موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 04 ديسمبر 2023

رقم الاستفسار 168

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نحن شركة مقاولات تتبع معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة (القسم رقم 23)، حيث نستخدم طريقه نسبة الإنجاز من خلال طريقة رقم (أ) بالفقرة رقم 22.23، والخاصة بتحديد نسبة التكلفة المتكبدة على العمل المنفذ حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة،
الاستفسار الأول:
في حال رغبه الشركة استخدام الطريقة الأخرى رقم (ب) بنفس الفقرة رقم 22.23، والتي تنص على استخدام طريقة حصر الاعمال المنفذة فلدينا الاستفسارات الأتية: -
1- ما هو الأثر المالي لتطبيق طريقة حصر الاعمال المنفذة بدلا من استخدام طريقة نسبة التكلفة المتكبدة الي اجمالي التكاليف المقدرة رقم (ب) والمطبقة حاليا بالقوائم المالية؟
2- هل يعتبر ذلك تغير في التقدير المحاسبي ام تغيير في السياسة المحاسبية للاعتراف بالإيراد؟
3- هل يمكن استخدام الطريقتين لعدد معين من المشاريع وفي نفس الوقت يمكن استخدام الطريقة الأخرى لباقي المشاريع بالشركة ام يستخدم طريقة واحدة فقط لكافة مشاريع الشركة؟
الاستفسار الثاني: -
أولا: نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات بحسب المعيار الدولي رقم (15) "الإيرادات من العقود مع العملاء" وذلك في حال التحول الكامل الي المعايير الدولية IFRS استنادا للفقرات رقم (39، 40، 41) وأيضا الفقرات المتضمنة بملحق المعيار رقم (ب14، ب 15، ب 17)
وفي ذات السياق، فان المعيار لم يتطرق لنشاط المقاولات بشكل مباشر، ولكن حدد انه يتم اثبات الايراد من السلع او الخدمات عن طريق قياس مدى تقدم المنشأة في الوفاء الكامل بموجب الأداء على مدى فترة زمنية (نسب الإنجاز) بأحدي الطرق الأتية:
أ‌- طرق المخرجات
ب‌- طرق المدخلات
ثانيا، هل يعتبر نشاط المقاولات خدمة وبالتالي يمكن اعتبار ان الطرق أعلاه هي الطرق المتعلقة بنسبة الإنجاز وبالتالي يمكن للشركة اختيار الطريقة الأفضل والعادلة لكي يتم اثبات الايراد؟

رد الهيئة:
فيما يتعلق باستفساركم الأول، فنود الإحاطة بأن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينص في فقرته رقم 22 من القسم رقم 23 "الايراد" على أنه "يجب على المنشأة أن تقوم بتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز المعاملة أو العقد باستخدام أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ومن ثم فإن على المنشأة ممارسة الاجتهاد اللازم لاختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار وفقاً لظروف المعاملة بما يحقق المبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو "قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها". ولا يمكن للهيئة أن تحدد الأثر المالي لتطبيق أو لتغيير أي من الطرق التي يتيحها المعيار، حيث يعتمد ذلك على ظروف المعاملة. 
ونود التأكيد على أن اختيار أي من الطرق التي يتيحها المعيار لا يكون بناءً على تحقيقها لأثر مالي معين تنشده الإدارة، وإنما يجب أن يكون الاختيار، سواء ابتداءً أو عند اتخاذ قرار بتغيير الطريقة مبنياً على أساس تحقيق الطريقة المختارة للمبدأ المنصوص عليه في المعيار وهو أن تكون "أفضل طريقة يمكن من خلالها قياس ما تم تنفيذه من أعمال بطريقة يمكن الاعتماد عليها"، ولا يجوز أن يكون بناءً على تحقيق أثر مالي معين، وذلك لمخالفة ذلك لأحد أهم الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بها معلومات التقرير المالي وهي خاصية "إمكانية الاعتماد" حيث تنص الفقرة رقم 7 من القسم رقم 2 "المفاهيم و المبادئ السائدة " في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب أن تتصف المعلومات المُوفرة في القوائم المالية بأنه يمكن الاعتماد عليها. ويمكن الاعتماد على المعلومات إذا كانت خالية من الخطأ ذي الأهمية النسبية ومن التحيز، وإذا كانت تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه أو عمّا يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها تعبر عنه. ولا تعد القوائم المالية خالية من التحيز (بعبارة أخرى، لا تكون محايدة) إذا كان يُقصد منها أن تؤثر في عملية اتخاذ قرار أو حكم، سواءً عن طريق انتقاء المعلومات أو عرضها، من أجل تحقيق نتيجة أو محصلة محددة سلفاً".
وفيما يتعلق باستفساركم عما إذا كان التغير في الطريقة المستخدمة لتحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغييراً في السياسة المحاسبية أو تغيراً في التقدير المحاسبي، وحيث  أشارت  الفقرة رقم 17 من القسم رقم 23 "الايراد" من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن متطلب إثبات الإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقد الإنشاء يعتمد على إمكانية تقدير ناتج عقد الإنشاء بطريقة يمكن الاعتماد عليها، واسترشاداً بما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8  "السياسات المحاسبية، و التغيرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء" الذي ينص في فقرته رقم 34أ على أن "التأثيرات على التقدير المحاسبي الناتجة عن تغير في أحد المدخلات أو تغير في أسلوب القياس تُعَدُّ تغييرات في التقديرات المحاسبية ما لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء لفترات سابقة"، فإن تغيير طريقة تحديد المرحلة التي وصل إليها إنجاز العقد تعد تغيراً في التقدير المحاسبي ولا تعد تغييراً في السياسة المحاسبية.
وفيما يخص استفساركم بشأن إمكانية استخدام طرق مختلفة لمشاريع مختلفة، فنحيلكم إلى ما سبقت الإشارة إليه بشأن اختيار الطريقة المناسبة ابتداءً بحسب ما يلائم كل عقد وبما يحقق مبدأ المعيار، مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فقرته رقم 20 من القسم رقم 23 "الايراد" فيما يتعلق بالتعامل مع مجموعة العقود.
وفيما يتعلق باستفساركم الثاني الذي تطلبون فيه الإفادة عن كيفية المعالجة المحاسبية لنشاط المقاولات في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الايراد من العقود مع العملاء"، وما إذا كان يعد ذلك النشاط خدمة، فيرجى اطلاعكم على المعيار 15 ودراسة متطلباته، حيث يشتمل المعيار على نموذج متكامل لإثبات الإيرادات من الأنشطة التي يتم الوفاء فيها بواجبات الأداء إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية. ويعتمد ما إذا كانت واجبات الأداء في عقد مقاولة معين يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية على طبيعة العقد وفقاً للمبدأ الذي وضعه المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في فقرته رقم 31 حيث ينص على أنه "يجب على المنشأة أن تُثبت إيراداً عندما (أو حالما) تفي المنشأة بواجب أداء عن طريق نقل سلعة أو خدمة متعهد بها (أي أصل) إلى العميل. ويُعد الأصل أنه قد تم نقله عندما (أو حالما) يكتسب العميل السيطرة على ذلك الأصل". ويوفر المعيار تفصيلاً كاملاً للمتطلبات والضوابط المتعلقة بواجبات الأداء التي يتم الوفاء بها إما عند نقطة زمنية معينة أو على مدى فترة زمنية، بما في ذلك طرق قياس التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء الذي يتم الوفاء به على مدى فترة زمنية.

التاريخ : 07 نوفمبر 2023

رقم الاستفسار 166​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المنشأة باستئجار أرض بغرض انشاء مبنى كعقار استثماري او مبنى يقدم خدمات ادارية وقد استوفى عقد ايجار الارض متطلبات معيار عقود الايجار رقم 16 فهل يمكن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض خلال فترة إنشاء المبنى.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" في فقرته رقم (58) على أن الأراضي والمباني تعدان أصلين قابلين للانفصال وتتم المحاسبة عنهما بشكل منفصل. كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" في فقرته رقم (ب55) الواردة في الملحق (ب) على أنه عندما يتضمن عقد الإيجار كلاً من عنصري الأرض والمباني، يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل. وهذه النصوص تعني عدم وجود أي تداخل بين الأرض والمبنى فيما يتعلق بإثبات تكاليف أي منهما، ولم تشر تلك النصوص إلى أي استثناءات سواء تم شراء الأرض أو استئجارها بما عليها من مبانٍ أو تم إنشاء المبنى على الأرض لاحقاً. ولم تتضمن المعايير المعتمدة أية متطلبات يمكن أن يفهم منها أن تكلفة الأرض (سواء إيجاراً أو شراءً) تعد جزءً من تكلفة المبنى خلال فترة إنشائه في ظل حقيقة أنه لا يمكن أن يتم إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة بدون وجود الأرض بشكل مستمر مع المبنى، ولا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة بين حق استخدام الأرض أو صلتها بالمبنى خلال فترة الإنشاء أو بعدها في ظل الارتباط الدائم بين هذين الأصلين. وعليه، فإن القول بأن "تكلفة إيجار الأرض (مقدار إهلاك أصل حق الاستخدام) خلال مرحلة إنشاء المبنى تعد من التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة" سوف يؤدي إلى إشكال كبير في كيفية التعامل مع تكلفة الأرض والمبنى باعتبارهما أصلين منفصلين وفقا للمعايير المعتمدة، وذلك أن هذا القول سوف يؤدي بالضرورة إلى اعتبار مجموع إهلاك أصل حق استخدام الأرض (أو ثمن شرائها) تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إيصال المبنى إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، وذلك نظرا لاتصال الأرض بالمبنى بشكل دائم مثلها مثل القواعد الإنشائية للمبنى، وهذا خلاف مقصود المعايير المعتمدة التي نصت على وجوب اعتبار الأرض أصلا منفصلا عن المبنى. والحالة التي يمكن فيها عزو إهلاك أصل حق استخدام الأرض إلى الأصل الذي يتم إنشاؤه على الأرض المستأجرة هي الحالة التي ترتبط فيها الأرض المستأجرة بالأصل الذي يتم إنشاؤه عليها بوقت الإنشاء فقط، كما هو الحال على سبيل المثال ببناء سفينة على أرض ساحلية مستأجرة، حيث من الواضح أن تكلفة إيجار الأرض (مقدار الإهلاك) يمكن عزوها بشكل مباشر لإيصال الأصل (السفينة) إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة، حيث إنه في تلك الحالة يمكن اعتبار الأرض "مستخدمة" في إنشاء الأصل، أي أنها بمثابة القالب الذي يشكل فيه الأصل، وتنتهي علاقة الأصل بالأرض باكتمال عملية الإنشاء، مثلها مثل الآلات والمعدات التي يتم استئجارها للاستخدام في إنشاء الأصل. وهذا هو الفهم الصحيح لما تشير إليه الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، حيث نصت على "التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء بند من العقارات والآلات والمعدات..."، وهو نفس مضمون الفقرة رقم 49 من المعيار فيما يتعلق بإهلاك الآلات والمعدات المملوكة المستخدمة في إنشاء الأصل، حيث يتعلق الأصل الذي يتم إنشاؤه بالأصول الأخرى المشاركة في إنشائه وقت الإنشاء فقط، وهو الوقت التي تعد خلاله تكاليف تلك الأصول معزوة بشكل مباشر أثناء إنشاء الأصل. أما الأرض التي يقام عليه المبنى فإنه من غير المتصور أن يكون ارتباطها بالمبنى وقت الإنشاء فقط، وإنما هي ترتبط بالمبنى بشكل دائم، ومن ثم فإن تحميل جزء من تكلفتها دون جزء آخر لا يتفق مع المبادئ التي وضعها المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 في فقرتيه رقم 10 ورقم 49 في مقابل تأكيد كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على أن الأرض والمبنى يعدان أصلين منفصلين. ولذلك فإن رسملة إهلاك أصل حق استخدام الأرض ضمن تكلفة المبنى الذي يتم إنشاؤه عليها لا يمكن اعتباره استخداماً "للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة في أصل ما في إنتاج أصول أخرى" حسب تعبير الفقرة رقم 49 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 16، بل هي منافع مرتبطة بوجود الأصل طوال عمره الاقتصادي. وهذا يؤكد عدم سلامة معالجة جزء من تكلفة الأرض لتكون جزءً من تكلفة المبنى، في ظل ارتباط وجود المبنى بوجود الأرض بشكل دائم وليس خلال فترة الإنشاء فقط.
وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، توضح الهيئة بأنه في ظل عدم وجود توجيه محدد في المعايير الدولية بشأن الموضوع، فإن الهيئة في تطويرها لوجهة نظرها قد التزمت أيضاً بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنطبق عليها متطلبات المعايير المعتمدة بشكل محدد، وبخاصة ما ورد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار، حيث استرشدت الهيئة بمتطلبات المعايير الأمريكية والتي تنص على عدم جواز رسملة تكلفة إيجار الأرض المستأجرة ضمن تكلفة المبنى المقام عليها أثناء فترة إنشاء المبنى. ووفقا للفقرة 12 من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8، فإن إصدارات "جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً لتطوير معايير المحاسبة" مقدم على "الكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات الصناعية المقبولة".

التاريخ : 23 أكتوبر 2023

رقم الاستفسار 165​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يوجد لدى شركة A والتي هي شركة مساهمة عامة في تعمل المملكة العربية السعودية، ارصدت حقوق الملكية التالية: رأس المال - 7,548,000 علاوة إصدار - 7,970,520 احتياطي استحوذ - (6,337,411) أرباح مبقاه 1,384,473 وترغب الشركة بإطفاء مبلغ احتياطي الاستحواذ مع علاوة الإصدار بحيث يتم تمرير القيد المحاسبي التالي: مدين - علاوة الإصدار 6,337,411 دائن - احتياطي الاستحواذ 6,337,411 وذلك ليتم ترتيب واظهار قائمة حقوق الملكية بشكل واضح لمستخدمين القوائم المالية. 

رد الهيئة:
يوجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 على المنشأة في فقرته رقم (79(ب)) أن تفصح عن وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. ومن ثم فإنه عند تكوين الاحتياطيات أو دمج احتياطي قائم مع احتياطي آخر، يجب مراعاة أن الوصف المعطى لطبيعة وغرض الاحتياطي يوفر المعلومات المفيدة لمستخدمي القوائم المالية التي تتحقق فيها الخصائص النوعية المحددة في إطار مفاهيم التقرير المالي. ويجب أيضاً مراعاة متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 فيما يتعلق بتجميع المعلومات أو فصلها، حيث ينص في فقرته رقم 29 على أنه يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية. ويؤكد المعيار في فقرته رقم 30أ على أنه لا يجوز للمنشأة أن تقلل من قابلية فهم قوائمها المالية بحجب المعلومات ذات الأهمية النسبية بمعلومات ليست لها أهمية نسبية أو بتجميع البنود ذات الأهمية النسبية التي لها طبيعة أو وظائف مختلفة.
ويجب مراعاة أن بعض الاحتياطيات تكوّن بموجب المعايير المعتمدة (مثل الاحتياطيات المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر، والمتعلقة بإعادة تقويم العقارات والآلات والمعدات)، ومن ثم لا يتم دمجها مع احتياطيات أخرى. ويجب أيضاً مراعاة أي متطلبات نظامية بشأن تكوين أو إلغاء أو دمج الاحتياطيات.

التاريخ : 09 أكتوبر 2023

رقم الاستفسار 164​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة كبرى  تعمل بمجال الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتقوم باستئجار الفنادق لممارسة نشاطها (الإيواء الفندقي) تعد قوائمها المالية الأولى لسنة 2022م بدأت بممارسة النشاط الفعلي بداية من 01 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م ومن المعلوم في أنشطة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن الإيراد يتحقق بنسبة 80% في النصف الثاني من السنة الهجرية لموافقته موسم الحج والعمرة في هذه الحالة الشركة قامت الشركة  باستئجار عدة فنادق بقيمة 100 مليون ريال إلا أنه عند استخدام القسط الثابت ستتحمل السنة المالية 2022م ما قيمته تقريبا 50% من الإيجار وتحقق ما نسبته 20% من الإيراد لعدم وقوع موسم الحج والعمرة في السنة المالية وتحقق الشركة خسائر كبيرة جداً والسنة التي تليها سيتم تحميلها أيضاً بنسبة 50 من الإيجار إلا أنها ستحقق ما نسبته 80% من الإيراد  وستحقق الشركة أرباح عالية جداً.
الإستفسار:
هل يمكن للشركة توزيع مصروف الإيجار بنسب مختلفة عن طريقة القسط الثابت استناد للفقرة أ (- كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى لو تكن تلك الدفعات تتم على ذلك الأساس) 

رد الهيئة:
لم يقدم القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي أي إرشادات بشأن ما أسماه "أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم".
وعليه فإنه إذا قررت المنشأة أن إثبات مصروف الإيجار على أساس القسط الثابت لا يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، وأنها سوف تستخدم أساساً منتظماً آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فيجب على المنشأة وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمتطلبات القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يوجب في فقرته رقم 4 على المنشأة ممارسة الاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية وفقاً لمحددات معينة عندما لا يتناول المعيار بشكل محدد معاملة أو ظرفاً أو حدثاً آخر. ويبين في فقرتيه رقم 5 و6 المصادر التي يجب على المنشأة الرجوع إليها عند ممارستها للاجتهاد في وضع سياستها المحاسبية، وينص أيضاً على وجوب الاتساق في اختيارها وتطبيقها لسياساتها المحاسبية. 
ويرجى الإحاطة بأن مستوى الإيراد المحقق من استخدام الأصل المستأجر لا يعكس بالضرورة النمط الزمني لمنفعة المستخدم، فالنمط الزمني لمنفعة المستخدم يرتبط بطبيعة الأصل المستأجر، على سبيل المثال تحقق معظم المنافع المستقبلية منه في مرحلة مبكرة من عقد الإيجار مما يناسب معه تطبيق طريقة الرصيد المتناقص. أما الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل المستأجر بشكل عام فإنها تعكس عوامل أخرى بخلاف مصروف الإيجار. فعلى سبيل المثال، قد تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أخرى وبأنشطة البيع والتغيرات في حجم الطلب والأسعار. وقد يتأثر مكون السعر في الإيرادات بالتضخم، والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها إثبات مصروف الإيجار.

التاريخ : 27 أغسطس 2023

رقم الاستفسار 162​

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

نرغب في إفادتنا عن كيفية المعالجة المحاسبية للقروض الحكومية والتي تكون بدون فوائد بحسب معيار المنشئات الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
لم يتطرق القسم رقم 24 من إلى كيفية معالجة المنح الحكومية في شكل قروض ممنوحة من الحكومة بدون عوائد أو بعوائد تقل عن العوائد السوقية، وفي المقابل غطى المعيار الدولي للمحاسبة رقم 20 الموضوع بشكل واضح.
وعليه، فإنه يجب تطبيق المبادئ العامة لقياس الالتزام المالي الواردة في القسم رقم 11 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تفرض قياس الالتزام المالي الذي يمثل معاملة تمويل وإثباته أولياً بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السوقي لأداة دين مشابهة يتم تحديدها عند الإثبات الأولي. وحيث إن مبلغ الفرق بين المبلغ المستلم للقرض، وبين القيمة الحالية المحتسبة وفقاً للمعيار ناتجة عن دعم حكومي، فإنه ينطبق عليها متطلبات الإثبات والإفصاح في القسم رقم 24 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التاريخ : 11 يونيو 2023

رقم الاستفسار  150

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
لدينا أحد العملاء الإطار العام المستخدم في القوائم المالية هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تكبد مصاريف تطوير للتطبيقات المستخدمة ونال رخصة باستخدام هذه التطبيقات، هل يتم رسملة التكلفة المتكبدة على التطوير من رواتب مطورين واشتراكات وأخرى ضمن الأصول الغير ملموسة، علماً بأنه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

رد الهيئة:
يرجى مراجعتكم للقسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 4(ج) أنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس إذا كان ذلك الأصل غير الملموس ناتجاً من نفقة تم تحملها داخلياً على بند غير ملموس. وأكدت الفقرة رقم 14 من نفس القسم على هذا المبدأ، حيث نصت على عدم جواز رسملة النفقات الداخلية على بند غير ملموس بما في ذلك أنشطة البحث والتطوير مالم تشكل جزءًا من تكلفة أصل آخر يستوفي ضوابط الإثبات الواردة في المعيار. وعليه فإن ما يمكن إثباته هو الأصل غير ملموس الذي يتم اقتناؤه من طرف خارجي. وهذا ينطبق على سبيل المثال على رسوم الترخيص أو التسجيل المدفوعة لجهة خارجية لحفظ حقوق براءة الاختراع (إن وجدت)، والتي يمكن تطبيق الشروط الواردة في الفقرة رقم 4 من المعيار عليها بما في ذلك الشرط الوارد في الفقرة 4(أ) حيث ينص القسم في فقرته رقم 7 على أن ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية، الوارد في الفقرة 4(أ) من القسم، يُعد مُستوفَياً دائماً للأصول غير الملموسة التي تُقتنى بشكل منفصل.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022