التاريخ :
16 نوفمبر 2022
هل يجب على المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة تبليغ الهيئة عند التوقف المؤقت أو النهائي عن مزاولة المهنة؟
نعم يجب على المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة تبليغ الهيئة عند التوقف عن مزاولة المهنة، حيث إن المادة (الثانية عشر) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة تنص بأنه يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.