مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعديل القاعدة 506 من قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة

مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعديل القاعدة 506 من قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة

مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعديل القاعدة 506 من قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة

 
مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعديل القاعدة 506 من قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة
 
وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التاسع للدورة الثامنة والمنعقد يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 24 إبريل 2017م على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة بتعديل القاعدة 506 من قواعد آداب وسلوك المهنة الصادرة عن الهيئة لتكون بعد التعديل كالنحو التالي:ـ
قاعدة رقم (506): مزاولة الأعمال الأخرى:
أولاً: للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة:
1. أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة، على آلا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد، ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد، شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد ان خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها، وأن تعرض اتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها.
2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية، مثل تملك الأوراق المالية، وتملك المزارع والعقارات، والاشتراك في الشركات، على أن يلتزم بالشروط التالية:
2/1- أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
2/2- أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه، وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها، وأن يزود وزارة التجارة والاستثمار بأنواع النشاط والشركات المشارك فيها، وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.
 
ثانياً :يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بناءً على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة أن يقدم العضو الممارس خدمات استشارية إلى المنشآت التي يملك العميل الذي يراجع حسابات حصة بها شريطة:
1- أن يكون العميل الذي تراجع حساباته ممن ينطبق عليهم تعريف الجهة السيادية.
2- يقدم العضو الممارس الذي يراجع حسابات العميل بيان للجنة المراجعة أو مجلس إدارة العميل بالأعمال الاستشارية يبين فيها ما يلي:
2/1- الأعمال الاستشارية ونطاقها وقيمتها والمدة الزمنية المرتبطة بها ومدى ارتباطها بالقوائم المالية محل المراجعة.
2/2- الخطوات والإجراءات الاحترازية التي يرى العضو الممارس القيام بها للحفاظ على استقلاليته، على أن يكون منها عدم مشاركة أعضاء الفريق الذي قدم الخدمة الاستشارية للمنشأة التي يملك العميل حصة بها في فريق المراجعة.
3- موافقة الجهة التي تقوم بتعيين العضو الممارس قبل إصدار خطاب الارتباط على الخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها العضو الممارس للحفاظ على استقلاليته.
4- أن يقدم العضو الممارس للهيئة ضمن البيانات السنوية تفصيلاً بتلك الاعمال الاستشارية والاستنتاجات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الاستقلال والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها العضو الممارس للحفاظ على استقلاليته.
 
 
 

آخر تعديل كان في: 04 مايو 2020