تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 29 يناير 2023

رقم الاستفسار 143

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

لدينا شركة وهي مرخصة من هيئة السوق المالية بممارسة العمل لنشاط ادارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية وفقا لكتاب الهيئة الصادر بتاريخ 1443/02/07هـ الموافق 2021/09/14م، وبالإشارة الى السؤال الوارد في وثائق اعتماد المعايير الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حول من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. نظرا لأن الشركة تقوم بإدارة أصول العملاء ولكنها لا تحتفظ بها بصفتها مستأمن وانما يتم الاحتفاظ بهذه الأصول من قبل البنوك وشركات وساطة محلية أخرى، هل تعتبر الشركة ملزمة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة أم لها الخيار في تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

رد الهيئة :
يرجى الإحاطة بأن المعايير المعتمدة تضع المبادئ التي تحكم تصنيف ما إذا كانت المنشأة تخضع للمساءلة العامة. ويجب على إدارة المنشأة أن تقيم مدى خضوعها للمساءلة العامة وفقاً للتعريف الوارد في المعايير المعتمدة، ويحدد مدى قبول مثل ذلك التقييم نطاق مسؤولية المنشأة وفقاً لقرار الجهة المشرفة نظامياً على نشاط المنشأة، وهي في حالتكم هيئة السوق المالية، والأنظمة التي تحكمها. وعليه يرجى مراجعتكم لتعريف المساءلة العامة الوارد في القسم الأول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقراءته في ضوء ما ورد فيه من أمثلة والتي منها صناديق الاستثمار.

التاريخ : 27 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  139

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
منشأة لديها مؤشرات جوهرية على عدم استمراريتها في النشاط وفقا لمعايير المراجعة الدولية، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار من أصحاب الصلاحية بتصفية الشركة، فهل يتم اعداد القوائم المالية على أساس التصفية ، أم على أساس الاستمرارية؟

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) والذي ينص في الفقرة رقم (25) على أنه "عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييماً لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية إلا إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تُعِد المنشأة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة".
ووفقاً لتلك الفقرة، فإن وجود حالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة يوجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك، ولكن لا يعني بالضرورة تصفية المنشأة، حيث لا بد لإعداد القوائم المالية على أساس التصفية من تحقق التصفية الحتمية وفقاً لتعريفها في معيار "التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح".

التاريخ : 14 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  138

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت الشركة الأم بتأسيس شركة مساهمة اجنبية فى المملكة العربية السعودية "الشركة (أ)" برأس مال 5 مليون ريال (عند التأسيس) مملوكة بنسبة 100% للشركة الأم. لاحقا، قامت الشركة الأم بنقل 100% من نسبة اسهم رأس المال في الشركة (ب) المملوكة لها بنسبة 100% إلى الشركة (أ) بالقيمة الاسمية للسهم في مقابل حصص عينيه لصالح الشركة الأم. لاحقا قامت الشركة (أ) بزيادة رأس مال الشركة من 5 مليون ريال سعودي ليصبح 8,802,000,000 (ثمانية مليار وثمانمائة واثنان مليون ريال سعودي) عن طريق حصص عينية تتمثل فى القيمة العادلة للشركة (ب) (لصالح الشركة الأم) بناءا على تقرير التقييم المفصل من مقيم مستقل معتمد فى المملكة. وطبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التى توضح المعالجة المحاسبية عند اصدار الميزانية الموحدة للشركة (أ) لابد ان تتم بالتكلفة "تكلفة الاستثمارات التابعة". وبما انه تم زيادة راس مال الشركة (أ) من 5 مليون ريال سعودي إلل 8,802,000,00 ريال سعودى فإنه لابد ان يتم انشاء حساب احتياطي يعرض في قائمة حقوق الملكية بالفرق بين القيمة الدفترية لصافى حقوق الملكية في وقت نقل الاسهم والقيمة العادلة للاستثمار المستحوذ عليه من الشركة الأم. 

رد الهيئة:
ورد في استفساركم أنه تم زيادة رأس مال المنشأة المستحوذة وذلك لإصدار حصة عينية لمنشأتها الأم بمبلغ القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها (التي تملكها أيضاً المنشأة الأم) مع إثبات الشركة المستحوذة للاستثمار في الشركة المستحوذ عليها بتلك القيمة العادلة. وحيث تبين من استفساركم أن المنشأة الأم هي المنشأة المسيطرة على كلتا المنشأتين (المستحوذة والمستحوذ عليها)، فإن المعاملة لا تعدو أن تكون نوعاً من إعادة الهيكلة، وينطبق عليها "راي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، حيث ينص ذلك الرأي على أن إنشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع أصول والتزامات منشأة أخرى إلى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك المنشأة المحوِّلة على المنشأة المحول إليها لا يؤدي على تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقرير. ويوجب ذلك الرأي تسجيل جميع أصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبتة في دفاتر المنشأة المنتهية. واتساقاً مع هذا المبدأ، فإن تحويل ملكية منشأة تابعة إلى منشأة تابعة أخرى يخضع لنفس المعالجة المحاسبية، حيث صدر رأي لجنة معايير المحاسبة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة..."، والذي يوجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ. وهذه القيمة تمثل حصة المنشأة الأم في المنشأة التابعة الجديدة مقابل استحواذ المنشأة التابعة الجديدة على إحدى الشركات التابعة للمنشأة الأم، ما لم يكن هناك عوض مدفوع آخر في معاملة الاستحواذ، حيث يجب في هذه الحالة فقط التعامل مع الفرق بين العوض المدفوع وصافي أصول المنشأة المستحوذ عليها في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة). 
وعليه فإن فرق القيمة العادلة للمنشأة المستحوذ عليها لا يعد من قبيل العوض المدفوع، حيث لا يوجد تدفق خارجي للموارد، ولا يعدو الأمر في موضوع الاستفسار عن إعادة الهيكلة، ومن ثم لا يجوز إثباته.
وأما ما أشرتم إليه حول الحساب الذي سوف يتأثر في حالة وجود فرق في العوض المدفوع، (بافتراض معالجة المعاملة وفقاً لإصدارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) وحيث إن ذلك الفرق إن وجد يمثل نقصاً حقيقياً في حقوق الملكية يتمثل في تدفق خارجي للموارد ناتج من تعامل الملاك مع المنشأة بصفتهم ملاكاً، فقد رأت لجنة معايير المحاسبة معالجته في حساب الأرباح المبقاة (الخسائر) المتراكمة، وذلك أنه لا تنطبق عليه مبادئ المعالجات المتعلقة بالحسابات المدينة الأخرى ضمن حقوق الملكية مثل الحسابات المدينة الناشئة من إثبات الدخل الشامل الآخر.

 

التاريخ : 07 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  136

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نظراً لما تقوم به الدولة حفظها الله من تطوير لأحياء جنوب محافظة جدة وإعادة تخطيط الأحياء العشوائية فقد تضمنت الإزالة لبعض العقارات المملوكة لشركتنا. وبما أن قيمة العقارات ذات تأثير جوهري على القوائم المالية فإننا نود من سعادتكم التكرم بتزويدنا بالمعالجة المحاسبية الصحيحة دون تعريض قوائم الشركة لأي ضرر جوهري في علاقاتها مع البنوك والأطراف الخارجية الأخرى. مع الآخذ في الاعتبار أن الجهات المعنية بالتعويض لا تقدم أي تأكيدات على قيمة التعويض للعقارات المنزوعة للمراجعين أو للشركة.

رد الهيئة:
ينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 69 على أنه "يمكن أن يحدث الاستبعاد لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات بطرق متنوعة (مثلاً بالبيع أو بالدخول في عقد إيجار تمويلي أو بالتبرع). ويكون تاريخ استبعاد بند العقارات والآلات والمعدات هو التاريخ الذي يكتسب فيه المستلم السيطرة على ذلك البند وفقاً للمتطلبات الخاصة بتحديد توقيت الوفاء بواجب الأداء الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15. وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 على الاستبعاد بالبيع وبإعادة الاستئجار".
وينص المعيار الدولي للمحاسبة 16 في الفقرة رقم 72 على أنه "يتم تحديد مبلغ العوض الذي سيتم تضمينه في المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات 47-72 من المعيار الدولي للتقرير المالي 15. ويجب المحاسبة عن التغيرات اللاحقة في المبلغ المقدر للعوض المضمن في المكسب أو الخسارة، وفقاً لمتطلبات التغيرات في سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 15".
وعليه، فإنه إذا قامت الدولة بنزع ملكية العقار مع وعد بالتعويض، فإن ذلك يعد في حكم البيع وإن لم يكن باختيار المنشأة، ومن ثم يتم تحديد سعر المعاملة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15، الذي يعرّف في الفقرة رقم 47 سعر المعاملة على أنه "مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل نقل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل". وإذا لم يتم النص في قرار النزع على سعر محدد للبيع فإن على المنشأة تقديره باعتبار أن سعر المعاملة يعد عوضاً متغيراً، وتطبق عليه متطلبات المعيار فيما يتعلق بالعوض المتغير وما يتبعها من متطلبات أخرى في ذلك المعيار.

التاريخ : 30 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  135

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم تحويل مؤسسة فردية الي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وذلك بسبب دخول شريك بنسبة 20 % ، دون تغير في النشاط والسياسات المالية ، وما تم العمل به في القوائم المالية عند تحولها الى شركة هو الافصاح فقط عن الكيان القانوني بالتحويل الي شركة ، والاستمرار علي نفس القوائم المالية دون تغير في الارصدة (بمعني تسجيل الارصدة جميعها باسم الشركة حسب القوائم المالية قبل التحول ، بما فيها الخسائر المرحلة ) ، حسب نظام الشركات ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، واستنادا ايضا علي رأي اللجنة ايضا في معايير المحاسبة لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي الي شكل نظامي اخر ، فهل الاجراء هذا صحيح ؟

رد الهيئة:
إن تحول المؤسسة إلى شركة ليس مجرد تغيير في اسم الكيان وإنما هو إيجاد لشخص اعتباري لم يكن موجوداً من قبل. وعليه فإنه وإن لم يكن للتحول تأثير على القيم الدفترية للأصول والالتزامات، فإن له أثر قانوني في تحديد مبلغ حقوق الملكية في الشركة (وهي الفرق بين مجموع الأصول ومجموع الالتزامات المحولة من المؤسسة) المنسوب إلى ملاك الشركة. أما تفاصيل حقوق الملكية في المؤسسة فهي تبين أثر التغيرات في حقوق ملكية المؤسسة أثناء حياة المؤسسة، ولا تعكس أثر التغيرات في حقوق الملكية في الشركة بعد تأسيسها. وعليه فإنه عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة بحيث يكون للشركة جميع حقوق المؤسسة وأن تتحمل جميع التزامات المؤسسة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أيضاً تحويل نفس أرصدة بنود حقوق الملكية التي كانت في قوائم المؤسسة إلى الشركة، حيث إن حقوق الملكية وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي ما هي إلا الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها، أخذاً في الحسبان أي متطلبات نظامية بشأن رأس المال النظامي للشركة.

التاريخ : 15 سبتمبر 2022

رقم الاستفسار  130

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة ناشئة قامت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية النسخة الكاملة. الشركة بها 4 شركاء وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تمويل بدون فوائد معهم على ان يكون سداد القرض للشركاء حسب تقدير مجلس الادارة بما لا يتجاوز فترة 5 سنوات وحسب معيار 9 الخاص بالأدوات المالية فان القروض بدون فوائد او بفوائد اقل من الفائدة السائدة بالسوق لها معالجتان في حال كانت بين شركات المجموعة ( من قابضة الى تابعة او العكس ) وذكر المعيار ان يتم احتساب القيمة الحالية للمبلغ المستلم على اساس نسبة الفائدة السائدة بالسوق والفرق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية يتم اثباته بحقوق الملكية او بقائمة الدخل في حال تم اثباته بقائمة الدخل على انه دخل غير متكرر او من غير النشاط يتم اثبات تكاليف تمويل على مدار فترة ال5 سنوات لحين سداد اصل القرض المعالجة الأخرى ان يتم الاعتراف بالفارق بين المبلغ المستلم والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية بحقوق الملكية تحت بند مساهمات اضافية السؤال : هل تعامل القروض من الشركاء للشركة بدون فوائد نفس معاملة القروض بين الشركة الام والتابعة ؟ وهل هناك أي محددات في القوانين السعودية او هناك أي تعديلات في هذا البند من قبل الهيئة ليتوافق مع بيئة الاستثمار بالمملكة؟ وما هو الافضل في معالجة الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية للدفعات المستقبلية القرض هل الافضل اثباته بحقوق الملكية وكيف يتم تحويله لاحقا لزيادة رصيد الالتزام ( القرض ) ام الافضل تسجيله بقائمة الدخل مقابل تحميل السنوات المستقبلية بمصروف فوائد لحين سداد القرض.

رد الهيئة:
ينظم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 كيفية القياس الأولي للأصول والالتزامات المالية، ويشير المعيار في الفقرة رقم (ب5/1/1) إلى أنه "عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو المستلم، انظر أيضاً الفقرة ب5/1/2أ والمعيار الدولي للتقرير المالي 13). ومع ذلك، إذا كان جزء من العوض المُقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية، فيجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للأداة المالية. فعلى سبيل المثال، القيمة العادلة لقرض أو مبلغ مستحق التحصيل طويل الأجل لا يحمل أية فائدة، يمكن قياسها بأنها القيمة الحالية لجميع المتحصلات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل أو معدلات الفائدة السائدة في السوق لأداة مشابهة (مشابهة من حيث العملة والأجل ونوع معدل الفائدة والعوامل الأخرى) لها تصنيف ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضافي يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً في الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع آخر من الأصول". 
ولا يقدم المعيار إرشادات محددة عندما تكون المعاملة بين المنشأة وملاكها. وأخذاً في الحسبان جوهر المعاملة عندما يقدم الملاك تمويلاً للمنشأة لفترة محددة تزيد عن السنة بدون عوائد أو بمعدل عائد منخفض عن المعدلات السوقية، فإن الفرق عند القياس الأولي بين القيمة العادلة للتمويل المحسوبة وفقاً لمعدلات السوق وبين مبلغ التمويل المستلم يمكن اعتباره معاملة بين المنشأة وملاكها بصفتهم مالكين، ومن ثم لا ينطبق على ذلك الفرق تعريف الدخل أو المصروف وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي. وعليه تتم المحاسبة عن ذلك الفرق في حقوق الملكية مباشرة، باعتباره يمثل مساهمة رأسمالية من الملاك ولا تتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 24 فيما يتعلق بالإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022