تتيح هذه الخدمة للمرخص غير المتفرغ، الذي أثبت تفرغه لممارسة المهنة، التقدم بطلب تحويل حالة ترخيصه المهني إلى متفرغ.
الفئة المستهدفة أو المستفيدة
المرخص له بمزاولة مهنة تقديم خدمات المحاسبة (ساري الصلاحية).
رسوم الخدمة
لا يوجد رسوم.
الضوابط والشروط
لا يوجد
قنوات الخدمة
يكون بمدة أقصاها 10 أيام عمل.
اتفاقية مستوى الخدمة
المتطلبات
يمكن للمرخص التقدم بطلب تعديل الترخيص إلى (متفرغ)، مع مراعاة تقديم وتعبئة البيانات والمستندات التالية:
1. تحديد تاريخ تحويل الترخيص إلى متفرغ، على ألا يكون الطلب بأثر رجعي.
2. توضيح تاريخ إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة.
3. إرفاق صورة من إخلاء الطرف من آخر جهة عمل.
4. تقديم صورة من شهادة مدد وأجور المشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حديثة الإصدار)