزم لعدم إساءة استخدام اسمه أو تقريره. وإذا علم المحاسب القانوني أن طرفاً ما يسيء استخدام اسمه فيما يتصل بموضوع ما محل ارتباط، أو فيما يتصل بمعلومات الموضوع ذات الصلة، فيجب على المحاسب القانوني أن يطلب من ذلك الطرف الامتناع عن القيام بذلك. وينظر المحاسب القانوني أيضا في الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها، مثل ابلاغ أي مستخدمين يعرفهم بهذا الاستخدام غير السليم لاسمه أو طلب المشورة القانونية."
وتشير المعايير المهنية إلى مسؤولية المحاسب القانوني عن تقريره ومنع ما يؤدي إلى إساءة فهم تقريره والاستنتاج المهني الذي توصل إليه، كما تؤكد على كون توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من مكونات تقريره المهني المكتوب وأن استخدامه مثلا للتوقيع أو أي رموز أخرى خارج إطار التقرير المهني المكتوب يمكن أن يؤدي إلى إساءة الفهم، حيث على سبيل المثال: 
- تشير الفقرة 30 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000 إلى أنه "في بعض الحالات، تفرض الأنظمة أو اللوائح في الدولة ذات الصلة تنسيق أو صيغة تقرير التأكيد. وفي هذه الظروف، يجب على المحاسب القانوني تقويم: 
أ‌-   ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛
ب‌- وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان تضمين توضيح إضافي في تقرير التأكيد يمكن أن يخفف من سوء الفهم المحتمل."
- تشير الفقرة 67 من معيار 3000 إلى أنه "يجب أن يكون تقرير التأكيد مكتوباً، ويجب أن يعبر بوضوح عن استنتاج المحاسب القانوني بشأن معلومات الموضوع."
- تشير المادة التطبيقية (أ159) من معيار 3000 إلى أنه "يمكن إساءة فهم الاستنتاجات الشفهية أو الأشكال الأخرى لإبداء الاستنتاجات التي لا تكون مدعومة بتقرير مكتوب. ولهذا السبب، لا يصدر المحاسب القانوني تقارير شفهية أو عن طريق استخدام رموز دون أن يقدم أيضا تقرير تأكيد مكتوب يمكن الاطلاع عليه بسهولة كلما تم تقديم التقرير الشفهي أو تم استخدام الرموز. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط الرمز بتقرير تأكيد مكتوب متاح على الانترنت."
- تشير الفقرة 31 من معيار 4400 المحدث إلى أنه "إذا قدم المحاسب القانوني ملخصاً بالمكتشفات في تقرير الإجراءات المتفق عليها إضافة إلى وصف المكتشفات الذي تتطلبه الفقرة 30 (س): 
أ‌-  يجب عرض ملخص المكتشفات بطريقة موضوعية وبألفاظ واضحة وغير مظللة ولا تخضع لتفسيرات مختلفة؛
ب‌- يجب أن يتضمن تقرير الإجراءات المتفق عليها عبارة تشير إلى أن قراءة الملخص لا تغني عن قراءة التقرير الكامل."
- تشير عدد من فقرات المعايير المعتمدة ( الفقرة 69 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000، والفقرة 30 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4400، والفقرة 40 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4410، إلى أن توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من تقريره المهني ولابد أن يرتبط بتقريره المهني المكتوب. كما وضحت أن التوقيع قد يكون باستخدام اسم المحاسب القانوني أو اسمه الشخصي أو كليهما أو بوسائط إضافية تتطلبها الأنظمة. 
وعليه، وبحسب مقتضى إرشادات المعايير المهنية المعتمدة، فإنه على المحاسب القانوني أن يتجنب ما قد يسيء إلى فهم تقريره، أو إلى فهم المستخدمين إلى توصله إلى استنتاج لم يكن مضمناً في تقريره. ومع ذلك، وعند وجود طلب معتبر من جهة تنظيمية مسؤولة لقيام المحاسب القانوني بتوثيق ارتباط معلومات موضوع معين مع تقريره فإنه يجب أن يتجنب المحاسب القانوني أي صورة للتوثيق قد يفهم منها اشتمالها على تصديق أو تأكيد لتلك المعلومات خارج تقريره أو تؤدي بشكل عام إلى إساءة فهم مسؤولياته المهنية وتقريره المهني، فعلى سبيل المثال: يمكن للمراجع أن يميز معلومات موضوع الارتباط المرافقة لتقريره بإشارة خاصة مثل "ختم لغرض التعريف" أو بوضع عبارة مرافقة لختمه أو توقيعه تفيد بأن ذلك الختم أو التوقيع هما لتوثيق ارتباط معلومات الموضوع بتقريره وليست تصديقا أو تأكيداً على معلومات موضوع الارتباط .

التاريخ : 07 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  136

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نظراً لما تقوم به الدولة حفظها الله من تطوير لأحياء جنوب محافظة جدة وإعادة تخطيط الأحياء العشوائية فقد تضمنت الإزالة لبعض العقارات المملوكة لشركتنا. وبما أن قيمة العقارات ذات تأثير جوهري على القوائم المالية فإننا نود من سعادتكم التكرم بتزويدنا بالمعالجة المحاسبية الصحيحة دون تعريض قوائم الشركة لأي ضرر جوهري في علاقاتها مع البنوك والأطراف الخارجية الأخرى. مع الآخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية بالتعويض لا تقدم أي تأكيدات على قيمة التعويض للعقارات المنزوعة للمراجعين أو للشركة.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 69 على أنه "يمكن أن يحدث الاستبعاد لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات بطرق متنوعة (مثلاً بالبيع أو بالدخول في عقد إيجار تمويلي أو بالتبرع). ويكون تاريخ استبعاد بند العقارات والآلات والمعدات هو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم السيطرة على ذلك البند وفقاً للمتطلبات الخاصة بتحديد توقيت الوفاء بواجب الأداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15. وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على الاستبعاد بالبيع وبإعادة الاستئجار".
وينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 72 على أنه "يتم تحديد مبلغ العوض الذي سيتم تضمينه في المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات 47-72 من المعيار الدولي للتقرير المالي 15. ويجب المحاسبة عن التغيرات اللاحقة في المبلغ المقدر للعوض المضمن في المكسب أو الخسارة، وفقاً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15".
وعليه، فإنه إذا قامت الدولة بنزع ملكية العقار مع وعد بالتعويض، فإن ذلك يعد في حكم البيع وإن لم يكن باختيار المنشأة، ومن ثم يتم تحديد سعر المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15، الذي يعرّف في الفقرة رقم 47 سعر المعاملة على أنه "مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل". وإذا لم يتم النص في قرار النزع على سعر محدد للبيع فإن على المنشأة تقديره باعتبار أن سعر المعاملة يعد عوضاً متغيراً، وتطبق عليه متطلبات المعيار فيما يتعلق بالعوض المتغير وما يتبعها من متطلبات أخرى في ذلك المعيار.

التاريخ : 30 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  135

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تحويل مؤسسة فردية الي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وذلك بسبب دخول شريك بنسبة 20 % ، دون تغير في النشاط والسياسات المالية ، وما تم العمل به في القوائم المالية عند تحولها الى شركة هو الافصاح فقط عن الكيان القانوني بالتحويل الي شركة ، والاستمرار علي نفس القوائم المالية دون تغير في الارصدة (بمعني تسجيل الارصدة جميعها باسم الشركة حسب القوائم المالية قبل التحول ، بما فيها الخسائر المرحلة ) ، حسب نظام الشركات ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، واستنادا ايضا علي رأي اللجنة ايضا في معايير المحاسبة لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي الي شكل نظامي اخر ، فهل الاجراء هذا صحيح ؟

رد الهيئة:
إن تحول المؤسسة إلى شركة ليس مجرد تغيير في اسم الكيان وإنما هو إيجاد لشخص اعتباري لم يكن موجوداً من قبل. وعليه فإنه وإن لم يكن للتحول تأثير على القيم الدفترية للأصول والالتزامات، فإن له أثر قانوني في تحديد مبلغ حقوق الملكية في الشركة (وهي الفرق بين مجموع الأصول ومجموع الالتزامات المحولة من المؤسسة) المنسوب إلى ملاك الشركة. أما تفاصيل حقوق الملكية في المؤسسة فهي تبين أثر التغيرات في حقوق ملكية المؤسسة أثناء حياة المؤسسة، ولا تعكس أثر التغيرات في حقوق الملكية في الشركة بعد تأسيسها. وعليه فإنه عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة بحيث يكون للشركة جميع حقوق المؤسسة وأن تتحمل جميع التزامات المؤسسة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أيضاً تحويل نفس أرصدة بنود حقوق الملكية التي كانت في قوائم المؤسسة إلى الشركة، حيث إن حقوق الملكية وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي ما هي إلا الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها، أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن رأس المال النظامي للشركة.

التاريخ : 27 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  134

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة مساهمة سعودية (مدرجة بسوق الاوراق المالية السعودية وموقوفة عن التداول حالياً ) أنشئت في عام 1988 م ومازالت قائمة حتى تاريخه و تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بإنتظام ويتم تدقيق حساباتها بواسطة مراجعي حسابات معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين و قد فقدت الشركة جميع البيانات المالية والسجلات المحاسبية الخاصة بها من تاريخ نشأتها وحتى 31 ديسمبر 2018م ، مع العلم بأن الشركة أصدرت قوائمها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
( ينص نظام الدفاتر التجارية على الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية لمدة 10سنوات على الأقل).
وتم تعييننا لمراجعة القوائم المالية للشركة للأعوام 2019م  و 2020م و 2021م ونظراً لعدم وجود أدلة المراجعة للأرصدة الإفتتاحية (بسبب عدم توفر المستندات كما هو مشار أعلاه) بالتالي لم نتمكن من التأكد من عدم إحتواء الأرصدة الإفتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية لسنة 2019م وكذلك لسنة 2020م.
وترتب على عدم  الحصول على مايكفي من أدلة مراجعة مناسبة للتحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية قيامنا بالتحفظ على هذا الموضوع لعامي 2019م و 2020م و قد أثر هذا الموضوع على رأينا في القوائم المالية نظراً لإنتشاره في العديد من البنود مما أدى الى التحفظ على العديد من البنود ضمن القوائم المالية ، وتسبب في إمتناعنا عن إبداء الرأي على تلك القوائم المالية لعامي 2019م و 2020م.
وحيث تمر الشركة حالياً بأحداث جديده أهمها خضوعها لإجراءات إعادة التنظيم المالي وتعيين مجلس إدارة جديد لها خلال عام 2021م.
ونظراً لإستمرار هذه الإشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية ) وعدم قدرة الشركة على توفير البيانات والمستندات المؤيدة لعدد من البنود الجوهرية بالقوائم المالية فقد قررت الشركة إتخاذ عدد من الإجراءات لتلك البنود ومنها عمل تقييم لأراضي ومباني الشركة وإثبات الإنخفاض في القيمة وعمل جرد فعلي للمتلكات والآلات والمعدات وإستبعاد البنود التي لم يستدل عليها وتسجيلها كخسائر على الأرباح والخسائر  و القيام بإقفال بعض البنود غير الموجودة أيضاً على الأرباح والخسائر ( المخزون – تأمين خطابات ضمان – نقد) وتكوين مخصصات للمطالبات المالية المرفوعة لأمين التنظيم المالي من عدد من الجهات ( موردين – عماله – جهات تمولية – جهات حكومية) وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص خسائر إئتمانية لأرصدة مستحقاتها لدى الغير ( ذمم مدينة – دفعات مقدمة – أطراف ذات علاقة).
و قامت الشركة حديثاً بالدعوة لأنعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في تفويض المجلس الحالي برفع دعوى مسئولية على مجلس الإدارة السابق.
وترى إدارة الشركة أنها قامت بالإجراءات المتوفرة لها حالياً لمحاولة معالجة إشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية )  وانها في ضوء الحلول التي إتخذتها وفقاً للوضع الحالي والفعلي للشركة فإنها ترى أن أثر تلك المشكلة تم معالجته في الخسائر المتراكمة للشركة واصبحت ارقام القوائم المالية تعبر عن الوضع الحقيقي الحالي للشركة وأن إستمرارنا كمراجع حسابات في طلب المستندات المؤيدة للأرصدة الإفتتاحية في 01 يناير 2019م والسنوات التي تليها للتحقق من صحتها هو بمثابة أمر تعجيزي  لها لأنه شبه مستحيل وأنها كشركة إتخذت الإجراءات اللازمة والتي تظهر القوائم المالية في صورتها الفعلية والحقيقية (حالياً) وبالتالي فإن إمتناعنا عن إبداء الرأي في تقريرنا عن القوائم المالية لعام 2021م ( الذي قامت الشركة فيه بإجراءات المعالجات المحاسبية) أمر غير مقبول من طرفها.
 ونحن كمراجعي حسابات مستقلين عن الشركة ولإصدار تقريرنا ورأينا على تلك القوائم المالية فإن تحفظنا  ما زال قائم على معظم المعالجات المحاسبية التي قامت بها الشركة نظراً لعدم تمكننا من التحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية التي تم معالجتها وأصبح أثر التحريفات المحتملة والغير مكتشفة مدرجة ضمن رصيد بند الخسائر المتراكمة.
ويتضح لنا أن الفيصل يكمن في تفسير الإنتشار بعد المعالجات التي قامت بها الشركة هل يعتبر مستمر أم أن المشكلة تركزت في بند واحد (بصفة اساسية وهو الخسائر المتراكمة) وبالتالي أصبح غير مستمر.
 ووفقاً لما تقدم آمل منكم إبداء الرأي في تفسير الإنتشار هل يعتبر مستمر أم أصبح غير مستمر لهذه الحالة. 

رد الهيئة:
لا تحل الهيئة محل المراجع عند تطبيقه لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705 فيما يتعلق بالوصول إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت القوائم المالية لا تخلو من تحريف جوهري، وما إذا كان ذلك التحريف منتشراً أو غير منتشر في القوائم المالية، ولا يمكن للهيئة أن تحل محل المراجع لتحديد عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً لرأيه، حيث إن مثل هذه الاستنتاجات يقوم بها المراجع في ظل ظروف الارتباط وفي ضوء فهمه لمعايير المراجعة وتطبيقها على الارتباط.
ولكن نود أن نؤكد على ما تشير إليه معايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة في هذا الشأن:
أولاً: بحسب معايير المراجعة الدولية المعتمدة، الأصل عدم قبول ارتباط المراجعة أو الانسحاب حين يقدر المراجع بأنه غير قادر على الحصول على أدلة المراجعة الكافية والمناسبة وأن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة قد تكون جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية. حيث تشير الفقرتان (7) و(8) على التوالي من معيار المراجعة الدولي 210 إلى أنه "لا يجوز للمراجع قبول الارتباط المقيد كارتباط مراجعة، مالم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة" وذلك "إذا فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح وبشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية" أو "في حالة عدم تحقق الشروط المسبقة للمراجعة" وذلك "إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول، أو إذا لم يتم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (6/ب)". 
ثانياً: في حالة قبول ارتباط المراجعة والاستمرار فيه، تشير الفقرة (27) من معيار المراجعة الدولي 330 إلى أنه "إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري في القوائم المالية، فيجب عليه أن يحاول الحصول على أدلة مراجعة إضافية. وإذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء رأي في القوائم المالية." حيث تنص الفقرة (6/ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره ...عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري." وتشير الفقرة (7/ ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ ... عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي، ولكنه يستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية، ولكنها غير منتشرة". في حين نصت الفقرتين (9) و (10) من معيار المراجعة الدولي رقم 705 على:

  • "أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساسا للرأي، ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة."   

  • "في ظروف نادرة للغاية تنطوي على حالات متعددة من عدم التأكد، يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه بالرغم من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حالات عدم التأكد من غير الممكن تكوين رأي في القوائم المالية بسبب التفاعل المحتمل لحالات عدم التأكد وتأثيرها التراكمي المحتمل على القوائم المالية."

وفي شأن متصل، تشير الفقرة (أ4) من معيار المراجعة الدولي (510) إلى أنه في حالة مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة من قبل مراجع سابق، فقد يكون بمقدور المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية عن طريق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمراجع السابق. ويتأثر ما إذا كان مثل هذا الاطلاع يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بالكفاءة المهنية للمراجع السابق واستقلاله. وقد وضحت الفقرتان (أ6) و(أ7) من معيار المراجعة الدولي 510 بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على أدلة مراجعة بشأن الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
 وإضافة إلى ما سبق، تشير الفقرة (5/أ) من معيار المراجعة الدولي (705) إلى أن المقصود بالتحريف المنتشر أنه ذلك الذي يترتب عليه تأثير على القوائم المالية أو تأثيرات محتملة عليها بسبب التحريفات التي لم يتم اكتشافها، إن كانت موجودة، بسبب عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وأكدت الفقرة على أن التأثيرات المنتشرة في القوائم المالية هي التي تكون، حسب حكم المراجع:
1.    غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم المالية؛ أو
2.    إذا كانت مقتصرة، فإنها تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً من القوائم المالية؛ أو
3.    فيما يتعلق بالإفصاحات، فإنها أساسية لفهم المستخدمين للقوائم المالية.
 وبشأن تقدير كفاية الأدلة ومناسبتها، تشير الفقرة 6أ من معيار المراجعة (500) إلى أنه "يتطلب معيار المراجعة 330 أن يقرر المراجع ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ويعد تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساَ لرأيه، يعد هذا أمرا خاضعاً للحكم المهني [في ضوء تطبيق معايير المراجعة]. ويحتوي معيار المراجعة (200) على مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة، وهي عوامل ذات صلة عندما يمارس المراجع الحكم المهني فيما يتعلق بما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة." 
 نهايةً، يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (580) الذي يوفر إرشادات بشأن إفادات الإدارة المكتوبة، فعلى سبيل المثال تشير الفقرة رقم 20 من ذلك المعيار إلى أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (705) في الحالات الآتية:
1.    ‌"إذا استنتج أن هناك شكوكاً في نزاهة الإدارة، بما يكفي لجعل الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو
2.    ‌إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11"
ويجب على المراجع عند تطبيقه لمتطلبات هذه الفقرة الاطلاع على الإرشادات التطبيقية المتعلقة بها (الفقرتين أ26، أ27). 
كما يوضح معيار المراجعة (580) في فقرته (أ18) إلى أنه يمكن أن تنشأ مواقف إذا لم تكن الإدارة الحالية حاضرة خلال جميع الفترات المشار إليها في تقرير المراجع. وقد يُقر هؤلاء الأشخاص بأنهم ليسوا في وضع يمكِّنهم من تقديم بعض أو جميع الإفادات المكتوبة، لأنهم لم يكونوا في مناصبهم خلال الفترة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة لا تقلل من مسؤوليات هؤلاء الأشخاص عن القوائم المالية ككل. وعليه، فإن المتطلب الذي ينص على أن المراجع يطلب منهم إفادات مكتوبة تغطي كل الفترة (الفترات) ذات الصلة لا يزال منطبقاً.

 

التاريخ : 19 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  133

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل عدم قيام الشركات باحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قد يؤدي بقيام المحاسب القانوني باصدار رأي معارض ام رأي متحفظ. علما بأن الشركة تقوم بصرف نهاية الخدمة للنوظف عند ترك الموظف للعمل ويحمل المبلغ بالكامل على السنة التي يتم الصرف فيها.

رد الهيئة:
يقوم المحاسب القانوني بتعديل رأيه في القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705. فوفقاً لذلك المعيار، تنص الفقرة (6) على أنه يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره في الحالات الآتية:
‌أ.    عندما يستنتج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو
‌ب.    عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري. 
ويعرِّف معيار المراجعة رقم 450 (الفقرة 4/أ) التحريف بأنه اختلاف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو الإفصاح عنه وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق. ويوضح معيار المراجعة رقم 705، (الفقرة أ1) بأنه وفقاً لتعريف التحريف الوارد في معيار المراجعة رقم 450، فإن التحريف الجوهري في القوائم المالية قد ينشأ فيما يتعلق بما يلي:
‌أ.    مناسبة السياسات المحاسبية المختارة؛ أو
‌ب.    تطبيق السياسات المحاسبية المختارة؛ أو
‌ج.    مناسبة أو كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية.
ووفقاً لمعيار المراجعة رقم 320، الفقرة (5) فإن المراجع يطبق مفهوم الأهمية النسبية عند التخطيط للمراجعة وتنفيذها وعند تقويم تأثير التحريفات المكتشفة على المراجعة وتأثير التحريفات غير المصححة، إن وجدت، على القوائم المالية وعند تكوين الرأي الوارد في تقرير المراجع.
ويظهر مما سبق، أن استنتاج أثر التحريفات المكتشفة على تعديل رأي المراجع مرتبط بجوهرية تلك التحريفات وفقاً للحكم المهني للمراجع، وعليه، فإن الهيئة لا يمكن أن تقدم رداً على استفساركم بشأن ما إذا كان إجراء معين بذاته سوف يؤدي إلى قيام المراجع بتعديل رأيه في القوائم المالية ونوع التعديل، حيث إن ذلك يعتمد على الحكم المهني للمراجع عند تطبيقه لمتطلبات المراجعة ذات الصلة، حيث تنص الفقرة (2) من معيار المراجعة رقم 705 على أن القرار بشأن تحديد نوع الرأي المعدل المناسب يعتمد بشكل أساس على "حكم" المراجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات المحتملة للأمر [التحريفات] في القوائم المالية.

التاريخ : 13 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  132

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أداء خدمات تقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي لعميل المراجعة في نفس الوقت وذلك طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية السارية حاليا؟ كما آمل تزويدي بالقسم أو الفقرة من القواعد الدولية حيث أن القواعد السعودية تضمنت استثناءا صريحا لهذه الخدمة وألزمت المراجع أن يقوم بذكر ذلك ضمن نطاق ارتباطه لأغرض مراجعة القوائم المالية

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية في المملكة، حيث نصت الفقرة (4) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..." وحددت الفقرات (5) و(6) من التعديلات الكلية على استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (4). وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (5) أصدرت الهيئة تعميمها رقم (573) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والذي حدد قائمة معينة من الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه وفق ضوابط معينة. وعليه، نرجو الاطلاع على تعميم الهيئة المشار إليه، حيث أشارت الفقرة (4) من قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه، المحددة في التعميم، إلى مختلف خدمات الامتثال الضريبي؛ وذلك على النحو التالي "ارتباطات التأكيد وفقا لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي." 

التاريخ : 05 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  131

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لو تم الحصول على نموذج تقرير الائتمان من قبل منصة "سمة" حيث إن هذا التقرير يشمل معلومات عن العميل يوضح فيه أسماء البنوك التي يتعامل معها والارصدة والقروض والسقف الائتماني والمستخدم منه ، الخ. هل يعتبر هذا الإجراء إجراء أساسي (وليس بديل) وكافي للتحقق من صحة الأرصدة البنكية والقروض بدلا من طلب مصادقة من كل بنك؟ حيث ان هذا الاجراء يتواكب من تطور أسلوب وإجراءات عمل المراجعة ويوفر الجهد والوقت للمراجع.

رد الهيئة:
ينص معيار المراجعة رقم 330 على أنه يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، وينص بشكل محدد في الفقرة (19) والمواد التطبيقية المتصلة بها على أنه يجب على المراجع أن ينظر فيما إذا كان يلزم تنفيذ إجراءات للمصادقة الخارجية ضمن إجراءات المراجعة الأساس. وينص معيار المراجعة رقم 500 على أن تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساً لرأيه، يُعد أمراً خاضعاً للحكم المهني. ويشير معيار 330 (تحديدا الفقرة (أ62)) إلى مجموعة من العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير المراجع لمدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة، كما يشير معيار المراجعة (200) إلى مجموعة من العوامل لتقييم إجراء المراجعة المفضي إلى جمع أدلة المراجعة، والتي تشمل أموراً منها مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة.
وعليه فإن تحديد ما إذا كان دليل مراجعة معين يعد كافياً لتحقيق هدف المراجع المتمثل في تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بطريقة تُمَكنه من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة حتى يكون قادراً على استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساً لرأيه يعتبر أمرا خاضعاً لحكمه المهني، كما يشير لذلك معيار المراجعة (200) الفقرة (16) والمادة التطبيقية (أ25). 
ويرجى الإحاطة بأن تقرير سمة المشار إليه في استفساركم لا يعد مصادقة خارجية لأغراض معايير المراجعة، حيث يعرف معيار المراجعة رقم  505 (الفقرة 6/أ) المصادقة الخارجية بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة) في شكل ورقي أو إلكتروني أو أية وسيلة أخرى". كما نود الإحاطة بأن الفقرة (13) من نفس المعيار نصت أيضاً على أنه إذا قرر المراجع أن الرد على طلب المصادقة الإيجابية ضروري للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فإن إجراءات المراجعة البديلة لن توفر أدلة المراجعة التي يحتاج إليها المراجع. وفي حالة عدم حصول المراجع على تلك المُصادقة، فيجب عليه أن يحدد ما يترتب على ذلك من آثار على المراجعة ورأيه المهني وفقاً لمعيار المراجعة (705). 

التاريخ : 15 سبتمبر 2022

رقم الاستفسار  130

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة ناشئة قامت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية النسخة الكاملة. الشركة بها 4 شركاء وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل بدون فوائد معهم على ان يكون سداد القرض للشركاء حسب تقدير مجلس الادارة بما لا يتجاوز فترة 5 سنوات وحسب معيار 9 الخاص بالأدوات المالية فان القروض بدون فوائد او بفوائد اقل من الفائدة السائدة بالسوق لها معالجتان في حال كانت بين شركات المجموعة ( من قابضة الى تابعة او العكس ) وذكر المعيار ان يتم احتساب القيمة الحالية للمبلغ المستلم على اساس نسبة الفائدة السائدة بالسوق والفرق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية يتم اثباته بحقوق الملكية او بقائمة الدخل في حال تم اثباته بقائمة الدخل على انه دخل غير متكرر او من غير النشاط يتم اثبات تكاليف تمويل على مدار فترة ال5 سنوات لحين سداد اصل القرض المعالجة الأخرى ان يتم الاعتراف بالفارق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية بحقوق الملكية تحت بند مساهمات اضافية السؤال : هل تعامل القروض من الشركاء للشركة بدون فوائد نفس معاملة القروض بين الشركة الام والتابعة ؟ وهل هناك أي محددات في القوانين السعودية او هناك أي تعديلات في هذا البند من قبل الهيئة ليتوافق مع بيئة الاستثمار بالمملكة؟ وما هو الافضل في معالجة الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية القرض هل الافضل اثباته بحقوق الملكية وكيف يتم تحويله لاحقا لزيادة رصيد الالتزام ( القرض ) ام الافضل تسجيله بقائمة الدخل مقابل تحميل السنوات المستقبلية بمصروف فوائد لحين سداد القرض.

رد الهيئة:
ينظم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كيفية القياس الأولي للأصول والالتزامات المالية، ويشير المعيار في الفقرة رقم (ب5/1/1) إلى أنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول". 
ولا يقدم المعيار إرشادات محددة عندما تكون المعاملة بين المنشأة وملاكها. وأخذاً في الحسبان جوهر المعاملة عندما يقدم الملاك تمويلاً للمنشأة لفترة محددة تزيد عن السنة بدون عوائد أو بمعدل عائد منخفض عن المعدلات السوقية، فإن الفرق عند القياس الأولي بين القيمة العادلة للتمويل المحسوبة وفقاً لمعدلات السوق وبين مبلغ التمويل المستلم يمكن اعتباره معاملة بين المنشأة وملاكها بصفتهم مالكين، ومن ثم لا ينطبق على ذلك الفرق تعريف الدخل أو المصروف وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي. وعليه تتم المحاسبة عن ذلك الفرق في حقوق الملكية مباشرة، باعتباره يمثل مساهمة رأسمالية من الملاك ولا تتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 فيما يتعلق بالإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.

التاريخ : 10 أغسطس 2022

رقم الاستفسار  129

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
طلب المراجع الخارجي عمل  إعادة عرض للقوائم المالية  للربع الأول من العام الحالي 2022م لخطأ في نفس السنة المالية، حيث  إنه تم تسجيل مصاريف صيانة دورية رئيسية في تكلفة المبيعات في الربع الاول من السنة المالية الحالية 2022م وعرضها في القوائم المالية الربعية غير مراجعة ومعتمدة من المراجع الخارجي، وفي الربع الثاني من العام الحالي 2022م وعند اكتمال أعمال الصيانة الرئيسية واستلام جميع الفواتير المستحقة اكتشفت الإدارة بأن هناك فواتير تخص مصاريف رأسمالية ( أصول ثابتة ) وتم إعادة توجيه هذه الفواتير في الربع الثاني من نفس السنة الحالية من مصروفات صيانة إلى أصول ثابتة. وعليه فقد طلب المراجع الخارجي بعمل تصحيح أخطاء للربع الاول من العام الحالي 2022م ووضع إيضاح في القوائم لهذا الخطأ.
آمل الافادة حيال هذه المعالجة من قبل المراجع الخارجي. علما أن سند الإدارة في هذا الجدل الفني أن معيار تصحيح أخطاء سنوات سابقة لا ينطبق على الحالة المعروضة وذلك لأن التعديل تم في نفس السنة المالية بل وفي الربع اللاحق مباشرة.

رد الهيئة:
لا تقدم الهيئة عبر صفحة الاستفسارات المهنية استشارات خاصة بشأن كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية محددة، كما لا تقدم المشورة عند حدوث اختلاف مع المراجع الخارجي، حيث إنه يلزم لذلك الاطلاع على كافة المستندات والظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق الرد على الاستفسارات المهنية.
وحيث ورد في استفساركم الإشارة إلى فهمكم لمتطلبات المعايير المعتمدة بشأن تصحيح الأخطاء بأنها تتعلق بالسنوات السابقة ولا تتعلق بالفترات الأولية، فنود الإحاطة بأن المعايير الدولية لا تحدد الفترة المالية بسنة مالية، وإنما يقصد بالفترة (ما لم ينص على خلاف ذلك) بأنها الفترة التي يعد عنها التقرير. ولتأكيد هذا المفهوم، فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 يوضح أنه يجب أن يتم تقويم كل تقرير مالي، سنوي أو أولي، بذاته من حيث مدى توافقه مع المعايير الدولية للتقرير المالي.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 في تعريفه لأخطاء الفترات السابقة لم يفرق فيما إذا كان الخطأ يتعلق بفترة سنوية أو أولية، حيث عرف أخطاء الفترات السابقة بأنها "الإغفالات والتحريفات في القوائم المالية للمنشأة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة، والناشئة عن عدم استخدام، أو سوء استخدام، المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها التي: (أ) كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية الخاصة بتلك الفترات للإصدار؛ و (ب) كان من المتوقع بشكل معقول أن يتم الحصول عليها وأخذها في الحسبان عند إعداد وعرض تلك القوائم المالية. وتشمل مثل هذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسهو أو التفسيرات الخاطئة للحقائق، والغش.
ونود التذكير بأن المعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 لم يضع استثناءات من متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بكيفية المحاسبة والتقرير عن تصحيح الأخطاء، في حين أنه بالمقابل أكد على أن التغيرات في التقديرات التي تم التقرير عنها في الفترات الأولية السابقة من السنة المالية لا يتم تعديلها بأثر رجعي. 

التاريخ : 10 أغسطس 2022

رقم الاستفسار  128

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وفقاً لمعيار المراجعة رقم (800) القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص دائماً ما يكتب فى ( الترويسة ) على أول صفحة من القوائم ذلك ( القوائم المالية لشركة .......... المعدة لغرض خاص ) السؤال هو : إذا كان الغرض الخاص هو ( إستخدام الإدارة ) لمشروع عبارة عن عقار مؤجر و ليس شركة و ليس له سجل تجارى. هل يمكن إستبدال كلمة الغرض الخاص بكلمة الإدارة أو إدارة المشروع ( القوائم المالية المعدة لإستخدام الإدارة ) ؟

رد الهيئة:
من المهم أن تشتمل القوائم المالية على ما يشير إلى أنها معدة لغرض خاص. وحيث إن الهدف من ذلك هو تمييز تلك القوائم المالية عن القوائم المالية ذات الغرض العام، فإنه يمكن تحقيق ذلك الهدف بأي عبارة مناسبة، أخذاً في الحسبان أن تلك القوائم إذا تمت مراجعتها فإن المراجع سوف يضيف إلى تقريره فقرة لفت انتباه، تنبه مستخدمي تقرير المراجع إلى أن القوائم المالية مُعدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص وأن القوائم المالية، نتيجة لذلك، قد لا تكون مناسبة لغرض آخر.

التاريخ : 27 يوليه 2022

رقم الاستفسار  127

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وقف خيري وخاص بذرية الواقف يوجد عقار كان يمتلكه الواقف وخصصه للوقف عبارة عن محلات يتم استئجارها وقيمة الايجار تكون لصالح المصارف المخصصة في صك الوقف وهي لذرية الواقف، السؤال في أول سنة مالية للوقف تقدر قيمة العقار اللي تم وقفه وفقا للسوق بقيمة 20 مليون ودخله عن طريق إيجار العقار في السنة بقيمة مليون ريال سنويا في قائمة المركز المالي في جانب الأصول الغير متداولة في نهاية السنة المالية هل تسجل أصول الوقف بقيمة ال20 مليون أم تسجل قيمتها بعد خصم نسبة إهلاك المباني 5% وتسجل بقيمة 19 مليون في جانب حقوق الملكية ( أموال الوقف) كم تسجل قيمتها؟ هل تسجل بقيمة 20 مليون ام تسجل 19 مليون وكل سنة تقل بنفس قيمة الاهلاك؟ وفي حالة إن في تسجيل نسبة إهلاك أموال الوقف بقيمة مليون ريال وفي نفس الوقت الدخل من إيجار العقار بيكون مليون ريال فإن الرصيد سيكون بالسالب بعد خصم مستحقات النظار والمصاريف اللي تم صرفها وفقا لبنود صك الوقف و ستكون نفس المشكلة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية فما هو الحل؟ خاصة اني بحثت كثير عن معيار أو طريقة لإعداد القوائم الخاصة بالوقف ولم أجد شيء محدد.

رد الهيئة:
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة والذي تضمن في الفقرة 135 تعريفاً لأصول الأوقاف كما نص ضمن الفقرات من 114 إلى 122 على العرض في قائمة الأنشطة. ويعتمد تحديد غلة الوقف القابلة للصرف على ما ورد في صك الوقف، ولا تتحدد بالضرورة بالربح المحاسبي المحسوب وفقاً للمعايير المحاسبية. فعلى سبيل المثال قد يتم إنفاق كامل مبلغ الإيجار (بعد خصم ما يلزم وفقاً لصك الوقف، مثل أجرة النظار والمصروفات الإدارية وتكاليف الصيانة الدورية) على مصارف الوقف على الرغم من اشتمال الربح المحاسبي على أثر الإهلاك المحسوب وفقاً لمعايير المحاسبة المنطبقة، ويمثل الريع (الغلة) المنفق على مصارف الوقف نقصاً في صافي الأصول المقيدة (يرجى الرجوع إلى رد الهيئة على  الاستفسار رقم 96 "معالجة مصروف استهلاك أصول الأوقاف في قائمة الأنشطة، والاستفسار رقم  120 "التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها").

التاريخ : 17 مايو 2022

رقم الاستفسار  126

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة صرافة بترخيص من البنك المركزي السعودي نشاطها الرئيسي بيع وشراء العملات الأجنبية استفسارنا حول طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية في نهاية الفترات المالية.
نفيدكم أنه عند نهاية الفترات المالية الربع سنوية ، والسنوية يتبقى لدينا عملات أجنبية محتفظ بها للبيع ترحل لليوم الذى يلي نهاية كل فترة مالية ويتم إثباتها في قوائمنا المالية على أنها مخزون متبقي لدينا في السياق العادي للأعمال وعند مراجعة قوائمنا المالية من قبل مراجع خارجي حدث اختلاف في طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية لدينا ، فقد أثبت المراجع الخارجي العملات الأجنبية المتبقية لدينا على أنها تندرج تحت بند النقد وما في حكمها ولا ينطبق عليها تعريف المخزون .

 رد الهيئة:
لم يتطرق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 2 إلى معالجة العملات الأجنبية عندما تمثل أعمال الصرافة السياق العادي للأعمال، وذلك لأن المعايير الأخرى قدمت المعالجات المناسبة سواء من حيث الإثبات والقياس أو العرض والإفصاح، ومن ذلك ما يلي:
1- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 النقد بأنه يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب. ولم يفرق المعيار بين النقد المحتفظ به بالعملة الوظيفية أو العملة الأجنبية.
2- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 البنود النقدية بأنها "وحدات العملة المُحتفظ بها والأصول والالتزامات التي سيتم استلامها أو دفعها في شكل عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة". وينص ذلك المعيار على أنه يتم تطبيقه عند المحاسبة عن المعاملات والأرصدة المسجلة بعملات أجنبية. ولم يضع المعيار معالجات مختلفة للأرصدة المسجلة بعملات أجنبية وما إذا كانت نتاجاً لمعاملات تمت بعملات أجنبية، أو كانت الأرصدة تمثل عملات أجنبية محتفظ بها لغرض المتاجرة بها ضمن السياق العادي للأعمال.
3- يدخل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 النقد في تعريفه للأصول المالية.
4- ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على أن على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 على الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 21 والمُقومة بعملة أجنبية.
5- ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 على أن التغيرات في سعر الصرف على النقد ومُعادِلات النقد المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم التقرير عنها في قائمة التدفقات النقدية من أجل مطابقة النقد ومُعادِلات النقد في بداية ونهاية الفترة، مما يعني أن أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد جزءًا من النقد بغض النظر عن الغرض من الاحتفاظ بها.
ووفقاً لمتطلبات المعايير المشار إليها أعلاه، فإن العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد أصلاً مالياً نقدياً، وتعد من مكونات النقد لدى المنشأة، وتنطبق عليها متطلبات المعايير أعلاه، ولا تعد من مكونات المخزون، حتى ولو كان السياق العادي لأعمال المنشأة هو أعمال الصرافة.

التاريخ : 17 مايو 2022

رقم الاستفسار  125
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو تقرير المراجع المناسب عن القوائم المالية المعّدة على أساس التصفية المحاسبي؟
 
 رد الهيئة:
لا يختلف تقرير المراجع عن القوائم المالية المعّدة بناءً على إطار التقرير المالي على أساس التصفية المحاسبي وفقاً لمعيار التصفية المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("الهيئة") من حيث مكوناته ومحتوياته عن تقرير المراجع عن تلك القوائم المعّدة وفقاً لأطر تقرير مالي أخرى على أساس الاستمرارية المحاسبي بعد إدراج اطار التقرير المالي الملائم في التقرير، بعد قبول المراجع لهذا الإطار وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 210، فيما عدا أنه في حالة التقرير عن القوائم المالية المعَدة على أساس التصفية المحاسبي، فلا تتم الإشارة إلى مسؤوليات الإدارة بشأن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة ،وتبعاً لذلك، فإن المراجع لا يحتاج أن يضمن تقريره النص على أن من مسؤوليات المراجع "التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها"، وذلك لعدم انطباق معيار المراجعة رقم 570 عندما يكون إطار التقرير المالي المناسب هو معيار التقرير المالي على أساس التصفية المحاسبي المعتمد من الهيئة.
ووفقاً لمتطلبات الفقرة رقم (8) من معيار المراجعة رقم 706، فإنه "إذا رأى المراجع أنه من الضروري لفت انتباه المستخدمين لأمرٍ ما تم عرضه أو الإفصاح عنه في القوائم المالية، ويُعد بحسب حكم المراجع، على قدر كبير من الأهمية بحيث إنه يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية، فيجب على المراجع أن يُضمِّن في تقريره فقرة لفت انتباه شريطة ما يلي:
(‌أ)         ألا يكون مطلوباً من المراجع تعديل الرأي وفقاً لمعيار المراجعة (705) نتيجةً لهذا الأمر؛
(‌ب)      ألا يكون الأمر قد تم تحديده على أنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة التي سيتم الإبلاغ عنها في تقرير المراجع، وذلك عندما يكون معيار المراجعة (701) منطبقاً."
وعليه فإنه عندما تطبق المنشأة أساس التصفية المحاسبي لأول مرة وفقاً لمعيار التصفية المعتمد من الهيئة، فإنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه تشير إلى الإيضاح حول القوائم المالية الذي يوضح أساس الإعداد المستخدم وذلك وفقاً للفقرة رقم (أ٢٧) من معيار المراجعة رقم  570 و التي تنص على أنه "عندما يكون استخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة غير مناسب في ظل الظروف القائمة، فقد تكون الإدارة مطالبة بإعداد، أو مسموحاً لها باختيار إعداد، القوائم المالية على أساس آخر (على سبيل المثال، أساس التصفية) وقد يكون المراجع قادراً على تنفيذ عملية المراجعة لتلك القوائم المالية شريطة أن يحدد أن الأساس المحاسبي الآخر يمكن قبوله في ظل الظروف القائمة. وقد يكون المراجع قادراً على إبداء رأي غير معدل في تلك القوائم المالية، شريطة وجود إفصاح كافٍ فيها عن الأساس المحاسبي الذي تم إعداد القوائم المالية في ضوئه، لكنه قد يرى أنه من المناسب أو من الضروري تضمين فقرة لفت انتباه وفقاً لمعيار المراجعة 706 في تقرير المراجع للفت انتباه المستخدم إلى ذلك الأساس المحاسبي البديل وأسباب استخدامه".
ووفقاً للفقرة رقم (أ16) من معيار المراجعة رقم 706، وحيث إن فقرة لفت الانتباه تتعلق بإطار التقرير المالي، فإنه من الضروري وضع فقرة لفت الانتباه مباشرة بعد فقرة أساس الرأي في تقرير المراجع لتوفير سياق مناسب لرأي المراجع. ومن الممكن كذلك للمراجع أن يضيف المزيد من السياق بحيث يضع عنواناً مناسباً بجانب عبارة "فقرة لفت انتباه". وفيما يلي مثال لنص هذه الفقرة:
"لفت انتباه - إعداد القوائم المالية على أساس التصفية المحاسبي:
نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح X حول القوائم المالية، والذي يشير إلى قرار الشركاء بتصفية المنشأة، ومن ثم لم يعد من المناسب الاستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية المحاسبي، وتم بدلاً من ذلك إعدادها على أساس التصفية المحاسبي كما هو موضح في الإيضاح X حول القوائم المالية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر."
 

التاريخ : 21 مارس 2022

رقم الاستفسار  124
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو إطار التقرير المالي المناسب لإعداد القوائم المالية للتركات؟
 
 رد الهيئة:
استرشاداً بإطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد، فإن المنشأة المعدة للتقرير (أو ما يمكن تسميته بالوحدة المحاسبية) هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
وفي حالة كانت المنشأة المعدة للتقرير ليست منشأة قانونية (كما هو الحال على سبيل المثال في التركات)، فإن إطار المفاهيم يطلب تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير تبعاً للمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير. وهؤلاء المستخدمون يحتاجون إلى معلومات ملائمة تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه. ويتطلب التعبير الصادق:
(أ)          ألا يحتوي نطاق المنشأة المعدة للتقرير على مجموعة عشوائية أو غير كاملة من الأنشطة الاقتصادية؛
(ب)        أن يؤدي وضع تلك المجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق المنشأة المعدة للتقرير إلى معلومات محايدة؛
(ج)        أن يتم تقديم وصف لكيفية تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير ووصف لما تتشكل منه المنشأة المعدة للتقرير.
وعليه فإنه يمكن إعداد قوائم مالية للتركات باعتبارها وحدة محاسبية إذا تم تعيين نطاقها. وبالنظر إلى طبيعة التركات، والتي يلزم لها الحصر والقسمة، وأخذاً في الحسبان أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 13/ت/7187 وتاريخ 21/5/1439هـ، وما تطلبه من معلومات بشأن التركات، فإنه قد يكون من المناسب، بعد موافقة الجهة المشرفة على التركة، الاسترشاد بـ "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" والمثال الشامل على المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في شهر شعبان 1442هـ، الموافق لأبريل 2021، باعتباره إطاراً متكاملاً للتصفية يمكن الاستفادة منه كأساس لإعداد التقارير الدورية التي تطلبها المادة الثانية والثلاثين من لائحة قسمة الأموال المشتركة، مع تكييفه بما يتناسب مع ظروف التركة من حيث المتطلبات الشرعية أو النظامية، ومع إضافة ما يلزم من إفصاحات ملائمة لمستخدمي التقرير. ونظراً لطبيعة التركات وما قد يلزم من تكييف للمعيار لإعداد القوائم المالية للتركة، فإن التقرير المعد بهذا الشأن يعتبر تقريراً معداً وفقاً لإطار ذي غرض خاص.

التاريخ : 09 مارس 2022

رقم الاستفسار  123
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
بالإشارة إلى معيار التقرير المالي على أساس التصفية، يورد المعيار عدة أمثلة لمنشآت تحت التصفية تعد قوائمها المالية وتبين الفترات المالية الواجب الإعداد عنها، معظم الأمثلة تشير إلى إعداد القوائم المالية عن سنة كاملة استناداً إلى عقود التأسيس، ولكن ماذا عن السنة المالية التي تنتهي فيها التصفية قبل نهاية السنة المالية؟ فهل يتوجب على المنشأة إعداد قوائم مالية عن سنة كاملة في سنة التصفية أم يتم إعداد قوائم مالية عن فترة تبدأ من بداية السنة المالية و تنتهي بتاريخ انتهاء التصفية؟
 
 رد الهيئة:
لا يوجد في المعيار المعتمد ما يلزم بإعداد القوائم المالية في نهاية السنة إذا انتهت أعمال التصفية خلال السنة. ولكن إذا تم إعداد القوائم المالية لفترة تقل عن السنة، فإنه لتحقيق العرض العادل يجب على المنشأة أن تفصح، بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها القوائم المالية، عمّا يلي:
(أ)       سبب إعداد القوائم المالية لفترة أطول أو أقصر.
(ب)     حقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل.
 

التاريخ : 07 مارس 2022

رقم الاستفسار  122
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار بخصوص تطبيق ترتيبات امتياز الخدمة العامة على عقود الشركة مع إحدى الجهات الحكومية لمدة 25 عام حيث إنه لدى الشركة عقود مع جهة مانحة بإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف طولية ومتعددة الأدوار(BOT). واستفسار الشركة بخصوص هذه العقود هل ينطبق عليها ترتيبات امتياز الخدمة العامة أم لا من ناحية المصاريف الخاصة بالتطوير والانشاءات وكذلك فيما يخص الدفعات التي سوف تدفعها الشركة للجهة المانحة سنوياً مقابل حق الامتياز، علماً بأن الجهة المانحة هي التي تتحكم في السعر الذى يتم تقديمه إلى الجمهور من قبل الشركة وبنهاية العقد يتم تحويل كافة الأصول الى الجهة المانحة.
 
 رد الهيئة:
تجيب الهيئة على الاستفسارات التي تشير إلى لبس أو غموض أو نقص في متطلبات المعايير المعتمدة، ولا تقدم الهيئة خدمات استشارية لتطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية معينة، حيث يلزم لذلك الاطلاع على كافة الظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق مهام الهيئة، ويجب على الإدارة (والتي قد ترى ضرورة الحصول على استشارة مهنية) تطبيق متطلبات المعايير وفقاً لطبيعة المعاملة والظروف المحيطة بها. وعليه فإن الهيئة لا تقدم رأياً بشأن مدى اعتبار المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12.
ولكن نود التذكير بأنه وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، فإن ترتيبات امتياز الخدمة العامة الواقعة ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12 تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وعليه فإنه يجب على المنشأة إذا ما توصلت إلى أن المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12، أن تنظر في جوهر المدفوعات إلى المانح وما إذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز أو كانت لغرض الحصول على سلع أو خدمات أو حقوق استخدام منفصلة عن معاملة الامتياز. وإذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز، فيتم النظر في جوهر المدفوعات وفقاً للنموذج المطبق على المعاملة، فقد تكون جزءاً من تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه لأغراض الترتيب (في حال انطباق نموذج الأصل غير الملموس على المعاملة) أو قد تكون تخفيضاً لسعر المعاملة وفقاً لمتطلبات "العوض مستحق الدفع إلى العميل" في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (في حال انطباق نموذج الأصل المالي)، كما ينبغي النظر أيضاً في جوهر المدفوعات عندما ينطبق على المعاملة كلا النموذجين.
 

التاريخ : 05 ديسمبر 2021

رقم الاستفسار  121
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار عن دور المحاسب القانوني في تصفية المساهمات العقارية وكيفية اعداد التقارير الخاصة بها والمعايير المنظمة لها.
 
 رد الهيئة:
يتحدد دور المحاسب القانوني (ومن ثم التقرير المعد بشأن الخدمة المقدمة) في ضوء مناسبته لطبيعة الخدمة التي يطلبها العميل، فقد تكون الخدمة المقدمة واقعة ضمن نطاق الخدمات التي تنظمها معايير المراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة، وقد تكون خدمة تقع خارج نطاق تلك المعايير (خدمات محاسبية، خدمات إدارية،  استشارات، تصفية...الخ) ولكنها في نطاق ما يسمح بها ترخيص المحاسب القانوني أو لا يتعارض معه، ولا يتعارض مع متطلبات الترخيص لمهن أخرى، ولا يتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة.
ونظراً لأن عقود المحاسبين القانونيين مع لجنة المساهمات العقارية قد تختلف باختلاف ظروف كل مساهمة، فإن على المحاسب القانوني أن يتفق بشكل واضح مع العميل على طبيعة الخدمة التي سيقدمها له، ومن ثم يعد التقرير في ضوء المعايير التي تنظم الخدمة المتفق عليها إن كانت تقع ضمن نطاق المعايير المعتمدة، أو في ضوء الاتفاقات مع العميل بشأن طبيعة الخدمة ونطاقها ومحتوى التقرير المطلوب تقديمه إذا كانت الخدمة تقع خارج نطاق المعايير المعتمدة، مع التزام المحاسب القانوني بقواعد سلوك وآداب المهنة.

التاريخ : 20 أكتوبر 2021

رقم الاستفسار  120
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حيث أن طبيعة الأوقاف في المملكة العربية السعودية تختلف عن باقي الأوقاف التي نشأت بشكل محدد ولها عوائد محددة، ولها شخصية اعتبارية وتكون قائمة بموجب صك وقف مسجل في المحكمة ومحدد فيه أن الصرف يكون من الغلة والتي يتم احتسابها بناء على حصة الوقف في أرباح الشركات التابعة للعام الجاري بعد إجراء بعض التعديلات عليها (كخصم بعض المصاريف) حسب نصوص صك الوقف. فكيف يتم التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها؟
 
 رد الهيئة:
نص معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح –العرض في قائمة الأنشطة (الفقرة 116)– على أن "تعرض قائمة الأنشطة الإيرادات على أنها زيادة في صافي الأصول غير المقيدة، مالم يكن استخدامها مقيداً أو موقوفاً من جانب المتبرع، فمثلاً الخدمات المقدمة، ودخل الاستثمارات غالباً ما تكون غير مقيدة. أما إيراد التبرعات أو الأوقاف التي تخضع لقيود من جانب المتبرع، فتزيد صافي الأصول المقيدة، أو صافي أصول الأوقاف. وتعرض قائمة الأنشطة المصروفات على أنها نقص في صافي الأصول غير المقيدة".
كما أن الفقرة رقم 119 من هذا المعيار نصت على أنه "يجب إظهار التحويلات بين الفئات المختلفة لصافي الأصول بالقيمة الإجمالية في صلب قائمة الأنشطة على أنها عناصر مستقلة. وتتم التحويلات بين تلك الفئات في حال تحويل أصول مقيدة إلى أصول غير مقيدة، نتيجة الوفاء بالقيود المفروضة من جانب المتبرع، الذي يؤدي الى زيادة فئة صافي الأصول غير المقيدة ونقص فئة صافي الأصول المقيدة في الوقت نفسه، أو في حال تحويل الأصول غير المقيدة الى أصول مقيدة بغرض تمويل العجز في الأصول المقيدة، أو في حال تحويل دخل الأوقاف إلى أصول غير مقيدة، أو أصول مقيدة".
ولم تغط المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح تفاصيل كيفية التعامل مع غلة  الأوقاف عند اعتمادها وكذلك الصرف منها.
لذلك فقد يستوجب النظر في طريقة الإفصاح عن الغلة والمعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن السياسات المحاسبية والإيضاحات المرفقة، وطريقة احتسابها، أخذاً في الاعتبار نصوص صك الوقف واشتراطات الواقف.
فإذا كانت نصوص صك الوقف مثلاً تنص على أن الصرف يكون من الغلة المعتمدة للوقف على مصارف محددة، وأن هذه الغلة تحتسب بناء على إيرادات الوقف وخصم المصاريف والاحتياطيات والتعديلات اللازمة، فإن هذا  يعني أن  يتم إثبات الغلة المعتمدة للصرف في مصارف الوقف وقت اعتمادها من صاحب الصلاحية كمبالغ مقيدة ضمن قائمة الأنشطة، وللصرف وفقاً لصك الوقف، فيتم فك القيد للصرف في المصارف المعتمدة (وعليه، وقبل الصرف، يعاد تصنيف/تحويل مقابل تلك المبالغ المقرر صرفها من صافي الأصول المقيدة إلى صافي الأصول غير المقيدة وفقاً للفقرة 119 من معيار المنشآت غير الهادفة للربح ضمن التحويلات بين فئات صافي الأصول)، ثم يتم الصرف من صافي الأصول غير المقيدة حسب الفقرة 116 من المعيار.
وكذلك الحال إذا نص صك الوقف على تجنيب احتياطيات معينة من الغلة لغرض معين، فيتم تصنيفها ضمن صافي الأصول المقيدة الى أن يتم الوفاء بهذا القيد و يتم إعادة تصنيف مقابل المبلغ من صافي الأصول المقيدة إلى صافي الأصول غير المقيدة أو صافي أصول الأوقاف حين استخدامها، حسب نصوص صك الوقف.

 

التاريخ : 11 أكتوبر 2021

رقم الاستفسار 119

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار عن مراجع القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعيار 600 من معايير المراجعة الدولية قامت الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة تضمنت قوائم مالية لشركة تابعة لها خارج المملكة العربية السعودية وهذه الشركة التابعة غير مطالبة بإعداد قوائم مالية مدققة وفقاً لأنظمة الدولة الموجودة بها ونحن المراجع لهذه القوائم المالية الموحدة وقد حصلنا على كافة الادلة المؤيدة للأرصدة والمبالغ المعروضة بالقوائم المالية المعدة داخليا للشركة التابعة فهل يجب ان يتضمن التقرير اشارة الى ان القوائم المالية للشركة التابعة غير مدققة.

رد الهيئة:
يرجى مراجعة المعيار الدولي للمراجعة رقم 600 وتطبيق متطلباته على عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة بما فيها متطلبات تحديد الأهمية النسبية على مستوى المجموعة وعلى مستوى المكونات وفقاً للتفصيل الوارد في المعيار.
ونود التنويه بأن المعيار لم يشترط لقيام المراجع بمراجعة القوائم المالية للمجموعة أن تكون لدى مكونات المجموعة قوائم مالية مراجعة.
ويؤكد المعيار في فقرته الحادية عشرة على أن الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة يُعَدُّ "مسؤولاً عن توجيه ارتباط مراجعة المجموعة وتنفيذه والإشراف عليه، في إطار الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة، ومسؤولاً عمّا إذا كان تقرير المراجع الذي يُصدر مناسباً في ظل الظروف القائمة. 
ونتيجة لذلك، لا يجوز أن يشير تقرير المراجع عن القوائم المالية للمجموعة إلى مراجع أي مُكَوِنّ، ما لم تقتض الأنظمة أو اللوائح تضمين مثل هذه الإشارة. وإذا كانت تلك الإشارة مطلوبة بموجب نظام أو لائحة، فيجب أن يشير تقرير المراجع إلى أن هذه الإشارة لا تقلل من مسؤولية الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة، أو مسؤولية مكتب الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة، عن رأي مراجعة المجموعة".
وحيث لا يجيز المعيار الإشارة إلى مراجع المكوِّن فإنه بالتبعية لا يجوز أن يشير إلى ما إذا كانت القوائم المالية لمكوِّنات المجموعة تمت مراجعتها من قبل مراجع آخر أم لا، حيث يتحمل مراجع المجموعة كامل المسؤولية عن القوائم المالية الموحدة بغض النظر عن وجود قوائم مالية مراجعة أو غير مراجعة للمكونات.

التاريخ : 19 سبتمبر 2021

رقم الاستفسار 118

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

يوجد لدى بعض الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة التي تطبّق معايير المحاسبة في المنشآت غير الهادفة للربح مشاريع خيريّة رأسماليّة كبناء المساجد أو المساكن ... إلخ، والتي تقوم في النهاية بتسليمها للمستفيدين أو لوزارة الشؤون الإسلاميّة وبالتالي تخرج عن المنشأة كوحدة محاسبيّة، وتوجد بعض من تلك المنشآت بإثبات النفقات التي تم صرفها ولم ينتهي المشروع كمصروف يحمّل على دخل الفترة في قائمة الأنشطة، باعتبار أن تلك النفقة ستؤول في النهاية إلى مصروفات البرامج والأنشطة، ولا يقومون برسملتها بالمقدار المنفّذ منها طبقاً للأدلّة الموضوعيّة وحين تسليمها يتم الاعتراف بها كمصروف باعتبارها اكتملت ودخلت حيز التشغيل الذي يكون بالتسليم للمستفيدين أو لجهات المعنيّة .

 رد الهيئة:
ينص بيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح على أنه "يجب أن توفر القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح المعلومات عن الجهود المبذولة في تقديم الخدمات، وعن إنجازات المنشأة في تحقيق أهدافها، من خلال القياس الدوري للتغيرات في مقدار صافي الأصول وطبيعتها للمنشأة غير الهادفة للربح (الفقرة 114ب)". 
وينص ذلك البيان على أنه على القائمين على إدارة المنشآت غير الهادفة للربح عند إعدادهم للقوائم المالية طبقاً لأساس الاستحقاق الالتزام "بتقديم صورة واقعية وعادلة لما تتلقاه المنشأة من موارد، ولكيفية استغلالاها خلال السنة، ولرصيد تلك الموارد في نهاية السنة. 
وفي سبيل تحقيق ذلك، قد يستوجب تقدير وحكم إدارة المنشأة الإفصاح عن معلومات أكثر من تلك المقترح بهذا البيان. وبالمثل، قد تكتشف المنشأة في بعض الحالات عدم توافق مقترح ما، مع استيفاء الالتزام بتقديم صورة واقعية وعادلة. 
وفي هذه الحال، فإنه يجب استخدام المعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن الإيضاحات المرفقة والمتعلقة بالسياسات المحاسبية المتبعة وعن أي مخالفات جوهرية لهذا البيان وأسبابها (الفقرة 116)". 
وحيث إن  الفقرة رقم 112 من معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح تنص على أنه يجب عرض الأراضي والمباني التي يتم اقتناؤها بغرض استخدامها في أغراض المنشاة ضمن الأصول الثابتة، فإن على إدارة المنشأة غير الهادفة للربح ممارسة الاجتهاد اللازم في كيفية المحاسبة عن مشروع البناء الخيري الذي يمتد إنجازه على أكثر من فترة محاسبية، وما إذا كان الإنفاق عليه يعد من مصروفات الفترة الحالية، أم أنه من المناسب رسملة الإنفاق على المشروع واعتباره أصلاً من أصول المنشأة، ومن ثم اعتباره مصروفاً عند نقل السيطرة عليه للجهة المستفيدة. 
فعلى سبيل المثال، إذا تحقق للمنشأة أنها لا تملك حق إدارة المسجد الذي تقوم بتشييده (على سبيل المثال عندما يتم البناء على أرض مملوكة لطرف آخر وسوف يتم تسليمه لذلك الطرف عند انتهاء التشييد)، فقد يكون من المناسب اعتبار الإنفاق على تشييده مصروفاً للفترة التي تم فيها تكبد النفقات مع تقديم إفصاحات كافية عن المشروع.
وبالمقابل، قد يكون من المناسب رسملة الإنفاق على المسجد واعتباره ضمن أصول المنشأة التي تحقق أغراضها، كما هو الحال عندما تكون المنشأة هي المالكة للأرض التي يشيد عليها المسجد، وستستمر المنشأة في إدارة المسجد وتشغيله وصيانته بعد تشييده، وفقاً لأغراض المنشأة. 
أما بالنسبة للمساكن، فقد يكون من المناسب النظر في مدى سيطرة المنشأة على المساكن التي تقوم بتشييدها، وحق المنشأة في توجيه استخدامها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن اعتبار الإنفاق عليها مصروفاً للفترة التي تم فيها تكبد النفقات، أو رسملة تلك النفقات إلى حين التصرف فيها وفقاً لقرار المنشأة.

التاريخ : 19 سبتمبر 2021

رقم الاستفسار 117
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يوجد ما يمنع من تدقيق حسابات المنشآت التي تعتمد على برنامج الإكسل في تسجيل حساباتها ولا تستخدم برنامج محاسبي مبرمج لأغراض مسك الدفاتر؟
 
 رد الهيئة:
قابلية القوائم المالية للمراجعة الخارجية من حيث المبدأ تنبني على وجود نظام محاسبي سواء كان يدوياً أو آلياً، وعلى خضوعه لسياسات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة، بما يحقق بحد أدنى متطلبات نظام الدفاتر التجارية ولائحته التنفيذية.
وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لما يحف النظام المحاسبي من مخاطر قد تؤثر في إمكانية إنتاجه لقوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، فقد وضعت معايير المراجعة متطلبات لفهم مخاطر تقنية المعلومات والرقابة عليها، لذا يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 315 للتعرف على المتطلبات المتعلقة بفهم مخاطر تقنية المعلومات والرقابة عليها، حيث يفرض المعيار على المراجع في سياق تعرفه على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، أن يتوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، وأن يقوِّم تصميم أدوات الرقابة، وأن يتوصل إلى فهم لنظام المعلومات، وأنشطة الرقابة ذات الصلة، وينص المعيار على أنه يجب على المراجع عند فهمه لأنشطة الرقابة أن يتوصل إلى فهم لكيفية استجابة المنشأة للمخاطر الناشئة عن تقنية المعلومات، ويعطي المعيار إرشادات تطبيقية بشأن المخاطر الناتجة عن تقنية المعلومات.
ويوضح المعيار أن فهم المراجع للرقابة الداخلية قد يثير شكوكاً بشأن إمكانية مراجعة القوائم المالية للمنشأة.
كما يوضح المعيار أن المخاوف بشأن حالة سجلات المنشأة وإمكانية الاعتماد عليها قد تدعو المراجع إلى استنتاج مفاده أنه من غير المحتمل الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم رأي غير معدل بشأن القوائم المالية، ومن ثم يتم النظر فيما يقدمه معيار المراجعة رقم 705 من متطلبات وإرشادات بشأن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإبداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأي، أو الانسحاب من الارتباط، حسبما يكون مطلوباً في بعض الحالات، متى كان الانسحاب ممكناً بموجب الأنظمة أو اللوائح المنطبقة
كما يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 330 للتعرف على المتطلبات المتعلقة بمسؤولية المراجع عن تصميم وتطبيق الاستجابات لمخاطر التحريف الجوهري التي قام المراجع بالتعرف عليها وتقييمها وفقاً لمعيار المراجعة (315).
 

التاريخ : 05 يوليه 2021

رقم الاستفسار 116

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم التعاقد بموجب خطاب ارتباط مع عميل مراجعة وهو عبارة عن شركة أم لها استثمارات جوهرية في شركات تابعة (مسيطر عليها) وشركات زميلة (لها تأثير هام) وتقوم فقط بإصدار قوائم مالية منفصلة (غير موحدة)، يتم فيها معالجة استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة بالتكلفة مطروحا منها هبوط القيمة (إن وجد). والشركة لا تقوم بإصدار قوائم مالية موحدة ولا يوجد إي إعفاء أو استثناء أو مبرر معقول لعدم إعدادها لقوائم مالية موحدة. وتتبع الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كإطار تقرير مالي ذو غرض عام لإعداد قوائمها المالية المنفصلة (غير الموحدة).
• ما هو نوع تقرير المراجعة الذي يجب أن يصدره مراجع القوائم المالية غير الموحدة؟ هل يقوم بتعديل الرأي (متحفظ أو معارض) أو يكتفي بإضافة فقرة لفت انتباه تبين حقيقة عدم اصدار الشركة لقوائم مالية موحدة؟

 رد الهيئة:
تشير الفقرة (2.9) من القسم 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى وجوب أن تعرض الشركة القابضة (المنشأة الأم) قوائم مالية موحدة توحد فيها استثماراتها في المنشآت التابعة، ووضع المعيار استثناءات محدودة من متطلب التوحيد في فقرته (3.9). وقد بينَ القسم 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن المعيار لا يتطلب عرض قوائم مالية منفصلة للمنشأة الأم أو لكل منشاة من المنشآت التابعة، وأن القوائم المالية المنفصلة، إذا قررت المنشأة إعداداها، فإنها تعد "مجموعة ثانية من القوائم المالية التي  تعرضها المنشأة بالإضافة إلى أي مما يلي: (أ) قوائم مالية موحدة معدة بواسطة المنشأة الأم؛ أو (ب) قوائم مالية معدة بواسطة المنشأة الأم المعفاة من إعداد قوائم مالية موحدة بموجب الفقرة 9.3ج؛ أو (ج) قوائم مالية معدة بواسطة منشأة ليست منشاة أُماً، ولكنها مستثمرة في منشأة زميلة أو لها حصة بصفتها منشأة مشاركة في مشروع مشترك." وأوضح المعيار في الفقرة 27.9 بأنه "عندما تعد المنشأة الأم أو المنشأة المستثمرة في منشأة زميلة أو المنشأة المشاركة بحصة في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة قوائم مالية منفصلة، فإن تلك القوائم المالية المنفصلة يجب أن تفصح عما يلي: (أ) حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة، (ب) وصف للطرق المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة، والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة، ويجب أن تحدد القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية الرئيسية الأخرى التي تتعلق بها."
وعليه فإن إطار التقرير المالي لا يعد مقبولاً وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة في المملكة عند إعداد المنشأة لقوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة في الوقت الذي لا ينطبق عليها الإعفاء من إعداد قوائم مالية موحدة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجدير بالإشارة هنا إلى أن المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 ينص على أن المراجع لا يقبل ارتباط المراجعة أو يستمر فيه ما لم تتحقق الشروط المسبقة للمراجعة، ومن هذه الشروط "استخدام الإدارة لإطار تقرير مالي مقبول في إعداد القوائم المالية". وما لم يكن المراجع ملزماً بموجب نظام أو لائحة على قبول الارتباط، فلا يجوز له ابتداءً قبول ارتباط المراجعة المقترح إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيُطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول. وأما إذا كانت القوائم المالية محل الاستفسار معدة لغرض خاص، فيجب على المراجع الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800 " اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص".
وإذا ما تحققت الشروط المسبقة لارتباط المراجعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 210، وكان الارتباط على مراجعة القوائم المالية المنفصلة دون الموحدة، فيجب على المراجع تحقيق الغرض من المراجعة من خلال الوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ ومن ذلك متطلبات القسم رقم 9 من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بعرض المنشأة لقوائم مالية موحدة لها، أو توفر الإعفاء الوارد في المعيار، وأن المنشأة قد أفصحت عن ذلك بحسب متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (المعيار الدولي للمراجعة 200). 
وعند اكتشاف المراجع لوجود تحريف جوهري يرتبط بعدم التزام المنشأة بمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (ومن ذلك على سبيل المثال عدم التزامها بتطبيق القسم رقم 9 من ذلك المعيار)، فإنه يجب على المراجع تقدير تأثير ذلك على رأيه في تقرير المراجعة بحسب متطلبات المعايير الدولية للمراجعة. وعندما يصل  المراجع من خلال الأدلة الكافية والمناسبة التي حصل عليها بواسطة إجراءات المراجعة إلى تأكيد معقول بأن المنشأة قد التزمت بمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (ومن ذلك على سبيل المثال عرضها لقوائم مالية موحدة أو انطباق الإعفاء الوارد في المعيار من إعداد قوائم مالية موحدة، والإفصاح بشكلٍ كافٍ عن حقيقة أن القوائم المالية منفصلة، وتحديد القوائم المالية الموحدة التي تتعلق بها)، فإن المراجع قد يقدر مناسبة إضافة فقرة "لفت انتباه" في تقرير المراجعة للفت انتباه المستخدمين للإفصاح الوارد في القوائم المالية تطبيقاً لمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق، وذلك إذا ما قدر المراجع أن هذا الأمر يعد على قدر كبير من الأهمية بحيث أنه يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية (المعيار الدولي للمراجعة 706).

التاريخ : 20 أبريل 2021

رقم الاستفسار 115 

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
أحد عملائنا شركة ذات مسئولية محدودة تعرض مبنى الإدارة لديه لحريق قضى على كافة محتوياته بما فيها المستندات الثبوتية لأعماله المالية والتجارية وأصبح لديه فقط بحسابات الشركة للسنة المالية 2020م مخرجات النظام المحاسبي (ميزان المراجعة العام والموازين الفرعية) دون وجود أية مستندات مؤيدة.
ما هو موقفنا كمراجعين للشركة للسنة المالية 2020م في هذه الحالة؟
هل يتم الاعتذار عن إتمام المهمة؟ أم يتم الاستمرار مع إصدار تقرير متحفظ بعدم الاطلاع على أية مستندات أم يتم الاستمرار مع اصدار تقرير عكسي أو تقرير عدم ابداء رأي؟

 رد الهيئة:
وفقاً لبيان وفقاً لبيان حدود المسؤولية الذي يحكم تقديم الهيئة للإجابة على الاستفسارات بشأن متطلبات المعايير، فإن الهيئة لا تحل محل المراجع في اتخاذه لأحكامه المهنية، وقراراته بشأن مسار المراجعة والتي يتخذها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة. 
وعليه نحيلكم لمعيار المراجعة رقم 705 المعتمد، والذي يوضح الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع، حيث ينص على أنه يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره (إما بالتحفظ أو المعارضة، أو الامتناع عن إبداء الرأي)  في الحالات الآتية:
أ‌. عندما يستنتج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو 
ب‌. عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري. 
وعليه يجب عليكم قراءة المعيار والنظر في انطباق متطلباته على حالة عدم توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بسبب ادعاء تدمير مستندات المنشأة في الحريق.
ونود التنويه إلى الفقرة أ27 من معيار المراجعة رقم 580، والتي تشير إلى أن سبب تعديل الإفادة المكتوبة عمّا يكون المراجع قد طلبه قد يؤثر على الرأي في تقرير المراجع. 
ومن ضمن الأمثلة التي أعطاها المعيار حالة تقديم المنشأة لإفادة مكتوبة بشأن مسؤولية الإدارة عن تزويد المراجع بجميع المعلومات الملائمة المتفق عليها في شروط ارتباط المراجعة على أن الإدارة تعتقد أنها قد زودت المراجع بمثل هذه المعلومات، باستثناء المعلومات التي دُمرت في حريق. 
وفي مثل هذه الحالة فإن المراجع مطالب بأن يأخذ في الحسبان تأثيرات انتشار المعلومات التي دمرها الحريق على القوائم المالية، وتأثير ذلك على الرأي في تقرير المراجع، وفقاً لمعيار المراجعة (705).
كما نود التنويه إلى أن قضية تلف السجلات المحاسبية للمنشأة هي من الأمثلة التي أوردها معيار المراجعة رقم 705 على أنها مثال للقيد على النطاق. وكون مثل هذا القيد على النطاق خارج عن سلطة المنشأة لا يغير من النظر في مدى تأثيره على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، ومن ثم تأثير ذلك على رأي المراجع وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705.

التاريخ : 31 مارس 2021

رقم الاستفسار 114
 
أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 فحص مراجع حسابات شركات التأمين لمدى تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي و تأثير ذلك على استقلالية المراجع، ويقترح المستفسر بدائل التطبيق الآتية:
1-السماح للمراجع القيام بفحص تطبيق شركات التأمين لمعيار التقارير المالي رقم 17 - عقود التأمين من منظور عام و اعطاء مرئياته حولها.
2- أن يقوم مراجع اخر غير مراجع الحسابات للشركة بعمل هذا الفحص.
 
 رد الهيئة:
إشارة إلى استفساركم المرتبط بمشاركة مراجع حسابات شركات التأمين في تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي، وحيث تمت الإشارة إلى أن النطاق المقترح للوفاء بالمطلوب من قبل البنك المركزي سيكون ضمن نطاق أعمال مراجعة القوائم المالية للعام 2020م، فنود الإحاطة بأنه بعد دراسة لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة للاستفسار والمناقشة التي تمت معكم بشأن نطاق العمل المطلوب من مراجعي الحسابات اتضح عدم علاقة نطاق العمل المطلوب بأعمال المراجعة لعام 2020م، وأنه قد يرتبط بأعمال المراجعة لعام 2023م، كما أن  نطاق العمل قد يتضمن أعمالاً تتصل بتقديم حلول واستشارات لعملاء المراجعة مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات، ولقواعد وسلوك آداب المهنة، وكلاهما يمنع مراجع الحسابات من تقديم خدمات استشارية أو إدارية لعميل المراجعة، مما يتقرر معه التوقف عن قيام مراجع الحسابات بالعمل المحدد في تعميم البنك المركزي والمشار إليه في استفساركم وفق النطاق المذكور فيه.
ومن ثم ترى لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة ملاءمة أن يقوم محاسب قانوني آخر غير مراجع حسابات الشركة بالعمل المشار إليه في استفساركم.

التاريخ : 18 مارس 2021

رقم الاستفسار 113

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 ما هو الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات.

 رد الهيئة:
الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات:
لا يمكن توفير إجابة محددة على الحالة الخاصة التي تستفسرون عنها، وذلك أن عدم موافقة الجمعية العمومية على القوائم المالية قد يكون لأسباب تتعلق بكيفية إدارة المنشأة لأصول الشركة، أو شك في نزاهتها، أو بسبب خلل في تطبيق المعايير، ومن ثم خلل في عمل مراجع الحسابات. ولكن وبشكل عام فإنه وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة ابتداءً ما لم تتوفر الشروط المسبقة للمراجعة والتي من ضمنها الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن الأمور الآتية:
(1)   إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛
(2)   الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ؛
(3)   تمكين المراجع مما يلي:
  1. الوصول إلى جميع المعلومات التي تدرك الإدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل السجلات والوثائق والأمور الأخرى؛
  2. المعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة؛
  3. الوصول غير المقيد إلى الأشخاص داخل المنشأة الذين يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة المراجعة.
ويقصد بالإدارة في سياق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة".
وإذا التزم المراجع بكل من متطلبات جودة الأداء المهني وبمتطلبات سلوك وآداب المهنة والتي من أهمها تمتعه بالاستقلال، وقام بتنفيذ المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، وأكمل عمله بإصدار تقريره المتضمن لرأيه في القوائم المالية، فإنه لا يوجد متطلب نظامي أو مهني يلزم المراجع أن يقوم بأي إجراء بعد إصدار تقريره فيما عدا ما قد يظهر له من أحداث لاحقة لإصدار تقريره وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة 560 "الأحداث اللاحقة".

التاريخ : 18 فبراير 2021

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 110

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل ممكن ان يكون تاريخ اعتماد القوائم المالية من ادارة الشركة هو نفس تاريخ اعتماد مراقب الحسابات الخارجى فى تقريرة اى ان تاريخ اعتماد القوائم من الشركة هو نفس تاريخ الاصدار مع ذكر حالات مماثلة وايضا تحديد مايوضح ردكم الموقر من معايير المراجعة المعتمدة 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه معايير المراجعة بشكل واضح، لذا يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 700 والذي ينص في فقرته رقم 49 على أنه يجب أن يؤرَّخ تقرير المراجع بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، التي تشكل أساساً لرأيه في القوائم المالية، بما في ذلك الأدلة على أن: 
(‌أ)    جميع القوائم والإفصاحات التي تشملها القوائم المالية قد تم إعدادها؛
(‌ب)    أولئك الذين لديهم السلطة المعترف بها قد أقرّوا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية.
 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم أ67 من نفس المعيار والتي تنص على ما يلي: "حيث إن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة، فإن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها".

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 109

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسر أحد عملائنا في شركة مساهمة مقفلة عن مدى وجوب موافقة مجلس الإدارة على مسودة القوائم المالية وفق ما أشار إليه بمعيار المراجعة الدولي رقم 700 - المادة رقم 69 – التقرير المالي نأمل التكرم بإبداء مرأياتكم حول هذا الموضوع حتى يتسنى لنا إرساله إلى هذه الشركة . كما نأمل منكم في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على هذه المسودة إبداء الرأي حول ما ينبغي على مراجع الحسابات اتخاذه في هذا الصدد .
 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه المعايير بشكل واضح. لذا نحيلكم إلى المعايير ذات العلاقة، وبشكل خاص إلى الفقرة رقم 6 من معيار المراجعة رقم 210 التي أوضحت أن من ضمن الشروط المسبقة للمراجعة الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛ والفقرة رقم 26 من معيار المراجعة رقم 330 ، والتي توجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة, والفقرة رقم 27 من ذات المعيار (وتؤكدها الفقرة رقم 17 من معيار المراجعة رقم 700) والتي تقرر أنه إذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء أي رأي في القوائم المالية. وبما أن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة فإن الفقرة رقم أ67 من معيار المراجعة رقم 700 توضح أن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها. ونود إحاطتكم بأن المقصود بالإدارة، في جميع معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة (راجع الحاشية المضافة إلى الفقرة رقم 4 من معيار المراجعة رقم 200).

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 108

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة سعودية مقفلة تعد قوائم مالية موحدة عن العام المالي 2019م ، وعلم مجلس إدارة الشركة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بان الخسائر المتراكمة تجاوزت نصف راس المال و اجتمع خلال شهر مايو من عام 2020م مجلس الادارة لمناقشة الخسائر و اصدار توصيات للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين لمناقشة تلك الخسائر و اتخاذ القرار اما بزيادة راس المال أو إطفاء الخسائر من راس المال الاضافي، وذلك طبقا للمتطلبات النظامية لنظام الشركات مادة 150بتاريخ 31 مايو 2020م.، ولم يتم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين للنظر في ذلك الامر الاستفسار هل يجوز لمراجع الحسابات اصدار تقرير عن تلك القوائم المالية الموحدة علي الرغم من ان الخسائر تجاوزت نصف راس المال و لم يتم انعقاد الجمعية لمناقشة تلك الخسائر حتي اصدار تقرير مراجع الحسابات مع اضافة فقرة ضمن فقرة التقرير عن المتطلبات النظامية بان مجلس الادارة انعقد لمناقشة تلك الخسائر واصدر توصيات للجمعية العامة للمساهمين لبحث خسائر الشركة و جاري اتخاذ الاجراءات النظامية. ام يتم التحفظ في تقرير مراجع الحسابات عن عدم انعقاد الجمعية العامة لبحث خسائر الشركة حت تاريخ التقرير. ام انه لا يجوز اصدار تقرير مراجع حسابات عن تلك القوائم لحين قرار الجمعية اما بزيادة راس المال أو اطفاء الخسائر. 
 
 
رد الهيئة :
يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره على عدة عوامل من أهمها تحقيق المراجع لأهدافه العامة المنصوص عليه في معيار المراجعة رقم 200 وهي الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ وإعداد تقرير عن القوائم المالية، والإبلاغ حسبما تتطلبه معايير المراجعة، وفقاً للنتائج التي توصل إليها المراجع. كما يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره أيضاً على الالتزامات التعاقدية مع العميل، وذلك لتمكينه من تقديم قوائمه المالية إما للجهات الإشرافية أو الجمعية العامة في الأوقات النظامية.
 
وفيما يتعلق بالإشكالية التي أثرتموها في استفساركم، فإن ذلك يتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 250 (ما إذا كان عدم الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح له أثر مباشر على إعداد القوائم المالية والمبالغ المعروضة فيها) أخذاً في الحسبان التوضيح الصادر عن الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بمتطلب التقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس. ويتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 570 (بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها).

التاريخ : 31 مايو 2020

رقم الاستفسار 107
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالاشارة إلى تعميم الهيئة رقم 22119 الصادر بتاريخ 7/05/1440 هـ  والخاص بإطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح. 
ورد بالتعميم " وإذا تم تكييف المنشأة على انها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح ، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. 
وفي هذا الشأن فأن سؤالنا هو ،  ماهو مسمى الاطار الذي يجب الاشارة اليه في تقرير مراجع الحسابات وكيف سيتم الافصاح عن ذلك في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية ؟
هل يتم الاشارة كما يلي ؟
في تقرير مراجع الحسابات :
وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الخاصة بالمنشات غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".
في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية “ اساس الاعداد” كالتالي:
تم أعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين . عندما لا تغطي المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في قضية معينة ، فأن المنشأة تأخذ في الحسبان  في المقام الأول  الارشادات الواردة فيى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 
رد الهيئة :
المسمى المناسب لإطار التقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح الذي يشير إليه المراجع في تقريره هو:
"معايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة للمنشآت غير الهادفة للربح" 

 أما في القوائم المالية، فإن المنشأة يمكن أن تصف إطار التقرير المالي بالتفصيل كما يلي:
" ...وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة، ولمتطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أو في النسخة الكاملة للمعايير الدولية إذا اختارت المنشأة تطبيق متطلبات النسخة الكاملة) المعتمدة في المملكة فيما لم تعالجه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الملائمة لظروف المنشأة".
 

التاريخ : 22 مارس 2020

رقم الاستفسار 106
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
من يوقع على أوراق العمل الخاص بكل عميل بملف العمل بمكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية 
 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى معيار المراجعة رقم 230 الذي يوجب على المراجع وفريق عمله القيام بتوثيق أعمال المراجعة في الوقت المناسب، ومن أهم متطلباته وجوب توثيق هوية من قام بعمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة لذلك العمل وتاريخ إكمال ذلك سواء خلال مسار المراجعة أو عند تنفيذ إجراءات إضافية أو التوصل إلى استنتاجات جديدة بعد تاريخ التقرير أو عند القيام بإدخال أي تعديل على توثيق أعمال المراجعة أو إضافة توثيق جديد بعد الانتهاء من جمع ملف المراجعة، وذلك بهدف تحقيق أغراض التوثيق والتي من بينها تمكين فريق الارتباط من تحمل المساءلة عن عمله. ومثل هذا الغرض لا يتحقق ما لم يتم معرفة المسؤول عن أي ورقة عمل يتم تضمينها في توثيق أعمال المراجعة، مما يجعل من الضروري وضع أدوات رقابية تعين على تحديد وقت إنشاء وثائق الارتباط أو تغييرها أو فحصها، والقائم بذلك وفقاً لإرشادات معيار رقابة الجودة. 
وقد يكون توقيع القائم بتوثيق أي عمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة ذلك العمل أو تعديل أو تغيير في ملف المراجعة إحدى الوسائل المحققة للأغراض المشار إليها أعلاه.
ونود التنويه إلى أن استفساركم أشار إلى عبارة "مكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية"، وهذه العبارة غير صحيحة في سياق مراجعة القوائم المالية، حيث يقوم المراجع بمراجعة القوائم المالية التي أعدتها المنشأة، وهي المسؤولة عن إصدارها. واستخدام العبارة المشار إليها في استفساركم قد يضع تصوراً خاطئاً لدى مجتمع الأعمال بأن مكتب المراجعة هو الذي أعد القوائم المالية.
 

التاريخ : 03 مارس 2020

رقم الاستفسار 105**
 

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

شركة ذات مسؤولية محدودة قرر شركاءها تصفية الشركة اختياريًا وقامت بتعيين مصفي لها ( محامي) ولدينا حالتين بخصوصها كل حالة منفصلة عن الأخرى: الحالة الأولى : تعاقد المصفي مع مكتب المحاسب القانوني لإعداد الحساب الختامي في هذه الحالة هل يجب على المحاسب القانوني اصدار تقرير معين ؟ أم أنه بامكانه الإكتفاء بالتوقيع والختم على الحساب الختامي ولا يوجد نص نظامي يمنعه من ذلك؟ وفي حال اصدار تقرير ماهو معيار المراجعة الذي يتم اصدار التقرير بناء عليه؟ الحالة الثانية: في حال كان اعداد الحساب الختامي من المصفي وسيقوم المحاسب القانوني باعداد تقرير مراجعة يفيد بمراجعته للحساب الختامي فعلى أي معيار مراجعة يمكنه اعداد هذا التقرير ؟

رد الهيئة :

فيما يتعلق بإعداد المحاسب القانوني للقوائم المالية، فإننا نحيلكم إلى معيار الخدمات ذات العلاقة 4410 "ارتباطات التجميع" لتطبيق متطلباته بما في ذلك متطلبات تقرير التجميع، والذي يجب أن يشير بشكل واضح إلى أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وأن المحاسب القانوني لا يبدي فيه رأي مراجعة أو استنتاج فحص. وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين ارتباط التجميع وبين ارتباط المراجعة لتلك القوائم التي قام بتجميعها.
أما ما يتعلق بمراجعة القوائم المالية المعدة على أساس التصفية، فنود الإحاطة بأن الهيئة قد أصدرت "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" وأصبح نافذا من تاريخ صدوره في شهر شعبان من عام 1442هـ/ أبريل 2021م، حيث يتضمن مبادئ ومتطلبات للإثبات والقياس والعرض والإفصاح عندما تدخل المنشأة في طور التصفية. ومن ثم فإن هذا المعيار يعد إطاراً للتقرير المالي مستقلاً عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والإصدارات المحلية الأخرى المكملة لها". وينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقوم بإعداد قوائم مالية ذات غرض عام بغض النظر عن طبيعتها أو شكلها النظامي أو هيكل ملكيتها باستثناء الجهات أو الهيئات الحكومية، وذلك عندما تدخل في طور التصفية الحتمية. وعليه فإن القوائم المالية المعدة وفقا لذلك المعيار تتم مراجعتها وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة باعتبارها قوائم مالية ذات غرض عام.

** (تم تحديث الرد على هذا الاستفسار بعد صدور "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح").  وكان الرد قبل صدور المعيار (فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية المعدة على أساس التصفية) كما يلي:
...

أما ما يتعلق بمراجعة قوائم مالية لم يتم إعدادها على أساس الاستمرارية، فنود الإحاطة بأنه لا توجد حتى تاريخه معايير دولية أو محلية للمنشآت التي تعد قوائمها المالية في ظل نية الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو في ظل عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. ونظراً لأن متطلبات المعايير الدولية مبنية على أساس أن المنشأة مستمرة وأنها لن تصفي أعمالها في الأجل القريب، فإن المنشأة يجب أن تعد قوائمها المالية على أساس آخر يتناسب مع ظروف التصفية. وحينئذ يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية. 
ونظراً لعدم وجود معايير معتمدة من الهيئة حتى تاريخه للقوائم المالية المعدة في ظروف التصفية، ووفقاً للفقرة رقم (أ4) من المعيار الدولي للمراجعة رقم (800)، فإن تلك القوائم تكون معدة وفقاً لإطار ذي غرض خاص حتى ولو كانت هي القوائم المالية الوحيدة للمنشأة ويتم توزيعها على نطاق واسع. ومن ثم فإن على المراجع إعداد تقريره وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800، مع تكييف تقريره وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 570.

التاريخ : 09 فبراير 2020

رقم الاستفسار 104
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي المعالجة المحاسبية للأصول المهداه او الهبات من جهات خاصة وليس جهات حكومية وبدون شروط ؟

رد الهيئة :
من النادر عملياً أن تتلقى المنشآت التجارية منحاً من غير الحكومة. ولذلك يجب على المنشأة المستلمة للأصل أن تقوم بتقييم لعلاقتها مع المانح، وما إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو مستقبلية معه قد تؤدي إلى اعتبار الأصل المستلم يمثل جزءاً من العوض في معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (أو جزءًا من معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أو يمثل جزءاً من أي معاملة تبادلية أخرى حدثت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل.
ونظراً لندرة حدوث قيام أطراف مستقلة بتقديم منح في معاملة غير تبادلية مع منشأة تجارية، فإن المعايير الدولية لم تقدم معالجة لمثل تلك المعاملات عندما تتم مع أطراف بخلاف الحكومة.
وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 كيفية وضع السياسة المحاسبية المناسبة في حالة "عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما أو على حدث أو ظرف آخر"، حيث يطلب من المنشأة أن تطبق التسلسل الهرمي الوارد في الفقرتين رقم 11 ورقم 12 من ذلك المعيار للاجتهاد في وضع السياسة المحاسبية المناسبة التي تتوفر فيها الخصائص الواردة في الفقرة رقم 10 من نفس المعيار.
وعليه، فإنه إذا تم الحكم على المعاملة محل الاستفسار على أنها تمت بشكل غير تبادلي مع جهة مستقلة لا تنتمي للنظام الحكومي بأي صورة، فإن على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المشار إليه أعلاه.
 

التاريخ : 26 يناير 2020

رقم الاستفسار 103
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تعريف مصطلح "متاحة للاستخدام العام" في الفقرة رقم 4/أ/4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 تضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 10 إعفاء المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عند استيفاء جميع متطلبات الفقرة 4/أ والتي تضمنت في 4/أ/4 ان تعد المنشأة الام النهائية لها قوائم مالية موحدة تكون متاحة "للاستخدام العام". هل يجب ان تكون الشركة الام مدرجه بسوق الاوراق المالية ام يكفي ان تكون الشركة الام ملتزمة بتقديم وحفظ الميزانية بوزارة التجارة؟

رد الهيئة :
لا يوجد تعريف محدد في المعايير الدولية للمقصود بعبارة "الإتاحة للاستخدام العام" الواردة في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27.  وبالرغم من ذلك، وبالنظر للهدف من الشرط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 للإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة فإنه يمكن فهم المقصود بإتاحة القوائم المالية للاستخدام العام بأنه إمكانية الوصول للقوائم المالية الموحدة للمنشأة الأمّ للمنشأة المعدة للتقرير، والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، من أي مصدر سواء كان من منصة عامة مثل "تداول" أو من خلال النشر في وسائل التواصل المختلفة مثل موقع المنشأة الإلكتروني أو الصحف اليومية أو أي وسيلة أخرى متاحة للعموم. أما شرط الإيداع في وزارة التجارة والاستثمار (أو أي جهة إيداع أخرى) من غير وجود حق عام للوصول إلى تلك القوائم فلا يجعل القوائم المالية المودعة متاحة للاستخدام العام. ونود التذكير بأن المنشأة المعدة للتقرير المعفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للإعفاء المشار إليه في الفقرة 4(أ-4) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، والتي سوف تقوم بدلاً من ذلك بإعداد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة يجب عليها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أن تنص في تلك القوائم المالية، من بين أمور أخرى، على العنوان الذي من خلاله يستطيع مستخدمو القوائم المالية الوصول إلى القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير، والمتاحة للاستخدام العام، بالإضافة إلى اسم تلك المنشأة والمقر الرئيسي لأعمالها.
 

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 102

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
فيما يتعلق بالتفسير الدولي رقم 23 (IFRIC) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" حيث أن الهيئة اعتمدت تطبيق هذا التفسير كما صدر من غير أي تعديل ، السؤالين هما كالتالي : -1 هل يتم تطبيق التفسير على شركات الزكاة التي تكون فيها حصة الشريك أو الشركاء السعوديين 100% ؟ -2 في حال الشركات المختلطة ، هل يتم تطبيق التفسير على الحصة الخاضعة للضريبة والضريبة فقط أم يتم تطبيقه على الضريبة و الزكاة معاً ؟ 

رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن نطاق التفسير الدولي رقم 23 نص على أنه مختص بكيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عند عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل. وعليه فإنه لا ينطبق مباشرة على إثبات وقياس الزكاة المستحقة وفقاً لقواعد وأحكام فريضة الزكاة، التي تتسم بالثبات من فترة إلى أخرى. ومع ذلك فإنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، فإن المنشأة يمكن لها استخدام المبادئ الواردة في هذا التفسير لتطوير سياستها المحاسبية المتعلقة بحالات مشابهة في المحاسبة عن الزكاة، ولكن لا يعني ذلك تطبيق هذا التفسير مباشرة على إثبات وقياس الزكاة بما في ذلك تاريخ السريان، ومتطلبات التحول الواردة فيه.

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 101

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدينا شركة ذات مسئولية محدودة متوفي الشريك الرئيسي بها وينوب عن الورثة في ادارة الشركة حارس قضائي بموجب قرار المحكمة وتم تعييننا من قبل الحارس القضائي لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وخلال عام 2018 تم بيع الشركة بالمزاد العلني بموجب حكم قضائي لمالك جديد للشركة وحتي الآن لم يتم تعديل عقد التأسيس ولا السجل التجاري ، ولا زالت الشركة تدار من قبل الادارة المعينة ولم يتسلم المشتري الجديد الشركة حتي تاريخه، الاستفسار بخصوص تقريرنا عن مراجعة عام 2018م ، هل يتم توجيه تقريرنا للشركاء المسجلين في عقد التأسيس رغم وجود قرار محكمة بالبيع أم يوجه للحارس القضائي أم يوجه للمالك الجديد رغم عدم تعديل عقد التأسيس

رد الهيئة :
وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 700، فإنه ما لم تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط الأشخاص الذين سيوجه إليهم التقرير، فإن التقرير يكون موجها عادة إلى أولئك الذين تم إعداد التقرير لهم، وغالباً ما يكون موجها إما إلى عموم المساهمين (الشركاء) أو المكلفين بالحوكمة في المنشأة التي يتم مراجعة قوائمها المالية. ونلفت انتباهكم أيضاً إلى متطلبات معيار المراجعة رقم 210، والتي تشير إلى أن التغيير المهم في ملاك المنشأة قد يكون من العوامل التي تجعل من المناسب إعادة النظر في شروط ارتباط المراجعة.
أما ما يتعلق بالإفصاحات بفقرة لفت الانتباه أو فقرة أمر آخر، فنحيلكم لمعيار المراجعة رقم 706 للتعرف على الظروف التي تطبق فيها مثل تلك الفقرات، والعمل بمتطلباته.

التاريخ : 28 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 100

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن في الشركة لدينا قسم المحاسبة القضائية ، وقد واجهتنا قضية بين طرفين في المحكمة التجارية حيث قدم أحد الأطراف تقرير من قبل طرف آخر مرتبط به بعلاقات تجارية يدعي بأنها قرينة ومستندات مقبولة للدفوع ، السؤال ماهي المعايير التي تؤكد عدم قبول مثل هذه التقارير لانها صادرة من طرف غير محاييد وذات علاقة بطرف القضية 

رد الهيئة :
من حيث المبدأ يجب على المحاسب القانوني أن يحدد ما إذا كان الارتباط محل الاستفسار يقع ضمن الارتباطات التي تنظمها المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة المعتمدة في المملكة. ومن ثم يجب عليه تطبيق متطلبات المعايير المتعلقة بذلك النوع من الارتباطات (على سبيل المثال: إجراءات متفق عليها)، والتي يؤديها بالتزامن مع التزامه المستمر بمتطلبات سلوك وآداب المهنة التي تحكم المسؤوليات المهنية للمراجع. وبما أن الموضوع يخضع للتقاضي، فإن ناظر القضية هو الجهة المناسبة للحصول على إجابة منه على استفساركم وفقاً لحدود المسؤولية الموكلة لكم. 
 

التاريخ : 13 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 99
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لأحد ملاك الشركة اجبار الإدارة على تطبيق معيار تسمح هيئة الزكاة بعدم تطبيقة
 
رد الهيئة :
يجب على المنشأة التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تعد تلك القوائم وفقاً لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مقتضى الحال) المعتمدة من الهيئة بدون أي استثناءات.
وأما إذا رغبت المنشأة في إعداد قوائم مالية ذات غرض خاص لا تلتزم فيه بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) المعتمدة من الهيئة، فلا يجوز لها الإشارة إلى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير. وبدلاً من ذلك يجب النص على أن القوائم المالية أعدت وفقاً لإطار ذي غرض خاص مع وصف لمتطلبات ذلك الإطار وأسباب استخدامه، أخذاً في الحسبان أن المراجع الخارجي سوف يصدر على تلك القوائم تقرير مراجعة يلفت فيه الانتباه إلى الإيضاح في القوائم المالية المتضمن وصفاً لذلك الإطار الخاص، ويضع فيه قيداً على الاستخدام.
 

التاريخ : 09 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 98
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت شركة ذات مسؤولية محدودة بإعداد قوائم مالية عن عام 2017 وتم إصدار تقرير متحفظ على القوائم وبعد مرور سنة افادت الشركة انها قامت بتصحيح تلك الاخطاء وطلبت من المحاسب القانوني إعادة اصدار تقرير المراجع المستقل حتى يصبح رأي مطلق. هل يمكن إعادة إصدار القوائم المالية وإعادة اصدار تقرير المراجع المستقل، وماهي اجراءات وخطوات ذلك؟
 
رد الهيئة :
إعادة إصدار القوائم المالية مسألة نظامية. وإذا ألزمت الأنظمة أو اللوائح بإعادة إصدار القوائم المالية، أو لم تمنع إعادة إصدارها، بغرض تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها قبل إعادة الإصدار، فإن الارتباط لمراجعة تلك القوائم المالية المعاد إصدارها يعد ارتباطاُ جديداُ، ولا تتم مراجعة تلك القوائم وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 560 "الأحداث اللاحقة" وذلك لأن إعادة إصدار القوائم المالية بعد تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها لم يكن بسبب حقيقةٍ عَلِم بها المراجع بعد إصدار القوائم المالية، "والتي لو كانت معروفة له في تاريخ تقرير المراجع لربما أدت إلى قيامه بتعديل تقريره". 
وعلى الرغم من أن معايير المراجعة لم تضع اعتبارات خاصة تتعلق بقيام المراجع بالارتباط لمراجعة قوائم مالية معاد إصدارها بعد تدارك الإدارة أو المكلفين بالحوكمة للتحريفات الجوهرية الواردة في تلك القوائم، فإنه بالاتساق مع المبدأ المقرر في الفقرة رقم 16 من معيار المراجعة رقم 710 المتعلق باختلاف رأي المراجع في القوائم المالية للفترة السابقة عند التقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية، يجب على المراجع الإفصاح عن حقيقة أن هذه القوائم المالية معاد إصدارها، وعن الأسباب الأساسية لاختلاف الرأي على القوائم المالية المعاد إصدارها عن ذلك الذي تم إبداؤه في القوائم المالية قبل إعادة الإصدار، وذلك في فقرة أمر آخر وفقاً لمعيار المراجعة رقم 706، وذلك لأن التقرير على القوائم المالية المعاد إصدارها يمثل حدثاً ذا صلة بفهم المستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقريره. وقد يرى المراجع أنه من المناسب وضع تلك الفقرة مباشرة بعد فقرة أساس الرأي، وبعنوان يعكس محتواها، على سبيل المثال "فقرة أمر آخر: إعادة إصدار القوائم المالية".

التاريخ : 02 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 97
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تخطط "المجموعة أ" للطرح للاكتتاب العام. قامت إدارتها بتجميع المعلومات المالية التصورية كما هو محدد في الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح الأوراق المالية. حيث ان المجموعة أ قد قامت باستبعاد شركة تابعة لها والتي تم تصفيتها في 1 يناير 2018، فقد قامت المجموعة أ بتجميع المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 لتوضيح أثر ذلك استبعاد في القوائم المالية كما لو أن المعاملة قد تمت في 1 يناير 2016. وفقًا لمتطلبات الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية، يتعين على مراجعي الحسابات إصدار رأي بشأن هذه المعلومات المالية التصورية حول كون انها تعطي "صورة حقيقية وعادلة" أم لا. ولا يمكن تقديم تقرير من قبل مراجعي الحسابات يعطي صورة حقيقية وعادلة إلا إذا تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادًا إلى المعايير الصادرة عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، يتم التقرير عن مثل هذه المعلومات في إطار المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3420 "ارتباطات التأكيد لإعداد تقرير عن تجميع المعلومات المالية التصورية المُضمنة في نشرات الاكتتاب" (ISAE 3420). إن تقرير مراجعي الحسابات الصادر بموجب المعيار ISAE 3420 سيعطي فقط "تأكيدًا معقولًا" وليس "صورة حقيقية وعادلة".
 
رد الهيئة :
لا يمنع معيار ارتباطات التأكيد رقم 3420 استخدام عبارات أخرى للتعبير عن رأي المراجع (انظر الفقرة رقم 35(ي) والفقرات التفسيرية رقم أ54-أ56)، ويوضح المعيار أنه إذا تم استخدام صياغة أخرى لرأي المحاسب القانوني تختلف عن تلك المذكورة في المعيار، فإنه قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني ممارسة حكمه المهني لتحديد ما إذا كان تنفيذ الإجراءات الموضحة في المعيار سيمكنه من إبداء الرأي بالصيغة المفروضة بموجب الأنظمة واللوائح، أو ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية سيكون من الضروري تنفيذها. 
كما نود التأكيد أن عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ما هي إلا أحد التعبيرات عن التأكيد المعقول الذي توصل إليه المراجع، وليست في حد ذاتها مستوى أعلى من التأكيد المعقول. ووفقاً للإطار الدولي لارتباطات التأكيد، فإنه يوجد فقط مستويان للتأكيد هما التأكيد المعقول والتأكيد المحدود. 
 
 

التاريخ : 26 سبتمبر 2019

رقم الاستفسار 96
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدي استفسار عن معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح حيث أنه يوجد لدينا مؤسسة وقفية يتم تكوين احتياطي استثماري لها من التغير في صافي الاصول نهاية كل عام ويوجد هنالك رأيين في تصنيف ذلك في قائمة الانشطة لتلك المؤسسة والتي هي كالتالي : الرأي الأول هو أن يتم تصنيف الاحتياطي الاستثماري كوقف كونه يتم تكوينه من أجل تنمية الوقف مستقبلاً والاستثمار في اوقاف جديدة ومن ثم يتم تحميل مصروف الاستهلاك السنوي لاصول الاوقاف تحت مصروفات الوقف وبالتالي فيتم تخفيض قيمة الاحتياطي الاستثماري كونه لتنمية اصول الوقف . الرأي الثاني هو أن يتم اعتبار الاحتياطي الاستثماري في قائمة الانشطة على أنه مقيد ويتم تحميل مصروف الاستهلاك لاصول الاوقاف على المصروفات غير المقيدة .     
 
رد الهيئة :
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة، والذي ينص في فقرته رقم 115 على أن جميع التغيرات في صافي الأصول بأنواعها تعرض في قائمة الأنشطة. وتشير نفس الفقرة إلى أن التغيرات التي تجري لصافي الأصول هي التغير في صافي الأصول غير المقيدة، والتغير في صافي الأصول المقيدة، والتغير في صافي أصول الأوقاف. ووفقاً لنفس الفقرة، فإن مصدر هذه التغيرات عادة هو الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر بالإضافة إلى إعادة التصنيف. 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم 119 من نفس المعيار والتي توجب إثبات جميع التحويلات بين الفئات المختلفة لصافي الأصول بالقيمة الإجمالية في قائمة الأنشطة. 
فعلى سبيل المثال إذا قررت المنشأة (كما في الاستفسار) تكوين احتياطي استثماري من التغير في صافي الأصول غير المقيدة بحيث يكون جزءاً من صافي أصول الأوقاف، فإن مثل هذا التحويل يعرض في قائمة الأنشطة كتحويل من صافي الأصول غير المقيدة إلى صافي أصول الأوقاف. كما يثبت استهلاك أصول الأوقاف  ضمن التغيرات في صافي الأصول غير المقيدة، على ان يتم إعادة تصنيف مبلغ مقابل من صافي اصول الاوقاف الى صافي الاصول غير المقيدة .

التاريخ : 26 سبتمبر 2019

رقم الاستفسار 95

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
منشأة غير هادفة للربح لم تصدر اية قوائم مالية منذ تأسيسها خلال نهاية عام 2013 وتم توقيع خطاب ارتباط معها خلال عام 2019م هل يتم اعداد القوائم المالية خلال اعوام 2013 و 2014 و2015 و2016 و2017 طبقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أم طبقا لمعايير المحاسبة السعودية

رد الهيئة :
في المواضيع التي لم تغطها المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح، يبدأ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدلا المعايير المحلية السابقة التي كانت صدرت عن الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018م، ويسمح بالتطبيق المبكر اعتبارا من بداية عام 2017م. وبالإضافة إلى ذلك يسمح للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية الأولى خلال عام 2017م بإعداد قوائمها المالية الأولى وفقا للمعايير الدولية (يرجى مراجعة الاستفسارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع والمنشورة على موقع الهيئة). 
وعليه، فان القوائم المالية المعدة بشكل مستقل للفترات قبل تاريخ التحول تعد وفقا للإطار القائم حينذاك، ولكن مع ملاحظة أنه في حال قررت المنشاة ان تعرض معلومات مقارنة فيما يختص باكثر من سنة سابقة  فإن تاريخ التحول وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الفقرة رقم 6 من القسم رقم 35) هو أقدم فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة وفقا لهذا المعيار في أول قوائم مالية لها تلتزم بهذا المعيار. وعليه فإن أساس إعداد القوائم المالية للسنوات التي تسبق سنة التحول يعتمد على ما إذا كانت تلك القوائم معروضة للمقارنة مع القوائم المالية المعدة عن سنة التحول أم أنها قوائم مالية مستقلة. 

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 94

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعرض امامنا حال قيامنا بمراجعة القوائم المالية لبعض الشركات التى تكون لديها خسائر من اعوام سابقة وتقوم رغم ذلك بتجنيب 10% احتياطي نظامي من ارباح العام الحالي قبل تغطية خسائر الاعوام السابقة ، علما بأنه وفقا لخطاب الادارة العامة بوزارة التجارة يشير الى وجوب قيام الشركات في مثل هذه الاحوال بتغطية خسائر الاعوام السابقة من صافي الارباح اولا وقبل اقتطاع جزء منها لتكوين احتياطي نظامي ، نرجو الافادة حول المعالجة المحاسبية الصحيحة في مثل تلك الحالات .

رد الهيئة :
على الرغم من أن المفهوم السائد لكيفية تكوين الاحتياطيات النظامية أو الاتفاقية هو أنها عبارة عن تخصيص للأرباح المبقاة، إلا أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة لا تنص على أسلوب محدد لكيفية تضمين ربح السنة الحالية في حقوق الملكية. وعليه فإنه يجب التمشي مع المتطلبات النظامية (وتفسيراتها من الجهات المختصة) المتعلقة بكيفية تكوين الاحتياطي النظامي.

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 93

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد بالمادة رقم (135) من نظام الشركات أنه على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وبالرجوع لنماذج تقرير المراجع المستقل المتداولة بالسوق وخاصة الشركات المدرجة لم يتم تضمين ذلك في تقرير المراجع المستقل فهل لابد من ذكر ذلك في تقرير مراقب الحسابات وفقا لنص المادة 135 من نظام الشركات 

رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة المعتمدة في المملكة يؤدي إلى الالتزام بما ورد في المادة رقم 135 من نظام الشركات فيما يتعلق بتمكن المراجع من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها. وذلك وفقاً لما يلي: 
1.    ينص معيار المراجعة رقم 700 في فقرته رقم 28(د) على أنه يجب على المراجع أن ينص في فقرة "أساس الرأي" على ما إذا كان المراجع يعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. وعليه فإن نص المراجع على كفاية ومناسبة الأدلة (في حال عدم تعديل الرأي) يعني أن الإدارة مكنته من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها.
2.    ينص معيار المراجعة رقم 705 في فقرته رقم 24 على أنه إذا كان التعديل في رأي المراجع ناتجاً عن عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب على المراجع إدراج أسباب عدم القدرة في قسم أساس الرأي. وقد يكون من بين تلك الأسباب عدم تمكين الإدارة له من الحصول على المعلومات المطلوبة. ويمكنكم أيضاً الاطلاع على النموذج رقم 4 من النماذج التوضيحية الملحقة بذلك المعيار، حيث يوجد قيد على عمل المراجع بسبب عدم تمكين الإدارة له من الحصول على المعلومات التي يطلبها.

 

التاريخ : 31 يوليه 2019

رقم الاستفسار 92
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة اشترت ارض بقيمة 1000000 ريال , مقام عليها مبنى , وكان الشراء بنية هدم المبنى مباشرة , كلف هدم المبنى 42000 , وتم بيع مخلفات الهدم ب 108000 هنا نلاحظ وجود مكاسب لبيع المخلفات, فهل يتم رسملة هذه المكاسب وتخفض تكلفة الأصل ؟ ام انها تعتبر ضمن الاريادات الاخرى ؟
 
رد الهيئة :
يرجى مراجعة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 فيما يتعلق بشراء مجموعة من الأصول (وفقاً لتعريف الأصل الوارد في إطار المفاهيم)، وذلك بغرض تخصيص سعر الشراء على الأصول المشتراة (الأرض والمبنى على سبيل المثال) وفقاً للوزن النسبي لقيمها العادلة. ولا يوجد استثناء من متطلب التخصيص في ذلك المعيار عند شراء مجموعة من الأصول مع نية استبعاد بعضها مباشرة.
كما يرجى مراجعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 فيما يتعلق باستبعاد المبنى المشترى سابقاً، أخذاً في الحسبان أن تكاليف الهدم ومتحصلات بيع المخلفات يمثل صافيهما في الحقيقة مبلغ الاستبعاد الذي تتم مقارنته مع المبلغ الدفتري للمبنى في تاريخ الاستبعاد لتحديد المكسب أو الخسارة من الاستبعاد.
 
​​

التاريخ : 23 مايو 2019

رقم الاستفسار 91
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يلزم تجديد خطاب الارتباط كل سنة؟
 
رد الهيئة :
لا يوجب معيار المراجعة رقم 210 إرسال خطاب ارتباط جديد كل سنة في حالة عمليات المراجعة المتكررة ما لم تستجد ظروف تستدعي مراجعة بعض بنود الاتفاق. ومع ذلك ينبغي الحصول على مشورة قانونية فيما إذا كانت هناك متطلبات نظامية (مثل نظام الشركات أو عقد التأسيس/النظام الأساسي للمنشأة والتي قد تتطلب إعادة تعيين المراجع سنوياً) تتعلق بتكليف المراجع بشكل سنوي بدلاً من تكليفه لعدة سنوات بقرار واحد. 
 
 
 
​​

التاريخ : 23 مايو 2019

رقم الاستفسار 90
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يلزم توقيع خطاب الارتباط من قبل الشريك المسؤول عن المراجعة؟ وهل يجوز للمحاسب القانوني الإشراف وإصدار تقرير المراجعة عن عملية مراجعة سبق التوقيع على خطاب التكليف بها من أحد شركائه؟
 
رد الهيئة :
لا يوجد نص في نظام المحاسبين القانونيين أو لائحته التنفيذية يلزم بأن يتم توقيع خطاب الارتباط بين العميل وبين شريك معين في شركة المحاسبة. ومع ذلك فإن من مستلزمات الامتثال لمتطلبات معيار رقابة الجودة أن يتم إسناد المسؤولية عن كل ارتباط لأحد الشركاء، ويجب وضع السياسات والإجراءات التي تتطلب الإبلاغ عن هوية ودور الشريك المسؤول عن الارتباط، للأعضاء الأساسيين في إدارة العميل والمكلفين بالحوكمة؛ وأن يحظى الشريك المسؤول عن الارتباط بالكفاءات والقدرات والصلاحيات المناسبة لتنفيذ الدور المنوط به؛ وأن يتم تحديد مسؤوليات الشريك المسؤول عن الارتباط بوضوح وإبلاغها لذلك الشريك.
 
 
​​

التاريخ : 23 مايو 2019

رقم الاستفسار 89
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حال رغبة إحدى المجموعات تكليف مراجع الحسابات لمراجعة أكثر من شركة، هل يلزم وجود خطاب تكليف لكل شركة على حده؟
 
رد الهيئة :
يرتب معيار المراجعة رقم 210 عدة متطلبات على المراجع المستقل عند اتفاقه مع عميل معين لمراجعة القوائم المالية لوحدة محاسبية معينة، ويضع عدداً من الاعتبارات عندما يكون مراجع المنشأة الأم هو نفسه مراجع لمكوِّن من مكوناتها. وعليه فإن القرار الخاص بإرسال خطاب ارتباط منفصل لهذا المكوِّن يتأثر بعدة عوامل من بينها ما يلي:
• القائم بتعيين مراجع المكوّن؛
• ما إذا كان سيتم إصدار تقرير مراجعة منفصل للمكوِّن؛
• المتطلبات النظامية المتعلقة بتعيينات المراجعة؛
• نسبة مساهمة المنشأة الأم في حقوق ملكية المكون؛
• مدى استقلال إدارة المكوِّن عن المنشأة الأم.
 
​​

التاريخ : 22 مايو 2019

رقم الاستفسار 88
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
الاستفسار حول ارقام المقارنة في يوم 1 يناير 2018 تم توقيع عقد اندماج بطريقة صافى الاصول بين شركة أ (الشركة المدموجة) وشركة ب (الشركة الدامجة) تاريخ انشائها في 2018 وتاريخ السجل التجاري في 2018 ولأغراض عرض الميزانية وفقاً للمعايير الدولية ( تجميع القوائم) فانه سوف يتم عرض ارقام المقارنة لشركة ب على انها ارقام شركة أ كما في 31 ديسمبر 2017
 
رد الهيئة :
نظراً لأن الشركة القابضة تعد من الناحية النظامية كياناً قانونياً مستقلاً اعتباراً من تاريخ إنشائها، فإنها لا توجد لها سنة مقارنة في السنة الأولى لإنشائها. ولكن يجب توفير إفصاحات كافية تصف رأس المال العيني المقدم للشركة والمتمثل في صافي أصول الشركة المدموجة. وبالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة متطلبات الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، عند قياس أصول والتزامات الشركة المضمومة إذا كانت كل من الشركة الدامجة والمدموجة تخضعان لنفس السيطرة قبل وبعد الدمج.
 
​​

التاريخ : 12 مايو 2019

رقم الاستفسار 87
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة ارسال خطاب للمراجع السابق لعميل جديد لدينا ولم يرد رد من المراجع السابق على الخطاب ما هو موقف المراجع الحالي . تم ارسال خطاب المراجع السابق ، والمراجع السابق عنده ايقاف 6 شهور ويوجد نص المخالفة والايقاف المنشور من قبل الوزارة . هل بيستلزم رد منه على قبول عميل جديد لدينا نحن المراجع الحالي
 
رد الهيئة :
يفرض معيار المراجعة الدولي رقم 300 على المراجع القائم بأعمال المراجعة للعميل لأول مرة أن يتواصل مع المراجع السابق امتثالاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة، ولكن هذا المعيار لم يمنع من قبول الارتباط في حال عدم تجاوب المراجع السابق مع اتصالات المراجع الجديد.
 وبالإضافة إلى ذلك، فإن معيار المراجعة الدولي رقم 510 المعتمد في المملكة يوجِب على المراجع القائم بأعمال المراجعة للعميل لأول مرة الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عما إذا كانت الأرصدة الافتتاحية تحتوي على تحريفات تؤثر جوهرياً على القوائم المالية للفترة الحالية، وما إذا كانت السياسات المحاسبية التي انعكست في الأرصدة الافتتاحية، قد تم تطبيقها في القوائم المالية للفترة الحالية بثبات، وما إذا كانت التغييرات في السياسات المحاسبية قد تمت المحاسبة عنها بشكل مناسب، وعرضها والإفصاح عنها بشكل كافٍ، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.
ويبين المعيار أنه إذا لم يكن المراجع قادراً على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فيجب عليه إبداء رأي متحفظ، أو الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية حسبما يكون ذلك مناسباً، وفقاً لمعيار المراجعة (705). ومن ضمن الإجراءات التي قد ينفذها المراجع للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فحص أوراق عمل المراجع السابق، للحصول على أدلة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، عندما تكون القوائم المالية للسنة السابقة قد رُوجعت، ولكن هذا المعيار لم يجعل ذلك الإجراء هو الإجراء الوحيد أو الملزم.
 وعلى الرغم من أن قواعد سلوك وآداب المهنة في المملكة تطلب من العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة، إلا أن تلك القواعد لم تمنع ذلك العضو من قبول الارتباط في حالة عدم تجاوب المراجع السابق مع طلبه. 
 

التاريخ : 09 أبريل 2019

رقم الاستفسار 86
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
اود الاستفسار عن التقييم بعد الاثبات الاولي للعقارات الاستثمارية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حسب نص القسم رقم 16 والخاص بالعقارات الاستثمارية، انه يجب تقييم العقارات الاستثمارية بعد الاثبات الاولي بالقيمة العادلة دون تكلفة او جهد لا مبرر لهما ولكن الاستفسار كالتالي، في حال انه تم تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة عن طريق مقيم عقاري معتمد للعام 2018، ماذا عن الارصدة الافتتاحية ؟ هل يجب اعادة تقييمها على القيمة العادلة ؟ ام يتم اظهارها بالتكلفة ولا بأس في ذلك ؟ 
 
رد الهيئة :
يجب قياس العقار الاستثماري في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمته العادلة إذا أمكن قياس تلك القيمة من غير تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.
 

التاريخ : 09 أبريل 2019

رقم الاستفسار 85
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في ظل التحول من المعايير السعودية الى المعايير الدولية للعام المالي 2018 لجميع المنشات الربحية دون استثناء ، الهيئة صادقت على المعايير الدولية المتعلقة بتلك الجهات، بالنسبة للجمعيات الخيرية التي تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ( جمعيات غير هادفة للربح) بالقوائم المالية هل يلزم اضافة قائمة الدخل الشامل ، ام فقط يكتفى بقائمة المركز المالي والانشطة والتدفقات النقدية،
 
رد الهيئة :
تم تحديد القوائم المالية في معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح. ونص ذلك المعيار في فقرته رقم (122) على أن العنوان الأخير في قائمة الأنشطة يجب أن يكون دائما "التغير في صافي الأصول". وعليه فإن جميع التغيرات في صافي أصول المنشأة غير الهادفة للربح يتم التقرير عنها في قائمة الأنشطة. ولجعل العرض في تلك القائمة أكثر ملاءمة، فقد يكون من المناسب عرض البنود التي تعد من عناصر الدخل الشامل الآخر (وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم) في آخر القائمة قبل الوصول إلى "التغير في صافي الأصول".

التاريخ : 25 فبراير 2019

رقم الاستفسار 84
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة تريد تخفيض رأس المال نتيجة الخسائر المتراكمة و نصت المادة 144 من نظام الشركات بوجوب تلاوة تقرير خاص من مراجع الحسابات عن الاسباب الموجبة للتخفيض و الالتزامات التي علي الشركة و اثر هذا التخفيض عليها ، اريد ان أعرف شكل التقرير المستخدم و معيار المراجعة الخاص به
 
رد الهيئة :
يتضمن نظام الشركات متطلبات على الشركات بطلب خدمات من مراجعي حساباتها عند القيام بتصرفات معينة بالإضافة إلى تقديمهم لتقرير المراجعة عن القوائم المالية السنوية للشركة. وحيث لم يحدد نظام الشركات نوع التقارير المطلوبة من المحاسب القانوني بشأن الخدمة التي يقدمها بشأن بعض تصرفات الشركات، فإن تحديد المعيار المهني المناسب الذي يتم على أساسه تقديم الخدمة، ومن ثم شكل التقرير المقدم يعتمد على الظروف الخاصة بكل ارتباط يتم بين المحاسب القانوني وبين الطرف القائم بالتكليف.
وبناءً عليه، فإن على المحاسب القانوني أن يقوم بدراسة الظروف التي سيؤدي فيها خدمة معينة، وما إذا كانت تلك الظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير مراجعة وفقاً لمعيار المراجعة رقم 805، أو ارتباط لتقديم تقرير تأكيد وفقاً لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000، أم أنها ظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير بالحقائق المكتشفة وفقاً لمتطلبات معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400. فعلى سبيل المثال:
  1. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في مراجعة قائمة مالية أو عنصر من عناصرها أو حسابات أو بنود محددة فيها وفقاً لإطار تقرير معين، فإن المعيار المناسب هو معيار المراجعة رقم 805 المعتمد في المملكة العربية السعودية "اعتبارات خاصة- عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية". 
  2. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في تقويم موضوع معين، ويتوفر لهذا الموضوع أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، بحيث يمكن إخضاع معلومات الموضوع لإجراءات الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، ويكون المطلوب من المحاسب القانوني إبداء استنتاج بشأن الموضوع محل الارتباط، فإن المعيار المناسب هو معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000 المعتمد في المملكة العربية السعودية "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية". ويجب أن يحدد الارتباط نوع التأكيد المطلوب، أي هل هو تأكيد محدود أو تأكيد معقول. 
  3. عندما لا تتوفر للموضوع محل الارتباط أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، و تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في القيام بإجراءات معينة يتم الاتفاق عليها مع الطرف القائم بالتكليف ومن ثم إعداد تقرير بالحقائق المكتشفة، فإن المعيار المناسب هو معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400 المعتمد في المملكة العربية السعودية "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية".
 

التاريخ : 31 يناير 2019

رقم الاستفسار 83

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة الأتعاب المهنية المستحقة لمكاتب المراجعة. هل يتم تسجيل الأتعاب المستحقة في الفترة المالية الخاضعة للمراجعة أم في الفترة المالية التي اكتمل فيها أداء الخدمة وعملية المراجعة؟ لتوضيح السؤال بشكل أكثر إليكم هذا المثال: تعاقد مكتب مراجعة مع شركة أ ب ج في عام 2018 للقيام بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016 و من ثم 2017 مع توضيح الأتعاب الخاصة بكل سنة على حدة في كتاب التعيين ولتكن 20000 لكل سنة بما مجموعه 40000 ريال سعودي, وقد تم الانتهاء من عملية المراجعة للسنتين خلال 2018. فهل يتم قيد الأتعاب المستحقة لكل سنة في الفترة المالية الخاصة بها بمعنى تسجيل استحقاق 20000 في حسابات العام 2016 و 20000 في حسابات 2017 , أم يتم قيد الأتعاب وقتما تم الانتهاء من عملية المراجعة أي في 2018؟

رد الهيئة :
يخضع إثبات تكاليف خدمات المراجعة لنفس مبادئ إثبات المصروفات المبنية على أساس الاستحقاق.
فإذا كانت خدمات المراجعة تتمثل في تقرير المراجع الذي يقدم في تاريخ معين، فإن تكلفة تلك الخدمة مرتبطة بالفترة التي يتم فيها تقديم التقرير والتي يصبح فيها على المنشأة التزام حالي بتحويل موارد اقتصادية خارج المنشأة، وليست الفترة التي تم إعداد التقرير عنها. أما إذا تضمن التعاقد مع المراجع تحمل تكاليف تتعلق بأعمال محددة يقوم بها المراجع في سياق المراجعة، ولا يترتب استحقاقها على إصدار التقرير (على سبيل المثال الاتفاق مع المراجع على استحقاقه مقابل ساعات العمل المنجزة لملاحظة جرد المخزون أو لاستكمال إرسال المصادقات واستلامها)، فإن مثل هذه التكاليف تحمل على الفترة التي حدثت فيها تلك الأعمال.
 

التاريخ : 17 يناير 2019

رقم الاستفسار 82
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة توصية بسيطة لم تصدر لها قوام مالية قبل العام 2016 تم الارتباط معها لعام 2016 وتبين ان لها مجموعة دفترية الية بدأ من بداية هذا العام والقيد الافتتاحي الذي اعد من قبل الإدارة تم اطلاعنا عليه وسوف نذكر ذلك ضمن التحفظات وكانت الشركة تحاسب جزافيا فهل يجوز اصدار ميزانية العام 2016 بدون سنة مقارنة
 
رد الهيئة :
يتم تضمين الأرقام المقارنة للسنة السابقة في قوائم السنة الحالية عندما تكون لدى المنشأة حسابات تم من خلالها (أو يمكن أن يتم من خلالها) إعداد قوائم مالية عن تلك السنة السابقة (حتى لو لم تكن مراجعة). وفي حالة عدم وجود مثل تلك الحسابات في السنة السابقة، فإنه لا توجد أرقام للمقارنة في القوائم المالية للسنة الحالية باعتبارها القوائم المالية الأولى للمنشأة، بغض النظر عن كون المنشأة لديها نشاط في الفترات السابقة. ونظراً لوجود نشاط للشركة قبل قيامها بإعداد أول قوائم مالية لها، فإنه ينبغي الإفصاح عن تلك الحقيقة، وأي معلومات أخرى ملائمة لفهم تلك القوائم المالية. 
 

التاريخ : 12 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 81
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
إذا كانت بداية تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي في 01/01/2018م فإنه يتعين عليها إعداد مركز مالي للتحول مع دراسة كاملة عن 31/12/2017م و 01/01/2017م هل يمكن للشركة إعداد هذا المركز المالي الخاص بالتحول مع الدراسة الكاملة بنفسها دون اعتمادها من محاسب قانوني وهل يمكن للمحاسب القانوني إذا كان يقوم بعملية المراجعة عن عام 2018م أن يدقق القوائم المالية للتحول والإجراءات التي أتبعت أم يعتبر ذلك تعارض مع عملية مراجعة القوائم المالية عن عام 2018م. 
 
رد الهيئة :
لا توجد متطلبات للحصول على أي نوع من التأكيد لإجراءات التحول في حد ذاتها بما فيها إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول. وعند مراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي تم فيه التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن المراجع يأخذ في الحسبان مسؤوليته عن الأرصدة الافتتاحية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 510، ومسؤوليته عن المعلومات المقارنة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 710، بالإضافة إلى التزامه بمتطلبات معايير المراجعة الأخرى ذات العلاقة.
 

التاريخ : 04 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 80
 
 شرح واف عن موضوع الاستفسار :
توجد حالة تصفية عن طريق المحكمة لاحد الشركات وتم تعيين مصفي قانوني (مكتب محاسبة) بتاريخ نوفمبر 2017م, وتم مراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 من مكتب محاسب قانوني اخر, وعدد الشركاء بالشركة (تحت التصفية) 8 شركاء وحصصهم في الشركة كالتالي:1- نسبة 30.5% موافقين على المسودة للقوائم المالية ولا مانع لديهم من إصدارها بشكل نهائي.2- نسبة 49.5% غير موافقين على المسودة.3- شريك متوفي وله ورثة يملك نسبة 20 % لم يحضر (ورثة الشريك) اجتماع الموافقة على اصدار القوائم المالية او من يمثل الورثة. طالب المصفي القانوني مكتب المحاسب القانوني المكلف بمراجعة القوائم المالية بإصدار القوائم المالية لكن مكتب المحاسب القانوني رفض الإصدار بحجة عدم موافقة جميع الشركاء على مسودة القوائم المالية. هل يستطيع مكتب المحاسب القانوني اصدار القوائم المالية دون موافقة اغلبية الشركاء والتحفظ بالتقرير. هل يستطيع المصفي ان يحل محل الشركاء في الموافقة على القوائم المالية دون أي مسئولية جراء ذلك على المصفي مع الاخذ في الاعتبار انه تم تعيينه في نهاية العام نوفمبر 2017م
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن مسؤولية إعداد وإصدار القوائم المالية تقع على مديري الشركة وفقاً لنظام الشركات في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة (أو المصفي في حالة التصفية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات). أما مسؤولية مراجع الحسابات فهي تتضمن إبداء رأي في تلك القوائم المالية ضمن مسؤوليات أخرى يقوم بها من أجل التوصل إلى رأيه في القوائم المالية.
ويقرر نظام الشركات في مادته التاسعة والستين بعد المائة (الفقرة أ) أن من ضمن أعمال الجمعية العامة للشركاء "...سماع تقرير مراجع الحسابات..." بالإضافة إلى أعمال منها "مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها". وهذا يعني أن قيام المراجع بتقديم تقريره على القوائم المالية لا يلزم له موافقة الجمعية العامة على تلك القوائم، ما دام أن الجهة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية (وفقاً لتعريف نظام الشركات لها) قد أوفت بمسؤولياتها تجاه إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة. ومما يؤكد ذلك أن نظام الشركات قد قرر في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة أن على المديرين إرسال تلك القوائم المالية متضمنة تقرير مراجع الحسابات إلى الوزارة، وأن لكل شريك الحق في طلب عقد الجمعية العامة للشركاء للمداولة في تلك الوثائق. ونود إحاطتكم أنه في حالة تصفية الشركة فإن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على المصفي، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات. أما مسؤولية الموافقة على القوائم المالية فهي من مسؤوليات الشركاء أو الجمعية العامة حتى في حالة التصفية، حيث يجب على المصفي وفقاً لمتطلبات المادة المشار إليها أعلاه عرض القوائم المالية على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها.
 

التاريخ : 13 نوفمبر 2018

رقم الاستفسار 79

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل المنشآت الحكومية ملزمة بتطبيق المعايير الدولية التي اعتمدتها الهيئة
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية)
أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخِّص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذه المنشآت، وفي ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءًا من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح.
وإذا تم تكييف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فنود الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح. وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
أما إذا تم تكييف المنشأة على أنها جزء من النظام المالي الحكومي، فنود الإحاطة بأن الهيئة ليس لديها إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية، حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.
 

التاريخ : 04 نوفمبر 2018

رقم الاستفسار 78
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بتاريخ 29 ابريل 2018 تم تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسؤلية محدودة. كانت الفترة المالية للمؤسسة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتعزم الإدارة على اعداد قوائم مالية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل 2018. هل من الممكن اعفاء المؤسسة من تطبيق المعايير الدولية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل حيث ان المؤسسة لم تعد موجودة بعد تاريخ 29 ابريل 2018.
 
رد الهيئة :
أخذاً في الحسبان تكلفة إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية، وبخاصة أنه لم تمر فترة تقرير، فإنه يمكن للمؤسسة أن تعد قوائمها المالية الأخيرة وفقاً للإطار المستخدم في السنوات السابقة (أي المعايير السعودية).

التاريخ : 27 أغسطس 2018

رقم الاستفسار 77
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يمكن استخدم "فائض اعاده التقويم فى زياده او تخفيض راس المال لكونه احد حسابات حقوق الملكيه بصرف النظر عن انخفاض او زياده حساب فائض اعاده التقيم. وتفضلوا بقبول وافرالاحترام
 
رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن كل ما يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة يعد أمراً نظامياً يتم الرجوع فيه إلى الجهات ذات العلاقة (أي: هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والاستثمار). ومن الناحية المحاسبية، فإن فائض إعادة التقويم يرتبط بأصول محددة، ولا يُعَد جزءاً من أرباح الشركة (التي يتم تكوين الاحتياطيات النظامية والاتفاقية منها). وقد أوضح كل من معيار المحاسبة رقم 16 ومعيار المحاسبة رقم 38 كيف يتكون رصيد فائض إعادة التقويم وكيف يتم التصرف فيه عندما تطبق الشركة نموذج إعادة التقويم على فئة أو فئات من أصولها الثابتة أو غير الملموسة.
 
 

التاريخ : 06 أغسطس 2018

رقم الاستفسار 76
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تطبيق المعايير المحاسبة الدولية إلزامياً على المنشات الغير هادفة للربح ؟ هل المعايير المحاسبة الدولية بنسختها الكاملة متناسبة مع المنشات الغير هادفة للربح ؟ هل يوجد معايير دولية للمنشآت الغيرهادفة للربح ؟
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية). أما فيما يختص بالمنشآت غير الملزمة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام، فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخِّص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما في ذلك توقيت تطبيق إطار تقرير معين.
ونود الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح.
وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح. 

التاريخ : 15 يوليه 2018

رقم الاستفسار 75
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 في عام 2018 بتاريخ 8 يناير تم دمج شركة في شركة أخرى. لكن بما ان الشركة المندمجة كانت متاحة لمدة 7 ايام من السنة التي تم فرض المعايير الدولية فيها فيجب تقديم قوائم مالية على اساس هذه المعايير. بعد مناقشة الموضوع مع المراجع الخارجي القانوني, قد يتطلب تطبيق المعايير الدولية صعوبات كثيرة وجهد كبير. فهل من الممكن اصدار اعفاء من تطبيق المعايير الدولية لفترة ال 7 ايام من سنة 2018 حيث ان الشركة لم تعد موجودة بتاريخ 8 يناير 2018 مع العلم ان الشركة تتعهد انه لا يوجد اي فروق بين المعايير المحلية سوكبا وبين المعايير الدولية بما ان الشركة خدمية. 
 
رد الهيئة :
أخذاً في الحسبان تكلفة إعداد القوائم المالية، وحيث لم تمر فترة تقرير، وبالتالي انتفاء الفائدة من التحول إلى المعايير الدولية، فإنه يمكن للشركة أن تعد قوائمها المالية الأخيرة وفقاً للإطار المستخدم في السنوات السابقة (أي المعايير السعودية).
 

التاريخ : 03 يوليه 2018

رقم الاستفسار 74
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.2):
المنشأت صغيرة ومتوسطة الحجم هى تلك المنشأت التي:
-    ليست لديها مساءلة عامة، و
-    تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتشمل أمثلة المستخدمين الخارجيين الملاك الذين لا يشاركون في إدارة الأعمال، والدائنين الحاليين والمحتملين، ووكالات التصنيف الإئتمانى.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.3 ) :
وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا:
-    كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غيض رسمية، بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية)، أو
-     كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسة. وهذا هو الحال عادة للبنوك، والإتحادات الإئتمانية، وشركات التأمين والسماسرة/المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الإستثمار.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.4 ) :
قد تحتفظ بعض المنشآت أيضا بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية نضرا لأنها تحتفظ وتدير مواد مالية اوكلت اليها من قبل موكلين، أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة. وبالرغم من ذلك، إذا قامت بذلك لأسباب تعد عرضية للأعمال الرئيسة ( مثل،على سبيل المثال، قد يكون هذا هو حال وكالات السفر أو كالات العقارت، والمدارس،  المنشات الخيرية، والمنشأت التعاونية التي تطلب ايداع إشتراكات عضوية اسمية، والبائعون الذين يستلمون دفعة مقدمة قبل تسليم السلعة أو الخدمات مثل شركات المرافق العامة )، فإن ذلك لا يجعلها خاضعة للمساءلة بشكل عام.
الاستفسار:-
هل يمكن للأنواع المختلفة من الصناديق ومدير الصندوق اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أو أنهم مجبرين على تطبيق المعاير الدولي بالنسخة الكاملة فقط؟
 
رد الهيئة :
تعد الصناديق الاستثمارية العامة ضمن المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة، ومن ثم يجب عليها تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة. أما فيما يتعلق بالصناديق الخاصة بمستثمر محدد، فإنه يلزم القيام بالاجتهاد لتحديد مدى توفر خصائص المساءلة العامة في تلك الصناديق وفقا للتعريف المنصوص عليه في الفقرة رقم 1- 3 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وما إذا كانت ملزمة بإصدار تقارير مالية ذات غرض عام.
 

التاريخ : 01 يوليه 2018

رقم الاستفسار 73
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحول الشركة خلال العام المالي من شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة الحجم إلى شركة مساهمة ما بعد ٠١/٠١/٢٠١٧ خلال نفس العام حيث كانت قبل ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة و مصنفة ضمن الشركات الصغرى الاستفسار هل يطلب منها في خطة تحولها ان تعمل فترات مقارنة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ علما انها كانت بهذا التاريخ شركة صغرى وذات مسؤولية محدودة لا ينطبق عليها المعيار رقم ١ بالاظافة إلى اكثر المعايير الأخرى كونها شركة صغرى وبتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ أصبحت شركة مساهمة ينطبق عليها كامل المعايير ام انه لا يوجد لدى الشركات التي تحولت خلال العام شرط ان تكون مصنفة كشركة صغرى وتحولت إلى مساهمة داعي لان تقوم بعرض بيانات التحول للفترة التي تحولت بها.
 
رد الهيئة :
ما دام أن الشركة هي نفس الوحدة المحاسبية التي كانت تعد لها القوائم المالية قبل التحول، فإنه ينطبق عليها جميع متطلبات التحول إلى المعايير الدولية بنسختها الكاملة بما في ذلك إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1.
 

التاريخ : 28 فبراير 2018

رقم الاستفسار 72

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
احدى الشركات ذات كيان قانوني: شركة مساهمة مقفلة، قامت بتعديل سنتها المالية من الهجري الى الميلادي كالتالي: تبدأ السنة المالية للشركة – بعد تغير تاريخ انتهاء السنة المالية – من 01/01/1439هـ الموافق 21/09/2017م وتنتهي في 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م وتعتبر سنة مالية طويلة، وتبدأ بعد ذلك من أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة. متى يجب على الشركة التحول للمعايير المالية علما بأن السنة المالية تبدأ في 2017م؟​

رد الهيئة :
نظراً لأن السنة المالية للشركة سوف تنتهي في 31/12/2018م، فإنها تقع في نفس معنى الفترات السنوية التي تبدأ في 1/1/2018م، أي أن الهدف هو أن جميع القوائم المالية السنوية المعدة عن فترة تنتهي في 31/12/2018 أو بعده سوف تكون وفقا للمعايير الدولية.

التاريخ : 19 فبراير 2018

رقم الاستفسار 71

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حاله تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلي مساهمه مغلقة علي ان تكون اول فترة مالية كمساهمه من 30 نوفمبر 2016 وحتي 31 ديسمبر 2017... هل يوجد استثناء لاعداد القوائم المالية مع التطبيق المبكر للمعايير الدولية في حين ان الفترة تبدأ من 30 نوفمبر 2016 وليس 1 يناير 2017
رد الهيئة :
نظراً لأن القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية ستعد عن فترة سنوية تنتهي في 31/12/2017م، فإنها تقع في نفس معنى الفترات السنوية التي تبدأ في 1/1/2017م، ولذلك فإنه لا مانع من تطبيق المعايير الدولية لأول مرة على تلك الفترة الطويلة.

التاريخ : 18 فبراير 2018

رقم الاستفسار 70

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحولت شركة ذات مسئولية محدودة الي شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ثم تم تحويلها الي مساهمة عامة وادراجها في السوق الموازي نمو في فبراير 2017. طبقا للنظام الاساسي للشركة : تبدأ السنة المالية من اول شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبرمن كل سنة علي ان تبدأ السنة المالية الاولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و حتي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. اعتبارا من الربع الاول من سنة 2018 سيتم اصدار قوائم الشركة المالية طبقا للمعيار الدولي السؤال: ما هو تاريخ الارقام الافتتاحية لسنة المقارنة و التي سوف تظهر في القوائم بعد تحويلها الي المعيار الدولي: 1 يناير 2017 باعتباره بداية السنة المالية العادية 12 شهر.او 5 سبتمبر 2016 باعتباره بداية السنة المالية الاولي. 
رد الهيئة :
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) بشكل عام أن يتم تطبيق المعايير الدولية على الأرصدة الافتتاحية لأبكر فترة مقارنة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة (أي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية). وليس هناك ما يمنع من أن تكون سنة المقارنة أطول أو أقصر من السنة التي تليها على أن تلتزم المنشأة بالمتطلبات ذات العلاقة باختلاف طول فترات المقارنة في معيار المحاسبة الدولي رقم (1).

التاريخ : 14 فبراير 2018

رقم الاستفسار 69

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن شركة مساهمة مغلقة اسست نهاية العام 2016 م. وبصدد اصدار أول قوائم مالية للشركة، وسيتم اتباع المعايير الدولية المعتمدة لديكم. نأمل افادتنا حول الطريقة المقبولة لتسجيل العملية التالية محاسبيا: - ورود مبلغ نقدي من المالك الوحيد للشركة (جهة حكومية) كدعم غير مسترد لتغطية نفقات التشغيل. كان الدعم في العام 2017 م لتغطية نفقات تشغيلية لتأسيس الشركة وفق متطلبات المالك للتجهيز لبدء التشغيل وتقديم خدمات تتمثل في استثمار الأصول المملوكة له. وفي العام 2018م وما بعده، سيرد مبلغ مالي دوريا بما يقابل نفقات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمات التي يطلبها المالك وتحقق له ايراد. وحسب المناقشة معكم، مرفق لكم النظام الأساس للشركة، وملخص الدور والشكل المستقبلي للشركة مشتملا على العلاقة التعاقدية المقترحة بين الشركة والمالك، وكذلك السياسة المحاسبية المعدة من الاستشاري لقيد وعرض تلك العمليات. ونحن نبحث حاليا صياغة العلاقة التعاقدية، بين المالك والشركة، بنموذج العمل (تغطية التكاليف + نسبة معينة)، ونأمل منكم الإفادة بما ترونه مناسبا لتلك الصياغة بحيث يمكن تسجيل وعرض عمليات تلك العلاقة ضمن قائمة الدخل الشامل. 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة" والمنشور على موقع الهيئة على الرابط الآتي:
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Accounting-Standards/AS-030.aspx
وتطبيقاً لمتطلبات الرأي أعلاه،  فيمكن التفريق بين نوعين من النفقات التي يمكن أن تتكبدها المنشاة ويعوضها المالك كالتالي:
1. نوع يتعلق بالمعاملات غير التبادلية المصاحبة للإنفاق على التأسيس بما في ذلك تكاليف العاملين، وتكاليف إعداد الأنظمة والإجراءات ومقر المنشأة: وتعويض مثل هذه النفقات يعد مساهمة رأسمالية من المالك في المنشأة (أي ليست إيراداً للمنشأة )، حيث أن المالك يقدم مثل هذا التعويض باعتباره مالكاً للمنشأة ، وليس عوضا عن خدمات قدمتها المنشأة للمالك بصفته طرف ثالث.
2. نوع يتعلق بالنفقات المصاحبة للخدمات التي ستقدمها المنشأة للمالك مما يدخل في أغراض المنشأة (مثل إدارة أموال المالك، وإعداد الاستشارات والدراسات للمشاريع لصالح المالك): وهذه النفقات يمكن الاتفاق مع المالك على تعويضها باعتباره عميلا للمنشأة وفقا لأي نموذج يراه الطرفان. ولذلك فإن مثل هذا التعويض يعد إيرادا للمنشأة من قيامها بالأعمال التي أنشئت المنشاة من أجلها، مع مراعاة الإفصاح عن تلك المعاملات باعتبارها تمت مع أطراف ذات علاقة.

التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 68

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نص نظام الشركات ولائحة الحوكمة على أنه يجب تبليغ الجمعية العامة العادية بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الاستفسارات: 1. هل تقرير المحاسب المطلوب بموجب هذه المواد محصور على التبليغ الذي يتم نهاية السنة عن الأعمال التي تمت أم أنه يشمل المعاملات التي ستتم. في السنة المقبلة وكذلك تلك التي تعقد لها جمعية غير عادية؟ 2. ما نوع التقرير المطلوب من المحاسب القانوني وما نطاق عمله أخذا في الحسبان إجابة السؤال 1
رد الهيئة :
 
فيما يخص استفساركم الأول عن نطاق التبليغ المطلوب فإننا نحيلكم إلى الجهات المختصة بتفسير الأنظمة واللوائح التي ترعاها وهما وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
أما فيما يخص استفساركم الثاني عن نوع التقرير المطلوب ونطاق عمل المراجع، فإن التقرير المطلوب هو تقرير تأكيد على التبليغ الصادر من مجلس الإدارة، وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (3000) المعتمد في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بنطاق عمل المراجع، فهو إصدار تقرير تأكيد على التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحة الحوكمة.

التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 67

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تستند متطلبات إثبات وقياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم إلى المبادئ السائدة التي تُستمد من "إطار إعداد وعرض القوائم الماليةلمجلس معايير المحاسبة الدولية ومن المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفي غياب أي متطلب في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على معاملة أو حدث أو ظرف آخر، فإن الفقرة – 10 .4 توفر دليلا إرشاديا لاتخاذ الأحكام، كما نصة الفقرة 10. 5 التسلسل الذي يجب على المنشأة أن تتبعه عندما تقرر السياسة المحاسبية المناسبة في ظل الظروف. ويتطلب المستوى الثاني من هذا التسلسل من المنشأة أن تنظر إلى التعريفات، وضوابط الإثبات ومفاهيم قياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، والمبادئ السائدة المُحددة في هذا الجزءالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.4 ) : إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل محدد معاملة، أو حدث ا أو ظرف ا آخر، فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات....إلخالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.5 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 4.10، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي، وأن تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقها: أ) - المتطلبات والإرشادات في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. )ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها، ومفاهيم قياسها والمبادئ السائدة الواردة في القسم 2 "المفاهيم والمبادئ السائدة". المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.6 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 10 - 4 ، يمكن للإدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان المتطلبات والإرشادات في المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة
رد الهيئة :
 
تمت كتابة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في ضوء النسخة الكاملة للمعايير الدولية حتى تاريخ معين (المعايير السارية حتى عام 2015). وبالإضافة إلى ذلك فإن النسخة الكاملة للمعايير الدولية معتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مصدرا مناسباً للسياسات المحاسبية في ظل عدم وجود معالجة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لموضوع معين، وبما يساعد على تقليل التباين في المعالجات لنفس الموضوع بين الشركات المختلفة، ما لم يؤد تطبيق متطلبات النسخة الكاملة إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.
وبناءً عليه، فإنه على الرغم من أن نص الفقرة (6) من القسم رقم (10) من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يوحي بأن للمنشأة الاختيار، وليس الإلزام، بالرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي فيما يخص المواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن الإفصاح عن الأسباب التي أدت بالمنشأة إلى عدم الرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (بما في ذلك كون ذلك الرجوع يؤدي إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما) سيحقق لمستخدمي القوائم المالية فهما أفضل لاجتهادات الإدارة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية للمواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 

التاريخ : 29 أكتوبر 2017

رقم الاستفسار 66

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالإشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (5/8074/16) والذي يقيد الشركات المدرجة من استخدام خيار نموذج القيمة العادلة للمحاسبة عن الممتلكات والمعدات، العقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة لفترة أولية مدتها 3 سنوات تبدأ من عام 2017. لذا فإننا نود بداية أن نعطيكم نبذة عن ماهية بعض الممتلكات الخاصة بالشركة (أراضي زراعية) و التي ستقوم الشركة بإثباتها في دفاترها المالية باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة، حيث أنه صدر سابقاً مرسوم ملكي كريم برقم م/40 و تاريخ 17/10/1401 و أيضاً قرار مجلس الوزراء برقم 151 وتاريخ 5/9/1401 هجري واللذين تضمنا إعفاء شركة نادك من أحكام نظام الأراضي البور فيما يتعلق بالمساحات و المدد المحددة للاستثمار في الأراضي الزراعية التي تمنح لها في مناطق المملكة لإقامة مشاريعها المستقبلية تحقيقاً لأهدافها على أن لا تمتلك الشركة سوى ما يتم إحياؤه فعلاً من تلك الأراضي، وخلال الثمانية و الثلاثون عاماً الماضية قامت الشركة بإحياء معظم تلك الأراضي وبالتالي قامت بإثبات قيمة ما تم إحياؤه من تلك الأراضي في دفاترها المالية بناءً على الأمر الملكي والقرارات الوزارية المشار إليها عاليه باستخدام القيمة العادلة في حينه خلال الفترة من 1981 إلى 1994. إلا أنه لاحقاً فإن بعضاً من الأراضي المستخدمة في النشاط والتي تم إحياؤها فعلياً وفقاً لما تقتضيه الاستراتيجية الزراعية للمملكة، لم تقم الشركة في حينه برسملتها بعد تلك الفترة بالرغم من استيفاء شروط المنحة بالكامل لعدم التأكد من مسألة نقل ملكيتها للشركة بسبب طول الإجراءات، و فضلت الشركة انتظار نتائج الرفع المساحي للأراضي المستخدمة والغير مرسملة والذي قامت به وزارة الزراعة والمياه والكهرباء، وبناءً على نتائج مشروع الرفع المساحي لأراضي الشركة الذي قام به المكتب الهندسي المكلف من وكالة الوزارة للأراضي والمساحة والمشار إليه سابقاً واعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمساحات تلك الأراضي المسلمة للشركة بشكل نهائي، فنحن بحاجة إلى استيضاح من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بمعالجتنا المقترحة لهذه الأراضي في دفاترنا المالية عند الاعتراف الأولي بتلك الأراضي، حيث أننا ننوي تسجيل تلك الأراضي الممنوحة والتي ستؤول ملكيتها للشركة لاستيفائنا شروط المنحة بالكامل بالقيمة العادلة وتسجيل الأرباح الناجمة عن هذا الاعتراف كأرباح أخرى في قائمة الأرباح والخسائر. ونحن نعتقد أن بإمكاننا الاستعانة بخدمات مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) لتحديد القيمة العادلة لتلك الأراضي فقط عند الاعتراف الأولي وليس كل عام التزاماً بتعليمات هيئة سوق المال، والمعالجة المحاسبية التي تم سوف نقوم بتنفيذها تتفق مع ما ورد في معيار المحاسبة السعودي والدولي رقم (20) بخصوص المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عنها والذي نص وفقاً للفقرتين (20) و (23أ) على أن: - "المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى المنشأة دون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل". كما أنه " يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق نشطة عن طريق مقيم تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة، ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته ". لذا فإننا بانتظار ردكم السريع على هذه المعالجة لتتمكن الشركة من إنهاء الإجراءات والإفصاح عن الأثر المالي. ولكم جزيل الشكر. 
رد الهيئة :
نود إفادتكم بأن الهيئة لا تقدم عبر هذه الصفحة خدمات استشارية، وإنما ردوداً مهنية على الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات المعايير، وبخاصة عندما يكون فيها نقص أو لبس يستدعي القيام بإجراء حوله، ويتم نشرها للعموم. 
وفيما يتعلق باستفساركم، فإنه لم يتضمن أي إشارة إلى نقص أو إشكال في متطلبات المعايير، وإنما الإشكال في كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالة خاصة، وهذا عمل استشاري لا تقدم الهيئة رأياً فيه من خلال هذه الصفحة. ونحيلكم إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 20 الذي يوضح المعالجة المحاسبية للموضوع محل الاستفسار.
كما نود إحاطتكم أنه بالاطلاع على تعميم هيئة السوق المالية المشار إليه في استفساركم تبين أنه يتعلق بنماذج القياس بعد الإثبات الأولي، حيث أشار التعميم إلى "ما تضمنته المعايير الدولية من خيارات لقياس العقارات والآلات والمعدات، والعقارات الاستثمارية، والأصول غير الملموسة، حيث أتاحت إما اختيار نموذج التكلفة، أو نموذج إعادة التقييم/القيمة العادلة". ونحيلكم إلى معايير المحاسبة الدولية ذات الأرقام (16، 38، 40) حيث وردت هذه النماذج ضمن القياس اللاحق لتلك الأصول.

التاريخ : 15 أكتوبر 2017

رقم الاستفسار 65

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
زوج شريكة في شركة يمتلك مؤسسة فردية تقوم بتوريد منتجات تامة الصنع لنفس الشركة التي تمتلك بها زوجته حصة ذات أهمية نسبية . هل يتم تصنيف المؤسسة على أنها أطراف ذات علاقة ؟ أم يتم تصنيف المؤسسة على أنها مورد ؟ 
رد الهيئة :
بما أن الزوج المالك للمؤسسة الموردة يعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 24 عضواً مقرباً في أسرة زوجته التي لها تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير، فإنه يعد شخصا ذا علاقة يجب الإفصاح عن علاقات مؤسسته مع المنشأة المعدة للتقرير وفقا لمتطلبات المعيار.
 

التاريخ : 19 يوليه 2017

رقم الاستفسار 64

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

استيضاح حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (20) الخاص بالمنح الحكومية حيث أن هيئة السوق المالية ألزمت الشركات المدرجة في السوق المالي بالبدء بتطبيق المعاير الدولية للتقارير المالية في اعدادها لقوائمها المالية اعتباراً من 1/1/2017م وحيث ان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (20) ينطبق على بنود قوائمها المالية وحيث لاحظنا وجود بدائل عدة قد بدت أنها متضاربة احياناً في تطبيق بعض بنود هذا المعيار واللبس هنا يتمثل فيما يلي :
1 / نصت الفقرة (14) من المعيار المذكور علي امكانية اثبات المنحة الحكومية من خلال قائمة المركز المالي وليس من خلال قائمة الدخل.
2/ نصت الفقرة (23) من المعيار المذكور علي اثبات قيمة الاصل غير النقدي المستلم كمنحة حكومية بالقيمة العادلة وبمبلغ رمزي.
3 / تنص الفقرة (24) من نفس المعيار على وجوب اثبات قيمة المنحة المتعلقة بالأصول كدخل مؤجل او طرح قيمتها من تكلفة الاصل.

رد الهيئة :
نود التنبيه إلى أن المعايير الدولية قد تحتوي على عدة بدائل للقياس. وتوضح وثيقة اعتماد المعايير الدولية الصادرة عن الهيئة قرارات الهيئة بشأن اعتماد كل معيار من المعايير الدولية.

أما فيما يختص بما أشرتم إليه من أن المعيار الدولي يسمح بإثبات المنحة الحكومية من خلال قائمة المركز المالي وليس من خلال قائمة الدخل وفقا للفقرة رقم 14 من المعيار، فنود التنبيه إلى أن ما ورد في تلك الفقرة هو مجرد عرض للتوجهات التي يراها البعض بشأن قياس المنح، ولكن التوجه الذي أخذ به المعيار هو ذلك الوارد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار.

التاريخ : 18 يوليه 2017

رقم الاستفسار 63

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالإشارة الى تقرير فحص المعلومات المالية الأولية عن الربع الثاني - هل يجب ابداء استنتاج عن فترة الثلاث أشهر محل الفحص و أيضا الستة أشهر المتراكمة؟ ام عن الثلاث أشهر فقط ( من بداية إبريل حتى نهاية يونيو)؟ برجاء افادتنا عن المرجع بمعايير المراجعة. 
رد الهيئة :
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي الأولي" فإنه يجب أن تشمل التقارير الأولية القوائم المالية الأولية (المختصرة، أو الكاملة) للفترات كما يلي:
أ- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة الأولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنة كما في نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
ب- قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة الأولية الحالية وتراكمياً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قوائم مقارنة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترات الأولية المقارنة (حالية ومن بداية السنة حتى تاريخه) من السنة المالية السابقة مباشرة. وكما هو مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي 1 (المُعدل في 2011)، يمكن أن يعرض التقرير الأولي لكل فترة قائمة أو قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.
ج- قائمة التغيرات في حقوق الملكية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة للفترة المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.
د- قائمة التدفقات النقدية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة للفترة المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.
ولذلك فإن استنتاج الفحص هو عن كل من فترة التقرير الحالية، وتراكميا من بداية السنة حتى نهاية فترة التقرير الحالية.

التاريخ : 12 يونيو 2017

رقم الاستفسار 62

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

الشركة تحولت بتاريخ 08/11/2016م من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة حيث تم زيادة رأس المال وزيادة عدد الشركاء وتم عمل قوائم مالية مدققة عن فترة 2016 للشركة ذات المسئولية المحدودة حتى 07-11-2016م ووفقا للنظام الأساسي للشركة المساهمة فإن السنة المالية الأولى ستكون سنة طويلة اعتبارا من 08-11-2016م تاريخ التأسيس كشركة مساهمة مقفلة وحتى 31-12-2017م تاريخ نهاية السنة المالية التالية مع العلم أن الشركة تم إدراجها خلال العام 2017م بتاريخ 26-02-2017م بالسوق المالية الموازية ووفقا لتعليمات الهيئة سيكون بداية تطبيق المعاير الدولية اعتبارا من 1-1-2018م بنسختها الكاملة والسئوال هو من واقع ما ذكر ولأغراض تطبيق المعايير الدولية للمرة الأولى ماهي الفترة التي تعد عنها أرقام المقارنة وماهو تاريخ التحول ( تاريخ قائمة المركز المالي الإفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )؟ 

رد الهيئة :
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) فإن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو بداية أبكر فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ونود إحاطتكم بأن عرض فترة المقارنة ليس خياراً للشركة حيث يوجب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) على المنشأة أن تعرض بحد أدنى قائمتين للمركز المالي، وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر، وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضها)، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المتعلقة بها. وفي حال التحول إلى المعايير الدولية لأول مرة أو تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، فإن المنشأة مطالبة أيضا بعرض قائمة ثالثة للمركز المالي في بداية فترة المقارنة.

التاريخ : 06 يونيو 2017

رقم الاستفسار 61

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

مؤسسة غير هادفة للربح. تنتهي سنتها المالية في منتصف السنة الميلادية (وقد تم اعداد قوائم العام الماضي وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين). فهل يوجد أي معيار محاسبي منفصل ينبغي ان يستخدم بواسطة المؤسسات الغير هادفة للربح للسنة الحالية المنتهية في 30 يونيو 2017؟ 

رد الهيئة :
لا توجد معايير محاسبة دولية للمنشآت غير الهادفة للربح.
ونحيلكم إلى المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمنشورة على موقع الهيئة على الرابط الآتي:
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Non-profitable-organizations.aspx

وفيما يختص بمجموعة المعايير التي تنطبق على المنشآت غير الهادفة للربح بعد التحول إلى المعايير الدولية، فنحليكم إلى قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهذا الخصوص والمنشور على موقع الهيئة على الرابط الآتي (الفقرة 2د):
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspx
 

التاريخ : 06 يونيو 2017

رقم الاستفسار 60

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

وفقاً لرأي لجنة المعايير المشار إليه أعلاه، عندما تتوافر دلائل على أن تحديد العوض في معاملة استحواذ على منشأة أعمال لم يخضع لقوى السوق، فإنه يجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ، ولا يجوز الاعتراف بالشهرة في مثل تلك الحالات. ويتم معالجة أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوع في حساب الأرباح المبقاة / (الخسائر المتراكمة). وذكر كمثال على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أن يكون خضوع المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ، أو أن تكون المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها الرئيسيون يملكون حصة مؤثرة في المنشأة المستحوذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير على قرار الاستحواذ، أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآت. الاستفسار: استفسارنا هو عن الحالات التي تكون المعاملة فيها تحت السيطرة المشتركة ولكن تتوفر دلائل على أن تحديد العوض قد تم وفقاً لسعر السوق (على سبيل المثال بأن يكون هناك عملية تقييم حقيقية من قبل أحد الجهات المتخصصة ذات السمعة الحسنة). فما رأي اللجنة الموقرة حول استخدام القيمة العادلة وإمكانية إثبات الشهرة إذا تم ذلك الاستحواذ: أ‌) مقابل عوض مادي يتم سداده فعلياً نقداً أو عيناً من قبل المنشأة المستحوذة للمنشأة المستحوذ عليها ويمثل القيمة العادلة للاقتناء. أو ب‌) عن طريق الأرصدة القائمة بين المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة بما يمثل القيمة العادلة للاقتناء. 

رد الهيئة :
لم يتطرق الرأي المشار إليه إلى أثر سعر المعاملة في حد ذاته على المعالجة المحاسبية من حيث كونه يمثل سعر السوق أو لا يمثله، وإنما ربط المعالجة المحاسبية بوجود دلائل على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أي لم تكن المعاملة بين أطراف مستقلة تتعامل على أساس من التنافس الحر. وأعطى الرأي عدداً من الدلائل التي إذا وجدت فإن المعاملة لم تخضع لقوى السوق. 
 

التاريخ : 25 مايو 2017

رقم الاستفسار 59
 
​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد سابقا من لجنة معاير المراجعه رأي فني بخصوص ما اذا كان مراجع الحسابات يصدر تقريره بناء على معاير المراجعه المعتمده في بلد اخر, وافادت اللجنه بانه يجوز للمراجع اصدار تقريره بناء على معايير المراجعه المعتمده في بلد اخر على ان يلتزم بتلك المعايير كم يجب عليه ان يقوم بالاجراءات اللازمه التي تمكنه بالاتزام بمعاييير المراجعه المعتمده في المملكة العربية السعودية. نود الاستفسار هنا في ما اذا كانت معايير المراجعه في الدوله الاخرى تتطلب عند اصدار المراجع لتقريره بالتوقيع على ذلك التقرير باسم الشركه وليس التوقيع باسمه الخاص, فهل يسمح له التوقيع باسم الشركه.
رد الهيئة :
يخضع المراجع لأنظمة الدولة التي منحته ترخيص المراجعة. ونود إحاطتكم بأن نظام المحاسبين القانونيين ينص في مادته السابعة على أنه "يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع".

التاريخ : 17 مايو 2017

رقم الاستفسار 57

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

عند قيام شخصين بشراء شركة بالكامل من شركاء اخرين مقابل 2.000.000 وانتقلت الحصص برأس المال كما هي في رأس المال للشركاء السابقين . هل يجوز اثبات المبالغ المدفوعة لخروج الشركاء السابقين ضمن حقوق الشركاء مقابل إثبات شهرة في الجانب المدين وهل يجوز أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة الموجودة في الشركة نتيجة دخول شركاء جدد في الشركة .

رد الهيئة :
هذه عملية تخارج بين شركاء، ولا أثر على دفاتر المنشأة من هذا التخارج. وللإحاطة، فإن الشهرة (إذا وجدت) تعد أصلا للمنشأة المستحوذة، وليست المستحوذ عليها.
 

التاريخ : 27 أبريل 2017

رقم الاستفسار 56

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لمكاتب المحاسبون القانونيون التحقق من ارصدة سنة المقارنة الخاصة بالاصول الثابتة للعام الماضي رغم انها قد تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني اخر مع العلم ان بعض هذه الاصول قد تم اضافتها في اعوام سابقة 
 
رد الهيئة :
يجب على المراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ليتمكن من تكوين رأيه في القوائم المالية. وفي حال المراجعة لأول مرة، فإن المراجع مسؤول عن التأكد من عدم احتواء الأرصدة الافتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للحصول على أدلة على أن الأرصدة الافتتاحية تخلو من التحريفات الجوهرية، وأن تلك الأرصدة تعكس السياسات المحاسبية المناسبة.

التاريخ : 24 أبريل 2017

رقم الاستفسار 55

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

فى اطار جهود التحول الى المعايير الدولية واجهنا بعض اللبس فى تطبيق المعيار رقم 19 فى الشق المتعلق باحتساب مخصص نهاية الخدمة حسب تعريفه فى قانون العمل والعمال السعودى.

رد الهيئة :
يعد مخصص نهاية الخدمة الذي تلتزم المنشأة بدفعه عند نهاية الخدمة للعامل  "خطة منفعة محددة" وفقا للآثار المترتبة على المنشأة من التزام المنشأة بدفع هذا المخصص.(انظر الفقرة رقم 30 من المعيار). ولقد عرف المعيار النوع الآخر من المنافع والمسمى "خطة المساهمة المحددة" بشكل واضح، حيث حصرها في تلك التي تدفع المنشأة بموجبها مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة، مثل تلك التي تدفعها المنشأة للتأمينات الاجتماعية.
يمكنكم مراجعة الأمثلة في المعيار على خطط المنافع المحددة المتضمنة دفع مبلغ إجمالي للعامل عند التقاعد وبخاصة الأمثلة في الفقرات 68، 71، 73.

التاريخ : 19 أبريل 2017

رقم الاستفسار 52

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في سمنار تعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، أوضح المستشار أن قطع الغيار الرأسمالية يجب أن يعاد تصنيفها ضمن العقارات والآلات والمعدات، ويتم البدء باستهلاكها عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. استند المستشار في رأيه على الفقرة (55) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) التي تنص على: " يبدأ استهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة " بعض المستشارين، الذين ساعدوا الشركات في عملية التحول للمعايير الدولية، كان لهم رأي مختلف هو أنه يجب أن يبدأ استهلاك قطع الغيار المرسملة الهامة عند استلامها بالمخازن وليس عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. في السمنار التعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، ذكر بعض ممثلي الشركات أنهم يعتزمون البدء باستهلاك قطع الغيار المرسملة عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. هذه المعالجة لاستهلاك قطع الغيار المرسملة قد تخلق اختلافات كبيرة في تطبيق التحول إلى معايير IFRS بين الشركات. 
 
رد الهيئة :
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم (16) في الفقرة رقم (8) على أن بنود قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة يتم إثباتها وفقاً لهذا المعيار عندما تستوفي تلك البنود تعريف العقارات والآلات والمعدات. وبخلاف ذلك، تُصنف مثل هذه البنود على أنها مخزون. وتنص الفقرة رقم (55) على أن استهلاك الأصل يبدأ عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ولم يوفر المعيار متطلبات أو إرشادات محددة لكيفية استهلاك تلك البنود.
وعليه فإنه يجب أن يكون لدى الإدارة سياسة محاسبية يتم اتباعها بشكل ثابت فيما يخص استهلاك مثل تلك الأصول وفقا لتحديد الإدارة لتوقيت كون الأصل "في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة". فعلى سبيل المثال، فإن المعدات الاحتياطية تعامل عادة مثل المعدات الأصلية حيث يبدأ استهلاكها منذ قابليتها للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة، أي كونها جاهزة للتشغيل في حال تعطل المعدة الرئيسية. أما قطع الغيار التي تشترى بغرض استخدامها في المستقبل لاستبدال قطع مستهلكة، فيبدأ استهلاكها عندما يتم القيام بعملية الاستبدال وليس عند شرائها. وقد تكون بعض قطع الغيار في حكم المعدات الاحتياطية التي يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة إليها، وتقتنى عادة مع الأصل الذي تتبعه، وتنتهي الفائدة الاقتصادية منها مع استبعاد الأصل الذي تتبعه. ومثل هذه القطع قد يكون من المناسب استهلاكها في نفس وقت استهلاك الأصل الذي تتبعه وفقا لعمرها الإنتاجي أو العمر الإنتاجي للأصل الذي تتبعه أيهما أقصر.

التاريخ : 12 أبريل 2017

رقم الاستفسار 51

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تصنف المكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة كتوزيع للارباح بقائمة التدفقات النقدية ضمن النقدية التاتجة عن انشطة العمليات ، ام تدرج ضمن التدفقات النقدية لانشطة التمويل علما بان اعضاء مجلس الادارة ليسوا من مساهمي الشركة بشكل مباشر 
 
رد الهيئة :
يعتمد التصنيف بشكل عام في قائمة التدفقات النقدية على تصنيف المعاملة التي أدت إلى التدفق النقدي. وحيث أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تدفع مقابل خدماتهم في الشركة فإنها تصنف ضمن المصروفات في قائمة الدخل، ومن ثم يصنف التدفق النقدي المتعلق بها ضمن الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية.

التاريخ : 08 مارس 2017

رقم الاستفسار 48

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، ضمن مشروع التحول اذا قررت الشركة التي كانت تعتمد سياسة الريال الواحد كقيمة خردة لجميع أصولها ، أن تغير السياسة و تحسب قيمة تخريدية لأصولها الثابتة هل يستدعي ذلك تعيين خبير مستقل أو ممكن الاستعانة فريق عمل داخلى ذو خبرة - هل يمكن للشركة الاستمرار باعتبار القيمة التخريدية ريال واحد لبند السيارات مثلا علما بأن لها قيمة بيعية فى نهاية عمرها الاقتصادي - هل فرض قيمة تخريدية ينطبق على الاستثمارات العقارية فى حال اتباع نموذج الكلفة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
من المهم أن يكون لدى الشركة تقدير يمكن الاعتماد عليه للقيمة المتبقية لبنود العقارات والآلات والمعدات ولأعمارها الإنتاجية بحيث يمكن احتساب مصروف الاستهلاك بطريقة تعكس التخصيص المنتظم لمبلغ الأصل القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنتاجي، أخذا في الحسبان الأهمية النسبية لمبلغ القيمة المتبقية. ولا يلزم وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 المعتمد أن يتم استخدام خدمات خبير مستقل لتقدير تلك القيمة. ومما يلزم التنبه له هو أنه يلزم مراجعة تلك القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي للأصل في نهاية كل سنة مالية على الأقل.
وفيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية المقاسة وفقا لنموذج التكلفة فإنه ينطبق عليها جميع المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 بما في ذلك متطلبات الاستهلاك وما يلزم لها من تقدير للقيمة المتبقية إذا كانت ذات أهمية نسبية.

التاريخ : 20 فبراير 2017

رقم الاستفسار 44

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل ينطبق معيار المراجعة الدولي رقم 701 "الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل" على الشركات غير المدرجة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
يمكن للمراجع وفقا لحكمه المهني وفي الظروف التي يراها أن يقرر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره عن منشآت غير مدرجة.

التاريخ : 19 فبراير 2017

رقم الاستفسار 43

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
الحالة الأولى:
يوجد لدى شركة ارض تملكتها من أحد الأشخاص ذوي العلاقة في عام 1971 مـ بموجب صك شرعي وقد تم تحديثه بإصدار صك الكتروني في عام 2016. كلا الصكين لم يذكرا قيمة العوض المدفوع مقابل الأرض. علما ان الصك الشرعي القديم يوجد به نص لا يمكن قراءته بسبب التقادم. تحتوي دفاتر الشركة المحاسبية على رصيد يقابل هذه الأرض مرحل من السنوات السابقة. ولا يوجد لدى الشركة أي مستندات تؤيد هذا الرصيد. إن هذا الرصيد ليس ذو أهمية نسبية بالنسبة لأعمال مراجعتنا للقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مكتب مراجعة حسابات آخر، وقد أصدر رأيا مطلقا في تقريره. كما اننا قمنا بمراجعة أوراق عمل هذا المكتب للتأكد من عدالة الأرصدة الافتتاحية وكانت نتيجة هذا الاجراء إيجابية.
 
تدرس الشركة تطبيق خيار التكلفة المفترضة (deemed cost) على هذه الأرض عند التحول لمعايير التقرير المالي الدولية في العام 2017. وعندها ستكون قيمة الأرض ذات أهمية نسبية في قوائمها المالية.
 
الاستفسارات:
1-    نرى ان عدم وجود مستندات تؤيد التكلفة التاريخية للأرض لا يمثل قصورا في نطاق المراجعة كون الرصيد غير مهم نسبيا. فهل ترون ما يتعارض مع هذا الرأي؟
2-    هل يمكن للشركة استخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (رقم الصادر: صادر/2016/162016 بتاريخ 15/8/1437هـ) حول استخدام التكلفة المفترضة؟
الحالة الثانية:
قامت شركة بالاستحواذ على شركة تابعة ("الشركة التابعة") خلال عام 2009 من جهة ذات علاقة، ولا يوجد بسجلات الشركة ما يثبت قيمة الاستحواذ. كما ان التعديل على عقد تأسيس الشركة التابعة لم يذكر العوض المدفوع مقابل الاستحواذ. كما ان إدارة الشركة تفيد بانه لم يتم دفع أي عوض مالي مقابل هذا الاستحواذ. كما ان الشركة التابعة لم تكن نشطة خلال السنوات الماضية وليس لها أي سجلات محاسبية ولم تقم بإصدار قوائم مالية نظامية حتى تاريخه. ان الشركة التابعة ليست ذات أهمية نسبية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
يوجد لدى الشركة التابعة أرض مسجلة باسمها بموجب صك شرعي. يفيد صك ملكية الأرض بأن ملكيتها انتقلت الى الشركة التابعة خلال عام 1403 هـ (أي قبل تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة) مقابل مبلغ مالي ذو أهمية نسبية بالنسبة لأعمال مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ولم تسجل هذه الأرض في دفاتر الشركة التابعة لان الشركة التابعة لم تمسك أي دفاتر محاسبية. بالإضافة الى ذلك، ان هذه الأرض محل نزاع قانوني ويتم النظر في ملكيتها امام المحاكم الشرعية منذ سنوات طويلة وقبل الاستحواذ على الشركة التابعة. تعتقد إدارة الشركة بانه لو كانت هذه الأرض مقيدة في سجلات الشركة لكان من الواجب عمل مخصص مقابل كامل قيمة الأرض. وعليه تكون قيمة الأرض بالصافي بعد المخصص ليست ذات أهمية نسبية. ويوجد لدى الشركة عقارات ومصانع مقامة على هذه الأرض قبل تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة.  تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مكتب مراجعة حسابات آخر، وقد أصدر رأيا مطلقا في تقريره. كما اننا قمنا بمراجعة أوراق عمل هذا المكتب للتأكد من عدالة الأرصدة الافتتاحية وكانت نتيجة هذا الاجراء إيجابية.
 
تدرس الشركة تطبيق خيار التكلفة المفترضة (deemed cost) على هذه الأرض عند التحول لمعايير التقرير المالي الدولية في العام 2017. وعندها سيتم عمل مخصص لكامل قيمتها العادلة نظرا للنزاع القائم بشأن ملكيتها. سيتم عكس هذه المخصص فيما لو صدر الحكم النهائي لصالح الشركة التابعة.
 
الاستفسارات:
3-    نرى أن عدم وجود قوائم مالية مراجعة لشركة تابعة ليست ذات أهمية نسبية لا يمثل قصورا في اعمال مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. فهل ترون ما يخالف هذا الرأي؟
4-    هل يمكن للشركة استخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (رقم الصادر: صادر/2016/162016 بتاريخ 15/8/1437هـ) حول استخدام التكلفة المفترضة؟
5-    كيف يمكن معالجة هذه المسألة محاسبيا في حال عدم استخدام خيار التكلفة المفترضة؟
 
رد الهيئة :
الاستفسار الأول: فيما يخص ما رأيتموه بأن عدم وجود مستندات تؤيد التكلفة التاريخية للأرض لا يمثل قصورا في نطاق المراجعة كون الرصيد غير مهم نسبيا، وسؤالكم هل ترى الهيئة ما يتعارض مع هذا الرأي، فنفيدكم أن معيار أدلة وقرائن المراجعة أوجب على المراجع الحصول على أدلة وقرائن مراجعة ملائمة وكافية للاعتماد عليها لتأييد رأيه في القوائم المالية، وأكد المعيار على أن كفاية أدلة وقرائن المراجعة تعتمد على أهمية النتيجة التي يستخلصها المراجع بالنسبة للرأي الذي يعبر عنه في القوائم المالية. وفيما يختص بالموضوع قيد الاستفسار فإن المعيار قد نص على أن من بين النتائج المعقولة التي يصل إليها المراجع بالنسبة لأرقام القوائم المالية إجابات على عدد من الأسئلة التي تتعلق بالأصول من حيث تسجيلها وتملكها وما إذا كانت مبالغها تعبر عن الأصول وفقا للسياسات التي أقرتها المنشأة وما إذا كانت هذه السياسات تتمشى مع معايير محاسبية متعارف عليها ملائمة لظروف المنشأة. كما نود إحاطتكم أن معيار العرض والإفصاح العام قد وضع إرشادات لتحديد الأهمية النسبية.
كما نود إحاطتكم بأن معيار التقارير الصادر عن الهيئة قد أوجب على المراجع أن يقرر لنفسه ما إذا كان يرى ضرورة التحفظ في تقريره، وحمله مسؤولية الوصول إلى قناعة معقولة بوجود قصور في نطاق المراجعة أو القصور في أمور محاسبية وفقا لتقديره لأهمية ذلك القصور. ولا يمكن للهيئة أو غيرها أن تتخذ مثل هذه القرارات بديلا عن المراجع.
 
الاستفسار الثاني: فيما يخص استفساركم حول مدى إمكانية قيام الشركة باستخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة حول استخدام التكلفة المفترضة، فنفيدكم أن خيار التكلفة المفترضة يتعلق بتطبيق المعايير الدولية لأول مرة عندما تكون معلومات التكلفة (وفقا لتعريف المعيار الدولي للتكلفة) غير متوفرة أو يصعب توفيرها. أما الموضوع الذي عرضتموه فيتعلق بإثبات الأصول وفقا للمعايير السعودية. ونود إفادتكم بأن إثبات الأصول وقياسها عند الإثبات الأولي، وبعد الإثبات الأولي من أساسيات المحاسبة المالية ومن الأمور المستقرة، سواء كانت ناتجة عن معاملات تبادلية أو غير تبادلية. وقد نظم نظام الشركات الصادر في عام 1385هـ/ 1965م كيفية تقويم الحصص العينية المقدمة من المؤسسين (الفقرات 60-65). وتضمن بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر في عام 1406هـ / 1986م مبادئ إثبات الأصول سواء كان اقتناؤها مقابل نقد، أو أصول أخرى، أو بتحمل التزام أو مقابل حقوق ملكية، أو في عملية غير تبادلية (الفقرة 287).
وحيث أن متطلبات نظام الشركات كانت صادرة قبل اقتناء الأرض، ومتطلبات بيان مفاهيم المحاسبة المالية كانت متاحة قبل تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، فإنه كان ينبغي تحديد قيمة تلك الأرض في وقت اقتنائها، أو عند تعذر ذلك، عند تطبيق إصدارات وزارة التجارة في ذلك الوقت المتضمنة بيان مفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام، أو أخيرا عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة والتزامها بإصدار قوائم مالية وفقا لمتطلبات نظام الشركات.
وعليه فإن عدم إثبات قيمة للأرض يعد خطأ محاسبيا يجب تصحيحه بأثر رجعي وفقا للقيمة العادلة للأرض وقت اقتنائها، أو عند التعذر وفقا لأقدم تاريخ يمكن عنده تحديد قيمتها العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها على ألا يتجاوز ذلك التاريخ تاريخ تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد تلك القيمة العادلة هي تكلفتها التاريخية.
 
الاستفسار الثالث: فيما يخص الشركة التابعة، واستفساركم عما إذا كان عدم وجود قوائم مالية مراجعة للشركة التابعة يمثل قصورا في أعمال مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة الأم، فنحيلكم إلى الرد على الاستفسار الأول أعلاه.
 
الاستفسار الرابع والخامس: فيما يخص استفساركم حول مدى إمكانية قيام الشركة باستخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة حول استخدام التكلفة المفترضة، والمعالجة المحاسبية في حال عدم استخدام التكلفة المفترضة، فنحيلكم إلى الرد على الاستفسار الثاني أعلاه واستخدام نفس المبادئ التي نص عليها، مع الأخذ في الحسبان متطلبات معيار توحيد القوائم المالية الصادر في عام 1419هـ/ 1998م (أي قبل تاريخ الاستحواذ المشار إليه في الاستفسار) والتي تنص على وجوب تقويم أصول والتزامات المنشأة التابعة بالقيم العادلة القائمة في تاريخ الشراء.

التاريخ : 15 فبراير 2017

رقم الاستفسار 42

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسار عن شركة سعودية ذات مسؤلية محدودة، تبدأ السنة المالية للشركة فى 1 ديسمبر 2015 و تنتهى فى 30 نوفمبر 2016 ، وترغب الشركة فى اصدار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 30 نوفمبر 2016 طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة (IFRS ). برجاء الافادة عن امكانية تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة (IFRS ) لشركة ذات مسؤلية محدودة أعتبارا من /12/2015.
 
رد الهيئة :
لا يجوز تطبيق المعايير الدولية على القوائم المالية للفترات السنوية التي تبدأ قبل 1/1/2017م، ما لم تكن الشركة تعد أول قوائم مالية لها عن سنتها المالية الأولى وكانت سنتها المالية الأولى تنتهي خلال عام 2017م.

التاريخ : 08 فبراير 2017

رقم الاستفسار 41

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نود أن نرفق لكم الاستفسار التالي والمتعلق بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعيار التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لتعريف الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونين الذي يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تختار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منشآت: أ) ليست لديها مساءلة عامة، و ب) تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا: أ‌) كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غير رسمية، بما في ذلك الأسوق المحلية و الإقليمية )، أو ب‌) كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسية. وهذا هو الحال -عادة -للبنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة /المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الاستثمار. وقد أصدرت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وأرسلت تعميماً رقم 17893 بتاريخ 6/4/1438هـ بعنوان "تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم من خلاله تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معيار الإيرادات أو عدد الموظفين. وسؤالنا هو كالتالي: 1. هل يجب استخدام تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأساس لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟. هذا وبفرض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تخضع للمساءلة العامة كما هو محدد أعلاه. 2. عندما لا تكون المنشأة ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (تزيد إيراداتها عن 200 مليون ريال سعودي مثلاً)، إلا أنها لا تقع ضمن نطاق المنشآت ذات المساءلة العامة وتتفق مع تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل يجوز تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؟ 
 
رد الهيئة :
لم تقم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فإن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئة، فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.

التاريخ : 06 فبراير 2017

رقم الاستفسار 39

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفساري هو عن الأصول الغير ملموسه للمشاريع الصغيره كيف تتم معالجتها في قائمة الدخل، هل تحمل في السنه الاولى أو توزع على عمر المشروع؟ ومالمقصود بالأصول الغير ملموسه المرسمله. وجزاكم الله خير 
 
رد الهيئة :
يجب إثبات الأصل غير الملموس إذا تأهل للإثبات المحاسبي وفقا للمعايير ذات العلاقة. ومع ذلك فإنه يجب الأخذ في الحسبان الأهمية النسبية لذلك الأصل عند اتخاذ قرار بإثباته من عدمه. ولمعرفة متى يتأهل الأصل غير الملموس للإثبات على أنه أصل في قائمة المركز المالي يمكنكم مراجعة المعيار الصادر عن الهيئة بعنوان "معيار الأصول غير الملموسة". وبعد التحول إلى المعايير الدولية يمكنكم مراجعة القسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعتمد للتطبيق في المملكة العربية السعودية اعتبارا من بداية عام 2018م، والمنشور على موقع الهيئة. 

التاريخ : 03 يناير 2017

رقم الاستفسار 37

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تدخل الشركات المدرجه المنتهية في 31 مارس 2017 ضمن نطاق معايير المراجعة الدولية
 
رد الهيئة :
حيث أن أعمال المراجعة للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 مارس 2017 سوف تبدأ بالضرورة في يوم 1/1/2017م أو بعده، فإنه يتم تطبيق المعايير الدولية على أعمال المراجعة تلك.

التاريخ : 21 ديسمبر 2016

رقم الاستفسار 35​

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت هيئة السوق المالية مؤخراً لزام الشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تطبيقها. والاستفسار هنا في ظل هذا الالزام باستخدام نموذج التكلفة الوارد في المعايير الدولية رقم 16، 38، 40  وباستبعاد مبدأ التكلفة الافتراضية الوارد في المعيار الدولي رقم 1، هل لا تزال الشركة قادرة على التأكيد بأن قوائمها المالية أعدت بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
 
رد الهيئة :
من حيث ما يتعلق بإلزام هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية بنموذج التكلفة في معايير المحاسبة الدولية ذات الأرقام 16، 38، 40، فإن ذلك لا يخالف المعايير الدولية، حيث يعد نموذج التكلفة أحد الخيارات في تلك المعايير، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق نموذج التكلفة تعد ملتزمة بالمعايير الدولية.
أما عن الاستفسار المتعلق بمبدأ التكلفة المفترضة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم واحد، فنود التنويه إلى أنه  لم يتم استبعاد هذا الإعفاء الاختياري، وإنما أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضيحا لكيفية تطبيقه بما يتفق مع متطلبات المعيار وأهدافه.

التاريخ : 19 ديسمبر 2016

رقم الاستفسار 34

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة ذات مسئولية محدودة يملكها طرفان كل منهما 50%، تريد تعديل نهاية السنة المالية للشركة لتكون في  30-6 من كل عام بدلا من 31/12 . مع العلم أن السنة المالية لأحد الشركاء تنتهي في 31/12. وسوف تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإعداد قوائم مالية مراجعة في 31/12 لتمكين الشركاء من إعداد قوائمهم المالية.
 
رد الهيئة :
إذا لم يوجد طرف مسيطر على المنشأة، وتتخذ القرارات بالإجماع، فإن التكييف المحاسبي لاستثمار المنشأة القابضة في المنشأة المستثمر فيها هو "المحاسبة عن المشروعات المشتركة" والتي تتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28، والذي يطلب تطبيق طريقة حقوق الملكية على مثل هذا الاستثمار. ووفقا للفقرة 34 من ذلك المعيار، فإن الفرق بين تاريخ القوائم المالية للمشروع المشترك وتاريخ القوائم المالية للمنشأة المستثمرة يجب ألا يزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا زاد الفرق عن ذلك فإن المشروع المشترك، وفقا للفقرة 33 من نفس المعيار، يعد قوائم مالية لاستخدام المنشأة المستثمرة يكون تاريخها والفترة التي تغطيها نفس تاريخ وفترة المنشأة المستثمرة.

التاريخ : 04 ديسمبر 2016

رقم الاستفسار 33

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
احدى الشركات ذات كيان قانوني: شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، تم تأسيسها خلال أكتوبر 2016 . السنة المالية الأولى: بحسب النظام الأساسي تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. الرجاء الافادة اذا كان بامكان تطبيق IFRS لمسك الدفاتر المحاسبية في هذه الشركة خلال السنة المالية الأولى ؟ وإذا كان الجواب لا الرجاء الافادة بالبديل. 
 
رد الهيئة :
ما دام أن السنة المالية الأولى التي ستعد لها أول قوائم مالية ستنتهي خلال عام 2017م، فإنه بالإمكان تطبيق المعايير الدولية عليها (سواء المعايير الدولية بنسختها الكاملة، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، بحسب انطباق أي منها على وضع الشركة).

التاريخ : 04 ديسمبر 2016

رقم الاستفسار 32

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تطبيق المعايير الدولية علي المؤسسات الفردية. هل التحويل للمعايير الدولية يشمل المؤسسات الفردية والتي تمسك دفاتر نظامية. حيث ان هنالك العديد من المؤسسات في قطاع المقاولات والتصنيع تعد من المؤسسات الرائدة والتي تتفوق في بعض الاوقات علي الشركات ذات المسئولية المحدودة من حيث تعاملاتها وانشطتها و ربحيتها. او ان هنالك بعض الشروط والتي على اساسها سوف تطالب تلك المؤسسات بالتحويل للمعايير الدولية متي ما انطبقت عليها تلك الشروط (كإجمالي المبيعات للسنة أو رأس المال المؤسسة). ام ان التحويل للمعايير الدولية اختياري ويرجع الى إدارة المؤسسة. وإذا كانت مطالبة بالتحويل فمتي سوف يكون ذلك هل سوف يكون مع الشركات ذات المسئولية المحدودة ام بعدها. أو بما انها لا تخضع لنظام الشركات فبالتالي ليست مطالبة بالتحويل للمعايير الدولية. 
 
رد الهيئة :
من حيث المبدأ فإن المنشآت - سواء كانت شركات او مؤسسات فردية - التي تقوم بإعداد قوائم مالية ذات غرض عام هي التي يجب عليها تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سواء المعايير الدولية بنسختها الكاملة، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم) . أما عن توقيت تطبيق المعايير الدولية المعتمدة فإن هذا ينظمه القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونصه كما يلي:
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعـد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ، بالنسبة  للمنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الاخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018م، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م.

التاريخ : 01 سبتمبر 2016

رقم الاستفسار 26

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
اود الاستفسار عن تطبيق المعايير الدولية لشركة ذات مسوولية محدودة سيتم تاسيسها خلال 2016 شهر اكتوبر و ستكون السنة المالية الاولى هي 14 شهرا تنتهي في 31 ديسمبر 2017 م
هل من الممكن استخدام المعايير الدولية للسنة الاولى حيث ان حسب موقع الهيئة يكون من الممكن للشركات الصغيرة و المتوسطة تطبيق المعايير الدولية للفترات التي تبداء من 1/1/ 2017 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2017
و شكرا
 
رد الهيئة :
بما أن القوائم المالية التي ستصدر للشركة في 31/12/2017م، هي القوائم المالية الأولى للشركة،، فيمكن للشركة أن تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على تلك القوائم، أو -إذا اختارت- المعايير الدولية الكاملة.

التاريخ : 01 سبتمبر 2016

رقم الاستفسار 25

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بناء على رأي الهيئة بشأن فصل معاملات الملاك التمويلية حيث تصنف ضمن حقوق الملكية ومعاملات الملاك التي لا تتصف بالتمويل تصنف ضمن معاملات الملاك التجارية وتصنف ضمن الأصول أو الالتزامات حسب طبيعتها ويتمحور استفسارنا حول التالي : تقوم الشركة بدفع بعض النفقات الخاصة بالشركاء كفواتير كهرباء أو رسوم إقامة لموظفين خدمات خاصة للشركاء أو مصروفات منزلية تخص جميع الشركاء وتوزع بينهم وتتم تصفية هذه المصروفات إما اقتطاعا من توزيعات الأرباح او بسدادها للشركة ايداعا بالحساب ولهذا الغرض تفتح الشركة حسابا جاريا لكل شريك للعمليات الجارية ضمن مجموعة الالتزامات تسجل فيه قيمة توزيعات الأرباح وسدادها للشريك الاستفسار: هل تعتبر هذه المصروفات الخاصة من قبيل معاملات الملاك التجارية ام تصنف ضمن معاملات الملاك التمويلية . يرجى بيان الرأي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
 
رد الهيئة :
وفقا للرأي الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص، فإن ما يثبت في حقوق الملكية هو المعاملات التي تتم مع الملاك بصفتهم ملاك، وهذا يعني تحديدا المعاملات الخاصة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو توزيع الأرباح.
وحيث أن توزيع الأرباح يلزم له قرار من جمعية الشركاء، فإن قيام الشركة بدفع مثل هذه المصروفات الشخصية لمصلحة الشركاء (وفقا لما تسمح به الأنظمة) لا يعد من توزيع الأرباح. ولذلك يجب إثباتها على أنها مستحقات من أطراف ذوي علاقة ضمن الأصول، مع إفصاح كاف عن طبيعة تلك المعاملات. ولا يوجد ما يمنع من تسوية تلك المستحقات مستقبلا مقابل أي توزيعات يتم إقرارها إذا نصت السياسات المحاسبية للشركة على ذلك، وسمحت بذلك الأنظمة ذات العلاقة.

التاريخ : 10 أغسطس 2016

رقم الاستفسار 22

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
المعيار الدولى رقم 16 استوجب المحاسية على الاجزاء الرئيسية - كالمصاعد والمكيفات فى المبانى مثلا - ولكن المعيار رقم 40 للمحاسبة عن العقار الاستثمارى قد أحال الى المعيار رقم 16 فقط للاسترشاد لقياس التكلفة وسكت عن المحاسبة على الاجزاء.
 
رد الهيئة :
ما ورد في الفقرة رقم (50) من معيار المحاسبة الدولي رقم (40) هو على سبيل الاستثناء من القاعدة التي وضعها معيار المحاسبة رقم (16). وورود هذا الاستثناء عند تطبيق القيمة العادلة يؤكد أنه عند اختيار المنشأة لتطبيق نموذج التكلفة فإنها تطبق كل ما يتعلق بهذا النموذج في معيار المحاسبة رقم (16) بما فيها متطلبات الاستهلاك.

التاريخ : 24 مايو 2016

رقم الاستفسار 20

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ستبدأ الشركة اصدار القوائم المالية للعام 2016م باتباع معايير التقارير المالية الدولية وذلك لإعداد القوائم المالية المقارنة التي ستحتاجها عند التحول إلى تطبيق تلك المعايير اعتبارا من 1/1/2017، وحيث ان لدى الشركة حصص في راس مال شركات زميلة وتلك الشركات الزميلة هي شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة مقفلة، وستبدأ الشركات الزميلة في اعداد قوائمها المالية باتباع معايير التقارير المالية الدولية اعتبارا من 1/1/2018 (بعد سنة من بدأ شركتنا باتباع المعايير التقارير المالية الدولية) ولا تزال تقوم باعداد قوائمها المالية باتباع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه يرجى اعلامنا عن كيفية المحاسبة عن الاستثمار في تلك الشركات كما في 1/1/2016م، وكذلك كيفية المحاسبة عن حصة الشركة في نتائج اعمال تلك الشركات خلال العام 2016 (سنة المقارنة).
 
رد الهيئة :
نود إفادتكم أن معايير المحاسبة ومعايير التقرير المالي الدولية توضح لكم الأمر بشكل جلي، حيث ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 28 في فقرته رقم 35 على ما يلي " يجب أن تُعد القوائم المالية باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعاملات والأحداث المشابهة في الظروف المتشابهة" وينص في فقرته رقم 36 على ما يلي "وعندما تستخدم منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبية، غير تلك الخاصة بالمنشأة، لمعاملات وأحداث مشابهة في ظروف متشابهة، فإنه يجب أن تُجرى تعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تتوافق مع تلك الخاصة بالمنشأة، وذلك عندما تُستخدم القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل المنشأة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ".
كما نود إحاطتكم أنه بإمكان المنشآت غير المدرجة في السوق المالية تطبيق المعايير الدولية اعتبارا من بداية عام 2017م، إذا رغبت في ذلك  وفقا لما قرره مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

التاريخ : 22 مايو 2016

رقم الاستفسار 17

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تسمح الفقرة 30 من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) بإعادة تقييم عناصر مختارة من العقارات والآلات والمعدات، وكذلك العقارات الاستثمارية . وفي ضوء ذلك ، فإن المنشأة لديها 22 منطقة حسب المخطط الرئيسي بمساحة إجمالية قدرها 168 مليون متر مربع. ولدى الشركة خطة عمل توضح تفاصيل الخطة التنموية للعشر السنوات المقبلة. ولكن توجد خمس مناطق من ال 22 ليس لديها خطة تطوير للعشر سنوات القادمة  على الأقل( حتى عام 2025). وبالنظر إلى سماح معيار التقرير المالي رقم (1) بإعادة تقييم عناصر مختارة، فإن السؤال هو هل يمكن للشركة أعادة تقييم  تلك المناطق الخمس فقظ حيث لا توجد حاليا خطة محددة للسنوات العشر المقبلة, والسؤال الآخر هل يمكن أن تعيد الشركة تقييم ثلاث مناطق فقط من تلك الخمس مناطق؟
 
رد الهيئة :
نرجو منكم الاطلاع على التوضيح الآتي الصادر من لجنة معايير المحاسبة والموجه لكافة الشركات والمحاسبين والذي يتعلق بموضوع استفساركم.
 
الموضوع: توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول استخدام خيار "التكلفة المفترضة - deemed cost" عند التحول إلى المعايير الدولية.
خلال الفترة التي تلت اعتماد الهيئة لمعيار التقرير المالي رقم (1) تبين للجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من خلال الاستفسارات التي وردتها حول استخدام الشركات لخيار "التكلفة المفترضة -deemed cost " أن استخدام الشركات لهذا الخيار بدون توضيح للهدف من وجوده قد يؤدي إلى ممارسات تؤثر على عدالة القوائم المالية.
ومن أمثلة الممارسات التي قد تحدث أن يتم تطبيق هذا الخيار على عقارات استثمارية من جملة عقارات استثمارية أخرى لها نفس الخصائص وذلك بهدف إعادة تقويم بعضها دون الآخر من غير مبرر واضح لهذا الاختيار. ومن ذلك أيضاً تطبيق هذا الخيار لغرض استخدام فروق إعادة التقويم في تعزيز رصيد الأرباح المبقاة عند التحول. ومنها أيضاً إعادة تقويم الأصول عند التحول باستخدام خدمات موظفي الشركة الداخليين، خلافاً لما أوجبته الهيئة عند اعتمادها لمعايير المحاسبة رقم 16 ورقم 38 ورقم 40 فيما يتعلق باستخدام خدمات خبير تثمين مستقل. 
ورأت اللجنة أن الممارسات المشار إليها أعلاه قد تتعارض مع أهداف المعايير، حيث تهدف معايير المحاسبة والتقرير المالي إلى توفير عرض عادل للمركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها. وهذا العرض لكي يكون عادلاً فإنه يجب أن يتصف بالمصداقية والحيادية. وعليه فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضح ما يلي:
  1. ينبغي النظر إلى خيار استخدام القيمة العادلة عند التحول إلى المعايير الدولية واعتبارها التكلفة المفترضة لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة على أنه حل لمشكلة "وليس خيار قياس بديل". فوفقاً لأسس الاستنتاجات التي كونت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1، فإن المجلس الدولي بنى السماح باستخدام القيمة العادلة باعتبارها "التكلفة المفترضة" لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة على أساس عدم وجود معلومات التكلفة لدى المنشأة، أو على أساس التكاليف والمجهودات العالية لجمع هذه المعلومات المفقودة أو تقديرها (الفقرة BC41).
وإن كان المجلس الدولي قد صرح في أسس الاستنتاجات بأنه ليس على الشركة إثبات عدم قدرتها على الوصول إلى تكلفة أصل ما من غير الحاجة لبذل تكاليف ومجهودات عالية (الفقرة BC42)، فإنه قد صرح في أساس الاستنتاجات (الفقرة BC47) إلى أن الهدف هو توفير حل بتكلفة معقولة لمشكلة فريدة تتمثل في التحول إلى المعايير الدولية. وعليه فإنه يفهم من المعيار أن الفكرة الأساسية وراء استخدام خيار "التكلفة المفترضة" تتمثل في تطبيق هذا الخيار عندما لا تكون معلومات التكلفة متوفرة، أو أن توفيرها يتطلب تكلفة وجهوداً عالية. ووفقاً لأهداف المعيار، فإن هذا الخيار يتفق مع الهدف الرابع للمعيار وهو توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع.
وعليه فإن قرار المنشأة  باستخدام خيار "التكلفة المفترضة" لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة يجب أن يأخذ في الحسبان ما يلي:
أ- يستخدم هذا الخيار فقط في حالة عدم توفر معلومات التكلفة عن ذلك البند وقت التحول إلى المعايير الدولية.
ب- لا يجوز استخدام هذا الخيار على بند واحد من البنود المكونة لفئة من العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة، لا تتوفر له معلومات التكلفة (بدون جهود عالية لتوفيرها) إذا كانت معلومات التكلفة لا تتوفر أيضاً لبنود أخرى من تلك الفئة (بدون جهود عالية لتوفيرها).
  1. إن ما سبق اعتماده من اشتراط استخدام خدمات خبير تثمين مستقل لأغراض استخدام نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (معيار المحاسبة رقم 16) أو استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (معيار المحاسبة رقم 40) يسري على تحديد القيمة العادلة سواء كان ذلك وقت التحول إلى المعايير الدولية أم بعده. وبمعنى آخر فإنه يجب على المنشأة استخدام خدمات خبير تثمين مستقل سواء كان ذلك لتحديد القيمة العادلة كبديل للتكلفة عند التحول (التكلفة المفترضة) أو لتطبيق نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 16) أو لتطبيق نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 40).

لإحاطتكم، والعمل بموجبه.

التاريخ : 22 فبراير 2016

رقم الاستفسار 11

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يوجد عرف محاسبي في احتساب مصاريف تطوير العقار (مثل تنفيذ أعمال شبكات الطرق والبنية التحتية لمخطط على أرض خام) ضمن رأسمال أحد الشركاء على حساب تخفيض حصص الشركاء الآخرين وتغيير نسب الشراكة الأساسية في رأس المال (أي ما بذله كل شريك في قيمة شراء العقار) وكيف تتم معالجة تلك المصاريف إن بذلها أحد الشركاء دون طلب الشركاء الآخرين بسداد نصيبهم من تلك المصايف؟
 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان " رأى لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة" والمنشور على موقع الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات والموافقات النظامية لتقويم الحصة العينية ومن ثم استخدامها لزيادة رأس المال.

التاريخ : 21 فبراير 2016

رقم الاستفسار 8

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يوجد لدينا شركة قابضة سعودية مقيمة ذات مسئولية محدودة ولها استثمارات اجنبية في شركات تابعة اجنبية بنسبه فوق ال 50% مع وجود سيطرة و هذة الشركات تتبع المعيار الدولي و كلها شركات غير مقيمة وموجودة في الاتحاد الاوروبي السؤال هنا هل يتم التوحيد طبقا للمعايير الدولية IFRS لان كل الشركات التابعة تتبع نفس المعيار ام هل يتوجب علينا اعادة صياغة جميع الشركات الي المعايير السعودية و من ثم اعداد القوائم الموحدة في السعودية بالمعايير الدولية ام السعودية ؟
 

رد الهيئة :

وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذي حدد بداية تطبيق المعايير الدولية في المملكة العربية السعودية، فإنه لا يجوز إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام وفقا للمعايير الدولية قبل عام 2017م.
آخر تعديل كان في: 12 فبراير 2024