Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

استفسارات حول معايير المحاسبة

تصنيف الإستفسارات




رقم الاستفسار 69

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نحن شركة مساهمة مغلقة اسست نهاية العام 2016 م. وبصدد اصدار أول قوائم مالية للشركة، وسيتم اتباع المعايير الدولية المعتمدة لديكم. نأمل افادتنا حول الطريقة المقبولة لتسجيل العملية التالية محاسبيا: - ورود مبلغ نقدي من المالك الوحيد للشركة (جهة حكومية) كدعم غير مسترد لتغطية نفقات التشغيل. كان الدعم في العام 2017 م لتغطية نفقات تشغيلية لتأسيس الشركة وفق متطلبات المالك للتجهيز لبدء التشغيل وتقديم خدمات تتمثل في استثمار الأصول المملوكة له. وفي العام 2018م وما بعده، سيرد مبلغ مالي دوريا بما يقابل نفقات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمات التي يطلبها المالك وتحقق له ايراد. وحسب المناقشة معكم، مرفق لكم النظام الأساس للشركة، وملخص الدور والشكل المستقبلي للشركة مشتملا على العلاقة التعاقدية المقترحة بين الشركة والمالك، وكذلك السياسة المحاسبية المعدة من الاستشاري لقيد وعرض تلك العمليات. ونحن نبحث حاليا صياغة العلاقة التعاقدية، بين المالك والشركة، بنموذج العمل (تغطية التكاليف + نسبة معينة)، ونأمل منكم الإفادة بما ترونه مناسبا لتلك الصياغة بحيث يمكن تسجيل وعرض عمليات تلك العلاقة ضمن قائمة الدخل الشامل. 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة" والمنشور على موقع الهيئة على الرابط الآتي:
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Accounting-Standards/AS-030.aspx
وتطبيقاً لمتطلبات الرأي أعلاه،  فيمكن التفريق بين نوعين من النفقات التي يمكن أن تتكبدها المنشاة ويعوضها المالك كالتالي:
1. نوع يتعلق بالمعاملات غير التبادلية المصاحبة للإنفاق على التأسيس بما في ذلك تكاليف العاملين، وتكاليف إعداد الأنظمة والإجراءات ومقر المنشأة: وتعويض مثل هذه النفقات يعد مساهمة رأسمالية من المالك في المنشأة (أي ليست إيراداً للمنشأة )، حيث أن المالك يقدم مثل هذا التعويض باعتباره مالكاً للمنشأة ، وليس عوضا عن خدمات قدمتها المنشأة للمالك بصفته طرف ثالث.
2. نوع يتعلق بالنفقات المصاحبة للخدمات التي ستقدمها المنشأة للمالك مما يدخل في أغراض المنشأة (مثل إدارة أموال المالك، وإعداد الاستشارات والدراسات للمشاريع لصالح المالك): وهذه النفقات يمكن الاتفاق مع المالك على تعويضها باعتباره عميلا للمنشأة وفقا لأي نموذج يراه الطرفان. ولذلك فإن مثل هذا التعويض يعد إيرادا للمنشأة من قيامها بالأعمال التي أنشئت المنشاة من أجلها، مع مراعاة الإفصاح عن تلك المعاملات باعتبارها تمت مع أطراف ذات علاقة.

رقم الاستفسار 67

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تستند متطلبات إثبات وقياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم إلى المبادئ السائدة التي تُستمد من "إطار إعداد وعرض القوائم الماليةلمجلس معايير المحاسبة الدولية ومن المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفي غياب أي متطلب في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على معاملة أو حدث أو ظرف آخر، فإن الفقرة – 10 .4 توفر دليلا إرشاديا لاتخاذ الأحكام، كما نصة الفقرة 10. 5 التسلسل الذي يجب على المنشأة أن تتبعه عندما تقرر السياسة المحاسبية المناسبة في ظل الظروف. ويتطلب المستوى الثاني من هذا التسلسل من المنشأة أن تنظر إلى التعريفات، وضوابط الإثبات ومفاهيم قياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، والمبادئ السائدة المُحددة في هذا الجزءالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.4 ) : إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل محدد معاملة، أو حدث ا أو ظرف ا آخر، فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات....إلخالمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.5 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 4.10، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي، وأن تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقها: أ) - المتطلبات والإرشادات في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. )ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها، ومفاهيم قياسها والمبادئ السائدة الواردة في القسم 2 "المفاهيم والمبادئ السائدة". المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.6 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 10 - 4 ، يمكن للإدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان المتطلبات والإرشادات في المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة
رد الهيئة :
 
تمت كتابة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في ضوء النسخة الكاملة للمعايير الدولية حتى تاريخ معين (المعايير السارية حتى عام 2015). وبالإضافة إلى ذلك فإن النسخة الكاملة للمعايير الدولية معتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مصدرا مناسباً للسياسات المحاسبية في ظل عدم وجود معالجة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لموضوع معين، وبما يساعد على تقليل التباين في المعالجات لنفس الموضوع بين الشركات المختلفة، ما لم يؤد تطبيق متطلبات النسخة الكاملة إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.
وبناءً عليه، فإنه على الرغم من أن نص الفقرة (6) من القسم رقم (10) من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يوحي بأن للمنشأة الاختيار، وليس الإلزام، بالرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي فيما يخص المواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن الإفصاح عن الأسباب التي أدت بالمنشأة إلى عدم الرجوع إلى النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (بما في ذلك كون ذلك الرجوع يؤدي إلى تكلفة أو جهد لا مبرر لهما) سيحقق لمستخدمي القوائم المالية فهما أفضل لاجتهادات الإدارة المتعلقة بتحديد السياسات المحاسبية للمواضيع التي لم يعالجها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
 

رقم الاستفسار 66

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالإشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (5/8074/16) والذي يقيد الشركات المدرجة من استخدام خيار نموذج القيمة العادلة للمحاسبة عن الممتلكات والمعدات، العقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة لفترة أولية مدتها 3 سنوات تبدأ من عام 2017. لذا فإننا نود بداية أن نعطيكم نبذة عن ماهية بعض الممتلكات الخاصة بالشركة (أراضي زراعية) و التي ستقوم الشركة بإثباتها في دفاترها المالية باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة، حيث أنه صدر سابقاً مرسوم ملكي كريم برقم م/40 و تاريخ 17/10/1401 و أيضاً قرار مجلس الوزراء برقم 151 وتاريخ 5/9/1401 هجري واللذين تضمنا إعفاء شركة نادك من أحكام نظام الأراضي البور فيما يتعلق بالمساحات و المدد المحددة للاستثمار في الأراضي الزراعية التي تمنح لها في مناطق المملكة لإقامة مشاريعها المستقبلية تحقيقاً لأهدافها على أن لا تمتلك الشركة سوى ما يتم إحياؤه فعلاً من تلك الأراضي، وخلال الثمانية و الثلاثون عاماً الماضية قامت الشركة بإحياء معظم تلك الأراضي وبالتالي قامت بإثبات قيمة ما تم إحياؤه من تلك الأراضي في دفاترها المالية بناءً على الأمر الملكي والقرارات الوزارية المشار إليها عاليه باستخدام القيمة العادلة في حينه خلال الفترة من 1981 إلى 1994. إلا أنه لاحقاً فإن بعضاً من الأراضي المستخدمة في النشاط والتي تم إحياؤها فعلياً وفقاً لما تقتضيه الاستراتيجية الزراعية للمملكة، لم تقم الشركة في حينه برسملتها بعد تلك الفترة بالرغم من استيفاء شروط المنحة بالكامل لعدم التأكد من مسألة نقل ملكيتها للشركة بسبب طول الإجراءات، و فضلت الشركة انتظار نتائج الرفع المساحي للأراضي المستخدمة والغير مرسملة والذي قامت به وزارة الزراعة والمياه والكهرباء، وبناءً على نتائج مشروع الرفع المساحي لأراضي الشركة الذي قام به المكتب الهندسي المكلف من وكالة الوزارة للأراضي والمساحة والمشار إليه سابقاً واعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمساحات تلك الأراضي المسلمة للشركة بشكل نهائي، فنحن بحاجة إلى استيضاح من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بمعالجتنا المقترحة لهذه الأراضي في دفاترنا المالية عند الاعتراف الأولي بتلك الأراضي، حيث أننا ننوي تسجيل تلك الأراضي الممنوحة والتي ستؤول ملكيتها للشركة لاستيفائنا شروط المنحة بالكامل بالقيمة العادلة وتسجيل الأرباح الناجمة عن هذا الاعتراف كأرباح أخرى في قائمة الأرباح والخسائر. ونحن نعتقد أن بإمكاننا الاستعانة بخدمات مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) لتحديد القيمة العادلة لتلك الأراضي فقط عند الاعتراف الأولي وليس كل عام التزاماً بتعليمات هيئة سوق المال، والمعالجة المحاسبية التي تم سوف نقوم بتنفيذها تتفق مع ما ورد في معيار المحاسبة السعودي والدولي رقم (20) بخصوص المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عنها والذي نص وفقاً للفقرتين (20) و (23أ) على أن: - "المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى المنشأة دون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل". كما أنه " يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق نشطة عن طريق مقيم تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة، ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته ". لذا فإننا بانتظار ردكم السريع على هذه المعالجة لتتمكن الشركة من إنهاء الإجراءات والإفصاح عن الأثر المالي. ولكم جزيل الشكر. 
رد الهيئة :
نود إفادتكم بأن الهيئة لا تقدم عبر هذه الصفحة خدمات استشارية، وإنما ردوداً مهنية على الاستفسارات المتعلقة بمتطلبات المعايير، وبخاصة عندما يكون فيها نقص أو لبس يستدعي القيام بإجراء حوله، ويتم نشرها للعموم. 
وفيما يتعلق باستفساركم، فإنه لم يتضمن أي إشارة إلى نقص أو إشكال في متطلبات المعايير، وإنما الإشكال في كيفية تطبيق متطلبات المعايير على حالة خاصة، وهذا عمل استشاري لا تقدم الهيئة رأياً فيه من خلال هذه الصفحة. ونحيلكم إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 20 الذي يوضح المعالجة المحاسبية للموضوع محل الاستفسار.
كما نود إحاطتكم أنه بالاطلاع على تعميم هيئة السوق المالية المشار إليه في استفساركم تبين أنه يتعلق بنماذج القياس بعد الإثبات الأولي، حيث أشار التعميم إلى "ما تضمنته المعايير الدولية من خيارات لقياس العقارات والآلات والمعدات، والعقارات الاستثمارية، والأصول غير الملموسة، حيث أتاحت إما اختيار نموذج التكلفة، أو نموذج إعادة التقييم/القيمة العادلة". ونحيلكم إلى معايير المحاسبة الدولية ذات الأرقام (16، 38، 40) حيث وردت هذه النماذج ضمن القياس اللاحق لتلك الأصول.

رقم الاستفسار 65

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
زوج شريكة في شركة يمتلك مؤسسة فردية تقوم بتوريد منتجات تامة الصنع لنفس الشركة التي تمتلك بها زوجته حصة ذات أهمية نسبية . هل يتم تصنيف المؤسسة على أنها أطراف ذات علاقة ؟ أم يتم تصنيف المؤسسة على أنها مورد ؟ 
رد الهيئة :
بما أن الزوج المالك للمؤسسة الموردة يعد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 24 عضواً مقرباً في أسرة زوجته التي لها تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير، فإنه يعد شخصا ذا علاقة يجب الإفصاح عن علاقات مؤسسته مع المنشأة المعدة للتقرير وفقا لمتطلبات المعيار.
 

رقم الاستفسار 64

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

استيضاح حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (20) الخاص بالمنح الحكومية حيث أن هيئة السوق المالية ألزمت الشركات المدرجة في السوق المالي بالبدء بتطبيق المعاير الدولية للتقارير المالية في اعدادها لقوائمها المالية اعتباراً من 1/1/2017م وحيث ان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (20) ينطبق على بنود قوائمها المالية وحيث لاحظنا وجود بدائل عدة قد بدت أنها متضاربة احياناً في تطبيق بعض بنود هذا المعيار واللبس هنا يتمثل فيما يلي :
1 / نصت الفقرة (14) من المعيار المذكور علي امكانية اثبات المنحة الحكومية من خلال قائمة المركز المالي وليس من خلال قائمة الدخل.
2/ نصت الفقرة (23) من المعيار المذكور علي اثبات قيمة الاصل غير النقدي المستلم كمنحة حكومية بالقيمة العادلة وبمبلغ رمزي.
3 / تنص الفقرة (24) من نفس المعيار على وجوب اثبات قيمة المنحة المتعلقة بالأصول كدخل مؤجل او طرح قيمتها من تكلفة الاصل.

رد الهيئة :
نود التنبيه إلى أن المعايير الدولية قد تحتوي على عدة بدائل للقياس. وتوضح وثيقة اعتماد المعايير الدولية الصادرة عن الهيئة قرارات الهيئة بشأن اعتماد كل معيار من المعايير الدولية.

أما فيما يختص بما أشرتم إليه من أن المعيار الدولي يسمح بإثبات المنحة الحكومية من خلال قائمة المركز المالي وليس من خلال قائمة الدخل وفقا للفقرة رقم 14 من المعيار، فنود التنبيه إلى أن ما ورد في تلك الفقرة هو مجرد عرض للتوجهات التي يراها البعض بشأن قياس المنح، ولكن التوجه الذي أخذ به المعيار هو ذلك الوارد في الفقرة رقم 12 من ذلك المعيار.

رقم الاستفسار 63

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالإشارة الى تقرير فحص المعلومات المالية الأولية عن الربع الثاني - هل يجب ابداء استنتاج عن فترة الثلاث أشهر محل الفحص و أيضا الستة أشهر المتراكمة؟ ام عن الثلاث أشهر فقط ( من بداية إبريل حتى نهاية يونيو)؟ برجاء افادتنا عن المرجع بمعايير المراجعة. 
رد الهيئة :
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقرير المالي الأولي" فإنه يجب أن تشمل التقارير الأولية القوائم المالية الأولية (المختصرة، أو الكاملة) للفترات كما يلي:
أ- قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة الأولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنة كما في نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
ب- قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة الأولية الحالية وتراكمياً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قوائم مقارنة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترات الأولية المقارنة (حالية ومن بداية السنة حتى تاريخه) من السنة المالية السابقة مباشرة. وكما هو مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي 1 (المُعدل في 2011)، يمكن أن يعرض التقرير الأولي لكل فترة قائمة أو قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.
ج- قائمة التغيرات في حقوق الملكية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة للفترة المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.
د- قائمة التدفقات النقدية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع قائمة مقارنة للفترة المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة.
ولذلك فإن استنتاج الفحص هو عن كل من فترة التقرير الحالية، وتراكميا من بداية السنة حتى نهاية فترة التقرير الحالية.

رقم الاستفسار 62

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

الشركة تحولت بتاريخ 08/11/2016م من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة حيث تم زيادة رأس المال وزيادة عدد الشركاء وتم عمل قوائم مالية مدققة عن فترة 2016 للشركة ذات المسئولية المحدودة حتى 07-11-2016م ووفقا للنظام الأساسي للشركة المساهمة فإن السنة المالية الأولى ستكون سنة طويلة اعتبارا من 08-11-2016م تاريخ التأسيس كشركة مساهمة مقفلة وحتى 31-12-2017م تاريخ نهاية السنة المالية التالية مع العلم أن الشركة تم إدراجها خلال العام 2017م بتاريخ 26-02-2017م بالسوق المالية الموازية ووفقا لتعليمات الهيئة سيكون بداية تطبيق المعاير الدولية اعتبارا من 1-1-2018م بنسختها الكاملة والسئوال هو من واقع ما ذكر ولأغراض تطبيق المعايير الدولية للمرة الأولى ماهي الفترة التي تعد عنها أرقام المقارنة وماهو تاريخ التحول ( تاريخ قائمة المركز المالي الإفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )؟ 

رد الهيئة :
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (1) فإن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو بداية أبكر فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي في أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ونود إحاطتكم بأن عرض فترة المقارنة ليس خياراً للشركة حيث يوجب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) على المنشأة أن تعرض بحد أدنى قائمتين للمركز المالي، وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر، وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضها)، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المتعلقة بها. وفي حال التحول إلى المعايير الدولية لأول مرة أو تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي، فإن المنشأة مطالبة أيضا بعرض قائمة ثالثة للمركز المالي في بداية فترة المقارنة.

رقم الاستفسار 60

​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

وفقاً لرأي لجنة المعايير المشار إليه أعلاه، عندما تتوافر دلائل على أن تحديد العوض في معاملة استحواذ على منشأة أعمال لم يخضع لقوى السوق، فإنه يجب المحاسبة عن صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ الاستحواذ، ولا يجوز الاعتراف بالشهرة في مثل تلك الحالات. ويتم معالجة أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوع في حساب الأرباح المبقاة / (الخسائر المتراكمة). وذكر كمثال على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أن يكون خضوع المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ، أو أن تكون المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها الرئيسيون يملكون حصة مؤثرة في المنشأة المستحوذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير على قرار الاستحواذ، أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآت. الاستفسار: استفسارنا هو عن الحالات التي تكون المعاملة فيها تحت السيطرة المشتركة ولكن تتوفر دلائل على أن تحديد العوض قد تم وفقاً لسعر السوق (على سبيل المثال بأن يكون هناك عملية تقييم حقيقية من قبل أحد الجهات المتخصصة ذات السمعة الحسنة). فما رأي اللجنة الموقرة حول استخدام القيمة العادلة وإمكانية إثبات الشهرة إذا تم ذلك الاستحواذ: أ‌) مقابل عوض مادي يتم سداده فعلياً نقداً أو عيناً من قبل المنشأة المستحوذة للمنشأة المستحوذ عليها ويمثل القيمة العادلة للاقتناء. أو ب‌) عن طريق الأرصدة القائمة بين المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة بما يمثل القيمة العادلة للاقتناء. 

رد الهيئة :
لم يتطرق الرأي المشار إليه إلى أثر سعر المعاملة في حد ذاته على المعالجة المحاسبية من حيث كونه يمثل سعر السوق أو لا يمثله، وإنما ربط المعالجة المحاسبية بوجود دلائل على أن تحديد العوض في معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوق، أي لم تكن المعاملة بين أطراف مستقلة تتعامل على أساس من التنافس الحر. وأعطى الرأي عدداً من الدلائل التي إذا وجدت فإن المعاملة لم تخضع لقوى السوق. 
 

رقم الاستفسار 57

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :

عند قيام شخصين بشراء شركة بالكامل من شركاء اخرين مقابل 2.000.000 وانتقلت الحصص برأس المال كما هي في رأس المال للشركاء السابقين . هل يجوز اثبات المبالغ المدفوعة لخروج الشركاء السابقين ضمن حقوق الشركاء مقابل إثبات شهرة في الجانب المدين وهل يجوز أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة الموجودة في الشركة نتيجة دخول شركاء جدد في الشركة .

رد الهيئة :
هذه عملية تخارج بين شركاء، ولا أثر على دفاتر المنشأة من هذا التخارج. وللإحاطة، فإن الشهرة (إذا وجدت) تعد أصلا للمنشأة المستحوذة، وليست المستحوذ عليها.
 

رقم الاستفسار 55

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

فى اطار جهود التحول الى المعايير الدولية واجهنا بعض اللبس فى تطبيق المعيار رقم 19 فى الشق المتعلق باحتساب مخصص نهاية الخدمة حسب تعريفه فى قانون العمل والعمال السعودى.

رد الهيئة :
يعد مخصص نهاية الخدمة الذي تلتزم المنشأة بدفعه عند نهاية الخدمة للعامل  "خطة منفعة محددة" وفقا للآثار المترتبة على المنشأة من التزام المنشأة بدفع هذا المخصص.(انظر الفقرة رقم 30 من المعيار). ولقد عرف المعيار النوع الآخر من المنافع والمسمى "خطة المساهمة المحددة" بشكل واضح، حيث حصرها في تلك التي تدفع المنشأة بموجبها مساهمات ثابتة إلى منشأة منفصلة، مثل تلك التي تدفعها المنشأة للتأمينات الاجتماعية.
يمكنكم مراجعة الأمثلة في المعيار على خطط المنافع المحددة المتضمنة دفع مبلغ إجمالي للعامل عند التقاعد وبخاصة الأمثلة في الفقرات 68، 71، 73.

رقم الاستفسار 52

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في سمنار تعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، أوضح المستشار أن قطع الغيار الرأسمالية يجب أن يعاد تصنيفها ضمن العقارات والآلات والمعدات، ويتم البدء باستهلاكها عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. استند المستشار في رأيه على الفقرة (55) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) التي تنص على: " يبدأ استهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة " بعض المستشارين، الذين ساعدوا الشركات في عملية التحول للمعايير الدولية، كان لهم رأي مختلف هو أنه يجب أن يبدأ استهلاك قطع الغيار المرسملة الهامة عند استلامها بالمخازن وليس عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. في السمنار التعريفي عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، ذكر بعض ممثلي الشركات أنهم يعتزمون البدء باستهلاك قطع الغيار المرسملة عندما تصرف من المخازن وتستخدم في المعدات والآلات المتعلقة بها. هذه المعالجة لاستهلاك قطع الغيار المرسملة قد تخلق اختلافات كبيرة في تطبيق التحول إلى معايير IFRS بين الشركات. 
 
رد الهيئة :
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم (16) في الفقرة رقم (8) على أن بنود قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانة يتم إثباتها وفقاً لهذا المعيار عندما تستوفي تلك البنود تعريف العقارات والآلات والمعدات. وبخلاف ذلك، تُصنف مثل هذه البنود على أنها مخزون. وتنص الفقرة رقم (55) على أن استهلاك الأصل يبدأ عندما يكون متاحاً للاستخدام، أي عندما يكون في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ولم يوفر المعيار متطلبات أو إرشادات محددة لكيفية استهلاك تلك البنود.
وعليه فإنه يجب أن يكون لدى الإدارة سياسة محاسبية يتم اتباعها بشكل ثابت فيما يخص استهلاك مثل تلك الأصول وفقا لتحديد الإدارة لتوقيت كون الأصل "في الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة". فعلى سبيل المثال، فإن المعدات الاحتياطية تعامل عادة مثل المعدات الأصلية حيث يبدأ استهلاكها منذ قابليتها للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة، أي كونها جاهزة للتشغيل في حال تعطل المعدة الرئيسية. أما قطع الغيار التي تشترى بغرض استخدامها في المستقبل لاستبدال قطع مستهلكة، فيبدأ استهلاكها عندما يتم القيام بعملية الاستبدال وليس عند شرائها. وقد تكون بعض قطع الغيار في حكم المعدات الاحتياطية التي يجب أن تكون متوفرة حال الحاجة إليها، وتقتنى عادة مع الأصل الذي تتبعه، وتنتهي الفائدة الاقتصادية منها مع استبعاد الأصل الذي تتبعه. ومثل هذه القطع قد يكون من المناسب استهلاكها في نفس وقت استهلاك الأصل الذي تتبعه وفقا لعمرها الإنتاجي أو العمر الإنتاجي للأصل الذي تتبعه أيهما أقصر.

رقم الاستفسار 51

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تصنف المكافات المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة كتوزيع للارباح بقائمة التدفقات النقدية ضمن النقدية التاتجة عن انشطة العمليات ، ام تدرج ضمن التدفقات النقدية لانشطة التمويل علما بان اعضاء مجلس الادارة ليسوا من مساهمي الشركة بشكل مباشر 
 
رد الهيئة :
يعتمد التصنيف بشكل عام في قائمة التدفقات النقدية على تصنيف المعاملة التي أدت إلى التدفق النقدي. وحيث أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تدفع مقابل خدماتهم في الشركة فإنها تصنف ضمن المصروفات في قائمة الدخل، ومن ثم يصنف التدفق النقدي المتعلق بها ضمن الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية.

رقم الاستفسار 48

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، ضمن مشروع التحول اذا قررت الشركة التي كانت تعتمد سياسة الريال الواحد كقيمة خردة لجميع أصولها ، أن تغير السياسة و تحسب قيمة تخريدية لأصولها الثابتة هل يستدعي ذلك تعيين خبير مستقل أو ممكن الاستعانة فريق عمل داخلى ذو خبرة - هل يمكن للشركة الاستمرار باعتبار القيمة التخريدية ريال واحد لبند السيارات مثلا علما بأن لها قيمة بيعية فى نهاية عمرها الاقتصادي - هل فرض قيمة تخريدية ينطبق على الاستثمارات العقارية فى حال اتباع نموذج الكلفة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
من المهم أن يكون لدى الشركة تقدير يمكن الاعتماد عليه للقيمة المتبقية لبنود العقارات والآلات والمعدات ولأعمارها الإنتاجية بحيث يمكن احتساب مصروف الاستهلاك بطريقة تعكس التخصيص المنتظم لمبلغ الأصل القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنتاجي، أخذا في الحسبان الأهمية النسبية لمبلغ القيمة المتبقية. ولا يلزم وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 المعتمد أن يتم استخدام خدمات خبير مستقل لتقدير تلك القيمة. ومما يلزم التنبه له هو أنه يلزم مراجعة تلك القيمة المتبقية والعمر الإنتاجي للأصل في نهاية كل سنة مالية على الأقل.
وفيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية المقاسة وفقا لنموذج التكلفة فإنه ينطبق عليها جميع المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 بما في ذلك متطلبات الاستهلاك وما يلزم لها من تقدير للقيمة المتبقية إذا كانت ذات أهمية نسبية.

رقم الاستفسار 43

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
الحالة الأولى:
يوجد لدى شركة ارض تملكتها من أحد الأشخاص ذوي العلاقة في عام 1971 مـ بموجب صك شرعي وقد تم تحديثه بإصدار صك الكتروني في عام 2016. كلا الصكين لم يذكرا قيمة العوض المدفوع مقابل الأرض. علما ان الصك الشرعي القديم يوجد به نص لا يمكن قراءته بسبب التقادم. تحتوي دفاتر الشركة المحاسبية على رصيد يقابل هذه الأرض مرحل من السنوات السابقة. ولا يوجد لدى الشركة أي مستندات تؤيد هذا الرصيد. إن هذا الرصيد ليس ذو أهمية نسبية بالنسبة لأعمال مراجعتنا للقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مكتب مراجعة حسابات آخر، وقد أصدر رأيا مطلقا في تقريره. كما اننا قمنا بمراجعة أوراق عمل هذا المكتب للتأكد من عدالة الأرصدة الافتتاحية وكانت نتيجة هذا الاجراء إيجابية.
 
تدرس الشركة تطبيق خيار التكلفة المفترضة (deemed cost) على هذه الأرض عند التحول لمعايير التقرير المالي الدولية في العام 2017. وعندها ستكون قيمة الأرض ذات أهمية نسبية في قوائمها المالية.
 
الاستفسارات:
1-    نرى ان عدم وجود مستندات تؤيد التكلفة التاريخية للأرض لا يمثل قصورا في نطاق المراجعة كون الرصيد غير مهم نسبيا. فهل ترون ما يتعارض مع هذا الرأي؟
2-    هل يمكن للشركة استخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (رقم الصادر: صادر/2016/162016 بتاريخ 15/8/1437هـ) حول استخدام التكلفة المفترضة؟
الحالة الثانية:
قامت شركة بالاستحواذ على شركة تابعة ("الشركة التابعة") خلال عام 2009 من جهة ذات علاقة، ولا يوجد بسجلات الشركة ما يثبت قيمة الاستحواذ. كما ان التعديل على عقد تأسيس الشركة التابعة لم يذكر العوض المدفوع مقابل الاستحواذ. كما ان إدارة الشركة تفيد بانه لم يتم دفع أي عوض مالي مقابل هذا الاستحواذ. كما ان الشركة التابعة لم تكن نشطة خلال السنوات الماضية وليس لها أي سجلات محاسبية ولم تقم بإصدار قوائم مالية نظامية حتى تاريخه. ان الشركة التابعة ليست ذات أهمية نسبية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
يوجد لدى الشركة التابعة أرض مسجلة باسمها بموجب صك شرعي. يفيد صك ملكية الأرض بأن ملكيتها انتقلت الى الشركة التابعة خلال عام 1403 هـ (أي قبل تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة) مقابل مبلغ مالي ذو أهمية نسبية بالنسبة لأعمال مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. ولم تسجل هذه الأرض في دفاتر الشركة التابعة لان الشركة التابعة لم تمسك أي دفاتر محاسبية. بالإضافة الى ذلك، ان هذه الأرض محل نزاع قانوني ويتم النظر في ملكيتها امام المحاكم الشرعية منذ سنوات طويلة وقبل الاستحواذ على الشركة التابعة. تعتقد إدارة الشركة بانه لو كانت هذه الأرض مقيدة في سجلات الشركة لكان من الواجب عمل مخصص مقابل كامل قيمة الأرض. وعليه تكون قيمة الأرض بالصافي بعد المخصص ليست ذات أهمية نسبية. ويوجد لدى الشركة عقارات ومصانع مقامة على هذه الأرض قبل تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة.  تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مكتب مراجعة حسابات آخر، وقد أصدر رأيا مطلقا في تقريره. كما اننا قمنا بمراجعة أوراق عمل هذا المكتب للتأكد من عدالة الأرصدة الافتتاحية وكانت نتيجة هذا الاجراء إيجابية.
 
تدرس الشركة تطبيق خيار التكلفة المفترضة (deemed cost) على هذه الأرض عند التحول لمعايير التقرير المالي الدولية في العام 2017. وعندها سيتم عمل مخصص لكامل قيمتها العادلة نظرا للنزاع القائم بشأن ملكيتها. سيتم عكس هذه المخصص فيما لو صدر الحكم النهائي لصالح الشركة التابعة.
 
الاستفسارات:
3-    نرى أن عدم وجود قوائم مالية مراجعة لشركة تابعة ليست ذات أهمية نسبية لا يمثل قصورا في اعمال مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. فهل ترون ما يخالف هذا الرأي؟
4-    هل يمكن للشركة استخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (رقم الصادر: صادر/2016/162016 بتاريخ 15/8/1437هـ) حول استخدام التكلفة المفترضة؟
5-    كيف يمكن معالجة هذه المسألة محاسبيا في حال عدم استخدام خيار التكلفة المفترضة؟
 
رد الهيئة :
الاستفسار الأول: فيما يخص ما رأيتموه بأن عدم وجود مستندات تؤيد التكلفة التاريخية للأرض لا يمثل قصورا في نطاق المراجعة كون الرصيد غير مهم نسبيا، وسؤالكم هل ترى الهيئة ما يتعارض مع هذا الرأي، فنفيدكم أن معيار أدلة وقرائن المراجعة أوجب على المراجع الحصول على أدلة وقرائن مراجعة ملائمة وكافية للاعتماد عليها لتأييد رأيه في القوائم المالية، وأكد المعيار على أن كفاية أدلة وقرائن المراجعة تعتمد على أهمية النتيجة التي يستخلصها المراجع بالنسبة للرأي الذي يعبر عنه في القوائم المالية. وفيما يختص بالموضوع قيد الاستفسار فإن المعيار قد نص على أن من بين النتائج المعقولة التي يصل إليها المراجع بالنسبة لأرقام القوائم المالية إجابات على عدد من الأسئلة التي تتعلق بالأصول من حيث تسجيلها وتملكها وما إذا كانت مبالغها تعبر عن الأصول وفقا للسياسات التي أقرتها المنشأة وما إذا كانت هذه السياسات تتمشى مع معايير محاسبية متعارف عليها ملائمة لظروف المنشأة. كما نود إحاطتكم أن معيار العرض والإفصاح العام قد وضع إرشادات لتحديد الأهمية النسبية.
كما نود إحاطتكم بأن معيار التقارير الصادر عن الهيئة قد أوجب على المراجع أن يقرر لنفسه ما إذا كان يرى ضرورة التحفظ في تقريره، وحمله مسؤولية الوصول إلى قناعة معقولة بوجود قصور في نطاق المراجعة أو القصور في أمور محاسبية وفقا لتقديره لأهمية ذلك القصور. ولا يمكن للهيئة أو غيرها أن تتخذ مثل هذه القرارات بديلا عن المراجع.
 
الاستفسار الثاني: فيما يخص استفساركم حول مدى إمكانية قيام الشركة باستخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة حول استخدام التكلفة المفترضة، فنفيدكم أن خيار التكلفة المفترضة يتعلق بتطبيق المعايير الدولية لأول مرة عندما تكون معلومات التكلفة (وفقا لتعريف المعيار الدولي للتكلفة) غير متوفرة أو يصعب توفيرها. أما الموضوع الذي عرضتموه فيتعلق بإثبات الأصول وفقا للمعايير السعودية. ونود إفادتكم بأن إثبات الأصول وقياسها عند الإثبات الأولي، وبعد الإثبات الأولي من أساسيات المحاسبة المالية ومن الأمور المستقرة، سواء كانت ناتجة عن معاملات تبادلية أو غير تبادلية. وقد نظم نظام الشركات الصادر في عام 1385هـ/ 1965م كيفية تقويم الحصص العينية المقدمة من المؤسسين (الفقرات 60-65). وتضمن بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر في عام 1406هـ / 1986م مبادئ إثبات الأصول سواء كان اقتناؤها مقابل نقد، أو أصول أخرى، أو بتحمل التزام أو مقابل حقوق ملكية، أو في عملية غير تبادلية (الفقرة 287).
وحيث أن متطلبات نظام الشركات كانت صادرة قبل اقتناء الأرض، ومتطلبات بيان مفاهيم المحاسبة المالية كانت متاحة قبل تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، فإنه كان ينبغي تحديد قيمة تلك الأرض في وقت اقتنائها، أو عند تعذر ذلك، عند تطبيق إصدارات وزارة التجارة في ذلك الوقت المتضمنة بيان مفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام، أو أخيرا عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة والتزامها بإصدار قوائم مالية وفقا لمتطلبات نظام الشركات.
وعليه فإن عدم إثبات قيمة للأرض يعد خطأ محاسبيا يجب تصحيحه بأثر رجعي وفقا للقيمة العادلة للأرض وقت اقتنائها، أو عند التعذر وفقا لأقدم تاريخ يمكن عنده تحديد قيمتها العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها على ألا يتجاوز ذلك التاريخ تاريخ تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد تلك القيمة العادلة هي تكلفتها التاريخية.
 
الاستفسار الثالث: فيما يخص الشركة التابعة، واستفساركم عما إذا كان عدم وجود قوائم مالية مراجعة للشركة التابعة يمثل قصورا في أعمال مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة الأم، فنحيلكم إلى الرد على الاستفسار الأول أعلاه.
 
الاستفسار الرابع والخامس: فيما يخص استفساركم حول مدى إمكانية قيام الشركة باستخدام خيار التكلفة المفترضة على هذه الأرض في ضوء التوضيح الصادر من الهيئة حول استخدام التكلفة المفترضة، والمعالجة المحاسبية في حال عدم استخدام التكلفة المفترضة، فنحيلكم إلى الرد على الاستفسار الثاني أعلاه واستخدام نفس المبادئ التي نص عليها، مع الأخذ في الحسبان متطلبات معيار توحيد القوائم المالية الصادر في عام 1419هـ/ 1998م (أي قبل تاريخ الاستحواذ المشار إليه في الاستفسار) والتي تنص على وجوب تقويم أصول والتزامات المنشأة التابعة بالقيم العادلة القائمة في تاريخ الشراء.

رقم الاستفسار 42

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسار عن شركة سعودية ذات مسؤلية محدودة، تبدأ السنة المالية للشركة فى 1 ديسمبر 2015 و تنتهى فى 30 نوفمبر 2016 ، وترغب الشركة فى اصدار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 30 نوفمبر 2016 طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة (IFRS ). برجاء الافادة عن امكانية تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة (IFRS ) لشركة ذات مسؤلية محدودة أعتبارا من /12/2015.
 
رد الهيئة :
لا يجوز تطبيق المعايير الدولية على القوائم المالية للفترات السنوية التي تبدأ قبل 1/1/2017م، ما لم تكن الشركة تعد أول قوائم مالية لها عن سنتها المالية الأولى وكانت سنتها المالية الأولى تنتهي خلال عام 2017م.

رقم الاستفسار 41

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نود أن نرفق لكم الاستفسار التالي والمتعلق بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعيار التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لتعريف الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونين الذي يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تختار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منشآت: أ) ليست لديها مساءلة عامة، و ب) تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا: أ‌) كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غير رسمية، بما في ذلك الأسوق المحلية و الإقليمية )، أو ب‌) كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسية. وهذا هو الحال -عادة -للبنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة /المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الاستثمار. وقد أصدرت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وأرسلت تعميماً رقم 17893 بتاريخ 6/4/1438هـ بعنوان "تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم من خلاله تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معيار الإيرادات أو عدد الموظفين. وسؤالنا هو كالتالي: 1. هل يجب استخدام تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأساس لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟. هذا وبفرض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تخضع للمساءلة العامة كما هو محدد أعلاه. 2. عندما لا تكون المنشأة ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (تزيد إيراداتها عن 200 مليون ريال سعودي مثلاً)، إلا أنها لا تقع ضمن نطاق المنشآت ذات المساءلة العامة وتتفق مع تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل يجوز تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؟ 
 
رد الهيئة :
لم تقم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فإن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئة، فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.

رقم الاستفسار 39

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفساري هو عن الأصول الغير ملموسه للمشاريع الصغيره كيف تتم معالجتها في قائمة الدخل، هل تحمل في السنه الاولى أو توزع على عمر المشروع؟ ومالمقصود بالأصول الغير ملموسه المرسمله. وجزاكم الله خير 
 
رد الهيئة :
يجب إثبات الأصل غير الملموس إذا تأهل للإثبات المحاسبي وفقا للمعايير ذات العلاقة. ومع ذلك فإنه يجب الأخذ في الحسبان الأهمية النسبية لذلك الأصل عند اتخاذ قرار بإثباته من عدمه. ولمعرفة متى يتأهل الأصل غير الملموس للإثبات على أنه أصل في قائمة المركز المالي يمكنكم مراجعة المعيار الصادر عن الهيئة بعنوان "معيار الأصول غير الملموسة". وبعد التحول إلى المعايير الدولية يمكنكم مراجعة القسم رقم 18 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعتمد للتطبيق في المملكة العربية السعودية اعتبارا من بداية عام 2018م، والمنشور على موقع الهيئة. 

رقم الاستفسار 35​

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت هيئة السوق المالية مؤخراً لزام الشركات المدرجة في السوق المالية باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات، والآلات والمعدات والعقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تطبيقها. والاستفسار هنا في ظل هذا الالزام باستخدام نموذج التكلفة الوارد في المعايير الدولية رقم 16، 38، 40  وباستبعاد مبدأ التكلفة الافتراضية الوارد في المعيار الدولي رقم 1، هل لا تزال الشركة قادرة على التأكيد بأن قوائمها المالية أعدت بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
 
رد الهيئة :
من حيث ما يتعلق بإلزام هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية بنموذج التكلفة في معايير المحاسبة الدولية ذات الأرقام 16، 38، 40، فإن ذلك لا يخالف المعايير الدولية، حيث يعد نموذج التكلفة أحد الخيارات في تلك المعايير، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق نموذج التكلفة تعد ملتزمة بالمعايير الدولية.
أما عن الاستفسار المتعلق بمبدأ التكلفة المفترضة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم واحد، فنود التنويه إلى أنه  لم يتم استبعاد هذا الإعفاء الاختياري، وإنما أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضيحا لكيفية تطبيقه بما يتفق مع متطلبات المعيار وأهدافه.

رقم الاستفسار 34

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة ذات مسئولية محدودة يملكها طرفان كل منهما 50%، تريد تعديل نهاية السنة المالية للشركة لتكون في  30-6 من كل عام بدلا من 31/12 . مع العلم أن السنة المالية لأحد الشركاء تنتهي في 31/12. وسوف تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإعداد قوائم مالية مراجعة في 31/12 لتمكين الشركاء من إعداد قوائمهم المالية.
 
رد الهيئة :
إذا لم يوجد طرف مسيطر على المنشأة، وتتخذ القرارات بالإجماع، فإن التكييف المحاسبي لاستثمار المنشأة القابضة في المنشأة المستثمر فيها هو "المحاسبة عن المشروعات المشتركة" والتي تتم المحاسبة عنها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28، والذي يطلب تطبيق طريقة حقوق الملكية على مثل هذا الاستثمار. ووفقا للفقرة 34 من ذلك المعيار، فإن الفرق بين تاريخ القوائم المالية للمشروع المشترك وتاريخ القوائم المالية للمنشأة المستثمرة يجب ألا يزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا زاد الفرق عن ذلك فإن المشروع المشترك، وفقا للفقرة 33 من نفس المعيار، يعد قوائم مالية لاستخدام المنشأة المستثمرة يكون تاريخها والفترة التي تغطيها نفس تاريخ وفترة المنشأة المستثمرة.

رقم الاستفسار 33

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
احدى الشركات ذات كيان قانوني: شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، تم تأسيسها خلال أكتوبر 2016 . السنة المالية الأولى: بحسب النظام الأساسي تبدأ من تاريخ القيد في السجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. الرجاء الافادة اذا كان بامكان تطبيق IFRS لمسك الدفاتر المحاسبية في هذه الشركة خلال السنة المالية الأولى ؟ وإذا كان الجواب لا الرجاء الافادة بالبديل. 
 
رد الهيئة :
ما دام أن السنة المالية الأولى التي ستعد لها أول قوائم مالية ستنتهي خلال عام 2017م، فإنه بالإمكان تطبيق المعايير الدولية عليها (سواء المعايير الدولية بنسختها الكاملة، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، بحسب انطباق أي منها على وضع الشركة).

رقم الاستفسار 32

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تطبيق المعايير الدولية علي المؤسسات الفردية. هل التحويل للمعايير الدولية يشمل المؤسسات الفردية والتي تمسك دفاتر نظامية. حيث ان هنالك العديد من المؤسسات في قطاع المقاولات والتصنيع تعد من المؤسسات الرائدة والتي تتفوق في بعض الاوقات علي الشركات ذات المسئولية المحدودة من حيث تعاملاتها وانشطتها و ربحيتها. او ان هنالك بعض الشروط والتي على اساسها سوف تطالب تلك المؤسسات بالتحويل للمعايير الدولية متي ما انطبقت عليها تلك الشروط (كإجمالي المبيعات للسنة أو رأس المال المؤسسة). ام ان التحويل للمعايير الدولية اختياري ويرجع الى إدارة المؤسسة. وإذا كانت مطالبة بالتحويل فمتي سوف يكون ذلك هل سوف يكون مع الشركات ذات المسئولية المحدودة ام بعدها. أو بما انها لا تخضع لنظام الشركات فبالتالي ليست مطالبة بالتحويل للمعايير الدولية. 
 
رد الهيئة :
من حيث المبدأ فإن المنشآت - سواء كانت شركات او مؤسسات فردية - التي تقوم بإعداد قوائم مالية ذات غرض عام هي التي يجب عليها تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سواء المعايير الدولية بنسختها الكاملة، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم) . أما عن توقيت تطبيق المعايير الدولية المعتمدة فإن هذا ينظمه القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونصه كما يلي:
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعـد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ، بالنسبة  للمنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الاخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018م، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م.

رقم الاستفسار 26

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
اود الاستفسار عن تطبيق المعايير الدولية لشركة ذات مسوولية محدودة سيتم تاسيسها خلال 2016 شهر اكتوبر و ستكون السنة المالية الاولى هي 14 شهرا تنتهي في 31 ديسمبر 2017 م
هل من الممكن استخدام المعايير الدولية للسنة الاولى حيث ان حسب موقع الهيئة يكون من الممكن للشركات الصغيرة و المتوسطة تطبيق المعايير الدولية للفترات التي تبداء من 1/1/ 2017 م وتنتهي في 31 ديسمبر 2017
و شكرا
 
رد الهيئة :
بما أن القوائم المالية التي ستصدر للشركة في 31/12/2017م، هي القوائم المالية الأولى للشركة،، فيمكن للشركة أن تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على تلك القوائم، أو -إذا اختارت- المعايير الدولية الكاملة.

رقم الاستفسار 25

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بناء على رأي الهيئة بشأن فصل معاملات الملاك التمويلية حيث تصنف ضمن حقوق الملكية ومعاملات الملاك التي لا تتصف بالتمويل تصنف ضمن معاملات الملاك التجارية وتصنف ضمن الأصول أو الالتزامات حسب طبيعتها ويتمحور استفسارنا حول التالي : تقوم الشركة بدفع بعض النفقات الخاصة بالشركاء كفواتير كهرباء أو رسوم إقامة لموظفين خدمات خاصة للشركاء أو مصروفات منزلية تخص جميع الشركاء وتوزع بينهم وتتم تصفية هذه المصروفات إما اقتطاعا من توزيعات الأرباح او بسدادها للشركة ايداعا بالحساب ولهذا الغرض تفتح الشركة حسابا جاريا لكل شريك للعمليات الجارية ضمن مجموعة الالتزامات تسجل فيه قيمة توزيعات الأرباح وسدادها للشريك الاستفسار: هل تعتبر هذه المصروفات الخاصة من قبيل معاملات الملاك التجارية ام تصنف ضمن معاملات الملاك التمويلية . يرجى بيان الرأي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
 
رد الهيئة :
وفقا للرأي الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص، فإن ما يثبت في حقوق الملكية هو المعاملات التي تتم مع الملاك بصفتهم ملاك، وهذا يعني تحديدا المعاملات الخاصة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو توزيع الأرباح.
وحيث أن توزيع الأرباح يلزم له قرار من جمعية الشركاء، فإن قيام الشركة بدفع مثل هذه المصروفات الشخصية لمصلحة الشركاء (وفقا لما تسمح به الأنظمة) لا يعد من توزيع الأرباح. ولذلك يجب إثباتها على أنها مستحقات من أطراف ذوي علاقة ضمن الأصول، مع إفصاح كاف عن طبيعة تلك المعاملات. ولا يوجد ما يمنع من تسوية تلك المستحقات مستقبلا مقابل أي توزيعات يتم إقرارها إذا نصت السياسات المحاسبية للشركة على ذلك، وسمحت بذلك الأنظمة ذات العلاقة.

رقم الاستفسار 22

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
المعيار الدولى رقم 16 استوجب المحاسية على الاجزاء الرئيسية - كالمصاعد والمكيفات فى المبانى مثلا - ولكن المعيار رقم 40 للمحاسبة عن العقار الاستثمارى قد أحال الى المعيار رقم 16 فقط للاسترشاد لقياس التكلفة وسكت عن المحاسبة على الاجزاء.
 
رد الهيئة :
ما ورد في الفقرة رقم (50) من معيار المحاسبة الدولي رقم (40) هو على سبيل الاستثناء من القاعدة التي وضعها معيار المحاسبة رقم (16). وورود هذا الاستثناء عند تطبيق القيمة العادلة يؤكد أنه عند اختيار المنشأة لتطبيق نموذج التكلفة فإنها تطبق كل ما يتعلق بهذا النموذج في معيار المحاسبة رقم (16) بما فيها متطلبات الاستهلاك.

رقم الاستفسار 20

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ستبدأ الشركة اصدار القوائم المالية للعام 2016م باتباع معايير التقارير المالية الدولية وذلك لإعداد القوائم المالية المقارنة التي ستحتاجها عند التحول إلى تطبيق تلك المعايير اعتبارا من 1/1/2017، وحيث ان لدى الشركة حصص في راس مال شركات زميلة وتلك الشركات الزميلة هي شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة مقفلة، وستبدأ الشركات الزميلة في اعداد قوائمها المالية باتباع معايير التقارير المالية الدولية اعتبارا من 1/1/2018 (بعد سنة من بدأ شركتنا باتباع المعايير التقارير المالية الدولية) ولا تزال تقوم باعداد قوائمها المالية باتباع معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه يرجى اعلامنا عن كيفية المحاسبة عن الاستثمار في تلك الشركات كما في 1/1/2016م، وكذلك كيفية المحاسبة عن حصة الشركة في نتائج اعمال تلك الشركات خلال العام 2016 (سنة المقارنة).
 
رد الهيئة :
نود إفادتكم أن معايير المحاسبة ومعايير التقرير المالي الدولية توضح لكم الأمر بشكل جلي، حيث ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 28 في فقرته رقم 35 على ما يلي " يجب أن تُعد القوائم المالية باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعاملات والأحداث المشابهة في الظروف المتشابهة" وينص في فقرته رقم 36 على ما يلي "وعندما تستخدم منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبية، غير تلك الخاصة بالمنشأة، لمعاملات وأحداث مشابهة في ظروف متشابهة، فإنه يجب أن تُجرى تعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تتوافق مع تلك الخاصة بالمنشأة، وذلك عندما تُستخدم القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل المنشأة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ".
كما نود إحاطتكم أنه بإمكان المنشآت غير المدرجة في السوق المالية تطبيق المعايير الدولية اعتبارا من بداية عام 2017م، إذا رغبت في ذلك  وفقا لما قرره مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 <  1 2 3 4  > 

تاريخ آخر تعديل: 19 يناير 2026 09:44 ص بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك