شروط وطلب الترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

تشترط المادة الثالثة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27-07-1442هـ أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
 
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
  • أ-      أن يكون سعودي الجنسية.

  • ب-   أن يكون كامل الأهلية.

  • ج-    أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.

  • د-     أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

  • هـ-  أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
     

 

2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

  • أ-      الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • ب-  تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.

  • ج-    رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.

  • د-     عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.


للاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة اضغط هنا

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة اضغط هنا

للتقدم بطلب ترخيص لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة اضغط هنا


للاطلاع على الاسئلة الشائعة اضغط هنا

آخر تعديل كان في: 25 فبراير 2024