Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

استفسارات حول معايير المراجعة

تصنيف الإستفسارات




رقم الاستفسار 106
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
من يوقع على أوراق العمل الخاص بكل عميل بملف العمل بمكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية 
 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى معيار المراجعة رقم 230 الذي يوجب على المراجع وفريق عمله القيام بتوثيق أعمال المراجعة في الوقت المناسب، ومن أهم متطلباته وجوب توثيق هوية من قام بعمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة لذلك العمل وتاريخ إكمال ذلك سواء خلال مسار المراجعة أو عند تنفيذ إجراءات إضافية أو التوصل إلى استنتاجات جديدة بعد تاريخ التقرير أو عند القيام بإدخال أي تعديل على توثيق أعمال المراجعة أو إضافة توثيق جديد بعد الانتهاء من جمع ملف المراجعة، وذلك بهدف تحقيق أغراض التوثيق والتي من بينها تمكين فريق الارتباط من تحمل المساءلة عن عمله. ومثل هذا الغرض لا يتحقق ما لم يتم معرفة المسؤول عن أي ورقة عمل يتم تضمينها في توثيق أعمال المراجعة، مما يجعل من الضروري وضع أدوات رقابية تعين على تحديد وقت إنشاء وثائق الارتباط أو تغييرها أو فحصها، والقائم بذلك وفقاً لإرشادات معيار رقابة الجودة. 
وقد يكون توقيع القائم بتوثيق أي عمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة ذلك العمل أو تعديل أو تغيير في ملف المراجعة إحدى الوسائل المحققة للأغراض المشار إليها أعلاه.
ونود التنويه إلى أن استفساركم أشار إلى عبارة "مكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية"، وهذه العبارة غير صحيحة في سياق مراجعة القوائم المالية، حيث يقوم المراجع بمراجعة القوائم المالية التي أعدتها المنشأة، وهي المسؤولة عن إصدارها. واستخدام العبارة المشار إليها في استفساركم قد يضع تصوراً خاطئاً لدى مجتمع الأعمال بأن مكتب المراجعة هو الذي أعد القوائم المالية.
 

رقم الاستفسار 101

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدينا شركة ذات مسئولية محدودة متوفي الشريك الرئيسي بها وينوب عن الورثة في ادارة الشركة حارس قضائي بموجب قرار المحكمة وتم تعييننا من قبل الحارس القضائي لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وخلال عام 2018 تم بيع الشركة بالمزاد العلني بموجب حكم قضائي لمالك جديد للشركة وحتي الآن لم يتم تعديل عقد التأسيس ولا السجل التجاري ، ولا زالت الشركة تدار من قبل الادارة المعينة ولم يتسلم المشتري الجديد الشركة حتي تاريخه، الاستفسار بخصوص تقريرنا عن مراجعة عام 2018م ، هل يتم توجيه تقريرنا للشركاء المسجلين في عقد التأسيس رغم وجود قرار محكمة بالبيع أم يوجه للحارس القضائي أم يوجه للمالك الجديد رغم عدم تعديل عقد التأسيس

رد الهيئة :
وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 700، فإنه ما لم تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط الأشخاص الذين سيوجه إليهم التقرير، فإن التقرير يكون موجها عادة إلى أولئك الذين تم إعداد التقرير لهم، وغالباً ما يكون موجها إما إلى عموم المساهمين (الشركاء) أو المكلفين بالحوكمة في المنشأة التي يتم مراجعة قوائمها المالية. ونلفت انتباهكم أيضاً إلى متطلبات معيار المراجعة رقم 210، والتي تشير إلى أن التغيير المهم في ملاك المنشأة قد يكون من العوامل التي تجعل من المناسب إعادة النظر في شروط ارتباط المراجعة.
أما ما يتعلق بالإفصاحات بفقرة لفت الانتباه أو فقرة أمر آخر، فنحيلكم لمعيار المراجعة رقم 706 للتعرف على الظروف التي تطبق فيها مثل تلك الفقرات، والعمل بمتطلباته.

رقم الاستفسار 98
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت شركة ذات مسؤولية محدودة بإعداد قوائم مالية عن عام 2017 وتم إصدار تقرير متحفظ على القوائم وبعد مرور سنة افادت الشركة انها قامت بتصحيح تلك الاخطاء وطلبت من المحاسب القانوني إعادة اصدار تقرير المراجع المستقل حتى يصبح رأي مطلق. هل يمكن إعادة إصدار القوائم المالية وإعادة اصدار تقرير المراجع المستقل، وماهي اجراءات وخطوات ذلك؟
 
رد الهيئة :
إعادة إصدار القوائم المالية مسألة نظامية. وإذا ألزمت الأنظمة أو اللوائح بإعادة إصدار القوائم المالية، أو لم تمنع إعادة إصدارها، بغرض تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها قبل إعادة الإصدار، فإن الارتباط لمراجعة تلك القوائم المالية المعاد إصدارها يعد ارتباطاُ جديداُ، ولا تتم مراجعة تلك القوائم وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 560 "الأحداث اللاحقة" وذلك لأن إعادة إصدار القوائم المالية بعد تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها لم يكن بسبب حقيقةٍ عَلِم بها المراجع بعد إصدار القوائم المالية، "والتي لو كانت معروفة له في تاريخ تقرير المراجع لربما أدت إلى قيامه بتعديل تقريره". 
وعلى الرغم من أن معايير المراجعة لم تضع اعتبارات خاصة تتعلق بقيام المراجع بالارتباط لمراجعة قوائم مالية معاد إصدارها بعد تدارك الإدارة أو المكلفين بالحوكمة للتحريفات الجوهرية الواردة في تلك القوائم، فإنه بالاتساق مع المبدأ المقرر في الفقرة رقم 16 من معيار المراجعة رقم 710 المتعلق باختلاف رأي المراجع في القوائم المالية للفترة السابقة عند التقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية، يجب على المراجع الإفصاح عن حقيقة أن هذه القوائم المالية معاد إصدارها، وعن الأسباب الأساسية لاختلاف الرأي على القوائم المالية المعاد إصدارها عن ذلك الذي تم إبداؤه في القوائم المالية قبل إعادة الإصدار، وذلك في فقرة أمر آخر وفقاً لمعيار المراجعة رقم 706، وذلك لأن التقرير على القوائم المالية المعاد إصدارها يمثل حدثاً ذا صلة بفهم المستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقريره. وقد يرى المراجع أنه من المناسب وضع تلك الفقرة مباشرة بعد فقرة أساس الرأي، وبعنوان يعكس محتواها، على سبيل المثال "فقرة أمر آخر: إعادة إصدار القوائم المالية".

رقم الاستفسار 97
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تخطط "المجموعة أ" للطرح للاكتتاب العام. قامت إدارتها بتجميع المعلومات المالية التصورية كما هو محدد في الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح الأوراق المالية. حيث ان المجموعة أ قد قامت باستبعاد شركة تابعة لها والتي تم تصفيتها في 1 يناير 2018، فقد قامت المجموعة أ بتجميع المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 لتوضيح أثر ذلك استبعاد في القوائم المالية كما لو أن المعاملة قد تمت في 1 يناير 2016. وفقًا لمتطلبات الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية، يتعين على مراجعي الحسابات إصدار رأي بشأن هذه المعلومات المالية التصورية حول كون انها تعطي "صورة حقيقية وعادلة" أم لا. ولا يمكن تقديم تقرير من قبل مراجعي الحسابات يعطي صورة حقيقية وعادلة إلا إذا تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادًا إلى المعايير الصادرة عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، يتم التقرير عن مثل هذه المعلومات في إطار المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3420 "ارتباطات التأكيد لإعداد تقرير عن تجميع المعلومات المالية التصورية المُضمنة في نشرات الاكتتاب" (ISAE 3420). إن تقرير مراجعي الحسابات الصادر بموجب المعيار ISAE 3420 سيعطي فقط "تأكيدًا معقولًا" وليس "صورة حقيقية وعادلة".
 
رد الهيئة :
لا يمنع معيار ارتباطات التأكيد رقم 3420 استخدام عبارات أخرى للتعبير عن رأي المراجع (انظر الفقرة رقم 35(ي) والفقرات التفسيرية رقم أ54-أ56)، ويوضح المعيار أنه إذا تم استخدام صياغة أخرى لرأي المحاسب القانوني تختلف عن تلك المذكورة في المعيار، فإنه قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني ممارسة حكمه المهني لتحديد ما إذا كان تنفيذ الإجراءات الموضحة في المعيار سيمكنه من إبداء الرأي بالصيغة المفروضة بموجب الأنظمة واللوائح، أو ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية سيكون من الضروري تنفيذها. 
كما نود التأكيد أن عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ما هي إلا أحد التعبيرات عن التأكيد المعقول الذي توصل إليه المراجع، وليست في حد ذاتها مستوى أعلى من التأكيد المعقول. ووفقاً للإطار الدولي لارتباطات التأكيد، فإنه يوجد فقط مستويان للتأكيد هما التأكيد المعقول والتأكيد المحدود. 
 
 

رقم الاستفسار 93

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد بالمادة رقم (135) من نظام الشركات أنه على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وبالرجوع لنماذج تقرير المراجع المستقل المتداولة بالسوق وخاصة الشركات المدرجة لم يتم تضمين ذلك في تقرير المراجع المستقل فهل لابد من ذكر ذلك في تقرير مراقب الحسابات وفقا لنص المادة 135 من نظام الشركات 

رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة المعتمدة في المملكة يؤدي إلى الالتزام بما ورد في المادة رقم 135 من نظام الشركات فيما يتعلق بتمكن المراجع من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها. وذلك وفقاً لما يلي: 
1.    ينص معيار المراجعة رقم 700 في فقرته رقم 28(د) على أنه يجب على المراجع أن ينص في فقرة "أساس الرأي" على ما إذا كان المراجع يعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. وعليه فإن نص المراجع على كفاية ومناسبة الأدلة (في حال عدم تعديل الرأي) يعني أن الإدارة مكنته من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها.
2.    ينص معيار المراجعة رقم 705 في فقرته رقم 24 على أنه إذا كان التعديل في رأي المراجع ناتجاً عن عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب على المراجع إدراج أسباب عدم القدرة في قسم أساس الرأي. وقد يكون من بين تلك الأسباب عدم تمكين الإدارة له من الحصول على المعلومات المطلوبة. ويمكنكم أيضاً الاطلاع على النموذج رقم 4 من النماذج التوضيحية الملحقة بذلك المعيار، حيث يوجد قيد على عمل المراجع بسبب عدم تمكين الإدارة له من الحصول على المعلومات التي يطلبها.

 

رقم الاستفسار 91
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يلزم تجديد خطاب الارتباط كل سنة؟
 
رد الهيئة :
لا يوجب معيار المراجعة رقم 210 إرسال خطاب ارتباط جديد كل سنة في حالة عمليات المراجعة المتكررة ما لم تستجد ظروف تستدعي مراجعة بعض بنود الاتفاق. ومع ذلك ينبغي الحصول على مشورة قانونية فيما إذا كانت هناك متطلبات نظامية (مثل نظام الشركات أو عقد التأسيس/النظام الأساسي للمنشأة والتي قد تتطلب إعادة تعيين المراجع سنوياً) تتعلق بتكليف المراجع بشكل سنوي بدلاً من تكليفه لعدة سنوات بقرار واحد. 
 
 
 
​​

رقم الاستفسار 90
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يلزم توقيع خطاب الارتباط من قبل الشريك المسؤول عن المراجعة؟ وهل يجوز للمحاسب القانوني الإشراف وإصدار تقرير المراجعة عن عملية مراجعة سبق التوقيع على خطاب التكليف بها من أحد شركائه؟
 
رد الهيئة :
لا يوجد نص في نظام المحاسبين القانونيين أو لائحته التنفيذية يلزم بأن يتم توقيع خطاب الارتباط بين العميل وبين شريك معين في شركة المحاسبة. ومع ذلك فإن من مستلزمات الامتثال لمتطلبات معيار رقابة الجودة أن يتم إسناد المسؤولية عن كل ارتباط لأحد الشركاء، ويجب وضع السياسات والإجراءات التي تتطلب الإبلاغ عن هوية ودور الشريك المسؤول عن الارتباط، للأعضاء الأساسيين في إدارة العميل والمكلفين بالحوكمة؛ وأن يحظى الشريك المسؤول عن الارتباط بالكفاءات والقدرات والصلاحيات المناسبة لتنفيذ الدور المنوط به؛ وأن يتم تحديد مسؤوليات الشريك المسؤول عن الارتباط بوضوح وإبلاغها لذلك الشريك.
 
 
​​

رقم الاستفسار 89
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حال رغبة إحدى المجموعات تكليف مراجع الحسابات لمراجعة أكثر من شركة، هل يلزم وجود خطاب تكليف لكل شركة على حده؟
 
رد الهيئة :
يرتب معيار المراجعة رقم 210 عدة متطلبات على المراجع المستقل عند اتفاقه مع عميل معين لمراجعة القوائم المالية لوحدة محاسبية معينة، ويضع عدداً من الاعتبارات عندما يكون مراجع المنشأة الأم هو نفسه مراجع لمكوِّن من مكوناتها. وعليه فإن القرار الخاص بإرسال خطاب ارتباط منفصل لهذا المكوِّن يتأثر بعدة عوامل من بينها ما يلي:
• القائم بتعيين مراجع المكوّن؛
• ما إذا كان سيتم إصدار تقرير مراجعة منفصل للمكوِّن؛
• المتطلبات النظامية المتعلقة بتعيينات المراجعة؛
• نسبة مساهمة المنشأة الأم في حقوق ملكية المكون؛
• مدى استقلال إدارة المكوِّن عن المنشأة الأم.
 
​​

رقم الاستفسار 87
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة ارسال خطاب للمراجع السابق لعميل جديد لدينا ولم يرد رد من المراجع السابق على الخطاب ما هو موقف المراجع الحالي . تم ارسال خطاب المراجع السابق ، والمراجع السابق عنده ايقاف 6 شهور ويوجد نص المخالفة والايقاف المنشور من قبل الوزارة . هل بيستلزم رد منه على قبول عميل جديد لدينا نحن المراجع الحالي
 
رد الهيئة :
يفرض معيار المراجعة الدولي رقم 300 على المراجع القائم بأعمال المراجعة للعميل لأول مرة أن يتواصل مع المراجع السابق امتثالاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة، ولكن هذا المعيار لم يمنع من قبول الارتباط في حال عدم تجاوب المراجع السابق مع اتصالات المراجع الجديد.
 وبالإضافة إلى ذلك، فإن معيار المراجعة الدولي رقم 510 المعتمد في المملكة يوجِب على المراجع القائم بأعمال المراجعة للعميل لأول مرة الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عما إذا كانت الأرصدة الافتتاحية تحتوي على تحريفات تؤثر جوهرياً على القوائم المالية للفترة الحالية، وما إذا كانت السياسات المحاسبية التي انعكست في الأرصدة الافتتاحية، قد تم تطبيقها في القوائم المالية للفترة الحالية بثبات، وما إذا كانت التغييرات في السياسات المحاسبية قد تمت المحاسبة عنها بشكل مناسب، وعرضها والإفصاح عنها بشكل كافٍ، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.
ويبين المعيار أنه إذا لم يكن المراجع قادراً على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فيجب عليه إبداء رأي متحفظ، أو الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية حسبما يكون ذلك مناسباً، وفقاً لمعيار المراجعة (705). ومن ضمن الإجراءات التي قد ينفذها المراجع للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فحص أوراق عمل المراجع السابق، للحصول على أدلة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، عندما تكون القوائم المالية للسنة السابقة قد رُوجعت، ولكن هذا المعيار لم يجعل ذلك الإجراء هو الإجراء الوحيد أو الملزم.
 وعلى الرغم من أن قواعد سلوك وآداب المهنة في المملكة تطلب من العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة، إلا أن تلك القواعد لم تمنع ذلك العضو من قبول الارتباط في حالة عدم تجاوب المراجع السابق مع طلبه. 
 

رقم الاستفسار 84
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة تريد تخفيض رأس المال نتيجة الخسائر المتراكمة و نصت المادة 144 من نظام الشركات بوجوب تلاوة تقرير خاص من مراجع الحسابات عن الاسباب الموجبة للتخفيض و الالتزامات التي علي الشركة و اثر هذا التخفيض عليها ، اريد ان أعرف شكل التقرير المستخدم و معيار المراجعة الخاص به
 
رد الهيئة :
يتضمن نظام الشركات متطلبات على الشركات بطلب خدمات من مراجعي حساباتها عند القيام بتصرفات معينة بالإضافة إلى تقديمهم لتقرير المراجعة عن القوائم المالية السنوية للشركة. وحيث لم يحدد نظام الشركات نوع التقارير المطلوبة من المحاسب القانوني بشأن الخدمة التي يقدمها بشأن بعض تصرفات الشركات، فإن تحديد المعيار المهني المناسب الذي يتم على أساسه تقديم الخدمة، ومن ثم شكل التقرير المقدم يعتمد على الظروف الخاصة بكل ارتباط يتم بين المحاسب القانوني وبين الطرف القائم بالتكليف.
وبناءً عليه، فإن على المحاسب القانوني أن يقوم بدراسة الظروف التي سيؤدي فيها خدمة معينة، وما إذا كانت تلك الظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير مراجعة وفقاً لمعيار المراجعة رقم 805، أو ارتباط لتقديم تقرير تأكيد وفقاً لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000، أم أنها ظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير بالحقائق المكتشفة وفقاً لمتطلبات معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400. فعلى سبيل المثال:
  1. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في مراجعة قائمة مالية أو عنصر من عناصرها أو حسابات أو بنود محددة فيها وفقاً لإطار تقرير معين، فإن المعيار المناسب هو معيار المراجعة رقم 805 المعتمد في المملكة العربية السعودية "اعتبارات خاصة- عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية". 
  2. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في تقويم موضوع معين، ويتوفر لهذا الموضوع أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، بحيث يمكن إخضاع معلومات الموضوع لإجراءات الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، ويكون المطلوب من المحاسب القانوني إبداء استنتاج بشأن الموضوع محل الارتباط، فإن المعيار المناسب هو معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000 المعتمد في المملكة العربية السعودية "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية". ويجب أن يحدد الارتباط نوع التأكيد المطلوب، أي هل هو تأكيد محدود أو تأكيد معقول. 
  3. عندما لا تتوفر للموضوع محل الارتباط أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، و تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في القيام بإجراءات معينة يتم الاتفاق عليها مع الطرف القائم بالتكليف ومن ثم إعداد تقرير بالحقائق المكتشفة، فإن المعيار المناسب هو معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400 المعتمد في المملكة العربية السعودية "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية".
 

