نسخة تجريبية
النسخة السابقة
اتصل بنا
EN
اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديل الذي أجراه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" حيث يتمحور التعديل المدخل على المعيار في إضافة الفقرة رقم (102أ)، ونصها كما يلي: بعد تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على البائع المستأجر تطبيق الفقرات 29–35 على أصل حق الاستخدام الناشئ عن إعادة الاستئجار والفقرات 36–46 على التزام عقد الإيجار الناشئ عن إعادة الاستئجار. وعند تطبيق الفقرات 36–46، يجب على البائع المستأجر تحديد "دفعات الإيجار" أو "دفعات الإيجار المعاد حسابها" بحيث لا يثبت أي مبلغ للمكسب أو الخسارة يتعلق بحق الاستخدام الذي يحتفظ به. ولا يمنع تطبيق متطلبات هذه الفقرة البائع المستأجر من أن يثبت ضمن الربح أو الخسارة أي مكسب أو خسارة فيما يتعلق بالإنهاء الجزئي أو الكلي لعقد الإيجار على النحو الذي تتطلبه الفقرة 46(أ). ويهدف التعديل المدخل على المعيار إلى التأكيد على منع إثبات أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن عملية البيع (المشتملة أيضا على إعادة استئجار) فيما يتعلق بالجزء من قيمة الأصل المباع الذي يتعلق بالمبلغ المحتسب على أنه أصل حق الاستخدام الناتج عن عقد الإيجار، وذلك عند إعادة القياس كما هو الحال عند الإثبات الأولي. وبمعنى آخر فإن المكاسب أو الخسائر المثبتة تتعلق فقط بالجزء من قيمة الأصل التي تمثل حقيقة البيع وهي المتعلقة بالجزء المحول إلى المشتري. وقد تم إدخال هذا التعديل استجابة للاستفسارات التي وردت للجنة التفسيرات الدولية بشأن القياس اللاحق لالتزامات عقد الإيجار. وقد قرر مجلس معايير المحاسبة في الهيئة اعتماد هذا التعديل مع إضافة متطلب إفصاح توضح فيه المنشأة ما يلي: - كيفية احتساب التزام عقد الإيجار وفقا لمتطلبات المعيار فيما يتعلق بعقود البيع ثم إعادة الاستئجار التي تكون فيها دفعات الإيجار متغيرة وفقا لأداء الأصل. - إن حق المؤجر فيما يتعلق بعقود البيع ثم إعادة الاستئجار التي تكون فيها دفعات الإيجار متغيرة يمثل نسبة من الأداء المستقبلي للأصل المستأجر، ولا يمثل مبلغاً محدداً وقت التعاقد. - مبلغ المكاسب المثبتة ومبلغ المكاسب غير المثبتة من عقد البيع. ويمكن الاطلاع على ذلك التعديل بالضغط هنا.