عدم موافقة مجلس الإدارة على مسودة القوائم المالية - (معيار المراجعة رقم 200، 210، 330، 700)

تصنيف الإستفسارات


التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 109

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسر أحد عملائنا في شركة مساهمة مقفلة عن مدى وجوب موافقة مجلس الإدارة على مسودة القوائم المالية وفق ما أشار إليه بمعيار المراجعة الدولي رقم 700 - المادة رقم 69 – التقرير المالي نأمل التكرم بإبداء مرأياتكم حول هذا الموضوع حتى يتسنى لنا إرساله إلى هذه الشركة . كما نأمل منكم في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على هذه المسودة إبداء الرأي حول ما ينبغي على مراجع الحسابات اتخاذه في هذا الصدد .
 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه المعايير بشكل واضح. لذا نحيلكم إلى المعايير ذات العلاقة، وبشكل خاص إلى الفقرة رقم 6 من معيار المراجعة رقم 210 التي أوضحت أن من ضمن الشروط المسبقة للمراجعة الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛ والفقرة رقم 26 من معيار المراجعة رقم 330 ، والتي توجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة, والفقرة رقم 27 من ذات المعيار (وتؤكدها الفقرة رقم 17 من معيار المراجعة رقم 700) والتي تقرر أنه إذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء أي رأي في القوائم المالية. وبما أن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة فإن الفقرة رقم أ67 من معيار المراجعة رقم 700 توضح أن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها. ونود إحاطتكم بأن المقصود بالإدارة، في جميع معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة (راجع الحاشية المضافة إلى الفقرة رقم 4 من معيار المراجعة رقم 200).
آخر تعديل كان في: 21 ديسمبر 2022