تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 23 مايو 2019

رقم الاستفسار 90
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يلزم توقيع خطاب الارتباط من قبل الشريك المسؤول عن المراجعة؟ وهل يجوز للمحاسب القانوني الإشراف وإصدار تقرير المراجعة عن عملية مراجعة سبق التوقيع على خطاب التكليف بها من أحد شركائه؟
 
رد الهيئة :
لا يوجد نص في نظام المحاسبين القانونيين أو لائحته التنفيذية يلزم بأن يتم توقيع خطاب الارتباط بين العميل وبين شريك معين في شركة المحاسبة. ومع ذلك فإن من مستلزمات الامتثال لمتطلبات معيار رقابة الجودة أن يتم إسناد المسؤولية عن كل ارتباط لأحد الشركاء، ويجب وضع السياسات والإجراءات التي تتطلب الإبلاغ عن هوية ودور الشريك المسؤول عن الارتباط، للأعضاء الأساسيين في إدارة العميل والمكلفين بالحوكمة؛ وأن يحظى الشريك المسؤول عن الارتباط بالكفاءات والقدرات والصلاحيات المناسبة لتنفيذ الدور المنوط به؛ وأن يتم تحديد مسؤوليات الشريك المسؤول عن الارتباط بوضوح وإبلاغها لذلك الشريك.
 
 
​​

التاريخ : 23 مايو 2019

رقم الاستفسار 89
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حال رغبة إحدى المجموعات تكليف مراجع الحسابات لمراجعة أكثر من شركة، هل يلزم وجود خطاب تكليف لكل شركة على حده؟
 
رد الهيئة :
يرتب معيار المراجعة رقم 210 عدة متطلبات على المراجع المستقل عند اتفاقه مع عميل معين لمراجعة القوائم المالية لوحدة محاسبية معينة، ويضع عدداً من الاعتبارات عندما يكون مراجع المنشأة الأم هو نفسه مراجع لمكوِّن من مكوناتها. وعليه فإن القرار الخاص بإرسال خطاب ارتباط منفصل لهذا المكوِّن يتأثر بعدة عوامل من بينها ما يلي:
• القائم بتعيين مراجع المكوّن؛
• ما إذا كان سيتم إصدار تقرير مراجعة منفصل للمكوِّن؛
• المتطلبات النظامية المتعلقة بتعيينات المراجعة؛
• نسبة مساهمة المنشأة الأم في حقوق ملكية المكون؛
• مدى استقلال إدارة المكوِّن عن المنشأة الأم.
 
​​

التاريخ : 12 مايو 2019

رقم الاستفسار 87
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة ارسال خطاب للمراجع السابق لعميل جديد لدينا ولم يرد رد من المراجع السابق على الخطاب ما هو موقف المراجع الحالي . تم ارسال خطاب المراجع السابق ، والمراجع السابق عنده ايقاف 6 شهور ويوجد نص المخالفة والايقاف المنشور من قبل الوزارة . هل بيستلزم رد منه على قبول عميل جديد لدينا نحن المراجع الحالي
 
رد الهيئة :
يفرض معيار المراجعة الدولي رقم 300 على المراجع القائم بأعمال المراجعة للعميل لأول مرة أن يتواصل مع المراجع السابق امتثالاً لمتطلبات آداب وسلوك المهنة، ولكن هذا المعيار لم يمنع من قبول الارتباط في حال عدم تجاوب المراجع السابق مع اتصالات المراجع الجديد.
 وبالإضافة إلى ذلك، فإن معيار المراجعة الدولي رقم 510 المعتمد في المملكة يوجِب على المراجع القائم بأعمال المراجعة للعميل لأول مرة الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عما إذا كانت الأرصدة الافتتاحية تحتوي على تحريفات تؤثر جوهرياً على القوائم المالية للفترة الحالية، وما إذا كانت السياسات المحاسبية التي انعكست في الأرصدة الافتتاحية، قد تم تطبيقها في القوائم المالية للفترة الحالية بثبات، وما إذا كانت التغييرات في السياسات المحاسبية قد تمت المحاسبة عنها بشكل مناسب، وعرضها والإفصاح عنها بشكل كافٍ، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق.
ويبين المعيار أنه إذا لم يكن المراجع قادراً على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فيجب عليه إبداء رأي متحفظ، أو الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية حسبما يكون ذلك مناسباً، وفقاً لمعيار المراجعة (705). ومن ضمن الإجراءات التي قد ينفذها المراجع للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، فحص أوراق عمل المراجع السابق، للحصول على أدلة فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية، عندما تكون القوائم المالية للسنة السابقة قد رُوجعت، ولكن هذا المعيار لم يجعل ذلك الإجراء هو الإجراء الوحيد أو الملزم.
 وعلى الرغم من أن قواعد سلوك وآداب المهنة في المملكة تطلب من العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة، إلا أن تلك القواعد لم تمنع ذلك العضو من قبول الارتباط في حالة عدم تجاوب المراجع السابق مع طلبه. 
 

التاريخ : 25 فبراير 2019

رقم الاستفسار 84
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة تريد تخفيض رأس المال نتيجة الخسائر المتراكمة و نصت المادة 144 من نظام الشركات بوجوب تلاوة تقرير خاص من مراجع الحسابات عن الاسباب الموجبة للتخفيض و الالتزامات التي علي الشركة و اثر هذا التخفيض عليها ، اريد ان أعرف شكل التقرير المستخدم و معيار المراجعة الخاص به
 
رد الهيئة :
يتضمن نظام الشركات متطلبات على الشركات بطلب خدمات من مراجعي حساباتها عند القيام بتصرفات معينة بالإضافة إلى تقديمهم لتقرير المراجعة عن القوائم المالية السنوية للشركة. وحيث لم يحدد نظام الشركات نوع التقارير المطلوبة من المحاسب القانوني بشأن الخدمة التي يقدمها بشأن بعض تصرفات الشركات، فإن تحديد المعيار المهني المناسب الذي يتم على أساسه تقديم الخدمة، ومن ثم شكل التقرير المقدم يعتمد على الظروف الخاصة بكل ارتباط يتم بين المحاسب القانوني وبين الطرف القائم بالتكليف.
وبناءً عليه، فإن على المحاسب القانوني أن يقوم بدراسة الظروف التي سيؤدي فيها خدمة معينة، وما إذا كانت تلك الظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير مراجعة وفقاً لمعيار المراجعة رقم 805، أو ارتباط لتقديم تقرير تأكيد وفقاً لمتطلبات معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000، أم أنها ظروف يناسبها الدخول في ارتباط لتقديم تقرير بالحقائق المكتشفة وفقاً لمتطلبات معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400. فعلى سبيل المثال:
  1. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في مراجعة قائمة مالية أو عنصر من عناصرها أو حسابات أو بنود محددة فيها وفقاً لإطار تقرير معين، فإن المعيار المناسب هو معيار المراجعة رقم 805 المعتمد في المملكة العربية السعودية "اعتبارات خاصة- عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية". 
  2. عندما تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في تقويم موضوع معين، ويتوفر لهذا الموضوع أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، بحيث يمكن إخضاع معلومات الموضوع لإجراءات الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة، ويكون المطلوب من المحاسب القانوني إبداء استنتاج بشأن الموضوع محل الارتباط، فإن المعيار المناسب هو معيار ارتباطات التأكيد رقم 3000 المعتمد في المملكة العربية السعودية "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية". ويجب أن يحدد الارتباط نوع التأكيد المطلوب، أي هل هو تأكيد محدود أو تأكيد معقول. 
  3. عندما لا تتوفر للموضوع محل الارتباط أسس مرجعية أو ضوابط مناسبة لتقويمه، و تشير ظروف الارتباط إلى أن الخدمة المطلوبة تتمثل في القيام بإجراءات معينة يتم الاتفاق عليها مع الطرف القائم بالتكليف ومن ثم إعداد تقرير بالحقائق المكتشفة، فإن المعيار المناسب هو معيار الخدمات ذات العلاقة رقم 4400 المعتمد في المملكة العربية السعودية "الارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية".
 

التاريخ : 12 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 81
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
إذا كانت بداية تطبيق الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي في 01/01/2018م فإنه يتعين عليها إعداد مركز مالي للتحول مع دراسة كاملة عن 31/12/2017م و 01/01/2017م هل يمكن للشركة إعداد هذا المركز المالي الخاص بالتحول مع الدراسة الكاملة بنفسها دون اعتمادها من محاسب قانوني وهل يمكن للمحاسب القانوني إذا كان يقوم بعملية المراجعة عن عام 2018م أن يدقق القوائم المالية للتحول والإجراءات التي أتبعت أم يعتبر ذلك تعارض مع عملية مراجعة القوائم المالية عن عام 2018م. 
 
رد الهيئة :
لا توجد متطلبات للحصول على أي نوع من التأكيد لإجراءات التحول في حد ذاتها بما فيها إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ التحول. وعند مراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي تم فيه التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن المراجع يأخذ في الحسبان مسؤوليته عن الأرصدة الافتتاحية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 510، ومسؤوليته عن المعلومات المقارنة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 710، بالإضافة إلى التزامه بمتطلبات معايير المراجعة الأخرى ذات العلاقة.
 

التاريخ : 04 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 80
 
 شرح واف عن موضوع الاستفسار :
توجد حالة تصفية عن طريق المحكمة لاحد الشركات وتم تعيين مصفي قانوني (مكتب محاسبة) بتاريخ نوفمبر 2017م, وتم مراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 من مكتب محاسب قانوني اخر, وعدد الشركاء بالشركة (تحت التصفية) 8 شركاء وحصصهم في الشركة كالتالي:1- نسبة 30.5% موافقين على المسودة للقوائم المالية ولا مانع لديهم من إصدارها بشكل نهائي.2- نسبة 49.5% غير موافقين على المسودة.3- شريك متوفي وله ورثة يملك نسبة 20 % لم يحضر (ورثة الشريك) اجتماع الموافقة على اصدار القوائم المالية او من يمثل الورثة. طالب المصفي القانوني مكتب المحاسب القانوني المكلف بمراجعة القوائم المالية بإصدار القوائم المالية لكن مكتب المحاسب القانوني رفض الإصدار بحجة عدم موافقة جميع الشركاء على مسودة القوائم المالية. هل يستطيع مكتب المحاسب القانوني اصدار القوائم المالية دون موافقة اغلبية الشركاء والتحفظ بالتقرير. هل يستطيع المصفي ان يحل محل الشركاء في الموافقة على القوائم المالية دون أي مسئولية جراء ذلك على المصفي مع الاخذ في الاعتبار انه تم تعيينه في نهاية العام نوفمبر 2017م
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن مسؤولية إعداد وإصدار القوائم المالية تقع على مديري الشركة وفقاً لنظام الشركات في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة (أو المصفي في حالة التصفية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات). أما مسؤولية مراجع الحسابات فهي تتضمن إبداء رأي في تلك القوائم المالية ضمن مسؤوليات أخرى يقوم بها من أجل التوصل إلى رأيه في القوائم المالية.
ويقرر نظام الشركات في مادته التاسعة والستين بعد المائة (الفقرة أ) أن من ضمن أعمال الجمعية العامة للشركاء "...سماع تقرير مراجع الحسابات..." بالإضافة إلى أعمال منها "مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها". وهذا يعني أن قيام المراجع بتقديم تقريره على القوائم المالية لا يلزم له موافقة الجمعية العامة على تلك القوائم، ما دام أن الجهة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية (وفقاً لتعريف نظام الشركات لها) قد أوفت بمسؤولياتها تجاه إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة. ومما يؤكد ذلك أن نظام الشركات قد قرر في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة أن على المديرين إرسال تلك القوائم المالية متضمنة تقرير مراجع الحسابات إلى الوزارة، وأن لكل شريك الحق في طلب عقد الجمعية العامة للشركاء للمداولة في تلك الوثائق. ونود إحاطتكم أنه في حالة تصفية الشركة فإن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على المصفي، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات. أما مسؤولية الموافقة على القوائم المالية فهي من مسؤوليات الشركاء أو الجمعية العامة حتى في حالة التصفية، حيث يجب على المصفي وفقاً لمتطلبات المادة المشار إليها أعلاه عرض القوائم المالية على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها.
 
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022