إذا خالف العضو المنتسب الواجبات المنصوص عليها في الفقرة (13/5) من المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي ، يجوز إنذاره بإلغاء عضويته إذا لم يقم بسداد اشتراكات عضويته خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الإنذار ، فإذا لم يقم خلال هذه المهلة بالسداد تلغى عضويته بقرار يصدر من الأمين العام ويجوز سحب بطاقته. ويجوز إعادة العضوية له إذا ما تم الوفاء بالشروط المسببة لإلغاء العضوية وتوفرت الشروط الواجب توافرها في العضو المنتسب