تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  155

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
عميل لدى مكتب المراجعة لمدة سبع سنوات متتالية، الكيان القانوني لهذا العميل خلال الست السنوات الأولى من عام 2015 حتى 2020 "شركة مساهمة مقفلة" وفي السنة السابعة (2021) تحول الكيان القانوني إلى شركة مساهمة عامة، تم تغيير مكتب المراجعة خلال عام 2022 لمكتب آخر فهل يجوز التعاقد مع هذا العميل للعام 2023 من قبل المكتب السابق الذي كان معه لمدة سبعة سنوات.

رد الهيئة:
يشير القسم (540) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد إلى أن طول الفترة الزمنية لعلاقة مراجع الحسابات (الفرد في ارتباط المراجعة) بعميل المراجعة، قد ينشأ عنها تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية يمكن ان تؤثر على التزام المراجع بالمبادئ الأساسية للميثاق الدولي المعتمد (بما في ذلك معيار الاستقلال) (الفقرة 540/2، والفقرات: 540/3 ت 1، 540/ 3ت 2). وقد أشار الميثاق إلى أن أحد الإجراءات لمواجهة التهديدات الناشئة من طول الفترة الزمنية للعلاقة مع عميل المراجعة "تدوير الأفراد على فريق المراجعة" (الفقرة 540/ 3 ت 5). 
وقد أشارت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية في الفقرة (2) من قسم التعديلات الكلية إلى أنه "لأغراض تطبيق القسم (540) والمرتبط بالعلاقة الزمنية بين مراجع الحسابات وعميل المراجعة، تطبق الحدود الزمنية التالية (للمنشآت ذات الاهتمام العام) ما لم ينص نظام محدد على حدود أقل..." وقد حددت الوثيقة أن "فترة التعامل" و"فترة الابتعاد" لتدوير مكتب/شركة المراجعة تتم وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية؛ نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي شأن الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية، تشير الفقرة (360/ 39 ت 1) إلى أن "طلب المشورة"؛ الذي يشمل "الحصول على مشورة قانونية لفهم الآثار المهنية أو النظامية المترتبة على اتخاذ أي تصرف معين" هو أحد الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المحاسب المهني حين يواجه تهديدات متعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية.

التاريخ : 14 أغسطس 2023

​رقم الاستفسار  154

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يمكن للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركة ذات مسئولية محدودة لأكثر من خمس سنوات؟ علما بان الشركة متأخرة في رفع القوائم المالية من سنة 2007 وتم اسناد العمل لمكتب محاسبة واحد لإنهاء ميزانيات 16 سنة وهل يتم إعداد القوائم طبقا للمعايير الدولية أم لا. 

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على المادة الثامنة عشر من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ) والتي نصت على "1-يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال ويجوز إعادة تعيينه، وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة." كما يرجى الاطلاع على المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والتي أشارت إلى أنه "مع مراعاة المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وما ورد في ميثاق قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة، يعين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات (أو أكثر) مع مراعاة ما يأتي: 
أ- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الفرد (عشر) سنوات مالية متصلة. 
ب- ألا تتجاوز مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشر) سنوات مالية متصلة، ويجوز بعد مضي هذه المدة أن يعاد تعيينها بناءً على توصية من لجنة المراجعة إن وجدت، أو وجود عروض أخرى لمراجعة حسابات الشركة، على ألا تتجاوز مجموع مدة عمل مراجع الحسابات الشركة (عشرين) سنة مالية متصلة، وألا تتجاوز مدة عمل الشريك فيها المشرف على المراجعة (عشر) سنوات مالية متصلة.
ج- يجوز لمن توقف عن أعمال المراجعة لمدة تقل عن (سنتين) ماليتين، أن يعاد تعيينه للمدة المتبقية من المدد القصوى المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يجوز لمن استنفد المدد القصوى المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أن يعاد تعيينه بعد مضي (سنتين) ماليتين من تاريخ انتهاء عمله."
إضافة إلى ما سبق يرجى الاطلاع على تعميم الهيئة رقم 638 وتاريخ 12-09-1443هـ والذي بينت فيه الهيئة رأي الوزارة بخصوص عدد من الاستفسارات المتعلقة بالمادة 133 من نظام الشركات (السابق)؛ ومنها ما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي لمراجعة قوائم مالية لسنوات سابقة تزيد عن خمس سنوات (مدة عمل مراجع الحسابات المحددة في نظام الشركات السابق)؛ حيث بينت الوزارة بأنه "باستقراء الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يتضح في عدة مواضع منها أن العلاقة الناشئة بين الشركة ومراجع الحسابات يحكمها ابتداءً العقد المبرم بينهما بناء على قرار صادر من الجمعية العامة العادية تحدد به مدة عمل المراجع؛ كما يتضح ذلك جلياً من نص المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) وأن السنوات الخمس تحمل على أمد العلاقة التعاقدية وليست على حساب السنة المالية، [...] مما يفهم معه ان النظام يحسب مدة الخمس سنوات بناءً على نشأة العلاقة التعاقدية وامتدادها بين الشركة والمراجع، وأن حكم المادة يهدف إلى الحفاظ على استقلالية مراجعي الحسابات وعدم تأثرها بطول أمد العلاقة التعاقدية مع الشركة بما يزيد عن الخمس سنوات، [...] لذا يرى بأن تعيين مراجع الحسابات وتحديد مدة ونطاق عمله بمراجعة قوائم مالية عن سنين فائتة تتجاوز بمدتها الخمس سنوات لا يدخل ضمن غاية وقصد المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة)، وذلك للأسباب آنفة الذكر." 
وفي نفس السياق، يرجى الاطلاع على القسم 540 من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد والذي يبين التهديدات الناشئة من العلاقة الطويلة للعاملين مع عميل مراجعة (بما في ذلك تناوب الشركاء) على التقيد بالمبادئ الأساسية والحفاظ على الاستقلال، وبرغم أن القسم 540 يعالج مسألة العلاقة الطويلة مع عميل المراجعة على مستوى الفرد (شريك وفريق المراجعة) إلا أنه يوضح ماهية التهديدات التي يمكن أن تنشأ نظير طول علاقة مراجع الحسابات مع عميل المراجعة، حيث تشير الفقرة 540/2 إلى أنه "حينما ينخرط فرد في ارتباط مراجعة لفترة زمنية طويلة قد تنشأ تهديدات متعلقة بالألفة والمصلحة الشخصية". وتوضح الفقرة 540/3 ت 3 أن "الفترة الزمنية الإجمالية لعلاقة الفرد [المراجع] مع العميل" تمثل أحد العوامل الهامة لتقويم مستوى الألفة أو المصلحة الشخصية، ولأن المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (وقت واحد) لا يتوقع أن ينشأ عنها اختلاف جوهري في مستوى تهديد الألفة الذي يمكن ان ينشأ في حالة تقديم المراجعة للسنة الأولى لعميل جديد، يمكن القول أن ارتباط تقديم خدمة المراجعة لعدد من السنوات السابقة معاً في آن واحد (سنة واحدة) يمثل ارتباط لسنة واحدة لأغراض احتساب مدة تدوير مراجع الحسابات. 
وأخيراً نؤكد هنا على أن الاًصل وفق نظام الشركات (المادة 20 من نظام الشركات الجديد والمادة 6 من اللائحة التنفيذية)، ومعايير المراجعة الدولية والميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة هو حفاظ المراجع على الاستقلال، كما نصت الفقرة (ي 400/ 11) من الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة المعتمد في المملكة؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلا"،  ويرجى الاطلاع على الفقرات من الميثاق الدولي  لسلوك وآداب المهنة المعتمد التي ناقشت بعض الظروف التي ينشأ عنها تهديدات على التزام المراجع بمبدأ الاستقلال؛ والتي تشمل على سبيل المثال: تقديم خدمات أخرى إلى عميل المراجعة في الوقت نفسه (التي نصت وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة على منعها (الفقرة 3 من جزء التعديلات الكلية في الوثيقة مع وجود بعض الاستثناءات تم الإشارة إليها في الفقرتين (4) و(5))، وعلاقات العمل الوثيقة مع العميل أو إدارته (القسم 520)، والتوظيف السابق مع عميل المراجعة (القسم 522)، وطول العلاقة مع عميل المراجعة (القسم 540)

التاريخ : 06 يوليه 2023

رقم الاستفسار  152

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

هل سيستمر العمل بقواعد سلوك وآداب المهنة السعودية بعد سريان القواعد الدولية في ١ يوليو ٢٠٢٢م؟

رد الهيئة:
نفاذ تطبيق قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يعني أنها ستحل محل القواعد المحلية السابقة، ولمزيد من التفاصيل نرجو مراجعة وثيقة اعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة في المملكة العربية السعودية.

التاريخ : 05 يوليه 2023

رقم الاستفسار  151

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
نقوم بمراجعة أحد القطاعات الحكومية وطلبوا منا القيام بأعمال التحول على ان يكون الفريق الذي يقوم بأعمال التحول يختلف تماما عن فريق المراجعة فهل يجوز لنا ذلك. 

رد الهيئة:
بشكل عام، تشمل أعمال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام القيام بمساعدة المنشآت في إعداد الأرصدة الافتتاحية ومسك الحسابات وتدريب الموظفين وحصر وجرد وتقييم الأصول وتطوير السياسات والإجراءات المحاسبية وتطوير الأنظمة المحاسبية، والتي تعد بطبيعتها أعمال استشارية ينشأ عنها تهديدات تتعلق بالفحص الذاتي أو المصلحة الشخصية.  ووفقاً لذلك، نؤكد هنا على وجوب حفاظ المراجع على الاستقلال كما نصت على ذلك الفقرة ي 400/11 من ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي المعتمد؛ "يجب على المكتب المنفذ لارتباط المراجعة أن يكون مستقلاً". وعليه، نرجو الاطلاع على الفقرة 3 من قسم التعديلات الكلية بوثيقة اعتماد ميثاق سلوك وآداب المهنة الدولي في المملكة، حيث نصت على "منع الجمع بين خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته إلا وفق الاستثناء الوارد في الفقرة 4 و5"، وبينت الفقرة أن ذلك المنع يمتد "ليشمل ما يلي:

أ‌- ينطبق المنع على مستوى المكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة 

ب‌- فيما يتعلق بالمكاتب ضمن الشبكة، فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للمنشآت التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة."

التاريخ : 13 أكتوبر 2022

رقم الاستفسار  132

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
هل يجوز للمراجع الخارجي أداء خدمات تقديم الإقرار الضريبي أو الزكوي لعميل المراجعة في نفس الوقت وذلك طبقا لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية السارية حاليا؟ كما آمل تزويدي بالقسم أو الفقرة من القواعد الدولية حيث أن القواعد السعودية تضمنت استثناءا صريحا لهذه الخدمة وألزمت المراجع أن يقوم بذكر ذلك ضمن نطاق ارتباطه لأغرض مراجعة القوائم المالية

رد الهيئة:
يرجى الاطلاع على وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية في المملكة، حيث نصت الفقرة (4) من التعديلات الكلية على "منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الأخرى لعميل المراجعة في الوقت ذاته..." وحددت الفقرات (5) و(6) من التعديلات الكلية على استثناءات معينة للمنع الوارد في الفقرة (4). وتطبيقاً للاستثناء الوارد في الفقرة (5) أصدرت الهيئة تعميمها رقم (573) وتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والذي حدد قائمة معينة من الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه وفق ضوابط معينة. وعليه، نرجو الاطلاع على تعميم الهيئة المشار إليه، حيث أشارت الفقرة (4) من قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت نفسه، المحددة في التعميم، إلى مختلف خدمات الامتثال الضريبي؛ وذلك على النحو التالي "ارتباطات التأكيد وفقا لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي." 

التاريخ : 31 مارس 2021

رقم الاستفسار 114
 
أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 فحص مراجع حسابات شركات التأمين لمدى تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي و تأثير ذلك على استقلالية المراجع، ويقترح المستفسر بدائل التطبيق الآتية:
1-السماح للمراجع القيام بفحص تطبيق شركات التأمين لمعيار التقارير المالي رقم 17 - عقود التأمين من منظور عام و اعطاء مرئياته حولها.
2- أن يقوم مراجع اخر غير مراجع الحسابات للشركة بعمل هذا الفحص.
 
 رد الهيئة:
إشارة إلى استفساركم المرتبط بمشاركة مراجع حسابات شركات التأمين في تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي، وحيث تمت الإشارة إلى أن النطاق المقترح للوفاء بالمطلوب من قبل البنك المركزي سيكون ضمن نطاق أعمال مراجعة القوائم المالية للعام 2020م، فنود الإحاطة بأنه بعد دراسة لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة للاستفسار والمناقشة التي تمت معكم بشأن نطاق العمل المطلوب من مراجعي الحسابات اتضح عدم علاقة نطاق العمل المطلوب بأعمال المراجعة لعام 2020م، وأنه قد يرتبط بأعمال المراجعة لعام 2023م، كما أن  نطاق العمل قد يتضمن أعمالاً تتصل بتقديم حلول واستشارات لعملاء المراجعة مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات، ولقواعد وسلوك آداب المهنة، وكلاهما يمنع مراجع الحسابات من تقديم خدمات استشارية أو إدارية لعميل المراجعة، مما يتقرر معه التوقف عن قيام مراجع الحسابات بالعمل المحدد في تعميم البنك المركزي والمشار إليه في استفساركم وفق النطاق المذكور فيه.
ومن ثم ترى لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة ملاءمة أن يقوم محاسب قانوني آخر غير مراجع حسابات الشركة بالعمل المشار إليه في استفساركم.
 |<  <  1 2 >  >|
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022