تتيح هذه الخدمة للمحاسب القانوني المرخص طلب إيقاف الترخيص المهني بشكل مؤقت أو رفع الإيقاف المؤقت واستئناف مزاولة المهنة.
الفئة المستهدفة أو المستفيدة
المحاسب القانوني المرخص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (ساري الصلاحية).
رسوم الخدمة
لا يوجد رسوم.
الضوابط والشروط
يجب على المحاسب القانوني تبليغ الهيئة عند التوقف عن مزاولة المهنة، حيث إن المادة (التاسعة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه:
1- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
2- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائياً أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو - أو من يمثله - حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
قنوات الخدمة
اتفاقية مستوى الخدمة
يكون بمدة أقصاها 10 أيام عمل.
المتطلبات
عند التقدم بطلب إيقاف الترخيص مؤقتًا، يجب تقديم المعلومات التالية:
• أسباب التوقف المؤقت.
• الإفصاح عن بيانات الترخيص، وحالة الموظفين والعملاء في المكتب.
• تحديد تاريخ بداية التوقف المؤقت وتاريخ نهايته.
ملاحظات هامة:
• يجب ألا تزيد مدة التوقف للمحاسب القانوني المتفرغ عن سنتين كحد أقصى.
• يجب ألا تزيد مدة التوقف للمحاسب القانوني غير المتفرغ عن ستة أشهر كحد أقصى طوال فترة مزاولته المهنة بشكل غير متفرغ.