استفسارات تحت الدراسة
قام مجلس معايير المراجعة بتحديث إجابته السابقة المنشورة ضمن صفحة الاستفسارات المهنية برقم (141)، وذلك لزيادة توضيح المتطلبات، وللتأكيد على أهمية محافظة المحاسب القانوني على القيام بعمله وفقاً لاختصاصه عندما يكون ضمن ارتباطات الإجراءات المهنية المتفق عليها إجراءٌ يتعلق بمخاطبة طرف آخر.
ويأمل المجلس من ذوي الاهتمام الاطلاع على الإجابة المحدثة، والإفادة بأي مرئيات بشأنها وفقاً للنموذج (اضغط هنا)، وإرسالها على البريد الإلكتروني (osama@socpa.org.sa), وذلك قبل تاريخ 22 فبراير 2025م.
|
مسودة الرد على استفسار بشأن إمكانية أن يتضمن ارتباط المحاسب القانوني في الإجراءات المتفق عليها إجراءات لمخاطبة الطرف الآخر وسماع أقواله والاطلاع على ما لديه من مستندات وفق طلب الجهات المختصة
|
الاستفسار:
في ادعاءات الاختلاس والادعاءات المشابهة تطلب الجهات المختصة (مثل أقسام الشرطة أو النيابة العامة) أن يتضمن ارتباط المحاسب القانوني في الإجراءات المتفق عليها إجراءات لمخاطبة الطرف الآخر وسماع أقواله والاطلاع على ما لديه من مستندات. فهل هذا جائز وفق المعايير المعتمدة؟
إجابة الهيئة على الاستفسار رقم 141 المحدثة:
وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400) المعتمد، فإن ارتباط الإجراءات المتفق عليها هو "ارتباط يتم فيه تكليف المحاسب القانوني ليقوم بتنفيذ إجراءات وافق عليها المحاسب القانوني والطرف القائم بالتكليف (عند الاقتضاء، الأطراف الأخرى) وليقوم بإبلاغ الإجراءات التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها" (الفقرة رقم (13/(ب)) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400)). وتشير الفقرة رقم (4) من ذلك المعيار إلى أنه "في ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ينفذ المحاسب القانوني الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الطرف القائم بالتكليف، حيث يكون ذلك الطرف قد أقر بأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها تعد مناسبة للغرض من الارتباط. ويقوم المحاسب القانوني بإبلاغ الإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها والمكتشفات ذات الصلة في تقرير الإجراءات المتفق عليها، وينظر الطرف القائم بالتكليف والمستخدمون المستهدفون الآخرون، بأنفسهم، في الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات التي ذكرها المحاسب القانوني في تقريره ويستخلصون استنتاجاتهم الخاصة بهم من العمل الذي نفذه المحاسب القانوني." وفي نفس السياق تؤكد الفقرة رقم (21) من المعيار على إنه "قبل قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها أو الاستمرار فيه، يجب على المحاسب القانوني أن يتوصل إلى فهم للغرض من الارتباط ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يقبل الارتباط، أو يستمر فيه، إذا كان على دراية بأية حقائق أو ظروف تشير إلى أن الإجراءات المطلوب منه تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها". كما أكدت الفقرة (22) من المعيار على أنه "لا يجوز للمحاسب القانوني قبول ارتباط الإجراءات المتفق عليها، أو الاستمرار فيه، إلا عندما:
أ- يقر الطرف القائم بالتكليف بأن الإجراءات المتوقعة التي سينفذها المحاسب القانوني تعد مناسبة للغرض من الارتباط؛
ب- يتوقع المحاسب القانوني أنه سيكون قادرا على الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها؛
...."
و"يجب أن يتفق المحاسب القانوني مع الطرف القائم بالتكليف عل شروط ارتباط الإجراءات المتفق عليها وأن يسجل شروط الارتباط التي يتم الاتفاق عليها في خطاب الارتباط أو في أي شكل آخر مناسب من أشكال الاتفاق المكتوب" (الفقرة رقم (24) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400)). إلا إنه قد يصبح المحاسب القانوني على "دراية بمؤشرات تدل على أن الإجراءات المطلوب تنفيذها تعد غير مناسبة للغرض من ارتباط الإجراءات المتفق عليها، ...]مثل[ أن الإجراءات مختارة بطريقة تهدف إلى التأثير بشكل متحيز على القرارات التي يتخذها المستخدمون المستهدفون" (الفقرة رقم (أ28)من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400))، فيكون عليه تقييم إمكانية استمراره في الارتباط، ومن بين التصرفات التي تساعد المحاسب القانوني على التأكد من استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (21) و(22) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400)، مطالبة الطرف القائم بالتكليف بما يلي:
- توزيع نسخة من الإجراءات المرتقبة وشكل ومحتوى تقرير الإجراءات المتفق عليها على النحو الموضح في شروط الارتباط على المستخدمين المستهدفين.
- الحصول على إقرار من المستخدمين المستهدفين بمعرفة الإجراءات التي سيتم تنفيذها.
- مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها مع الممثلين المعنيين للمستخدمين المستهدفين" (الفقرة رقم (أ29) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400)).
ومما سبق، يتضح أن مدى موافقة المحاسب القانوني على تنفيذ إجراء معين ( على سبيل المثال التواصل مع أطراف أخرى ذات صلة بموضوع الارتباط) يعتمد على فهم الغرض من الارتباط، وشروط الارتباط التي يجب أن تتضمن وصفاً للإجراءات المتفق عليها بشكل موضوعي وبألفاظ واضحة وغير مضللة ولا تخضع لتفسيرات مختلفة (مثل الأوصاف التالية التي وردت في الفقرة (أ33) من المعيار: المصادقة، المقارنة، التوافق، التتبع، الفحص المادي، الاستفسار، إعادة الاحتساب، الملاحظة)، وقدرة المحاسب القانوني على تنفيذ الإجراء بما يحقق الغرض من الارتباط في حدود القيود التي يضعها المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400) على ارتباط الإجراءات المتفق عليها، حيث ينص المعيار في الفقرة رقم (6) على أنه "لا يُعد ارتباط الإجراءات المتفق عليها ارتباط مراجعة أو فحص ولا أي ارتباط آخر من ارتباطات التأكيد. ولا ينطوي الغرض من حصول المحاسب القانوني على أدلة في ارتباطات الإجراءات المتفق عليها على إبداء رأي أو استنتاج تأكيد بأي شكل من الأشكال"، وبما يجعل مخرجات تنفيذ الإجراءات تتفق مع تعريف المكتشفات المحدد في المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400). حيث يعرف المعيار "المكتشفات:" بأنها " النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها. وتمتاز هذه المكتشفات بإمكانية التحقق من صحتها بشكل موضوعي. ولا تشمل الإشارات إلى المكتشفات في هذا المعيار الآراء أو الاستنتاجات بأي شكل من الأشكال ولا تشمل كذلك أي توصيات قد يقوم المحاسب القانوني بتقديمها". ووفقا لمتطلبات المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400)، فإنه على المحاسب القانوني، حتى بعد قبوله للارتباط، تقويم إمكانية استمراره في الارتباط فيما لو أصبح على دراية بمؤشرات معينة تشير إلى أن الإجراءات المتفق عليها تعد غير مناسبة لغرض الارتباط.
ومما يجب أخذه في الحسبان أنه وفقا لمتطلبات المعايير المهنية والمسلكية، فإن المحاسب القانوني يُقَدِم الخدمات المهنية بموضوعية وفي حدود اختصاصه وكفاءته المهنية، ويتوخى الحذر من ممارسة دور (اختصاص) القاضي أو النائب العام أو المحقق في الحكم بوجود مخالفة فعلية للأنظمة أو اللوائح في الارتباط المعين (انظر على سبيل المثال، الفقرة (أ18) من المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة (4400) المعتمد، والفقرة (أ4) من المعيار الدولي للمراجعة 250 المعتمد، والفقرة (أ10) من المعيار الدولي للمراجعة 240 المعتمد، والفقرة (5) من معيار الخدمات الاستشارية: "ارتباطات تقديم خدمات المحاسبة القضائية" المعتمد في المملكة).