برنامج التعليم المهني المستمر
تم اعتماد القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر بقرار مجلس الادارة رقم 3/2 وتاريخ 11-9-1419هـ الموافق 29-12-1998م وتم تطبيقها منذ عام 1999م على الاعضاء الاساسيين الممارسين منذ ذلك العام، وبعد تطبيقها عدد من السنوات رأت لجنة التعليم والتدريب تطوير هذه القواعد ليتناسب مع التطورات في المهنة ووسائل التدريب الحديثة وتم ذلك بقرار مجلس الادارة رقم 12/2 وتاريخ 27-3-1428هـ الموافق 15-4-2007م لتشمل الفئات التالية:
1. أعضاء الهيئة الاساسيين المرخص لهم بمزاولة المهنة.
2. أعضاء الهيئة الأساسين الغير مرخص لهم بمزاولة المهنة.
3. كل من اجتاز اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة.
4. كل من حصل على ترخيص تقديم خدمات الزكاة والضريبة (اجتاز اختبار الزكاة والضريبة وحاصل ترخيص مزاولة من وزارة التجارة).
5. كل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة.
آخر تعديل كان فى
11/03/42 02:06:40 م