Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة

إصدار ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة

تجديد ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة

توقف مؤقت / رفع توقف مؤقت لترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة

إلغاء ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة

إشعار بتحول المنشأة الفردية إلى شركة مهنية

تحديث بيانات المنشأة

طلب إنشاء مكتب فردي

طلب تسجيل شركة مهنية

طلب تعليق مكتب

طلب تفعيل مكتب معلق

طلب المرخص الخروج من المنشأة

طلب الانضمام إلى منشأة مهنية قائمة

طلب تحديث سجل الشركاء

طلب تحويل حالة الرخصة من متفرغ إلى غير متفرغ

طلب تحويل حالة الرخصة من غير متفرغ إلى متفرغ



الأسئلة الشائعة


يمكنكم تحديث بيانات الترخيص والمنشأة المهنية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالترخيص من خلال حسابكم عبر منصة (مرخص)، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات الرقمية التي تتيح للمستفيدين تقديم طلبات إصدار التراخيص المهنية وطلبات التجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تمكن المرخّصين من إدارة تراخيصهم ومنشآتهم المهنية، وفيما يلي أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة (مرخص)، والتي يمكنكم الاستفادة منها:
  • خدمة إصدار ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة.
  • خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة.
  • خدمة طلب التوقف المؤقت / رفع التوقف المؤقت للترخيص.
  • خدمة إلغاء الترخيص.
  • خدمة إشعار بتحول المنشأة الفردية إلى شركة مهنية.
  • خدمة تحديث بيانات المنشأة.
  • خدمة طلب إنشاء مكتب فردي.
  • خدمة طلب تسجيل شركة مهنية.
  • خدمة طلب تعليق مكتب.
  • خدمة طلب تفعيل مكتب معلّق.
  • خدمة طلب خروج المرخص من المنشأة.
  • خدمة طلب الانضمام إلى منشأة مهنية قائمة.
  • خدمة طلب تحديث سجل الشركاء.
  • خدمة طلب تحويل حالة الرخصة من متفرغ إلى غير متفرغ.
  • خدمة طلب تحويل حالة الرخصة من غير متفرغ إلى "متفرغ.
ويمكنكم معرفة تفاصيل كل خدمة والمتطلبات المرتبطة بها عبر الرابط التالي: أضغط هنا.

يمكن للمرخص له التقدم بطلب إلغاء ترخيص مزاولة المهنة بشكل نهائي وذلك عبر الخدمات الالكترونية للتراخيص المهنية، ولمعرفة الشروط والمتطلبات: اضغط هنا.
 
كما أن الترخيص يلغى في أي من الحالات الآتية:
  1. عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.
  2. طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
  3. وفاة المرخص له.

يلزم على المتقدم بطلب الترخيص الغير متفرغ لمزاولة المهنة، التحقق من أن الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة في المنشأة التي يعمل لديها لا تمنع أو تقيد مزاولة مهنة بشكل غير متفرغ بالإضافة إلى العمل لديها، وفي جميع الأحوال تكون موافقة جهة العمل من مسؤولية المتقدم للحصول على الترخيص المهني لغير المتفرغ لمزاولة المهنة، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
 

يجب على المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة أن يلتزم بالقواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تصدرها الهيئة والوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة ذات العلاقة والتزامه واطلاعه المستمر على القرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
 

لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة بشكل غير متفرغ تقديم خدمات المحاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة، حيث أن الفقرة (2/ج) من المادة (الخامسة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة حظرت على طالب الترخيص غير المتفرغ أن يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
 

نعم، يمكن للمرخص التقدّم بطلب إيقاف الترخيص بشكل مؤقت من خلال خدمة (إيقاف مؤقت / رفع الإيقاف المؤقت للترخيص)، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة "مرخَّص" من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

نعم يجب على المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة تبليغ الهيئة عند التوقف عن مزاولة المهنة، حيث إن المادة (الثانية عشر) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة تنص بأنه يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
ويمكن للمرخص التقدّم بطلب إيقاف الترخيص بشكل مؤقت من خلال: أضغط هنا

نعم يجب أن يكون لدى المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة مقر لمزاولة المهنة، حيث أن الفقرة (4) من المادة (الحادية عشر) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة بينت بأنه على المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

تبلغ مدة الترخيص لمزاولة المهنة (ثلاث) سنوات.

بينت الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة بأنه يجب أن يتوفر لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في إحدى مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى.

اشترطت الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة بأن يكون المتقدم بطلب الترخيص مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وبالإمكان الاطلاع على شروط العضوية المهنية من خلال: اضغط هنا.
 

يمكن لحملة الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها التقدم بطلب الترخيص وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:
  1. أن يكون مستوفياً لجميع الشروط الواردة في المادة (الخامسة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.
  2. أن يكون تخصص المتقدم بطلب الترخيص من تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة من قبل الهيئة كتخصصات ذات علاقة بالمهنة، ويمكن الاطلاع على التخصصات المعتمدة من خلال: اضغط هنا.
  3. أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (21) ساعة في المحاسبة، ويمكن لمن لا يتوفر لديه (21) ساعة في المحاسبة، أن يستكمل الساعات من خلال الطرق التالية:
  • حضور البرامج التدريبية في الهيئة، ولمعرفة المزيد: أضغط هنا.
  • دراسة مقررات المحاسبة أو فروعها في إحدى الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم، ومن ثم تقديم السجل الأكاديمي للهيئة يوضح استكمال المتقدم للساعات المطلوبة.

يمكنكم الاطلاع على التخصصات في العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة من قبل الهيئة كتخصصات ذات علاقة بالمهنة وذلك من خلال: اضغط هنا.

ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم ما يلي:

‌أ.كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية.

‌ب. القيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواء للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض الخارجية.

‌ج. إعداد الموازنات التخطيطية.

‌د. تحليل الانحرافات.

‌ه.تصميم أنظمة الرقابة المالية.

لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب.

تبلغ رسوم تجديد الترخيص (500) ريال، ويجب على المرخص التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بتسعين (90) يوم على الأقل، ويمكن التقدم بطلب تجديد ترخيص، والاطّلاع على المتطلبات والبيانات والمرفقات اللازمة من خلال: اضغط هنا

(1000) ريال مقابل إصدار الترخيص.
(7000) ريال قيمة الاشتراك السنوي بالعضوية المهنية بالهيئة، وتحسب اشتراكات الأعضاء المهنيين على أساس أن العضوية بدأت من أول يوم في السنة المالية للهيئة، باستثناء أول تسجيل أو تعديل للعضوية فيحتسب الاشتراك على أجزاء المدة المتبقية لنهاية السنة المالية، ويرجى ملاحظة أن المقابل المالي للاشتراك، أو أي جزء منه غير مسترد.
 

يكون خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.
 

 الاختبار المهني المشار له في الفقرة (د) من المادة (الخامسة) هو اجتياز اختبار إحدى الشهادات المهنية التالية:
  1. شهادة "فني المحاسبة" وهي شهادة مهنية تقدم من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالإمكان معرفة المزيد حول شهادة فني المحاسبة من خلال: اضغط هنا.
  2. شهادة "الزمالة" وهي شهادة مهنية تقدم من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالإمكان معرفة المزيد حول شهادة الزمالة من خلال: اضغط هنا.

تشترط المادة (الخامسة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (4/1) وتاريخ 02/09/1443هـ، أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
‌أ- أن يكون سعودي الجنسية.
‌ب- أن يكون كامل الأهلية.
‌ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
‌د- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة.
‌هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في إحدى مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى.
‌و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:
‌أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
‌ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
‌ج- ألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
ملاحظة: الاختبار المهني المشار له في الفقرة (د) من المادة (الخامسة) هو اجتياز اختبار أحد الشهادات المهنية التالية:
  1. شهادة "فني المحاسبة" للمزيد حول الشهادة فني المحاسبة: اضغط هنا.
  2. شهادة "الزمالة" للمزيد حول شهادة الزمالة: اضغط هنا.

بالإمكان التقدم بطلب الترخيص لمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة، ومعرفة البيانات والمرفقات المطلوبة من خلال:  اضغط هنا.
 

آخر تعديل على الصفحة 25 يناير 2026 10:05 ص بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

0% من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)




انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)


انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك