Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

استفسارات حول معايير المحاسبة

تصنيف الإستفسارات




رقم الاستفسار  126

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة صرافة بترخيص من البنك المركزي السعودي نشاطها الرئيسي بيع وشراء العملات الأجنبية استفسارنا حول طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية في نهاية الفترات المالية.
نفيدكم أنه عند نهاية الفترات المالية الربع سنوية ، والسنوية يتبقى لدينا عملات أجنبية محتفظ بها للبيع ترحل لليوم الذى يلي نهاية كل فترة مالية ويتم إثباتها في قوائمنا المالية على أنها مخزون متبقي لدينا في السياق العادي للأعمال وعند مراجعة قوائمنا المالية من قبل مراجع خارجي حدث اختلاف في طريقة معالجة تلك العملات الأجنبية المتبقية لدينا ، فقد أثبت المراجع الخارجي العملات الأجنبية المتبقية لدينا على أنها تندرج تحت بند النقد وما في حكمها ولا ينطبق عليها تعريف المخزون .

 رد الهيئة:
لم يتطرق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 2 إلى معالجة العملات الأجنبية عندما تمثل أعمال الصرافة السياق العادي للأعمال، وذلك لأن المعايير الأخرى قدمت المعالجات المناسبة سواء من حيث الإثبات والقياس أو العرض والإفصاح، ومن ذلك ما يلي:
1- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 النقد بأنه يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب. ولم يفرق المعيار بين النقد المحتفظ به بالعملة الوظيفية أو العملة الأجنبية.
2- يعرف المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 البنود النقدية بأنها "وحدات العملة المُحتفظ بها والأصول والالتزامات التي سيتم استلامها أو دفعها في شكل عدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة". وينص ذلك المعيار على أنه يتم تطبيقه عند المحاسبة عن المعاملات والأرصدة المسجلة بعملات أجنبية. ولم يضع المعيار معالجات مختلفة للأرصدة المسجلة بعملات أجنبية وما إذا كانت نتاجاً لمعاملات تمت بعملات أجنبية، أو كانت الأرصدة تمثل عملات أجنبية محتفظ بها لغرض المتاجرة بها ضمن السياق العادي للأعمال.
3- يدخل المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 النقد في تعريفه للأصول المالية.
4- ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 على أن على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 21 على الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 21 والمُقومة بعملة أجنبية.
5- ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7 على أن التغيرات في سعر الصرف على النقد ومُعادِلات النقد المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم التقرير عنها في قائمة التدفقات النقدية من أجل مطابقة النقد ومُعادِلات النقد في بداية ونهاية الفترة، مما يعني أن أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد جزءًا من النقد بغض النظر عن الغرض من الاحتفاظ بها.
ووفقاً لمتطلبات المعايير المشار إليها أعلاه، فإن العملات الأجنبية المحتفظ بها تعد أصلاً مالياً نقدياً، وتعد من مكونات النقد لدى المنشأة، وتنطبق عليها متطلبات المعايير أعلاه، ولا تعد من مكونات المخزون، حتى ولو كان السياق العادي لأعمال المنشأة هو أعمال الصرافة.

رقم الاستفسار  124
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
ما هو إطار التقرير المالي المناسب لإعداد القوائم المالية للتركات؟
 
