تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 08 فبراير 2023

رقم الاستفسار  144

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عند قيام المراجع بإصدار تقرير فحص تم القيام به حسب المعيار 2410 عن أول قوائم مالية أولية تصدرها المنشأة فإنه لن يكون هناك تقرير فحص قد سبق إصداره عن الأرقام المقارنة. في مثل هذه الحالة، يقوم المراجع عادة بإضافة فقرة إلى تقرير الفحص تفيد بأن أرقام المقارنة لم يتم فحصها. السؤال: في حال قيام المراجع بتنفيذ إجراءات تحليلية مناسبة على أرقام المقارنة وتوجيه استفساراته للإدارة بحيث تغطي كلا من أرقام الفترة الحالية وأرقام المقارنة وتوثيق ذلك بشكل مناسب في أوراق عمله، فهل يتوجب عليه في حال القيام بتلك الإجراءات الإضافية أن يضيف الفقرة التي تنص على أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها إلى تقريره؟

رد الهيئة:
على خلاف معايير المراجعة، فإن معايير ارتباطات الفحص لا تلزم المحاسب القانوني بإضافة فقرة أمر آخر  في تقريره ينص فيها على أن الأرقام المقابلة لم يتم فحصها أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر. ولا يوجد في تلك المعايير ما يشير إلى إلزام المحاسب القانوني بالاسترشاد بما ورد في معايير المراجعة من متطلبات في حال عدم اشتمال معايير الفحص على متطلب محدد، وبخاصة أن مستوى التأكيد في ارتباطات الفحص أقل من ذلك المستوى في ارتباطات المراجعة. ومن ثم فإنه من غير الضروري لقيام المحاسب بتنفيذ ارتباطات الفحص لأول مره أن يشير إلى أن أرقام المقارنة لم يتم فحصها، أو أنه تم فحصها من قبل محاسب قانوني آخر.
وأما فيما يتعلق بمدى كفاية الإجراءات التي أشرتم إليها في استفساركم لاعتبار أن المعلومات المقارنة قد تم فحصها، فنود الإحاطة بأن الفحص يجب أن يكون وفقاً لمتطلبات المعيار ذي العلاقة.

التاريخ : 09 يناير 2023

رقم الاستفسار  142

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تتولى إحدى الجهات الحكومية تصفية احدى التركات وقد تم تكليف التحالف المكون من (محامي، ومحاسب قانوني، ومقيم عقاري) بمهام أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية ومن ضمن المهام الموكلة للتحالف إعداد مركز مالي مرحلي كل ثلاثة أشهر وبعد مباشرة مهمتنا وحلول أجل إعداد المركز المالي قمنا بصفتنا أحد أعضاء التحالف (المحاسب القانوني) بإعداد مركز مالي متضمن أسس إعداد المركز المالي والإيضاحات المتممة له وتم توقيع المركز المالي من قبل جميع أعضاء التحالف وتقديمه لتلك الجهة. وقد وردنا منها طلب تضمين تقرير موقع ومختوم من المحاسب القانوني (أحد أعضاء التحالف) وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4410): ارتباطات التجميع على ذلك التقرير.
حيث أن نطاق المعيار (رقم 4410) ارتباطات التجميع أورد في الفقرة (1) أن هذا المعيار يتناول مسؤوليات المحاسب القانوني عندما يتم تكليفه لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية كما ورد في الفقرة (5) أنه قد تطلب الإدارة من محاسب مهني في الممارسة العامة أن يساعدها في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأة كما أن المعيار تتطلب عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال ضرورة وجود خطاب ارتباط قبل القيام بالعمل وفقاً لنص الفقرة (24) من المعيار كما تضمن المعيار في فقرة تنفيذ الارتباط أن يقوم (المحاسب القانوني) بمناقشة الإدارة أو المكلفين بالحوكمة بعدد من المسائل المفصلة في المعيار، كما أن الفقرة (39، 40) من المعيار والمتعلقة بالتقرير تضمنت أن يضمن المحاسب القانوني أن التقرير لا يبدي فيه أي استنتاج أو ابداء الرأي وأن تجميع الاعمال تم بالاستناد الى المعلومات المقدمة من الإدارة وأن المحاسب القانوني غير مطالب بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة، ومن هذه النصوص يظهر أن المعيار يشير إلى انفصال الإدارة عن المحاسب القانوني وحيث أننا في التحالف نتولى أعمال الحراسة القضائية والتهيئة للتصفية أي اصبحنا جزء من الإدارة وتابعين لها.
بناء على ما ورد أعلاه فإننا نرفع لكم هذا الاستفسار والمتضمن بأنه هل يجوز للمحاسب القانوني بصفته أحد أعضاء التحالف أن يعد التقرير وفقا لمعيار الخدمات ذات العلاقة رقم (4410) ارتباطات التجميع، وفي حال عدم جواز ذلك فما هو البديل الأنسب لتلك الحالة بما يتوافق مع المعايير والأنظمة ذات العلاقة.

رد الهيئة:
تتطلب معايير المراجعة المعتمدة في المجمل ممارسة الحكم المهني من قبل المحاسب القانوني لتنفيذ ارتباطات التأكيد والفحص والارتباطات الأخرى، ومن ذلك معيار الخدمات ذات العلاقة (4410) "ارتباط التجميع" الذي يشير في الفقرة (22) والمواد التطبيقية المرتبطة بها إلى متطلب أن يمارس المحاسب القانوني "الحكم المهني" لتحديد مدى مناسبة ارتباط التجميع ومناسبة قبول الارتباط ومناسبة إطار التقرير المالي المحدد لإعداد وعرض القوائم ومناسبته للمستخدمين المستهدفين وتطبيق المتطلبات المسلكية...إلخ. إضافة إلى ما سبق ينص المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4410) على أن ارتباط التجميع هو "ارتباط يطبق فيه المحاسب القانوني الخبرات المحاسبية وخبرات التقرير المالي لمساعدة الإدارة في إعداد وعرض المعلومات المالية للمنشأة وفقا لإطار تقرير مالي منطبق، ويقوم فيه بإعداد التقارير وفقاً لمتطلبات هذا المعيار" (الفقرة 17/ ب).  وأكد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410 على أهمية الوضوح بشأن مسؤوليات الإدارة ومسؤوليات المحاسب القانوني؛ حيث أشار في الفقرة (6) على أن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، وذلك "فإن ارتباط التجميع لا يتطلب من المحاسب القانوني التحقق من دقة واكتمال المعلومات المقدمة من الإدارة لأغراض التجميع، كما لا يتطلب منه جمع الأدلة لإبداء رأي مراجعة أو استنتاج فحص في إعداد المعلومات المالية"، فالإدارة تظل "هي المسؤولة عن المعلومات المالية وأساس إعدادها وعرضها. وتتضمن تلك المسؤولية تطبيق الإدارة للاجتهادات المطلوبة لإعداد وعرض المعلومات المالية، بما في ذلك اختيار السياسات المحاسبية المناسبة وتطبيقها، وإذا لزم الأمر، إجراء تقديرات محاسبية معقولة" (الفقرة 7 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4410). ولهذا وجه المعيار في فقرته 24 بوضوح على أهمية الاتفاق على شروط الارتباط مع الإدارة، والطرف القائم بالتكليف إن كان مختلفاً، بشأن أمور هامة منها "مسؤوليات المحاسب القانوني" و "مسؤوليات الإدارة"، حيث تبقى الإدارة مسؤولة عن المعلومات المالية وعن إعدادها وعرضها، ودقة واكتمال السجلات والمستندات والتوضيحات والمعلومات الأخرى المقدمة منها لأغراض ارتباط التجميع، والاجتهادات اللازمة لإعداد وعرض المعلومات المالية. 
ووفقاً لما قدمتموه من معلومات في استفساركم، والتي تشير إلى  أن المحاسب القانوني عضو في التحالف الذي يمثل الإدارة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، فإنه والحالة كذلك لا يجوز له الدخول في عقد ارتباط تجميع لنفس القوائم المالية التي تحمل مسؤولية إعدادها بصفته عضواً في التحالف، حيث تقع على المحاسب القانوني في نفس الوقت مسؤولية الإدارة أو المكلفين بالحوكمة (باعتباره عضواً في التحالف) ومسؤولية المحاسب القانوني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع متطلبات المعيار 4410 الذي اعتنى بأهمية التفريق بين مسؤوليات الإدارة ومسؤولية المحاسب القانوني، ونص على ضرورة تضمينها في شروط الارتباط.

 

التاريخ : 08 يناير 2023

رقم الاستفسار  141

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
قامت صاحبة أحد المؤسسات بتعيين أحد الاشخاص مديراً للمؤسسة وبعد فترة احست أنه غير أمين على أموالها وذهبت لقسم الشرطة للإبلاغ عنه فطلبوا منها تقرير من مكتب محاسب قانوني فحضرت لمكتبنا وتعاقدت معنا بموجب خطاب ارتباط إجراءات متفق عليها على أن نقوم بأعمال التقصي والدراسة والتحليل لجميع المستندات المالية الخاصة بالمؤسسة خلال فترة عمل مدير المؤسسة وقمنا من جانبنا بإصدار التقرير بدون أن نتقابل مع الطرف الثاني أو نستمع لوجهة نظره وحين قامت صاحبة المؤسسة بالذهاب لقسم الشرطة مرة ثانية لتقديم التقرير طلبوا منها ضرورة أن يقوم مكتب المحاسب القانوني بمخاطبة مدير المؤسسة السابق وضرورة دراسة ما لديه من مستندات في حال تجاوب مع المكتب وبيان أثر تلك المستندات على الاستنتاجات التي توصلنا إليها في التقرير وبالذهاب لقسم الشرطة افادوا أن تلك هي تعليمات النيابة العامة كما أفادوا أن هذه هي تعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . واستفسارنا بخصوص هذه النقطة هل يجوز لنا كمكتب محاسب قانوني مخاطبة الطرف الاخر والحصول على المستندات التي لديه ودراستها بدون وجود تكليف رسمي من المحكمة أم لا يجوز؟ 

رد الهيئة:
وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة (4400) المحدث، فإن ارتباط الإجراءات المتفق عليها هو "ارتباط يتم فيه تكليف المحاسب القانوني ليقوم بتنفيذ إجراءات وافق عليها المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف (عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى) وليقوم بإبلاغ الإجراءات التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها".  وتشير الفقرة (4) من ذلك المعيار إلى أنه "في ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ينفذ المحاسب القانوني الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الطرف القائم بالتكليف، حيث يكون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تعد مناسبة للغرض من الارتباط. ويقوم المحاسب القانوني بإبلاغ الإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها، وينظر الطرف القائم بالتكليف والمستخدمون المستهدفون الآخرون، بأنفسهم، في الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات التي ذكرها المحاسب القانوني في تقريره ويستخلصون استنتاجاتهم الخاصة بهم من العمل الذي نفذه المحاسب القانوني." وفي نفس السياق تؤكد الفقرة (21) من المعيار على إنه "قبل قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها أو الاستمرار فيه، يجب على المحاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للغرض من الارتباط ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان على دراية بأية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها." كما أكدت الفقرة (22) من المعيار على أنه "لا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها، أو الاستمرار فيه، إلا عندما: 
أ‌-    يقر الطرف القائم بالتكليف بأن الإجراءات المتوقعة التي سينفذها المحاسب القانوني تعد مناسبة للغرض من الارتباط؛ 
ب‌-    يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛
...."
و"يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف عل شروط ارتباط الإجراءات المتفق عليها وأن يسجل شروط الارتباط التي يتم الاتفاق عليها في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب" (الفقرة (24) من المعيار). إلا إنه قد يصبح المحاسب القانوني على "دراية بمؤشرات تدل على أن الإجراءات المطلوب تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ..." (الفقرة أ28 من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400))، فيكون عليه تقييم إمكانية استمراره في الارتباط، ومن بين التصرفات التي تساعد المحاسب القانوني على التأكد من استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (21) و(22) من المعيار، ما يلي: 
-    توزيع نسخة من الإجراءات المرتقبة وشكل ومحتوى تقرير الإجراءات المتفق عليها على النحو الموضح في شروط الارتباط على المستخدمين المستهدفين.
-    الحصول على إقرار من المستخدمين المستهدفين بمعرفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها. 
-    مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها مع الممثلين المعنيين للمستخدمين المستهدفين." (الفقرة أ29 من المعيار). 

ومما سبق، يتضح أن مسألة مخاطبة الطرف الآخر من موضوع الارتباط تعتمد على فهم الغرض من الارتباط، وشروط الارتباط والإجراءات المتفق عليها وطبيعتها ومداها وقدرة المحاسب القانوني على تنفيذها. وكما تم الإشارة أعلاه، وجه معيار الخدمات ذات العلاقة 4400 المحدث إلى ضرورة تقويم المحاسب القانوني حتى بعد قبوله للارتباط لإمكانية استمراره في الارتباط فيما لو أصبح على دراية بمؤشرات معينة تشير إلى أن الإجراءات المتفق عليها تعد غير مناسبة لغرض الارتباط.  وننوه هنا إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لم تصدر في هذا الشأن أي تعليمات خلاف ما هو منصوص عليه في معايير المراجعة الدولية المعتمدة.

التاريخ : 08 يناير 2023

رقم الاستفسار  140

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حسب نص المتطلب (7) من معيار المصادقة الخارجية فيجب على المراجع تطبيق الرقابة اللازمة على إرسال المصادقة الخارجية، بما في ذلك إرسال طلب المصادقة أو طلب المتابعة من قبل المراجع الخارجي. وفي حالات وجود عدد كبير من العملاء لدى المنشأة، وفي ظل اعتبارات التكلفة والعائد فهل يجوز للمراجع إيلاء مهمة إرسال المصادقات للعميل، على أن يتم ذلك بإشراف ومتابعة منه بحيث يتحقق من تحقيق كافة متطلبات المعيار لاستيفاء الاشتراطات اللازمة للمصادقة بما في ذلك إرسالها للأشخاص المناسبين.

رد الهيئة:
تعد المصادقة الخارجية أحد أمثلة أدلة المراجعة المستقاة من مصدر مستقل من خارج المنشأة، حيث يعرف معيار المراجعة الدولي 505 "المصادقة الخارجية" بأنها "أدلة المراجعة المتحصل عليها في صورة رد كتابي مباشر على المراجع من طرف ثالث (الطرف القائم بالمصادقة)." 
وعند استخدام "المصادقات الخارجية"، وجه معيار المراجعة 505 في فقرته 7 إلى وجوب أن "يحافظ المراجع على تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية"، وأشار في هذا الشأن إلى مجموعة من الإجراءات تشمل؛ 
"...
(ج) تصميم طلبات المصادقة، بما في ذلك تحديد أن الطلبات معنونة بشكل سليم ]يرجى الاطلاع على الفقرة أ6[، وأنها تحتوي على المعلومات اللازمة لإعادة إرسال الردود إلى المراجع مباشرة؛
(د) إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة." 
كما أشار معيار المراجعة 505 في فقرته (أ4) إلى مجموعة من العوامل "التي تؤخذ في الحسبان عند تصميم طلبات المصادقة" منها "تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع. فقد لا تحبذ هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة."
ومما سبق، يتضح أن استخدام "المصادقات الخارجية" كدليل مراجعة، يتطلب عناية المراجع بشأن تطبيق الرقابة على طلبات المصادقة الخارجية؛ سواء فيما يتعلق بإرسال طلب المصادقة أو حصول المراجع على الرد بشكل مباشر. حيث أشار المعيار، فيما يتعلق بمسألة ارسال طلبات المصادقات، إلى أنه يمكن للمراجع " إرسال الطلبات، بما في ذلك طلبات المتابعة، عند الانطباق، إلى الطرف القائم بالمصادقة" أو الحصول على " تصريح الإدارة أو تشجيعها للأطراف القائمة بالمصادقة للرد على المراجع"، حيث قد لا تحبذ "هذه الأطراف أن ترد إلا على طلب المصادقة الذي يحتوي على تصريح من الإدارة"؛ أي أنه يمكن للمراجع ارسال طلبات المصادقة الخارجية بواسطة الإدارة بشرط محافظته على تطبيق الرقابة على عملية الإرسال أخذاً في الاعتبار ما ورد من إجراءات في الفقرة (7) من معيار المراجعة 505. وفي الجانب الآخر، أكد المعيار 505 على أن يكون رد الطرف المستقل (الطرف القائم بالمصادقة) على المراجع بشكل مباشر؛ حيث إنه في حالة حصول المراجع على رد شفهي أو عدم حصوله على رد كتابي مباشر، فإن تعريف "المصادقة الخارجية" يصبح عندئذٍ غير مُستوفى واستلزم الأمر من المراجع أن يسعى إلى الحصول على أدلة مراجعة أخرى تدعم المعلومات الواردة، فيما لو وردت معلومات في شكل شفهي (الفقرة (12) والفقرة (أ15) من معيار المراجعة 505). 

التاريخ : 14 نوفمبر 2022

رقم الاستفسار  137

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
يتوجب على بعض المنشآت في المملكة العربية السعودية تقديم بيانات مالية محددة ("البيانات") إلى بعض الوزارة او الهيئات الحكومية التي تخضع لها هذه المنشآت في بعض النواحي التنظيمية ("الجهات التنظيمية"). حيث تطلب الجهات التنظيمية من المنشآت تقديم تقارير تعدها الادارة وتتم المصادقة عليها من قبل محاسب قانوني مرخص لغرض الحصول على تأكيد مستقل حول هذه البيانات المقدمة من قبل هذه المنشآت (أي: تقرير التأكيد المعقول / تقرير التأكيد المحدود / تقرير الإجراءات المتفق عليها).   يقوم المحاسب القانوني بإصدار تقريره حسب المعايير ذات العلاقة ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي.   تطلب بعض الجهات التنظيمية ان يوقع المحاسب القانوني ايضا وان يختم البيانات التي اعدتها إدارة المنشأة والمرفقة بالتقرير.   فمكان الاستفسار هو امكانية توقيع المحاسب القانوني ووضع ختمه الرسمي على البيانات التي اعدتها إدارة المنشاة علما بأنه لم يشارك في اعدادها ودوره ينحصر فقط على الاجراءات التي قام بها على تلك التقارير حسب المعايير ذات العلاقة. في بعض الحالات يقوم بعض المحاسبين القانونيين بختم تلك التقارير بختم اخر خاص بهم يشار فيه انه "لاغراض التعريف فقط" ولكن بعض الجهات التنظيمية تصر على وضع الختم والتوقيع الرسميين للمحاسب القانوني وعدم الاكتفاء بختم التعريف.

رد الهيئة:
تولي المعايير المهنية المعتمدة أهمية كبيرة لتمييز استنتاجات المحاسب القانوني سواء كانت متعلقة بارتباط تأكيد أو بارتباطات أخرى لتقديم أي من الخدمات التي تنظمها المعايير المهنية (المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة)، بحيث لا يساء فهم أي استنتاج يصل إليه المحاسب القانوني، ووفقاً لذلك تشير الفقرة (20) من إطار ارتباطات التأكيد إلى أنه "يقوم المحاسب القانوني الذي يعد تقريرا عن ارتباط لا يعد ارتباط تأكيد واقع ضمن نطاق هذا الإطار بتمييز ذلك التقرير بوضوح عن تقرير التأكيد. ومنعاً لإرباك المستخدمين، فإن التقرير الذي لا يعد تقرير تأكيد يتجنب على سبيل المثال: 
- الإشارة إلى التزامه بهذا الإطار، أو بمعايير التأكيد.
- الاستخدام غير المناسب للكلمات "تأكيد" أو "مراجعة" أو "فحص". 
- الاشتمال على إفادة يمكن بشكل معقول أن تفهم خطأً على انها استنتاج قائم على ما يكفي من الأدلة المناسبة ويهدف إلى تعزيز درجة ثقة المستخدمين المستهدفين في مخرجات قياس أو تقويم الموضوع محل الارتباط مقارنة بالضوابط."
ووفقا لإطار ارتباطات التأكيد، فإنه من الضروري أن "يتم فصل استنتاج المحاسب القانوني بشكل واضح عن المعلومات أو التوضيحات التي لا يكون الهدف منها التأثير على استنتاج المحاسب القانوني بما في ذلك أية فقرة للفت الانتباه أو فقرة أمر آخر أو النتائج المتعلقة بجوانب معينة للارتباط أو التوصيات أو المعلومات الإضافية المضمنة في تقرير التأكيد. وتوضح الصيغة المستخدمة أن فقرة لفت الانتباه أو الأمر الآخر أو النتائج أو التوصيات أو المعلومات الإضافية لا تهدف إلى الانتقاص من استنتاج المحاسب القانوني."؛ وفي شأن متصل، يؤكد الإطار على ضرورة اتخاذ المحاسب القانوني لكل ما يلزم لعدم إساءة استخدام اسمه أو تقريره. وإذا علم المحاسب القانوني أن طرفاً ما يسيء استخدام اسمه فيما يتصل بموضوع ما محل ارتباط، أو فيما يتصل بمعلومات الموضوع ذات الصلة، فيجب على المحاسب القانوني أن يطلب من ذلك الطرف الامتناع عن القيام بذلك. وينظر المحاسب القانوني أيضا في الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها، مثل ابلاغ أي مستخدمين يعرفهم بهذا الاستخدام غير السليم لاسمه أو طلب المشورة القانونية."
وتشير المعايير المهنية إلى مسؤولية المحاسب القانوني عن تقريره ومنع ما يؤدي إلى إساءة فهم تقريره والاستنتاج المهني الذي توصل إليه، كما تؤكد على كون توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من مكونات تقريره المهني المكتوب وأن استخدامه مثلا للتوقيع أو أي رموز أخرى خارج إطار التقرير المهني المكتوب يمكن أن يؤدي إلى إساءة الفهم، حيث على سبيل المثال: 
- تشير الفقرة 30 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000 إلى أنه "في بعض الحالات، تفرض الأنظمة أو اللوائح في الدولة ذات الصلة تنسيق أو صيغة تقرير التأكيد. وفي هذه الظروف، يجب على المحاسب القانوني تقويم: 
أ‌-   ما إذا كان المستخدمون المستهدفون قد يسيئون فهم الاستنتاج التأكيدي؛
ب‌- وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان تضمين توضيح إضافي في تقرير التأكيد يمكن أن يخفف من سوء الفهم المحتمل."
- تشير الفقرة 67 من معيار 3000 إلى أنه "يجب أن يكون تقرير التأكيد مكتوباً، ويجب أن يعبر بوضوح عن استنتاج المحاسب القانوني بشأن معلومات الموضوع."
- تشير المادة التطبيقية (أ159) من معيار 3000 إلى أنه "يمكن إساءة فهم الاستنتاجات الشفهية أو الأشكال الأخرى لإبداء الاستنتاجات التي لا تكون مدعومة بتقرير مكتوب. ولهذا السبب، لا يصدر المحاسب القانوني تقارير شفهية أو عن طريق استخدام رموز دون أن يقدم أيضا تقرير تأكيد مكتوب يمكن الاطلاع عليه بسهولة كلما تم تقديم التقرير الشفهي أو تم استخدام الرموز. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط الرمز بتقرير تأكيد مكتوب متاح على الانترنت."
- تشير الفقرة 31 من معيار 4400 المحدث إلى أنه "إذا قدم المحاسب القانوني ملخصاً بالمكتشفات في تقرير الإجراءات المتفق عليها إضافة إلى وصف المكتشفات الذي تتطلبه الفقرة 30 (س): 
أ‌-  يجب عرض ملخص المكتشفات بطريقة موضوعية وبألفاظ واضحة وغير مظللة ولا تخضع لتفسيرات مختلفة؛
ب‌- يجب أن يتضمن تقرير الإجراءات المتفق عليها عبارة تشير إلى أن قراءة الملخص لا تغني عن قراءة التقرير الكامل."
- تشير عدد من فقرات المعايير المعتمدة ( الفقرة 69 من معيار ارتباط التأكيد الدولي 3000، والفقرة 30 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4400، والفقرة 40 من معيار الخدمات ذات العلاقة 4410، إلى أن توقيع المحاسب القانوني هو جزء رئيسي من تقريره المهني ولابد أن يرتبط بتقريره المهني المكتوب. كما وضحت أن التوقيع قد يكون باستخدام اسم المحاسب القانوني أو اسمه الشخصي أو كليهما أو بوسائط إضافية تتطلبها الأنظمة. 
وعليه، وبحسب مقتضى إرشادات المعايير المهنية المعتمدة، فإنه على المحاسب القانوني أن يتجنب ما قد يسيء إلى فهم تقريره، أو إلى فهم المستخدمين إلى توصله إلى استنتاج لم يكن مضمناً في تقريره. ومع ذلك، وعند وجود طلب معتبر من جهة تنظيمية مسؤولة لقيام المحاسب القانوني بتوثيق ارتباط معلومات موضوع معين مع تقريره فإنه يجب أن يتجنب المحاسب القانوني أي صورة للتوثيق قد يفهم منها اشتمالها على تصديق أو تأكيد لتلك المعلومات خارج تقريره أو تؤدي بشكل عام إلى إساءة فهم مسؤولياته المهنية وتقريره المهني، فعلى سبيل المثال: يمكن للمراجع أن يميز معلومات موضوع الارتباط المرافقة لتقريره بإشارة خاصة مثل "ختم لغرض التعريف" أو بوضع عبارة مرافقة لختمه أو توقيعه تفيد بأن ذلك الختم أو التوقيع هما لتوثيق ارتباط معلومات الموضوع بتقريره وليست تصديقا أو تأكيداً على معلومات موضوع الارتباط .

التاريخ : 27 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  134

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة مساهمة سعودية (مدرجة بسوق الاوراق المالية السعودية وموقوفة عن التداول حالياً ) أنشئت في عام 1988 م ومازالت قائمة حتى تاريخه و تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بإنتظام ويتم تدقيق حساباتها بواسطة مراجعي حسابات معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين و قد فقدت الشركة جميع البيانات المالية والسجلات المحاسبية الخاصة بها من تاريخ نشأتها وحتى 31 ديسمبر 2018م ، مع العلم بأن الشركة أصدرت قوائمها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
( ينص نظام الدفاتر التجارية على الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية لمدة 10سنوات على الأقل).
وتم تعييننا لمراجعة القوائم المالية للشركة للأعوام 2019م  و 2020م و 2021م ونظراً لعدم وجود أدلة المراجعة للأرصدة الإفتتاحية (بسبب عدم توفر المستندات كما هو مشار أعلاه) بالتالي لم نتمكن من التأكد من عدم إحتواء الأرصدة الإفتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية لسنة 2019م وكذلك لسنة 2020م.
وترتب على عدم  الحصول على مايكفي من أدلة مراجعة مناسبة للتحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية قيامنا بالتحفظ على هذا الموضوع لعامي 2019م و 2020م و قد أثر هذا الموضوع على رأينا في القوائم المالية نظراً لإنتشاره في العديد من البنود مما أدى الى التحفظ على العديد من البنود ضمن القوائم المالية ، وتسبب في إمتناعنا عن إبداء الرأي على تلك القوائم المالية لعامي 2019م و 2020م.
وحيث تمر الشركة حالياً بأحداث جديده أهمها خضوعها لإجراءات إعادة التنظيم المالي وتعيين مجلس إدارة جديد لها خلال عام 2021م.
ونظراً لإستمرار هذه الإشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية ) وعدم قدرة الشركة على توفير البيانات والمستندات المؤيدة لعدد من البنود الجوهرية بالقوائم المالية فقد قررت الشركة إتخاذ عدد من الإجراءات لتلك البنود ومنها عمل تقييم لأراضي ومباني الشركة وإثبات الإنخفاض في القيمة وعمل جرد فعلي للمتلكات والآلات والمعدات وإستبعاد البنود التي لم يستدل عليها وتسجيلها كخسائر على الأرباح والخسائر  و القيام بإقفال بعض البنود غير الموجودة أيضاً على الأرباح والخسائر ( المخزون – تأمين خطابات ضمان – نقد) وتكوين مخصصات للمطالبات المالية المرفوعة لأمين التنظيم المالي من عدد من الجهات ( موردين – عماله – جهات تمولية – جهات حكومية) وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص خسائر إئتمانية لأرصدة مستحقاتها لدى الغير ( ذمم مدينة – دفعات مقدمة – أطراف ذات علاقة).
و قامت الشركة حديثاً بالدعوة لأنعقاد جمعية عمومية عادية للنظر في تفويض المجلس الحالي برفع دعوى مسئولية على مجلس الإدارة السابق.
وترى إدارة الشركة أنها قامت بالإجراءات المتوفرة لها حالياً لمحاولة معالجة إشكالية ( فقد البيانات والسجلات المحاسبية )  وانها في ضوء الحلول التي إتخذتها وفقاً للوضع الحالي والفعلي للشركة فإنها ترى أن أثر تلك المشكلة تم معالجته في الخسائر المتراكمة للشركة واصبحت ارقام القوائم المالية تعبر عن الوضع الحقيقي الحالي للشركة وأن إستمرارنا كمراجع حسابات في طلب المستندات المؤيدة للأرصدة الإفتتاحية في 01 يناير 2019م والسنوات التي تليها للتحقق من صحتها هو بمثابة أمر تعجيزي  لها لأنه شبه مستحيل وأنها كشركة إتخذت الإجراءات اللازمة والتي تظهر القوائم المالية في صورتها الفعلية والحقيقية (حالياً) وبالتالي فإن إمتناعنا عن إبداء الرأي في تقريرنا عن القوائم المالية لعام 2021م ( الذي قامت الشركة فيه بإجراءات المعالجات المحاسبية) أمر غير مقبول من طرفها.
 ونحن كمراجعي حسابات مستقلين عن الشركة ولإصدار تقريرنا ورأينا على تلك القوائم المالية فإن تحفظنا  ما زال قائم على معظم المعالجات المحاسبية التي قامت بها الشركة نظراً لعدم تمكننا من التحقق من صحة الأرصدة الإفتتاحية التي تم معالجتها وأصبح أثر التحريفات المحتملة والغير مكتشفة مدرجة ضمن رصيد بند الخسائر المتراكمة.
ويتضح لنا أن الفيصل يكمن في تفسير الإنتشار بعد المعالجات التي قامت بها الشركة هل يعتبر مستمر أم أن المشكلة تركزت في بند واحد (بصفة اساسية وهو الخسائر المتراكمة) وبالتالي أصبح غير مستمر.
 ووفقاً لما تقدم آمل منكم إبداء الرأي في تفسير الإنتشار هل يعتبر مستمر أم أصبح غير مستمر لهذه الحالة. 

رد الهيئة:
لا تحل الهيئة محل المراجع عند تطبيقه لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705 فيما يتعلق بالوصول إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت القوائم المالية لا تخلو من تحريف جوهري، وما إذا كان ذلك التحريف منتشراً أو غير منتشر في القوائم المالية، ولا يمكن للهيئة أن تحل محل المراجع لتحديد عدم قدرته على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً لرأيه، حيث إن مثل هذه الاستنتاجات يقوم بها المراجع في ظل ظروف الارتباط وفي ضوء فهمه لمعايير المراجعة وتطبيقها على الارتباط.
ولكن نود أن نؤكد على ما تشير إليه معايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة في هذا الشأن:
أولاً: بحسب معايير المراجعة الدولية المعتمدة، الأصل عدم قبول ارتباط المراجعة أو الانسحاب حين يقدر المراجع بأنه غير قادر على الحصول على أدلة المراجعة الكافية والمناسبة وأن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة قد تكون جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية. حيث تشير الفقرتان (7) و(8) على التوالي من معيار المراجعة الدولي 210 إلى أنه "لا يجوز للمراجع قبول الارتباط المقيد كارتباط مراجعة، مالم يكن مطالباً بذلك بموجب نظام أو لائحة" وذلك "إذا فرضت الإدارة أو المكلفون بالحوكمة قيداً على نطاق المراجع في شروط ارتباط مراجعة مقترح وبشكل يعتقد المراجع معه بأن القيد سيؤدي إلى امتناعه عن إبداء رأيه في القوائم المالية" أو "في حالة عدم تحقق الشروط المسبقة للمراجعة" وذلك "إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول، أو إذا لم يتم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (6/ب)". 
ثانياً: في حالة قبول ارتباط المراجعة والاستمرار فيه، تشير الفقرة (27) من معيار المراجعة الدولي 330 إلى أنه "إذا لم يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بإقرار جوهري في القوائم المالية، فيجب عليه أن يحاول الحصول على أدلة مراجعة إضافية. وإذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء رأي في القوائم المالية." حيث تنص الفقرة (6/ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره ...عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري." وتشير الفقرة (7/ ب) من معيار المراجعة الدولي 705 إلى أنه "يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ ... عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساساً للرأي، ولكنه يستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية، ولكنها غير منتشرة". في حين نصت الفقرتين (9) و (10) من معيار المراجعة الدولي رقم 705 على:

  • "أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساسا للرأي، ويستنتج أن التأثيرات المحتملة على القوائم المالية بسبب التحريفات غير المكتشفة، إن وجدت، قد تكون جوهرية وأيضاً منتشرة."   

