تتيح هذه الخدمة للمرخص المتفرغ لمزاولة المهنة طلب تحويل حالة الترخيص إلى غير متفرغ، وفقًا للمدد الزمنية المسموح بها لممارسة المهنة بصفة غير متفرغ.
الفئة المستهدفة أو المستفيدة
المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة (ساري الصلاحية).
رسوم الخدمة
لا يوجد رسوم.
الضوابط والشروط
• ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
• بعد انتهاء المدة المحددة لممارسة المهنة كغير متفرغ، يجب على المرخص تقديم طلب تحويل الترخيص إلى متفرغ وإثبات التفرغ، أو تقديم طلب إيقاف مؤقت عن ممارسة المهنة.
• يجب على المرخص التأكد من أن الأنظمة واللوائح والسياسات في جهة عمله لا تمنع أو تقيد مزاولة المهنة بالإضافة الى العمل لديها.
قنوات الخدمة
اتفاقية مستوى الخدمة
يكون بمدة أقصاها 10 أيام عمل.
المتطلبات
عند تقديم الطلب، يجب توضيح البيانات التالية:
1. تاريخ بداية ونهاية مزاولة المهنة كغير متفرغ.
2. أسباب ممارسة المهنة بشكل غير متفرغ.
3. إقرار بأن الحصول على موافقة جهة العمل لمزاولة المهنة بشكل غير متفرغ يقع ضمن مسؤولية المرخص.
4. تقديم شهادة بيان مدد وأجور المشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حديثة الإصدار).