تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة - (معيار التقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

تصنيف الإستفسارات


التاريخ : 08 فبراير 2017

رقم الاستفسار 41

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نود أن نرفق لكم الاستفسار التالي والمتعلق بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمعيار التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفقاً لتعريف الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونين الذي يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تختار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي منشآت: أ) ليست لديها مساءلة عامة، و ب) تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا: أ‌) كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غير رسمية، بما في ذلك الأسوق المحلية و الإقليمية )، أو ب‌) كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسية. وهذا هو الحال -عادة -للبنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة /المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الاستثمار. وقد أصدرت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وأرسلت تعميماً رقم 17893 بتاريخ 6/4/1438هـ بعنوان "تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة" إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم من خلاله تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معيار الإيرادات أو عدد الموظفين. وسؤالنا هو كالتالي: 1. هل يجب استخدام تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كأساس لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟. هذا وبفرض أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تخضع للمساءلة العامة كما هو محدد أعلاه. 2. عندما لا تكون المنشأة ضمن نطاق تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (تزيد إيراداتها عن 200 مليون ريال سعودي مثلاً)، إلا أنها لا تقع ضمن نطاق المنشآت ذات المساءلة العامة وتتفق مع تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل يجوز تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؟ 
 
رد الهيئة :
لم تقم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت التي لها الحق في تطبيقه والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فإن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئة، فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022