تشترط الآلية التصحيحية على المنشآت القائمة التي تقدم خدمات المحاسبة قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (1/4) وتاريخ 02-09-1443هـ بتصحيح أوضاعها وفقاً للآلية التصحيحية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لذا فإنه على المنشآت التي تقدم من ضمن نطاق خدماتها أنشطة مهنة (خدمات المحاسبة) المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة وترغب بالاستمرار في تقديم خدمات المحاسبة، بالتقدم بطلب الحصول على ترخيص مهني مؤقت لمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية.
وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. أن تكون المنشأة مرخصة من الجهة المختصة قبل تاريخ صدور القواعد ونشره.
2. أن يكون الترخيص المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند سارياً قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/4) وتاريخ 02-09-1443هـ ونشره.
3. أن تتوافر الشروط الأساسية بصاحب الطلب والواردة في الفقرات (أ) (ب) (و) من المادة الخامسة من القواعد، وهي كما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
4. يلتزم الحاصل على الترخيص المؤقت لمزاولة مهنة خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية بالتسجيل في العضوية المهنية في الهيئة، ويستثنى أعضاء الهيئة المهنيين الحاصلين على ترخيص مهني مؤقت لمزاولة المهنة خلال الفترة التصحيحية من إكمال ساعات التعليم المهني المستمر وفقاً للفقرة (1/2) الواردة في القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر.
5. الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن المنشأة، وفقاً للنماذج التي تحددها الهيئة.
للتقدم بطلب ترخيص مهني مؤقت لمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة خلال الفترة التصحيحية أضغط هنا.
للاطلاع على الآلية التصحيحية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أضغط هنا.
للاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة أضغط هنا.