تشترط المادة الخامسة من القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (1/4) وتاريخ02-09-1443هـ، أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1-المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
د- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة.
هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة أو المراجعة في إحدى مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة والمنشآت الأخرى.
و- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:
أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
ج- ألا يقدم خدمات محاسبة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
ملاحظة: الاختبار المهني المشار له بالفقرة (د) هو اجتياز اختبار شهادة "فني المحاسبة" وهي شهادة مهنية تقدم من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالإمكان معرفة المزيد حول شهادة فني المحاسبة من خلال الضغط هنا
للتقدم بطلب ترخيص مزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة أضغط هنا.
للاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة أضغط هنا.
للاطلاع على الاسئلة الشائعة اضغط هنا