  • "في ظروف نادرة للغاية تنطوي على حالات متعددة من عدم التأكد، يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه بالرغم من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حالات عدم التأكد من غير الممكن تكوين رأي في القوائم المالية بسبب التفاعل المحتمل لحالات عدم التأكد وتأثيرها التراكمي المحتمل على القوائم المالية."

وفي شأن متصل، تشير الفقرة (أ4) من معيار المراجعة الدولي (510) إلى أنه في حالة مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة من قبل مراجع سابق، فقد يكون بمقدور المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الأرصدة الافتتاحية عن طريق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمراجع السابق. ويتأثر ما إذا كان مثل هذا الاطلاع يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بالكفاءة المهنية للمراجع السابق واستقلاله. وقد وضحت الفقرتان (أ6) و(أ7) من معيار المراجعة الدولي 510 بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها الحصول على أدلة مراجعة بشأن الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة.
 وإضافة إلى ما سبق، تشير الفقرة (5/أ) من معيار المراجعة الدولي (705) إلى أن المقصود بالتحريف المنتشر أنه ذلك الذي يترتب عليه تأثير على القوائم المالية أو تأثيرات محتملة عليها بسبب التحريفات التي لم يتم اكتشافها، إن كانت موجودة، بسبب عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. وأكدت الفقرة على أن التأثيرات المنتشرة في القوائم المالية هي التي تكون، حسب حكم المراجع:
1.    غير مقتصرة على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم المالية؛ أو
2.    إذا كانت مقتصرة، فإنها تمثل أو يمكن أن تمثل جزءاً أساسياً من القوائم المالية؛ أو
3.    فيما يتعلق بالإفصاحات، فإنها أساسية لفهم المستخدمين للقوائم المالية.
 وبشأن تقدير كفاية الأدلة ومناسبتها، تشير الفقرة 6أ من معيار المراجعة (500) إلى أنه "يتطلب معيار المراجعة 330 أن يقرر المراجع ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ويعد تحديد ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، ومن ثم تمكين المراجع من استخلاص استنتاجات معقولة تشكل أساساَ لرأيه، يعد هذا أمرا خاضعاً للحكم المهني [في ضوء تطبيق معايير المراجعة]. ويحتوي معيار المراجعة (200) على مناقشة لأمور مثل طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيت التقرير المالي والموازنة بين المنفعة والتكلفة، وهي عوامل ذات صلة عندما يمارس المراجع الحكم المهني فيما يتعلق بما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة." 
 نهايةً، يرجى الاطلاع على معيار المراجعة الدولي (580) الذي يوفر إرشادات بشأن إفادات الإدارة المكتوبة، فعلى سبيل المثال تشير الفقرة رقم 20 من ذلك المعيار إلى أنه يجب على المراجع الامتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية وفقاً لمعيار المراجعة (705) في الحالات الآتية:
1.    ‌"إذا استنتج أن هناك شكوكاً في نزاهة الإدارة، بما يكفي لجعل الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11 لا يمكن الاعتماد عليها؛ أو
2.    ‌إذا لم تقدم الإدارة الإفادات المكتوبة المطلوبة بموجب الفقرتين 10 و11"
ويجب على المراجع عند تطبيقه لمتطلبات هذه الفقرة الاطلاع على الإرشادات التطبيقية المتعلقة بها (الفقرتين أ26، أ27). 
كما يوضح معيار المراجعة (580) في فقرته (أ18) إلى أنه يمكن أن تنشأ مواقف إذا لم تكن الإدارة الحالية حاضرة خلال جميع الفترات المشار إليها في تقرير المراجع. وقد يُقر هؤلاء الأشخاص بأنهم ليسوا في وضع يمكِّنهم من تقديم بعض أو جميع الإفادات المكتوبة، لأنهم لم يكونوا في مناصبهم خلال الفترة ذات الصلة. ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة لا تقلل من مسؤوليات هؤلاء الأشخاص عن القوائم المالية ككل. وعليه، فإن المتطلب الذي ينص على أن المراجع يطلب منهم إفادات مكتوبة تغطي كل الفترة (الفترات) ذات الصلة لا يزال منطبقاً.

 

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022