ينحصر نطاق المهنة للمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية في تقديم (المشورة المهنية) لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فيما يتعلق بتعاملاته وأنشطته المالية وذلك في (غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية)، ولا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات التي يلزم لها ترخيص خاص، وبشكل خاص فإنه لا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات والأعمال الآتية:
أ- خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة والتي يقدمها (المحاسب القانوني) المرخص له في المملكة.
ب- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبة).
ج- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).
د- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية في المملكة، أو تقديم المشورة المهنية في المسائل المرتبطة في أنشطة (الأوراق المالية) وتعاملاتها.
ه- أي أعمال أو خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها وحظرها قرار من المجلس.