لجنة معايير المحاسبة تعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، والتفسير الدولي رقم

لجنة معايير المحاسبة تعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، والتفسير الدولي رقم 23 "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل".

لجنة معايير المحاسبة تعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17

وفقاً للإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات المعايير الدولية بعد انتهاء أعمال مشروع التحول إلى المعايير الدولية، فقد اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" بعد إضافة عدد من الإفصاحات الضرورية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني السائد في المملكة، ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً على ذلك. وتعد تلك الإفصاحات جزءً لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية. كما اعتمدت الهيئة أيضاً التفسير الدولي رقم 23 "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" كما صدر من المجلس الدولي.
وتتمثل الإفصاحات المطلوبة بموجب قرار اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" فيما يلي: 
أولاً: إضافة عنوان بعد الفقرة رقم 132 من المعيار بالنص الآتي:
الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.

ثانياً: إضافة الإفصاحات الآتية في فقرة جديدة برقم 133 بالنص الآتي:
(133) إذا كانت الشركة تطبق مبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي القائم على الفصل بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، والإفصاح عما يلي:
‌أ. الإفصاح عن الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وعناصر الدخل الشامل الآخر بأسلوب يحقق تمييز ما يخص عمليات التأمين وما يخص عمليات المساهمين.
‌ب. الإفصاح عن الصفة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له (على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات التأمين - أو وكيل - أو مضارب- أو أنها هي المؤمّن).
‌ج. الإفصاح عن طبيعة العقود المحولة من شركات التأمين، أو من خلال تجميع أعمال، والتي تختلف عن طبيعة العقود التي تدخل فيها الشركة.
‌د. الإفصاح عن عقود الضمان المالي (إذا اختارت الشركة معاملتها على أنها عقود تأمين حسبما يسمح بها المعيار) وما إذا كانت عقوداً لعمليات التأمين أم لعمليات المساهمين.
‌ه. الإفصاح عن العقود المكونة لمجموعة أو سلسلة من العقود التي يرى المعيار في الفقرة رقم 9 أنه قد يكون من الضروري التعامل مع تلك المجموعة أو السلسلة من العقود ككل.
‌و. إذا تضمن عقد التأمين مكونات غير تأمينية، فيجب الإفصاح عن تلك المكونات بحسب تعلقها بعمليات التأمين أو بعمليات المساهمين.
‌ز. الإفصاح عن تخصيص مزايا المشاركة الاختيارية إن وجدت (المشار إليها في الفقرة رقم 71 من المعيار) بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين.
‌ح. الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بخدمات الإدارة ورسومها، ونصيب الشركة من فائض عمليات التأمين (على سبيل المثال: رسوم وكالة تستقطع بعد ترحيل نسبة من الفائض لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف في قائمة دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء بنسبة من الفائض) مع الإفصاح عن تلك المبالغ.
‌ط. الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين فيما يتعلق بأسس معالجة العجز في حساب عمليات التأمين (على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من عمليات المساهمين إلى عمليات التأمين وكيفية استنفاده أو استرداده، أو تبرع عمليات المساهمين بتحمل العجز)، مع الإفصاح عن مبلغ العجز.
‌ي. الإفصاح عن طبيعة عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها الشركة وما إذا كانت مع شركات تقدم خدمات إعادة التأمين على أسس التأمين التعاوني، أو على أسس تجارية تقليدية.
 
وسبب إضافة الإفصاحات أعلاه مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً على ذلك.
 

آخر تعديل كان في: 04 مايو 2020