مجلس الإدارة يوافق على التعديلات في المعايير

مجلس الإدارة يوافق على التعديلات في المعايير

مجلس الإدارة يوافق على التعديلات في المعايير

الأخوة / أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين         المحترمين
 
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
 
     
 
      نود إفادتكم بأن مجلس الإدارة في اجتماعة السادس للدورة الرابعة أصدر قرار برقم 9/2 وتاريخ 19/09/1426هـ الموافق 22/10/2005م ، قضى بالموافقة على التعديلات الموضحة أدناه على المعايير التالية :
 
أولاً : معيار الأصول غير الملموسة :
 
 
الفقرة الحالية
التعديل المعتمد
3/2/1 يجب قياس الأصل غير الملموس في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وإظهاره في القوائم المالية وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بالاستنفاد.

                              (الفقرة 116)
3/2/1 يجب قياس الأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي محدد ، أو يمكن تحديده ، في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وإظهاره في القوائم المالية وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بالاستنفاد والهبوط في قيمته (إن وجد).                                 .                                (الفقرة 116)         
3/2/3 باستثناء تكاليف التأسيس ، يجب استنفاد تكاليف الأصول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت خلال عمرها الإنتاجي أو النظامي أو عشرين سنة أيها أقصر.         

                             (الفقرة 118)
3/2/2 يجب استنفاد تكاليف الأصول غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي محدد ، أو يمكن تحديده ؛ باستثناء تكاليف التأسيس ، بطريقة القسط الثابت خلال عمرها الإنتاجي أو النظامي أيها أقصر.                      

                                 (الفقرة 117)
لا توجد
3/2/3 يجب قياس وإثبات الهبوط في قيمة الأصول التي لها عمر إنتاجي محدد ، أو يمكن تحديده وفق متطلبات معيار الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة.           (الفقرة 118)
3/2/4       يجب استنفاد تكاليف التأسيس التي يتم رسملتها بطريقة القسط الثابت خلال مدة أقصاها سبع سنوات.

                           (الفقرة 119)
3/2/4 

(تبقى كما هي)

 

 
3/2/5       يتم استنفاد رصيد تكاليف التأسيس المرسملة قبل صدور هذا المعيار خلال سبع سنوات أو العمر الإنتاجي المتبقي أيهما أقصر.                        (الفقرة 120)
3/2/5

(تبقى كما هي)
3/2/2 يجب قياس وإثبات الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة في نهاية كل فترة مالية. ولا يجوز زيادة قيمة الأصول غير الملموسة بعد تخفيض قيمتها.

                              (الفقرة 117)
3/2/6 يجب قياس الأصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجي محدد ، أو لا يمكن تحديده ، في الفترات التي تلي تاريخ اقتنائه ، وإظهاره في القوائم المالية وفقا لتكلفته بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمته. ويتم قياس الهبوط في قيمة الأصل وفق متطلبات معيار الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة.          (الفقرة 121)
6/8 العمر الإنتاجي :

هو الفترة التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشاة. ويمكن تحديد العمر الإنتاجي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها ؛ المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.                  (الفقرة 135)
6/8 العمر الإنتاجي :

هو الفترة التي يتوقع أن يستخدم الأصل خلالها من قبل المنشاة. ويمكن تحديد العمر الإنتاجي بإجمالي عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل. ويتحدد العمر الإنتاجي للأصل بمقدرته على توليد التدفق النقدي الداخل للمنشأة ، عليه يمكن تصنيف الأصول غير الملموسة إلى أصول لها عمر إنتاجي محدد وأخرى ليس لها عمر إنتاجي محدد لأن لها القدرة على توليد التدفق النقدي لعدد من السنوات لا يمكن تحديده في المستقبل المنظور.                       (الفقرة 136)
 


ثانيا : معيار توحيد القوائم المالية :

الفقرة الحالية
التعديل المعتمد
3/3/11 يتم إطفاء الشهرة التي تنشأ عن طريق الشراء خلال العمر الافتراضي للمنفعة المتوقعة من تلك الشهرة أو خلال 40 عاما ، أيهما أقصر.           (الفقرة 118)
3/3/11 يتم معالجة الشهرة التي تنشأ عن طريق الشراء في الفترات التالية لتاريخ الشراء وفق متطلبات معيار الأصول غير الملموسة.

(الفقرة 118)


ثالثاً : معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية :
 
صدر عن مجلس الإدارة في إجتماعة الأول للدورة الخامسة المنعقد بتاريخ 08/05/1427هـ الموافق 04/06/2006م ، الموافقة على تعديل الفقرة (108) من معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية لتتفق مع التعديلات الموضحة أعلاه في معالجة الشهرة ، والتعديل كالتالي :
 
الفقرة الحالية
التعديل المعتمد
3/2/2 يجب إطفاء الفرق بين تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة المستثمرة في القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة المستثمر فيها في تاريخ الاستثمار خلال العمر المتبقي لأصول المنشأة المستثمر فيها التي تسببت في وجود ذلك الفرق ، ويتم إطفاء الشهرة (إن وجدت) خلال العمر الافتراضي للمنفعة المتوقعة من تلك الشهرة أو خلال عمرها القانوني أو خلال 20 عاماً من تاريخ نشوئها أيها أقصر.          .                   (الفقرة 108)
3/2/2 يجب إطفاء الفرق بين تكلفة الاستثمار وحصة المنشأة المستثمرة في القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة المستثمر فيها في تاريخ الاستثمار كما يلي :

أ – يجب توزيع تكلفة الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأي أصل له عمر إنتاجي ويمكن تحديده بشكل مستقل على مدى المدة المتبقية من العمر الإنتاجي للأصل ، باستخدام نفس الطرق التي تم بموجبها استهلاك الأصل.

ب- يجب إطفاء الشهرة (إن وجدت) وفقا لمتطلبات معيار الأصول غير الملموسة.                            (الفقرة 108)
 


ويتم العمل بهذه التعديلات في القوائم المالية التي تبدأ بعد تاريخ 19/09/1426هـ الموافق 22/10/2005م .
 
      لذا آمل الإطلاع والعمل بموجبه .
 
وتقبلوا تحياتي ،،،
 
الأميــن العـــام
 
د. أحمد عبدالله المغامس
 

آخر تعديل كان في: 27 سبتمبر 2015