 رد الهيئة:
استرشاداً بإطار مفاهيم التقرير المالي المعتمد، فإن المنشأة المعدة للتقرير (أو ما يمكن تسميته بالوحدة المحاسبية) هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
وفي حالة كانت المنشأة المعدة للتقرير ليست منشأة قانونية (كما هو الحال على سبيل المثال في التركات)، فإن إطار المفاهيم يطلب تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير تبعاً للمعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير. وهؤلاء المستخدمون يحتاجون إلى معلومات ملائمة تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه. ويتطلب التعبير الصادق:
(أ)          ألا يحتوي نطاق المنشأة المعدة للتقرير على مجموعة عشوائية أو غير كاملة من الأنشطة الاقتصادية؛
(ب)        أن يؤدي وضع تلك المجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق المنشأة المعدة للتقرير إلى معلومات محايدة؛
(ج)        أن يتم تقديم وصف لكيفية تعيين نطاق المنشأة المعدة للتقرير ووصف لما تتشكل منه المنشأة المعدة للتقرير.
وعليه فإنه يمكن إعداد قوائم مالية للتركات باعتبارها وحدة محاسبية إذا تم تعيين نطاقها. وبالنظر إلى طبيعة التركات، والتي يلزم لها الحصر والقسمة، وأخذاً في الحسبان أحكام لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 13/ت/7187 وتاريخ 21/5/1439هـ، وما تطلبه من معلومات بشأن التركات، فإنه قد يكون من المناسب، بعد موافقة الجهة المشرفة على التركة، الاسترشاد بـ "معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" والمثال الشامل على المعيار الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في شهر شعبان 1442هـ، الموافق لأبريل 2021، باعتباره إطاراً متكاملاً للتصفية يمكن الاستفادة منه كأساس لإعداد التقارير الدورية التي تطلبها المادة الثانية والثلاثين من لائحة قسمة الأموال المشتركة، مع تكييفه بما يتناسب مع ظروف التركة من حيث المتطلبات الشرعية أو النظامية، ومع إضافة ما يلزم من إفصاحات ملائمة لمستخدمي التقرير. ونظراً لطبيعة التركات وما قد يلزم من تكييف للمعيار لإعداد القوائم المالية للتركة، فإن التقرير المعد بهذا الشأن يعتبر تقريراً معداً وفقاً لإطار ذي غرض خاص.

رقم الاستفسار  123
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
بالإشارة إلى معيار التقرير المالي على أساس التصفية، يورد المعيار عدة أمثلة لمنشآت تحت التصفية تعد قوائمها المالية وتبين الفترات المالية الواجب الإعداد عنها، معظم الأمثلة تشير إلى إعداد القوائم المالية عن سنة كاملة استناداً إلى عقود التأسيس، ولكن ماذا عن السنة المالية التي تنتهي فيها التصفية قبل نهاية السنة المالية؟ فهل يتوجب على المنشأة إعداد قوائم مالية عن سنة كاملة في سنة التصفية أم يتم إعداد قوائم مالية عن فترة تبدأ من بداية السنة المالية و تنتهي بتاريخ انتهاء التصفية؟
 
 رد الهيئة:
لا يوجد في المعيار المعتمد ما يلزم بإعداد القوائم المالية في نهاية السنة إذا انتهت أعمال التصفية خلال السنة. ولكن إذا تم إعداد القوائم المالية لفترة تقل عن السنة، فإنه لتحقيق العرض العادل يجب على المنشأة أن تفصح، بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها القوائم المالية، عمّا يلي:
(أ)       سبب إعداد القوائم المالية لفترة أطول أو أقصر.
(ب)     حقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل.
 

رقم الاستفسار  122
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
الاستفسار بخصوص تطبيق ترتيبات امتياز الخدمة العامة على عقود الشركة مع إحدى الجهات الحكومية لمدة 25 عام حيث إنه لدى الشركة عقود مع جهة مانحة بإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف طولية ومتعددة الأدوار(BOT). واستفسار الشركة بخصوص هذه العقود هل ينطبق عليها ترتيبات امتياز الخدمة العامة أم لا من ناحية المصاريف الخاصة بالتطوير والانشاءات وكذلك فيما يخص الدفعات التي سوف تدفعها الشركة للجهة المانحة سنوياً مقابل حق الامتياز، علماً بأن الجهة المانحة هي التي تتحكم في السعر الذى يتم تقديمه إلى الجمهور من قبل الشركة وبنهاية العقد يتم تحويل كافة الأصول الى الجهة المانحة.
 
 رد الهيئة:
تجيب الهيئة على الاستفسارات التي تشير إلى لبس أو غموض أو نقص في متطلبات المعايير المعتمدة، ولا تقدم الهيئة خدمات استشارية لتطبيق متطلبات المعايير على حالات تطبيقية معينة، حيث يلزم لذلك الاطلاع على كافة الظروف المحيطة بالمعاملة، وهو عمل استشاري خارج عن نطاق مهام الهيئة، ويجب على الإدارة (والتي قد ترى ضرورة الحصول على استشارة مهنية) تطبيق متطلبات المعايير وفقاً لطبيعة المعاملة والظروف المحيطة بها. وعليه فإن الهيئة لا تقدم رأياً بشأن مدى اعتبار المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12.
ولكن نود التذكير بأنه وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، فإن ترتيبات امتياز الخدمة العامة الواقعة ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12 تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وعليه فإنه يجب على المنشأة إذا ما توصلت إلى أن المعاملة محل الاستفسار تقع ضمن نطاق التفسير الدولي رقم 12، أن تنظر في جوهر المدفوعات إلى المانح وما إذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز أو كانت لغرض الحصول على سلع أو خدمات أو حقوق استخدام منفصلة عن معاملة الامتياز. وإذا كانت متصلة بمعاملة الامتياز، فيتم النظر في جوهر المدفوعات وفقاً للنموذج المطبق على المعاملة، فقد تكون جزءاً من تكلفة الأصل الذي يتم إنشاؤه لأغراض الترتيب (في حال انطباق نموذج الأصل غير الملموس على المعاملة) أو قد تكون تخفيضاً لسعر المعاملة وفقاً لمتطلبات "العوض مستحق الدفع إلى العميل" في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (في حال انطباق نموذج الأصل المالي)، كما ينبغي النظر أيضاً في جوهر المدفوعات عندما ينطبق على المعاملة كلا النموذجين.
 

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

رقم الاستفسار 104
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هي المعالجة المحاسبية للأصول المهداه او الهبات من جهات خاصة وليس جهات حكومية وبدون شروط ؟

رد الهيئة :
من النادر عملياً أن تتلقى المنشآت التجارية منحاً من غير الحكومة. ولذلك يجب على المنشأة المستلمة للأصل أن تقوم بتقييم لعلاقتها مع المانح، وما إذا كانت هناك تعاملات سابقة أو مستقبلية معه قد تؤدي إلى اعتبار الأصل المستلم يمثل جزءاً من العوض في معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (أو جزءًا من معاملة إيرادية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) أو يمثل جزءاً من أي معاملة تبادلية أخرى حدثت في الماضي، أو ستحدث في المستقبل.
ونظراً لندرة حدوث قيام أطراف مستقلة بتقديم منح في معاملة غير تبادلية مع منشأة تجارية، فإن المعايير الدولية لم تقدم معالجة لمثل تلك المعاملات عندما تتم مع أطراف بخلاف الحكومة.
وينظم معيار المحاسبة الدولي رقم 8 كيفية وضع السياسة المحاسبية المناسبة في حالة "عدم وجود معيار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على معاملة ما أو على حدث أو ظرف آخر"، حيث يطلب من المنشأة أن تطبق التسلسل الهرمي الوارد في الفقرتين رقم 11 ورقم 12 من ذلك المعيار للاجتهاد في وضع السياسة المحاسبية المناسبة التي تتوفر فيها الخصائص الواردة في الفقرة رقم 10 من نفس المعيار.
وعليه، فإنه إذا تم الحكم على المعاملة محل الاستفسار على أنها تمت بشكل غير تبادلي مع جهة مستقلة لا تنتمي للنظام الحكومي بأي صورة، فإن على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المشار إليه أعلاه.
 

رقم الاستفسار 103
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تعريف مصطلح "متاحة للاستخدام العام" في الفقرة رقم 4/أ/4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 تضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 10 إعفاء المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عند استيفاء جميع متطلبات الفقرة 4/أ والتي تضمنت في 4/أ/4 ان تعد المنشأة الام النهائية لها قوائم مالية موحدة تكون متاحة "للاستخدام العام". هل يجب ان تكون الشركة الام مدرجه بسوق الاوراق المالية ام يكفي ان تكون الشركة الام ملتزمة بتقديم وحفظ الميزانية بوزارة التجارة؟

رد الهيئة :
لا يوجد تعريف محدد في المعايير الدولية للمقصود بعبارة "الإتاحة للاستخدام العام" الواردة في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27.  وبالرغم من ذلك، وبالنظر للهدف من الشرط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 للإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة فإنه يمكن فهم المقصود بإتاحة القوائم المالية للاستخدام العام بأنه إمكانية الوصول للقوائم المالية الموحدة للمنشأة الأمّ للمنشأة المعدة للتقرير، والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، من أي مصدر سواء كان من منصة عامة مثل "تداول" أو من خلال النشر في وسائل التواصل المختلفة مثل موقع المنشأة الإلكتروني أو الصحف اليومية أو أي وسيلة أخرى متاحة للعموم. أما شرط الإيداع في وزارة التجارة والاستثمار (أو أي جهة إيداع أخرى) من غير وجود حق عام للوصول إلى تلك القوائم فلا يجعل القوائم المالية المودعة متاحة للاستخدام العام. ونود التذكير بأن المنشأة المعدة للتقرير المعفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للإعفاء المشار إليه في الفقرة 4(أ-4) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، والتي سوف تقوم بدلاً من ذلك بإعداد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة يجب عليها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أن تنص في تلك القوائم المالية، من بين أمور أخرى، على العنوان الذي من خلاله يستطيع مستخدمو القوائم المالية الوصول إلى القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير، والمتاحة للاستخدام العام، بالإضافة إلى اسم تلك المنشأة والمقر الرئيسي لأعمالها.
 

