تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 22 مارس 2020

رقم الاستفسار 106
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
من يوقع على أوراق العمل الخاص بكل عميل بملف العمل بمكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية 
 
رد الهيئة :
نحيلكم إلى معيار المراجعة رقم 230 الذي يوجب على المراجع وفريق عمله القيام بتوثيق أعمال المراجعة في الوقت المناسب، ومن أهم متطلباته وجوب توثيق هوية من قام بعمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة لذلك العمل وتاريخ إكمال ذلك سواء خلال مسار المراجعة أو عند تنفيذ إجراءات إضافية أو التوصل إلى استنتاجات جديدة بعد تاريخ التقرير أو عند القيام بإدخال أي تعديل على توثيق أعمال المراجعة أو إضافة توثيق جديد بعد الانتهاء من جمع ملف المراجعة، وذلك بهدف تحقيق أغراض التوثيق والتي من بينها تمكين فريق الارتباط من تحمل المساءلة عن عمله. ومثل هذا الغرض لا يتحقق ما لم يتم معرفة المسؤول عن أي ورقة عمل يتم تضمينها في توثيق أعمال المراجعة، مما يجعل من الضروري وضع أدوات رقابية تعين على تحديد وقت إنشاء وثائق الارتباط أو تغييرها أو فحصها، والقائم بذلك وفقاً لإرشادات معيار رقابة الجودة. 
وقد يكون توقيع القائم بتوثيق أي عمل في ارتباط المراجعة أو مراجعة ذلك العمل أو تعديل أو تغيير في ملف المراجعة إحدى الوسائل المحققة للأغراض المشار إليها أعلاه.
ونود التنويه إلى أن استفساركم أشار إلى عبارة "مكتب المراجعة الذى أصدر القوائم المالية"، وهذه العبارة غير صحيحة في سياق مراجعة القوائم المالية، حيث يقوم المراجع بمراجعة القوائم المالية التي أعدتها المنشأة، وهي المسؤولة عن إصدارها. واستخدام العبارة المشار إليها في استفساركم قد يضع تصوراً خاطئاً لدى مجتمع الأعمال بأن مكتب المراجعة هو الذي أعد القوائم المالية.
 

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 101

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدينا شركة ذات مسئولية محدودة متوفي الشريك الرئيسي بها وينوب عن الورثة في ادارة الشركة حارس قضائي بموجب قرار المحكمة وتم تعييننا من قبل الحارس القضائي لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وخلال عام 2018 تم بيع الشركة بالمزاد العلني بموجب حكم قضائي لمالك جديد للشركة وحتي الآن لم يتم تعديل عقد التأسيس ولا السجل التجاري ، ولا زالت الشركة تدار من قبل الادارة المعينة ولم يتسلم المشتري الجديد الشركة حتي تاريخه، الاستفسار بخصوص تقريرنا عن مراجعة عام 2018م ، هل يتم توجيه تقريرنا للشركاء المسجلين في عقد التأسيس رغم وجود قرار محكمة بالبيع أم يوجه للحارس القضائي أم يوجه للمالك الجديد رغم عدم تعديل عقد التأسيس

رد الهيئة :
وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 700، فإنه ما لم تحدد الأنظمة أو اللوائح أو شروط الارتباط الأشخاص الذين سيوجه إليهم التقرير، فإن التقرير يكون موجها عادة إلى أولئك الذين تم إعداد التقرير لهم، وغالباً ما يكون موجها إما إلى عموم المساهمين (الشركاء) أو المكلفين بالحوكمة في المنشأة التي يتم مراجعة قوائمها المالية. ونلفت انتباهكم أيضاً إلى متطلبات معيار المراجعة رقم 210، والتي تشير إلى أن التغيير المهم في ملاك المنشأة قد يكون من العوامل التي تجعل من المناسب إعادة النظر في شروط ارتباط المراجعة.
أما ما يتعلق بالإفصاحات بفقرة لفت الانتباه أو فقرة أمر آخر، فنحيلكم لمعيار المراجعة رقم 706 للتعرف على الظروف التي تطبق فيها مثل تلك الفقرات، والعمل بمتطلباته.

التاريخ : 09 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 98
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
قامت شركة ذات مسؤولية محدودة بإعداد قوائم مالية عن عام 2017 وتم إصدار تقرير متحفظ على القوائم وبعد مرور سنة افادت الشركة انها قامت بتصحيح تلك الاخطاء وطلبت من المحاسب القانوني إعادة اصدار تقرير المراجع المستقل حتى يصبح رأي مطلق. هل يمكن إعادة إصدار القوائم المالية وإعادة اصدار تقرير المراجع المستقل، وماهي اجراءات وخطوات ذلك؟
 
رد الهيئة :
إعادة إصدار القوائم المالية مسألة نظامية. وإذا ألزمت الأنظمة أو اللوائح بإعادة إصدار القوائم المالية، أو لم تمنع إعادة إصدارها، بغرض تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها قبل إعادة الإصدار، فإن الارتباط لمراجعة تلك القوائم المالية المعاد إصدارها يعد ارتباطاُ جديداُ، ولا تتم مراجعة تلك القوائم وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 560 "الأحداث اللاحقة" وذلك لأن إعادة إصدار القوائم المالية بعد تصحيح التحريفات الجوهرية الواردة فيها لم يكن بسبب حقيقةٍ عَلِم بها المراجع بعد إصدار القوائم المالية، "والتي لو كانت معروفة له في تاريخ تقرير المراجع لربما أدت إلى قيامه بتعديل تقريره". 
وعلى الرغم من أن معايير المراجعة لم تضع اعتبارات خاصة تتعلق بقيام المراجع بالارتباط لمراجعة قوائم مالية معاد إصدارها بعد تدارك الإدارة أو المكلفين بالحوكمة للتحريفات الجوهرية الواردة في تلك القوائم، فإنه بالاتساق مع المبدأ المقرر في الفقرة رقم 16 من معيار المراجعة رقم 710 المتعلق باختلاف رأي المراجع في القوائم المالية للفترة السابقة عند التقرير عن القوائم المالية للفترة السابقة فيما يتصل بمراجعة الفترة الحالية، يجب على المراجع الإفصاح عن حقيقة أن هذه القوائم المالية معاد إصدارها، وعن الأسباب الأساسية لاختلاف الرأي على القوائم المالية المعاد إصدارها عن ذلك الذي تم إبداؤه في القوائم المالية قبل إعادة الإصدار، وذلك في فقرة أمر آخر وفقاً لمعيار المراجعة رقم 706، وذلك لأن التقرير على القوائم المالية المعاد إصدارها يمثل حدثاً ذا صلة بفهم المستخدمين للمراجعة أو مسؤوليات المراجع أو تقريره. وقد يرى المراجع أنه من المناسب وضع تلك الفقرة مباشرة بعد فقرة أساس الرأي، وبعنوان يعكس محتواها، على سبيل المثال "فقرة أمر آخر: إعادة إصدار القوائم المالية".

التاريخ : 02 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 97
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تخطط "المجموعة أ" للطرح للاكتتاب العام. قامت إدارتها بتجميع المعلومات المالية التصورية كما هو محدد في الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح الأوراق المالية. حيث ان المجموعة أ قد قامت باستبعاد شركة تابعة لها والتي تم تصفيتها في 1 يناير 2018، فقد قامت المجموعة أ بتجميع المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017 لتوضيح أثر ذلك استبعاد في القوائم المالية كما لو أن المعاملة قد تمت في 1 يناير 2016. وفقًا لمتطلبات الملحق 15 من قواعد هيئة السوق المالية، يتعين على مراجعي الحسابات إصدار رأي بشأن هذه المعلومات المالية التصورية حول كون انها تعطي "صورة حقيقية وعادلة" أم لا. ولا يمكن تقديم تقرير من قبل مراجعي الحسابات يعطي صورة حقيقية وعادلة إلا إذا تمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادًا إلى المعايير الصادرة عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد (IAASB) التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، يتم التقرير عن مثل هذه المعلومات في إطار المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3420 "ارتباطات التأكيد لإعداد تقرير عن تجميع المعلومات المالية التصورية المُضمنة في نشرات الاكتتاب" (ISAE 3420). إن تقرير مراجعي الحسابات الصادر بموجب المعيار ISAE 3420 سيعطي فقط "تأكيدًا معقولًا" وليس "صورة حقيقية وعادلة".
 
رد الهيئة :
لا يمنع معيار ارتباطات التأكيد رقم 3420 استخدام عبارات أخرى للتعبير عن رأي المراجع (انظر الفقرة رقم 35(ي) والفقرات التفسيرية رقم أ54-أ56)، ويوضح المعيار أنه إذا تم استخدام صياغة أخرى لرأي المحاسب القانوني تختلف عن تلك المذكورة في المعيار، فإنه قد يكون من الضروري للمحاسب القانوني ممارسة حكمه المهني لتحديد ما إذا كان تنفيذ الإجراءات الموضحة في المعيار سيمكنه من إبداء الرأي بالصيغة المفروضة بموجب الأنظمة واللوائح، أو ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية سيكون من الضروري تنفيذها. 
كما نود التأكيد أن عبارة "تعطي صورة حقيقية وعادلة" ما هي إلا أحد التعبيرات عن التأكيد المعقول الذي توصل إليه المراجع، وليست في حد ذاتها مستوى أعلى من التأكيد المعقول. ووفقاً للإطار الدولي لارتباطات التأكيد، فإنه يوجد فقط مستويان للتأكيد هما التأكيد المعقول والتأكيد المحدود. 
 
 

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 93

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد بالمادة رقم (135) من نظام الشركات أنه على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وبالرجوع لنماذج تقرير المراجع المستقل المتداولة بالسوق وخاصة الشركات المدرجة لم يتم تضمين ذلك في تقرير المراجع المستقل فهل لابد من ذكر ذلك في تقرير مراقب الحسابات وفقا لنص المادة 135 من نظام الشركات 

رد الهيئة :
نود إحاطتكم بأن الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة المعتمدة في المملكة يؤدي إلى الالتزام بما ورد في المادة رقم 135 من نظام الشركات فيما يتعلق بتمكن المراجع من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها. وذلك وفقاً لما يلي: 
1.    ينص معيار المراجعة رقم 700 في فقرته رقم 28(د) على أنه يجب على المراجع أن ينص في فقرة "أساس الرأي" على ما إذا كان المراجع يعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. وعليه فإن نص المراجع على كفاية ومناسبة الأدلة (في حال عدم تعديل الرأي) يعني أن الإدارة مكنته من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها.
2.    ينص معيار المراجعة رقم 705 في فقرته رقم 24 على أنه إذا كان التعديل في رأي المراجع ناتجاً عن عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب على المراجع إدراج أسباب عدم القدرة في قسم أساس الرأي. وقد يكون من بين تلك الأسباب عدم تمكين الإدارة له من الحصول على المعلومات المطلوبة. ويمكنكم أيضاً الاطلاع على النموذج رقم 4 من النماذج التوضيحية الملحقة بذلك المعيار، حيث يوجد قيد على عمل المراجع بسبب عدم تمكين الإدارة له من الحصول على المعلومات التي يطلبها.

 

التاريخ : 23 مايو 2019

رقم الاستفسار 91
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يلزم تجديد خطاب الارتباط كل سنة؟
 
رد الهيئة :
لا يوجب معيار المراجعة رقم 210 إرسال خطاب ارتباط جديد كل سنة في حالة عمليات المراجعة المتكررة ما لم تستجد ظروف تستدعي مراجعة بعض بنود الاتفاق. ومع ذلك ينبغي الحصول على مشورة قانونية فيما إذا كانت هناك متطلبات نظامية (مثل نظام الشركات أو عقد التأسيس/النظام الأساسي للمنشأة والتي قد تتطلب إعادة تعيين المراجع سنوياً) تتعلق بتكليف المراجع بشكل سنوي بدلاً من تكليفه لعدة سنوات بقرار واحد. 
 
 
 
​​
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022