تصنيف الإستفسارات


التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  154

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يمكن للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركة ذات مسئولية محدودة لأكثر من خمس سنوات؟ علما بان الشركة متأخرة في رفع القوائم المالية من سنة 2007 وتم اسناد العمل لمكتب محاسبة واحد لإنهاء ميزانيات 16 سنة وهل يتم إعداد القوائم طبقا للمعايير الدولية أم لا. 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة الثامنة عشر من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ) والتي نصت على "1-يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة." كما يرجى الاطلاع على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والتي أشارت إلى أنه "مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي: 
أ- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة. 
ب- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة.
ج- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله."
إضافة إلى ما سبق يرجى الاطلاع على تعميم الهيئة رقم 638 وتاريخ 12-09-1443هـ والذي بينت فيه الهيئة رأي الوزارة بخصوص عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمادة 133 من نظام الشركات (السابق)؛ ومنها ما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة قوائم مالية لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات (مدة عمل مراجع الحسابات المحددة في نظام الشركات السابق)؛ حيث بينت الوزارة بأنه "باستقراء الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يتضح في عدة مواضع منها أن العلاقة الناشئة بين الشركة ومراجع الحسابات يحكمها ابتداءً العقد المبرم بينهما بناء على قرار صادر من الجمعية العامة العادية تحدد به مدة عمل المراجع؛ كما يتضح ذلك جلياً من نص المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) وأن السنوات الخمس تحمل على أمد العلاقة التعاقدية وليست على حساب السنة المالية، [...] مما يفهم معه ان النظام يحسب مدة الخمس سنوات بناءً على نشأة العلاقة التعاقدية وامتدادها بين الشركة والمراجع، وأن حكم المادة يهدف إلى الحفاظ على استقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرها بطول أمد العلاقة التعاقدية مع الشركة بما يزيد عن الخمس سنوات، [...] لذا يرى بأن تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة ونطاق عمله بمراجعة قوائم مالية عن سنين فائتة تتجاوز بمدتها الخمس سنوات لا يدخل ضمن غاية وقصد المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة)، وذلك للأسباب آنفة الذكر." 
وفي نفس السياق، يرجى الاطلاع على القسم 540 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي يبين التهديدات الناشئة من العلاقة الطويلة للعاملين مع عميل مراجعة (بما في ذلك تناوب الشركاء) على التقيد بالمبادئ الأساسية والحفاظ على الاستقلال، وبرغم أن القسم 540 يعالج مسألة العلاقة الطويلة مع عميل المراجعة على مستوى الفرد (شريك وفريق المراجعة) إلا أنه يوضح ماهية التهديدات التي يمكن أن تنشأ نظير طول علاقة مراجع الحسابات مع عميل المراجعة، حيث تشير الفقرة 540/2 إلى أنه "حينما ينخرط فرد في ارتباط مراجعة لفترة زمنية طويلة قد تنشأ تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية". وتوضح الفقرة 540/3 ت 3 أن "الفترة الزمنية الإجمالية لعلاقة الفرد [المراجع] مع العميل" تمثل أحد العوامل الهامة لتقويم مستوى الألفة أو المصلحة الشخصية، ولأن المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (وقت واحد) لا يتوقع أن ينشأ عنها اختلاف جوهري في مستوى تهديد الألفة الذي يمكن ان ينشأ في حالة تقديم المراجعة للسنة الأولى لعميل جديد، يمكن القول أن ارتباط تقديم خدمة المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (سنة واحدة) يمثل ارتباط لسنة واحدة لأغراض احتساب مدة تدوير مراجع الحسابات. 
وأخيراً نؤكد هنا على أن الاًصل وفق نظام الشركات (المادة 20 من نظام الشركات الجديد والمادة 6 من اللائحة التنفيذية)، ومعايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة هو حفاظ المراجع على الاستقلال، كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"،  ويرجى الاطلاع على الفقرات من الميثاق الدولي  لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي ناقشت بعض الظروف التي ينشأ عنها تهديدات على التزام المراجع بمبدأ الاستقلال؛ والتي تشمل على سبيل المثال: تقديم خدمات أخرى إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه (التي نصت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة على منعها (الفقرة 3 من جزء التعديلات الكلية في الوثيقة مع وجود بعض الاستثناءات تم الإشارة إليها في الفقرتين (4) و(5))، وعلاقات العمل الوثيقة مع العميل أو إدارته (القسم 520)، والتوظيف السابق مع عميل المراجعة (القسم 522)، وطول العلاقة مع عميل المراجعة (القسم 540)

آخر تعديل كان في: 14 أغسطس 2023