تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 68

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نص نظام الشركات ولائحة الحوكمة على أنه يجب تبليغ الجمعية العامة العادية بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الاستفسارات: 1. هل تقرير المحاسب المطلوب بموجب هذه المواد محصور على التبليغ الذي يتم نهاية السنة عن الأعمال التي تمت أم أنه يشمل المعاملات التي ستتم. في السنة المقبلة وكذلك تلك التي تعقد لها جمعية غير عادية؟ 2. ما نوع التقرير المطلوب من المحاسب القانوني وما نطاق عمله أخذا في الحسبان إجابة السؤال 1
رد الهيئة :
 
فيما يخص استفساركم الأول عن نطاق التبليغ المطلوب فإننا نحيلكم إلى الجهات المختصة بتفسير الأنظمة واللوائح التي ترعاها وهما وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
أما فيما يخص استفساركم الثاني عن نوع التقرير المطلوب ونطاق عمل المراجع، فإن التقرير المطلوب هو تقرير تأكيد على التبليغ الصادر من مجلس الإدارة، وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (3000) المعتمد في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بنطاق عمل المراجع، فهو إصدار تقرير تأكيد على التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحة الحوكمة.

التاريخ : 25 مايو 2017

رقم الاستفسار 59
 
​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد سابقا من لجنة معاير المراجعه رأي فني بخصوص ما اذا كان مراجع الحسابات يصدر تقريره بناء على معاير المراجعه المعتمده في بلد اخر, وافادت اللجنه بانه يجوز للمراجع اصدار تقريره بناء على معايير المراجعه المعتمده في بلد اخر على ان يلتزم بتلك المعايير كم يجب عليه ان يقوم بالاجراءات اللازمه التي تمكنه بالاتزام بمعاييير المراجعه المعتمده في المملكة العربية السعودية. نود الاستفسار هنا في ما اذا كانت معايير المراجعه في الدوله الاخرى تتطلب عند اصدار المراجع لتقريره بالتوقيع على ذلك التقرير باسم الشركه وليس التوقيع باسمه الخاص, فهل يسمح له التوقيع باسم الشركه.
رد الهيئة :
يخضع المراجع لأنظمة الدولة التي منحته ترخيص المراجعة. ونود إحاطتكم بأن نظام المحاسبين القانونيين ينص في مادته السابعة على أنه "يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع".

التاريخ : 27 أبريل 2017

رقم الاستفسار 56

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لمكاتب المحاسبون القانونيون التحقق من ارصدة سنة المقارنة الخاصة بالاصول الثابتة للعام الماضي رغم انها قد تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني اخر مع العلم ان بعض هذه الاصول قد تم اضافتها في اعوام سابقة 
 
رد الهيئة :
يجب على المراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ليتمكن من تكوين رأيه في القوائم المالية. وفي حال المراجعة لأول مرة، فإن المراجع مسؤول عن التأكد من عدم احتواء الأرصدة الافتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للحصول على أدلة على أن الأرصدة الافتتاحية تخلو من التحريفات الجوهرية، وأن تلك الأرصدة تعكس السياسات المحاسبية المناسبة.

التاريخ : 20 فبراير 2017

رقم الاستفسار 44

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل ينطبق معيار المراجعة الدولي رقم 701 "الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل" على الشركات غير المدرجة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
يمكن للمراجع وفقا لحكمه المهني وفي الظروف التي يراها أن يقرر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره عن منشآت غير مدرجة.

التاريخ : 03 يناير 2017

رقم الاستفسار 37

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تدخل الشركات المدرجه المنتهية في 31 مارس 2017 ضمن نطاق معايير المراجعة الدولية
 
رد الهيئة :
حيث أن أعمال المراجعة للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 مارس 2017 سوف تبدأ بالضرورة في يوم 1/1/2017م أو بعده، فإنه يتم تطبيق المعايير الدولية على أعمال المراجعة تلك.
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 >  >|
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022