رقم الاستفسار 102

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
فيما يتعلق بالتفسير الدولي رقم 23 (IFRIC) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" حيث أن الهيئة اعتمدت تطبيق هذا التفسير كما صدر من غير أي تعديل ، السؤالين هما كالتالي : -1 هل يتم تطبيق التفسير على شركات الزكاة التي تكون فيها حصة الشريك أو الشركاء السعوديين 100% ؟ -2 في حال الشركات المختلطة ، هل يتم تطبيق التفسير على الحصة الخاضعة للضريبة والضريبة فقط أم يتم تطبيقه على الضريبة و الزكاة معاً ؟ 

رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن نطاق التفسير الدولي رقم 23 نص على أنه مختص بكيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عند عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل. وعليه فإنه لا ينطبق مباشرة على إثبات وقياس الزكاة المستحقة وفقاً لقواعد وأحكام فريضة الزكاة، التي تتسم بالثبات من فترة إلى أخرى. ومع ذلك فإنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، فإن المنشأة يمكن لها استخدام المبادئ الواردة في هذا التفسير لتطوير سياستها المحاسبية المتعلقة بحالات مشابهة في المحاسبة عن الزكاة، ولكن لا يعني ذلك تطبيق هذا التفسير مباشرة على إثبات وقياس الزكاة بما في ذلك تاريخ السريان، ومتطلبات التحول الواردة فيه.

رقم الاستفسار 99
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لأحد ملاك الشركة اجبار الإدارة على تطبيق معيار تسمح هيئة الزكاة بعدم تطبيقة
 
رد الهيئة :
يجب على المنشأة التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تعد تلك القوائم وفقاً لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مقتضى الحال) المعتمدة من الهيئة بدون أي استثناءات.
وأما إذا رغبت المنشأة في إعداد قوائم مالية ذات غرض خاص لا تلتزم فيه بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) المعتمدة من الهيئة، فلا يجوز لها الإشارة إلى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير. وبدلاً من ذلك يجب النص على أن القوائم المالية أعدت وفقاً لإطار ذي غرض خاص مع وصف لمتطلبات ذلك الإطار وأسباب استخدامه، أخذاً في الحسبان أن المراجع الخارجي سوف يصدر على تلك القوائم تقرير مراجعة يلفت فيه الانتباه إلى الإيضاح في القوائم المالية المتضمن وصفاً لذلك الإطار الخاص، ويضع فيه قيداً على الاستخدام.
 

رقم الاستفسار 94

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعرض امامنا حال قيامنا بمراجعة القوائم المالية لبعض الشركات التى تكون لديها خسائر من اعوام سابقة وتقوم رغم ذلك بتجنيب 10% احتياطي نظامي من ارباح العام الحالي قبل تغطية خسائر الاعوام السابقة ، علما بأنه وفقا لخطاب الادارة العامة بوزارة التجارة يشير الى وجوب قيام الشركات في مثل هذه الاحوال بتغطية خسائر الاعوام السابقة من صافي الارباح اولا وقبل اقتطاع جزء منها لتكوين احتياطي نظامي ، نرجو الافادة حول المعالجة المحاسبية الصحيحة في مثل تلك الحالات .

رد الهيئة :
على الرغم من أن المفهوم السائد لكيفية تكوين الاحتياطيات النظامية أو الاتفاقية هو أنها عبارة عن تخصيص للأرباح المبقاة، إلا أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة لا تنص على أسلوب محدد لكيفية تضمين ربح السنة الحالية في حقوق الملكية. وعليه فإنه يجب التمشي مع المتطلبات النظامية (وتفسيراتها من الجهات المختصة) المتعلقة بكيفية تكوين الاحتياطي النظامي.

رقم الاستفسار 92
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة اشترت ارض بقيمة 1000000 ريال , مقام عليها مبنى , وكان الشراء بنية هدم المبنى مباشرة , كلف هدم المبنى 42000 , وتم بيع مخلفات الهدم ب 108000 هنا نلاحظ وجود مكاسب لبيع المخلفات, فهل يتم رسملة هذه المكاسب وتخفض تكلفة الأصل ؟ ام انها تعتبر ضمن الاريادات الاخرى ؟
 
رد الهيئة :
يرجى مراجعة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 فيما يتعلق بشراء مجموعة من الأصول (وفقاً لتعريف الأصل الوارد في إطار المفاهيم)، وذلك بغرض تخصيص سعر الشراء على الأصول المشتراة (الأرض والمبنى على سبيل المثال) وفقاً للوزن النسبي لقيمها العادلة. ولا يوجد استثناء من متطلب التخصيص في ذلك المعيار عند شراء مجموعة من الأصول مع نية استبعاد بعضها مباشرة.
كما يرجى مراجعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 فيما يتعلق باستبعاد المبنى المشترى سابقاً، أخذاً في الحسبان أن تكاليف الهدم ومتحصلات بيع المخلفات يمثل صافيهما في الحقيقة مبلغ الاستبعاد الذي تتم مقارنته مع المبلغ الدفتري للمبنى في تاريخ الاستبعاد لتحديد المكسب أو الخسارة من الاستبعاد.
 
​​

رقم الاستفسار 88
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
الاستفسار حول ارقام المقارنة في يوم 1 يناير 2018 تم توقيع عقد اندماج بطريقة صافى الاصول بين شركة أ (الشركة المدموجة) وشركة ب (الشركة الدامجة) تاريخ انشائها في 2018 وتاريخ السجل التجاري في 2018 ولأغراض عرض الميزانية وفقاً للمعايير الدولية ( تجميع القوائم) فانه سوف يتم عرض ارقام المقارنة لشركة ب على انها ارقام شركة أ كما في 31 ديسمبر 2017
 
رد الهيئة :
نظراً لأن الشركة القابضة تعد من الناحية النظامية كياناً قانونياً مستقلاً اعتباراً من تاريخ إنشائها، فإنها لا توجد لها سنة مقارنة في السنة الأولى لإنشائها. ولكن يجب توفير إفصاحات كافية تصف رأس المال العيني المقدم للشركة والمتمثل في صافي أصول الشركة المدموجة. وبالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة متطلبات الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، عند قياس أصول والتزامات الشركة المضمومة إذا كانت كل من الشركة الدامجة والمدموجة تخضعان لنفس السيطرة قبل وبعد الدمج.
 
​​

رقم الاستفسار 86
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
اود الاستفسار عن التقييم بعد الاثبات الاولي للعقارات الاستثمارية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حسب نص القسم رقم 16 والخاص بالعقارات الاستثمارية، انه يجب تقييم العقارات الاستثمارية بعد الاثبات الاولي بالقيمة العادلة دون تكلفة او جهد لا مبرر لهما ولكن الاستفسار كالتالي، في حال انه تم تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة عن طريق مقيم عقاري معتمد للعام 2018، ماذا عن الارصدة الافتتاحية ؟ هل يجب اعادة تقييمها على القيمة العادلة ؟ ام يتم اظهارها بالتكلفة ولا بأس في ذلك ؟ 
 
رد الهيئة :
يجب قياس العقار الاستثماري في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمته العادلة إذا أمكن قياس تلك القيمة من غير تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.
 

رقم الاستفسار 83

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة الأتعاب المهنية المستحقة لمكاتب المراجعة. هل يتم تسجيل الأتعاب المستحقة في الفترة المالية الخاضعة للمراجعة أم في الفترة المالية التي اكتمل فيها أداء الخدمة وعملية المراجعة؟ لتوضيح السؤال بشكل أكثر إليكم هذا المثال: تعاقد مكتب مراجعة مع شركة أ ب ج في عام 2018 للقيام بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016 و من ثم 2017 مع توضيح الأتعاب الخاصة بكل سنة على حدة في كتاب التعيين ولتكن 20000 لكل سنة بما مجموعه 40000 ريال سعودي, وقد تم الانتهاء من عملية المراجعة للسنتين خلال 2018. فهل يتم قيد الأتعاب المستحقة لكل سنة في الفترة المالية الخاصة بها بمعنى تسجيل استحقاق 20000 في حسابات العام 2016 و 20000 في حسابات 2017 , أم يتم قيد الأتعاب وقتما تم الانتهاء من عملية المراجعة أي في 2018؟

رد الهيئة :
يخضع إثبات تكاليف خدمات المراجعة لنفس مبادئ إثبات المصروفات المبنية على أساس الاستحقاق.
فإذا كانت خدمات المراجعة تتمثل في تقرير المراجع الذي يقدم في تاريخ معين، فإن تكلفة تلك الخدمة مرتبطة بالفترة التي يتم فيها تقديم التقرير والتي يصبح فيها على المنشأة التزام حالي بتحويل موارد اقتصادية خارج المنشأة، وليست الفترة التي تم إعداد التقرير عنها. أما إذا تضمن التعاقد مع المراجع تحمل تكاليف تتعلق بأعمال محددة يقوم بها المراجع في سياق المراجعة، ولا يترتب استحقاقها على إصدار التقرير (على سبيل المثال الاتفاق مع المراجع على استحقاقه مقابل ساعات العمل المنجزة لملاحظة جرد المخزون أو لاستكمال إرسال المصادقات واستلامها)، فإن مثل هذه التكاليف تحمل على الفترة التي حدثت فيها تلك الأعمال.
 

رقم الاستفسار 82
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة توصية بسيطة لم تصدر لها قوام مالية قبل العام 2016 تم الارتباط معها لعام 2016 وتبين ان لها مجموعة دفترية الية بدأ من بداية هذا العام والقيد الافتتاحي الذي اعد من قبل الإدارة تم اطلاعنا عليه وسوف نذكر ذلك ضمن التحفظات وكانت الشركة تحاسب جزافيا فهل يجوز اصدار ميزانية العام 2016 بدون سنة مقارنة
 
رد الهيئة :
يتم تضمين الأرقام المقارنة للسنة السابقة في قوائم السنة الحالية عندما تكون لدى المنشأة حسابات تم من خلالها (أو يمكن أن يتم من خلالها) إعداد قوائم مالية عن تلك السنة السابقة (حتى لو لم تكن مراجعة). وفي حالة عدم وجود مثل تلك الحسابات في السنة السابقة، فإنه لا توجد أرقام للمقارنة في القوائم المالية للسنة الحالية باعتبارها القوائم المالية الأولى للمنشأة، بغض النظر عن كون المنشأة لديها نشاط في الفترات السابقة. ونظراً لوجود نشاط للشركة قبل قيامها بإعداد أول قوائم مالية لها، فإنه ينبغي الإفصاح عن تلك الحقيقة، وأي معلومات أخرى ملائمة لفهم تلك القوائم المالية. 
 

رقم الاستفسار 79

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل المنشآت الحكومية ملزمة بتطبيق المعايير الدولية التي اعتمدتها الهيئة
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقاً لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية)
أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخِّص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها، بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذه المنشآت، وفي ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءًا من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح.
وإذا تم تكييف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فنود الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح. وإذا نص نظام المنشأة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على أن قوائمها المالية تعد وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
أما إذا تم تكييف المنشأة على أنها جزء من النظام المالي الحكومي، فنود الإحاطة بأن الهيئة ليس لديها إطار معتمد للتقرير المالي للجهات الحكومية، حيث تخضع تلك الجهات للتعليمات الصادرة من وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالرقابة على أنشطة الأجهزة الحكومية.
 

رقم الاستفسار 78
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بتاريخ 29 ابريل 2018 تم تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسؤلية محدودة. كانت الفترة المالية للمؤسسة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتعزم الإدارة على اعداد قوائم مالية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل 2018. هل من الممكن اعفاء المؤسسة من تطبيق المعايير الدولية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل حيث ان المؤسسة لم تعد موجودة بعد تاريخ 29 ابريل 2018.
 
رد الهيئة :
أخذاً في الحسبان تكلفة إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية، وبخاصة أنه لم تمر فترة تقرير، فإنه يمكن للمؤسسة أن تعد قوائمها المالية الأخيرة وفقاً للإطار المستخدم في السنوات السابقة (أي المعايير السعودية).

رقم الاستفسار 77
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يمكن استخدم "فائض اعاده التقويم فى زياده او تخفيض راس المال لكونه احد حسابات حقوق الملكيه بصرف النظر عن انخفاض او زياده حساب فائض اعاده التقيم. وتفضلوا بقبول وافرالاحترام
 
رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن كل ما يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة يعد أمراً نظامياً يتم الرجوع فيه إلى الجهات ذات العلاقة (أي: هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والاستثمار). ومن الناحية المحاسبية، فإن فائض إعادة التقويم يرتبط بأصول محددة، ولا يُعَد جزءاً من أرباح الشركة (التي يتم تكوين الاحتياطيات النظامية والاتفاقية منها). وقد أوضح كل من معيار المحاسبة رقم 16 ومعيار المحاسبة رقم 38 كيف يتكون رصيد فائض إعادة التقويم وكيف يتم التصرف فيه عندما تطبق الشركة نموذج إعادة التقويم على فئة أو فئات من أصولها الثابتة أو غير الملموسة.
 
 

رقم الاستفسار 75
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 في عام 2018 بتاريخ 8 يناير تم دمج شركة في شركة أخرى. لكن بما ان الشركة المندمجة كانت متاحة لمدة 7 ايام من السنة التي تم فرض المعايير الدولية فيها فيجب تقديم قوائم مالية على اساس هذه المعايير. بعد مناقشة الموضوع مع المراجع الخارجي القانوني, قد يتطلب تطبيق المعايير الدولية صعوبات كثيرة وجهد كبير. فهل من الممكن اصدار اعفاء من تطبيق المعايير الدولية لفترة ال 7 ايام من سنة 2018 حيث ان الشركة لم تعد موجودة بتاريخ 8 يناير 2018 مع العلم ان الشركة تتعهد انه لا يوجد اي فروق بين المعايير المحلية سوكبا وبين المعايير الدولية بما ان الشركة خدمية. 
 
رد الهيئة :
أخذاً في الحسبان تكلفة إعداد القوائم المالية، وحيث لم تمر فترة تقرير، وبالتالي انتفاء الفائدة من التحول إلى المعايير الدولية، فإنه يمكن للشركة أن تعد قوائمها المالية الأخيرة وفقاً للإطار المستخدم في السنوات السابقة (أي المعايير السعودية).
 

رقم الاستفسار 74
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.2):
المنشأت صغيرة ومتوسطة الحجم هى تلك المنشأت التي:
-    ليست لديها مساءلة عامة، و
-    تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتشمل أمثلة المستخدمين الخارجيين الملاك الذين لا يشاركون في إدارة الأعمال، والدائنين الحاليين والمحتملين، ووكالات التصنيف الإئتمانى.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.3 ) :
وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا:
-    كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غيض رسمية، بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية)، أو
-     كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسة. وهذا هو الحال عادة للبنوك، والإتحادات الإئتمانية، وشركات التأمين والسماسرة/المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الإستثمار.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.4 ) :
قد تحتفظ بعض المنشآت أيضا بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية نضرا لأنها تحتفظ وتدير مواد مالية اوكلت اليها من قبل موكلين، أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة. وبالرغم من ذلك، إذا قامت بذلك لأسباب تعد عرضية للأعمال الرئيسة ( مثل،على سبيل المثال، قد يكون هذا هو حال وكالات السفر أو كالات العقارت، والمدارس،  المنشات الخيرية، والمنشأت التعاونية التي تطلب ايداع إشتراكات عضوية اسمية، والبائعون الذين يستلمون دفعة مقدمة قبل تسليم السلعة أو الخدمات مثل شركات المرافق العامة )، فإن ذلك لا يجعلها خاضعة للمساءلة بشكل عام.
الاستفسار:-
هل يمكن للأنواع المختلفة من الصناديق ومدير الصندوق اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أو أنهم مجبرين على تطبيق المعاير الدولي بالنسخة الكاملة فقط؟
 
رد الهيئة :
تعد الصناديق الاستثمارية العامة ضمن المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة، ومن ثم يجب عليها تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة. أما فيما يتعلق بالصناديق الخاصة بمستثمر محدد، فإنه يلزم القيام بالاجتهاد لتحديد مدى توفر خصائص المساءلة العامة في تلك الصناديق وفقا للتعريف المنصوص عليه في الفقرة رقم 1- 3 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وما إذا كانت ملزمة بإصدار تقارير مالية ذات غرض عام.
 

رقم الاستفسار 73
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحول الشركة خلال العام المالي من شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة الحجم إلى شركة مساهمة ما بعد ٠١/٠١/٢٠١٧ خلال نفس العام حيث كانت قبل ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة و مصنفة ضمن الشركات الصغرى الاستفسار هل يطلب منها في خطة تحولها ان تعمل فترات مقارنة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ علما انها كانت بهذا التاريخ شركة صغرى وذات مسؤولية محدودة لا ينطبق عليها المعيار رقم ١ بالاظافة إلى اكثر المعايير الأخرى كونها شركة صغرى وبتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ أصبحت شركة مساهمة ينطبق عليها كامل المعايير ام انه لا يوجد لدى الشركات التي تحولت خلال العام شرط ان تكون مصنفة كشركة صغرى وتحولت إلى مساهمة داعي لان تقوم بعرض بيانات التحول للفترة التي تحولت بها.
 
رد الهيئة :
ما دام أن الشركة هي نفس الوحدة المحاسبية التي كانت تعد لها القوائم المالية قبل التحول، فإنه ينطبق عليها جميع متطلبات التحول إلى المعايير الدولية بنسختها الكاملة بما في ذلك إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1.
 

رقم الاستفسار 72

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
احدى الشركات ذات كيان قانوني: شركة مساهمة مقفلة، قامت بتعديل سنتها المالية من الهجري الى الميلادي كالتالي: تبدأ السنة المالية للشركة – بعد تغير تاريخ انتهاء السنة المالية – من 01/01/1439هـ الموافق 21/09/2017م وتنتهي في 24/04/1440هـ الموافق 31/12/2018م وتعتبر سنة مالية طويلة، وتبدأ بعد ذلك من أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة. متى يجب على الشركة التحول للمعايير المالية علما بأن السنة المالية تبدأ في 2017م؟​

رد الهيئة :
نظراً لأن السنة المالية للشركة سوف تنتهي في 31/12/2018م، فإنها تقع في نفس معنى الفترات السنوية التي تبدأ في 1/1/2018م، أي أن الهدف هو أن جميع القوائم المالية السنوية المعدة عن فترة تنتهي في 31/12/2018 أو بعده سوف تكون وفقا للمعايير الدولية.

رقم الاستفسار 71

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حاله تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلي مساهمه مغلقة علي ان تكون اول فترة مالية كمساهمه من 30 نوفمبر 2016 وحتي 31 ديسمبر 2017... هل يوجد استثناء لاعداد القوائم المالية مع التطبيق المبكر للمعايير الدولية في حين ان الفترة تبدأ من 30 نوفمبر 2016 وليس 1 يناير 2017
رد الهيئة :
نظراً لأن القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية ستعد عن فترة سنوية تنتهي في 31/12/2017م، فإنها تقع في نفس معنى الفترات السنوية التي تبدأ في 1/1/2017م، ولذلك فإنه لا مانع من تطبيق المعايير الدولية لأول مرة على تلك الفترة الطويلة.

رقم الاستفسار 70

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تحولت شركة ذات مسئولية محدودة الي شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ثم تم تحويلها الي مساهمة عامة وادراجها في السوق الموازي نمو في فبراير 2017. طبقا للنظام الاساسي للشركة : تبدأ السنة المالية من اول شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبرمن كل سنة علي ان تبدأ السنة المالية الاولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و حتي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. اعتبارا من الربع الاول من سنة 2018 سيتم اصدار قوائم الشركة المالية طبقا للمعيار الدولي السؤال: ما هو تاريخ الارقام الافتتاحية لسنة المقارنة و التي سوف تظهر في القوائم بعد تحويلها الي المعيار الدولي: 1 يناير 2017 باعتباره بداية السنة المالية العادية 12 شهر.او 5 سبتمبر 2016 باعتباره بداية السنة المالية الاولي. 
رد الهيئة :
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) بشكل عام أن يتم تطبيق المعايير الدولية على الأرصدة الافتتاحية لأبكر فترة مقارنة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة (أي تاريخ التحول إلى المعايير الدولية). وليس هناك ما يمنع من أن تكون سنة المقارنة أطول أو أقصر من السنة التي تليها على أن تلتزم المنشأة بالمتطلبات ذات العلاقة باختلاف طول فترات المقارنة في معيار المحاسبة الدولي رقم (1).
 <  1 2 3 4  > 

آخر تعديل على الصفحة 25 يناير 2026 10:24 ص بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك