التاريخ :
13 أكتوبر 2022
رقم الاستفسار 132
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أداء خدمات تقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي لعميل المراجعة في نفس الوقت وذلك طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية السارية حاليا؟ كما آمل تزويدي بالقسم أو الفقرة من القواعد الدولية حيث أن القواعد السعودية تضمنت استثناءا صريحا لهذه الخدمة وألزمت المراجع أن يقوم بذكر ذلك ضمن نطاق ارتباطه لأغرض مراجعة القوائم المالية
رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية في المملكة، حيث نصت الفقرة (4) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..." وحددت الفقرات (5) و(6) من التعديلات الكلية على استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (4). وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (5) أصدرت الهيئة تعميمها رقم (573) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والذي حدد قائمة معينة من الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه وفق ضوابط معينة. وعليه، نرجو الاطلاع على تعميم الهيئة المشار إليه، حيث أشارت الفقرة (4) من قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه، المحددة في التعميم، إلى مختلف خدمات الامتثال الضريبي؛ وذلك على النحو التالي "ارتباطات التأكيد وفقا لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي."