موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ org.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 04 ديسمبر 2018

رقم الاستفسار 80
 
 شرح واف عن موضوع الاستفسار :
توجد حالة تصفية عن طريق المحكمة لاحد الشركات وتم تعيين مصفي قانوني (مكتب محاسبة) بتاريخ نوفمبر 2017م, وتم مراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 من مكتب محاسب قانوني اخر, وعدد الشركاء بالشركة (تحت التصفية) 8 شركاء وحصصهم في الشركة كالتالي:1- نسبة 30.5% موافقين على المسودة للقوائم المالية ولا مانع لديهم من إصدارها بشكل نهائي.2- نسبة 49.5% غير موافقين على المسودة.3- شريك متوفي وله ورثة يملك نسبة 20 % لم يحضر (ورثة الشريك) اجتماع الموافقة على اصدار القوائم المالية او من يمثل الورثة. طالب المصفي القانوني مكتب المحاسب القانوني المكلف بمراجعة القوائم المالية بإصدار القوائم المالية لكن مكتب المحاسب القانوني رفض الإصدار بحجة عدم موافقة جميع الشركاء على مسودة القوائم المالية. هل يستطيع مكتب المحاسب القانوني اصدار القوائم المالية دون موافقة اغلبية الشركاء والتحفظ بالتقرير. هل يستطيع المصفي ان يحل محل الشركاء في الموافقة على القوائم المالية دون أي مسئولية جراء ذلك على المصفي مع الاخذ في الاعتبار انه تم تعيينه في نهاية العام نوفمبر 2017م
 
رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن مسؤولية إعداد وإصدار القوائم المالية تقع على مديري الشركة وفقاً لنظام الشركات في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة (أو المصفي في حالة التصفية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات). أما مسؤولية مراجع الحسابات فهي تتضمن إبداء رأي في تلك القوائم المالية ضمن مسؤوليات أخرى يقوم بها من أجل التوصل إلى رأيه في القوائم المالية.
ويقرر نظام الشركات في مادته التاسعة والستين بعد المائة (الفقرة أ) أن من ضمن أعمال الجمعية العامة للشركاء "...سماع تقرير مراجع الحسابات..." بالإضافة إلى أعمال منها "مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها". وهذا يعني أن قيام المراجع بتقديم تقريره على القوائم المالية لا يلزم له موافقة الجمعية العامة على تلك القوائم، ما دام أن الجهة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية (وفقاً لتعريف نظام الشركات لها) قد أوفت بمسؤولياتها تجاه إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة. ومما يؤكد ذلك أن نظام الشركات قد قرر في مادته الخامسة والسبعين بعد المائة أن على المديرين إرسال تلك القوائم المالية متضمنة تقرير مراجع الحسابات إلى الوزارة، وأن لكل شريك الحق في طلب عقد الجمعية العامة للشركاء للمداولة في تلك الوثائق. ونود إحاطتكم أنه في حالة تصفية الشركة فإن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على المصفي، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات. أما مسؤولية الموافقة على القوائم المالية فهي من مسؤوليات الشركاء أو الجمعية العامة حتى في حالة التصفية، حيث يجب على المصفي وفقاً لمتطلبات المادة المشار إليها أعلاه عرض القوائم المالية على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها.
 

التاريخ : 06 ديسمبر 2017

رقم الاستفسار 68

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
نص نظام الشركات ولائحة الحوكمة على أنه يجب تبليغ الجمعية العامة العادية بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وأن يرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. الاستفسارات: 1. هل تقرير المحاسب المطلوب بموجب هذه المواد محصور على التبليغ الذي يتم نهاية السنة عن الأعمال التي تمت أم أنه يشمل المعاملات التي ستتم. في السنة المقبلة وكذلك تلك التي تعقد لها جمعية غير عادية؟ 2. ما نوع التقرير المطلوب من المحاسب القانوني وما نطاق عمله أخذا في الحسبان إجابة السؤال 1
رد الهيئة :
 
فيما يخص استفساركم الأول عن نطاق التبليغ المطلوب فإننا نحيلكم إلى الجهات المختصة بتفسير الأنظمة واللوائح التي ترعاها وهما وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
أما فيما يخص استفساركم الثاني عن نوع التقرير المطلوب ونطاق عمل المراجع، فإن التقرير المطلوب هو تقرير تأكيد على التبليغ الصادر من مجلس الإدارة، وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (3000) المعتمد في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بنطاق عمل المراجع، فهو إصدار تقرير تأكيد على التبليغ المعد من قبل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحة الحوكمة.

التاريخ : 25 مايو 2017

رقم الاستفسار 59
 
​​​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ورد سابقا من لجنة معاير المراجعه رأي فني بخصوص ما اذا كان مراجع الحسابات يصدر تقريره بناء على معاير المراجعه المعتمده في بلد اخر, وافادت اللجنه بانه يجوز للمراجع اصدار تقريره بناء على معايير المراجعه المعتمده في بلد اخر على ان يلتزم بتلك المعايير كم يجب عليه ان يقوم بالاجراءات اللازمه التي تمكنه بالاتزام بمعاييير المراجعه المعتمده في المملكة العربية السعودية. نود الاستفسار هنا في ما اذا كانت معايير المراجعه في الدوله الاخرى تتطلب عند اصدار المراجع لتقريره بالتوقيع على ذلك التقرير باسم الشركه وليس التوقيع باسمه الخاص, فهل يسمح له التوقيع باسم الشركه.
رد الهيئة :
يخضع المراجع لأنظمة الدولة التي منحته ترخيص المراجعة. ونود إحاطتكم بأن نظام المحاسبين القانونيين ينص في مادته السابعة على أنه "يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع".

التاريخ : 27 أبريل 2017

رقم الاستفسار 56

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لمكاتب المحاسبون القانونيون التحقق من ارصدة سنة المقارنة الخاصة بالاصول الثابتة للعام الماضي رغم انها قد تم تدقيقها من قبل محاسب قانوني اخر مع العلم ان بعض هذه الاصول قد تم اضافتها في اعوام سابقة 
 
رد الهيئة :
يجب على المراجع أن يحصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة ليتمكن من تكوين رأيه في القوائم المالية. وفي حال المراجعة لأول مرة، فإن المراجع مسؤول عن التأكد من عدم احتواء الأرصدة الافتتاحية على تحريفات جوهرية تؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثم فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للحصول على أدلة على أن الأرصدة الافتتاحية تخلو من التحريفات الجوهرية، وأن تلك الأرصدة تعكس السياسات المحاسبية المناسبة.

التاريخ : 20 فبراير 2017

رقم الاستفسار 44

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هل ينطبق معيار المراجعة الدولي رقم 701 "الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع المستقل" على الشركات غير المدرجة و لكم الشكر 
 
رد الهيئة :
يمكن للمراجع وفقا لحكمه المهني وفي الظروف التي يراها أن يقرر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره عن منشآت غير مدرجة.

التاريخ : 03 يناير 2017

رقم الاستفسار 37

​شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل تدخل الشركات المدرجه المنتهية في 31 مارس 2017 ضمن نطاق معايير المراجعة الدولية
 
رد الهيئة :
حيث أن أعمال المراجعة للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 مارس 2017 سوف تبدأ بالضرورة في يوم 1/1/2017م أو بعده، فإنه يتم تطبيق المعايير الدولية على أعمال المراجعة تلك.
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 >  >|
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022