رقم الاستفسار 81
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
إذا كانت بداية تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي في 01/01/2018م فإنه يتعين عليها إعداد مركز مالي للتحول مع دراسة كاملة عن 31/12/2017م و 01/01/2017م هل يمكن للشركة إعداد هذا المركز المالي الخاص بالتحول مع الدراسة الكاملة بنفسها دون اعتمادها من محاسب قانوني وهل يمكن للمحاسب القانوني إذا كان يقوم بعملية المراجعة عن عام 2018م أن يدقق القوائم المالية للتحول والإجراءات التي أتبعت أم يعتبر ذلك تعارض مع عملية مراجعة القوائم المالية عن عام 2018م. 
 
رد الهيئة :
لا توجد متطلبات للحصول على أي نوع من التأكيد لإجراءات التحول في حد ذاتها بما فيها إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول. وعند مراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي تم فيه التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن المراجع يأخذ في الحسبان مسؤوليته عن الأرصدة الافتتاحية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 510، ومسؤوليته عن المعلومات المقارنة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 710، بالإضافة إلى التزامه بمتطلبات معايير المراجعة الأخرى ذات العلاقة.
 

رقم الاستفسار 80
 
 شرح واف عن موضوع الاستفسار :
توجد حالة تصفية عن طريق المحكمة لاحد الشركات وتم تعيين مصفي قانوني (مكتب محاسبة) بتاريخ نوفمبر 2017م, وتم مراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 من مكتب محاسب قانوني اخر, وعدد الشركاء بالشركة (تحت التصفية) 8 شركاء وحصصهم في الشركة كالتالي:1- نسبة 30.5% موافقين على المسودة للقوائم المالية ولا مانع لديهم من إصدارها بشكل نهائي.2- نسبة 49.5% غير موافقين على المسودة.3- شريك متوفي وله ورثة يملك نسبة 20 % لم يحضر (ورثة الشريك) اجتماع الموافقة على اصدار القوائم المالية او من يمثل الورثة. طالب المصفي القانوني مكتب المحاسب القانوني المكلف بمراجعة القوائم المالية بإصدار القوائم المالية لكن مكتب المحاسب القانوني رفض الإصدار بحجة عدم موافقة جميع الشركاء على مسودة القوائم المالية. هل يستطيع مكتب المحاسب القانوني اصدار القوائم المالية دون موافقة اغلبية الشركاء والتحفظ بالتقرير. هل يستطيع المصفي ان يحل محل الشركاء في الموافقة على القوائم المالية دون أي مسئولية جراء ذلك على المصفي مع الاخذ في الاعتبار انه تم تعيينه في نهاية العام نوفمبر 2017م
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن مسؤولية إعداد وإصدار القوائم المالية تقع على مديري الشركة وفقاً لنظام الشركات في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة (أو المصفي في حالة التصفية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات). أما مسؤولية مراجع الحسابات فهي تتضمن إبداء رأي في تلك القوائم المالية ضمن مسؤوليات أخرى يقوم بها من أجل التوصل إلى رأيه في القوائم المالية.
ويقرر نظام الشركات في مادته التاسعة والستين بعد المائة (الفقرة أ) أن من ضمن أعمال الجمعية العامة للشركاء "...سماع تقرير مراجع الحسابات..." بالإضافة إلى أعمال منها "مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها". وهذا يعني أن قيام المراجع بتقديم تقريره على القوائم المالية لا يلزم له موافقة الجمعية العامة على تلك القوائم، ما دام أن الجهة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية (وفقاً لتعريف نظام الشركات لها) قد أوفت بمسؤولياتها تجاه إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة. ومما يؤكد ذلك أن نظام الشركات قد قرر في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة أن على المديرين إرسال تلك القوائم المالية متضمنة تقرير مراجع الحسابات إلى الوزارة، وأن لكل شريك الحق في طلب عقد الجمعية العامة للشركاء للمداولة في تلك الوثائق. ونود إحاطتكم أنه في حالة تصفية الشركة فإن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على المصفي، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات. أما مسؤولية الموافقة على القوائم المالية فهي من مسؤوليات الشركاء أو الجمعية العامة حتى في حالة التصفية، حيث يجب على المصفي وفقاً لمتطلبات المادة المشار إليها أعلاه عرض القوائم المالية على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها.
 

رقم الاستفسار 68

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نص نظام الشركات ولائحة الحوكمة على أنه يجب تبليغ الجمعية العامة العادية بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الاستفسارات: 1. هل تقرير المحاسب المطلوب بموجب هذه المواد محصور على التبليغ الذي يتم نهاية السنة عن الأعمال التي تمت أم أنه يشمل المعاملات التي ستتم. في السنة المقبلة وكذلك تلك التي تعقد لها جمعية غير عادية؟ 2. ما نوع التقرير المطلوب من المحاسب القانوني وما نطاق عمله أخذا في الحسبان إجابة السؤال 1
رد الهيئة :
 
فيما يخص استفساركم الأول عن نطاق التبليغ المطلوب فإننا نحيلكم إلى الجهات المختصة بتفسير الأنظمة واللوائح التي ترعاها وهما وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
أما فيما يخص استفساركم الثاني عن نوع التقرير المطلوب ونطاق عمل المراجع، فإن التقرير المطلوب هو تقرير تأكيد على التبليغ الصادر من مجلس الإدارة، وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (3000) المعتمد في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بنطاق عمل المراجع، فهو إصدار تقرير تأكيد على التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحة الحوكمة.

رقم الاستفسار 59
 
​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد سابقا من لجنة معاير المراجعه رأي فني بخصوص ما اذا كان مراجع الحسابات يصدر تقريره بناء على معاير المراجعه المعتمده في بلد اخر, وافادت اللجنه بانه يجوز للمراجع اصدار تقريره بناء على معايير المراجعه المعتمده في بلد اخر على ان يلتزم بتلك المعايير كم يجب عليه ان يقوم بالاجراءات اللازمه التي تمكنه بالاتزام بمعاييير المراجعه المعتمده في المملكة العربية السعودية. نود الاستفسار هنا في ما اذا كانت معايير المراجعه في الدوله الاخرى تتطلب عند اصدار المراجع لتقريره بالتوقيع على ذلك التقرير باسم الشركه وليس التوقيع باسمه الخاص, فهل يسمح له التوقيع باسم الشركه.
رد الهيئة :
يخضع المراجع لأنظمة الدولة التي منحته ترخيص المراجعة. ونود إحاطتكم بأن نظام المحاسبين القانونيين ينص في مادته السابعة على أنه "يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع".

رقم الاستفسار 56

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لمكاتب المحاسبون القانونيون التحقق من ارصدة سنة المقارنة الخاصة بالاصول الثابتة للعام الماضي رغم انها قد تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني اخر مع العلم ان بعض هذه الاصول قد تم اضافتها في اعوام سابقة 
 
رد الهيئة :
يجب على المراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ليتمكن من تكوين رأيه في القوائم المالية. وفي حال المراجعة لأول مرة، فإن المراجع مسؤول عن التأكد من عدم احتواء الأرصدة الافتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للحصول على أدلة على أن الأرصدة الافتتاحية تخلو من التحريفات الجوهرية، وأن تلك الأرصدة تعكس السياسات المحاسبية المناسبة.

رقم الاستفسار 44

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل ينطبق معيار المراجعة الدولي رقم 701 "الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل" على الشركات غير المدرجة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
يمكن للمراجع وفقا لحكمه المهني وفي الظروف التي يراها أن يقرر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره عن منشآت غير مدرجة.

رقم الاستفسار 37

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تدخل الشركات المدرجه المنتهية في 31 مارس 2017 ضمن نطاق معايير المراجعة الدولية
 
رد الهيئة :
حيث أن أعمال المراجعة للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 مارس 2017 سوف تبدأ بالضرورة في يوم 1/1/2017م أو بعده، فإنه يتم تطبيق المعايير الدولية على أعمال المراجعة تلك.
 <  1 2 >

تاريخ آخر تعديل: 19 يناير 2026 09:44 ص بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك