تتيح هذه الخدمة للعضو الأساسي لدى الهيئة التقدّم بطلب إصدار ترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
الفئة المستهدفة أو المستفيدة
العضو الأساسي (غير الممارس) بعضوية سارية المفعول، للمزيد حول عضوية الهيئة الأساسية اضغط هنا.
رسوم الخدمة
تبلغ رسوم الخدمة 1000 ريال
الضوابط والشروط
تشترط المادة الثالثة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27-07-1442هـ أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:
- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.
- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.
- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
للاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة اضغط هنا.
للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة اضغط هنا.
قنوات الخدمة
اتفاقية مستوى الخدمة
يكون خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.
المتطلبات
-
تعبئة البيانات اللازمة.
-
ارفاق صورة من الشهادات العلمية، بالإضافة إلى صورة من قرار معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
-
ارفاق صورة من السجل الأكاديمي للتخصصات العلوم الإدارية.
-
صور من الخبرات العملية.
-
إرفاق شهادة بيان مدد وأجور المشترك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حديث الإصدار).
-
ان يكون المتقدم عضوا أساسي (غير ممارس) بالهيئة.