Saudi Arabia Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق Arrow Down
Link Icon
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

Password Icon
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

التراخيص والجودة

التراخيص المهنية

جودة الآداء

تعاميم لمكاتب المحاسبة

بيان بالمرخص لهم بمزاولة المهنة

برنامج مكين للدعم المهني

خدمة فحص القرين

الالتزام بمتطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وقرارات مجلس الأمن



الأسئلة الشائعة


يمكن للمرخص له التقدم بطلب إلغاء ترخيص مزاولة المهنة بشكل نهائي وذلك عبر الخدمات الالكترونية للتراخيص المهنية، ولمعرفة الشروط والمتطلبات: اضغط هنا.
كما أن الترخيص يلغى في أي من الحالات الآتية:
  1. عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
  2. طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
  3. وفاة المحاسب القانوني. 

نعم، يمكن للمحاسب القانوني التقدّم بطلب إيقاف الترخيص بشكل مؤقت من خلال خدمة (إيقاف مؤقت/ رفع الإيقاف المؤقت لترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة)، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة "مرخَّص" من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

نعم يجب على المحاسب القانوني تبليغ الهيئة عند التوقف عن مزاولة المهنة، حيث إن المادة (التاسعة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على أنه:
  1. على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
  2. إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائياً أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو - أو من يمثله - حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويمكن للمحاسب القانوني التقدّم بطلب إيقاف الترخيص بشكل مؤقت من خلال خدمة (إيقاف مؤقت / رفع الإيقاف المؤقت لترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة)، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة "مرخَّص" من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

نعم يجب أن يكون لدى المحاسب القانوني مقر لمزاولة المهنة حيث أن المادة (السادسة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بينت بأنه يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

تبلغ رسوم تجديد الترخيص (500) ريال، ويجب على المرخص التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بتسعين (90) يوم على الأقل، ويمكن التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والاطّلاع على المتطلبات والبيانات والمرفقات اللازمة من خلال:اضغط هنا

  • تبلغ مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات.
  • تبلغ مدة الترخيص للغير متفرغ (ثلاث) سنوات كحد اقصى مكتملة أو متجزئة طوال مدة ممارسته للمهنة، ويجب بعد انتهاء المدة المحددة لممارسة المهنة بصفة غير متفرغ، تقديم طلب لتحويل الترخيص إلى "متفرغ" مع إرفاق ما يثبت التفرغ، وإذا تعذر ذلك، فيجب تقديم طلب إيقاف مؤقت أو إلغاء الترخيص، وذلك لضمان التزام المرخص بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية.

بينت المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأنه يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:
1. مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
2. الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.

نعم يمكن لحملة الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها التقدم بطلب الترخيص وذلك بعد استيفاء الشروط التالية:
  1. أن يكون مستوفي جميع الشروط الواردة في المادة (الثالثة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
  2. أن يكون تخصص المتقدم بطلب الترخيص من تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة من قبل الهيئة كتخصصات ذات علاقة بالمهنة، ويمكن الاطلاع على التخصصات المعتمدة من خلال: اضغط هنا.
  3. أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة، للمزيد حول البرنامج: اضغط هنا.
  4. أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (21) ساعة في المحاسبة أو فروعها، ويمكن لمن لا يتوفر لديه (21) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أن يستكمل الساعات من خلال الطرق التالية:
أ- حضور البرامج التدريبية في الهيئة، ولمعرفة المزيد: أضغط هنا.
ب- دراسة مقررات المحاسبة أو فروعها في إحدى الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم، ومن ثم تقديم السجل الأكاديمي للهيئة يوضح استكمال المتقدم للساعات المطلوبة.
 

اشترطت الفقرة (1/ج) من المادة (الثالثة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
 

 (1000) ألف ريال مقابل اصدار الترخيص.
وسيتم بشكل تلقائي بعد سداد رسوم الترخيص، ترقية نوع عضوية المتقدم من عضو أساسي (غير ممارس) إلى عضو أساسي (ممارس)، ويتم إضافة رسوم الاشتراك الخاصة بالعضو الأساسي الممارس إلى حسابه في الخدمات الإلكترونية لغرض سداد رسوم اشتراك العضوية الأساسية الممارس.

يلزم على المتقدم بطلب الترخيص الغير متفرغ لمزاولة المهنة، التحقق من أن الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة في المنشأة التي يعمل لديها لا تمنع أو تقيد مزاولة مهنة بشكل غير متفرغ بالإضافة إلى العمل لديها، وفي جميع الأحوال تكون موافقة جهة العمل من مسؤولية المتقدم للحصول على الترخيص المهني لغير المتفرغ لمزاولة المهنة، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
 

يكون خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل.

تشترط المادة (الثالثة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/07/1442هـ، أن يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:
1- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.
د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.
هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.
2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:
يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:
أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.
ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.
د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.
*للتقدم بطلب ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومعرفة البيانات والمرفقات المطلوبة من خلال:  اضغط هنا
 

يمكنكم تحديث بيانات الترخيص والمنشأة المهنية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالترخيص من خلال حسابكم عبر منصة (مرخص)، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات الرقمية التي تتيح للمستفيدين تقديم طلبات إصدار التراخيص المهنية وطلبات التجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تمكن المرخّصين من إدارة تراخيصهم ومنشآتهم المهنية، وفيما يلي أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة (مرخص)، والتي يمكنكم الاستفادة منها:
  • خدمة إصدار ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
  • خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
  • خدمة طلب التوقف المؤقت / رفع التوقف المؤقت للترخيص.
  • خدمة إلغاء الترخيص.
  • خدمة إشعار بتحول المنشأة الفردية إلى شركة مهنية.
  • خدمة تحديث بيانات المنشأة.
  • خدمة طلب إنشاء مكتب فردي.
  • خدمة طلب تسجيل شركة مهنية.
  • خدمة طلب تعليق مكتب.
  • خدمة طلب تفعيل مكتب معلّق.
  • خدمة طلب خروج المرخص من المنشأة.
  • خدمة طلب الانضمام إلى منشأة مهنية قائمة.
  • خدمة طلب تحديث سجل الشركاء.
  • خدمة طلب تحويل حالة الرخصة من متفرغ إلى غير متفرغ.
  • خدمة طلب تحويل حالة الرخصة من غير متفرغ إلى "متفرغ.
 
ويمكنكم معرفة تفاصيل كل خدمة والمتطلبات المرتبطة بها عبر الرابط التالي: أضغط هنا.
 

يمكن للمرخص له التقدم بطلب إلغاء ترخيص مزاولة المهنة بشكل نهائي وذلك عبر الخدمات الالكترونية للتراخيص المهنية، ولمعرفة الشروط والمتطلبات: اضغط هنا.
كما أن الترخيص يلغى في أي من الحالات الآتية:
  • عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
  • طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
  • وفاة المرخص له.

ينحصر نطاق المهنة للمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية في تقديم (المشورة المهنية) لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فيما يتعلق بتعاملاته وأنشطته المالية وذلك في (غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية)، ولا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات التي يلزم لها ترخيص خاص، وبشكل خاص فإنه لا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات والأعمال الآتية:

        ‌أ-         خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة والتي يقدمها (المحاسب القانوني) المرخص له في المملكة.

     ‌ب-      الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبة).

      ‌ج-      الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

        ‌د-       الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية في المملكة، أو تقديم المشورة المهنية في المسائل المرتبطة في أنشطة (الأوراق المالية) وتعاملاتها.

       ‌ه-       أي أعمال أو خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها وحظرها قرار من المجلس.

تظل التراخيص السابقة سارية حتى تاريخ انتهائها، وعند التقدم بطلب التجديد الترخيص للهيئة، يجب الحصول على العضوية المهنية واجتياز البرنامج التدريبي لممارسة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية المقدم من الهيئة، والالتزام بالمتطلبات والشروط الجديدة المنصوص عليها في القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
مع مراعاة أنه يجب على المرخص قبل انتهاء الترخيص بوقت كافي، اجتياز البرنامج التدريبي لممارسة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية وذلك لتفادي أي تأخير في تجديد الترخيص أو التوقف الإلزامي عن مزاولة المهنة وعدم تجديد الترخيص نظراً لعدم استيفائه هذا الشرط.
•    للمزيد حول شروط العضوية المهنية والتزاماتها ورسومها: اضغط هنا.
•    للمزيد حول البرنامج التدريبي: اضغط هنا.

يلزم على المتقدم بطلب الترخيص الغير متفرغ لمزاولة المهنة، التحقق من أن الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة في المنشأة التي يعمل لديها لا تمنع أو تقيد مزاولة مهنة بشكل غير متفرغ بالإضافة إلى العمل لديها، وفي جميع الأحوال تكون موافقة جهة العمل من مسؤولية المتقدم للحصول على الترخيص المهني لغير المتفرغ لمزاولة المهنة، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

يجب على المرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية أن يلتزم بالقواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، والتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها التي تصدرها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة والوفاء بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني والتزامه واطلاعه المستمر على القرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة.
 

نعم يجب على المرخص له بمزاولة المهنة تبليغ الهيئة عند التوقف عن مزاولة المهنة، حيث إن المادة (الثانية عشرة) من القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية بأنه يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.
ويمكن للمرخَّص له التقدم بطلب إيقاف الترخيص مؤقتًا، وللاطلاع على الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة: اضغط هنا.
 <  1 2 3 4 5  > 

آخر تعديل على الصفحة 26 مارس 2025 03:42 م بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

100% من المستخدمين قالوا نعم من 1 تعليقًا

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)




انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)


انا
تعليق
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك